نظام وزارة التخطيط رقم (72) لسنة 1968

      التعليقات على نظام وزارة التخطيط رقم (72) لسنة 1968 مغلقة

عنوان التشريع: نظام وزارة التخطيط رقم (72) لسنة 1968
التصنيف: نظام

المحتوى 1
رقم التشريع: 72
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-12-08 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة الرابعة من قانون السلطة التنفيذية رقم (50) لسنة 1964 المعدل وبناء على ما عرضه وزير التخطيط ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة.

أمر بوضع النظام الآتي : –
المادة الأولى – وزير التخطيط – هو الرئيس الأعلى للوزارة المسؤول عن اعمالها وتصدر بأمره جميع الأوامر والقرارات وتنفذ بإشرافه ومراقبته.
المادة الثانية –تتألف وزارة التخطيط من الدوائر الآتية : –
1- المكتب الخاص.
2- ديوان الوزارة.
3- ديوان مجلس التخطيط.
4- الجهاز المركزي للإحصاء.
5- الدائرة الاقتصادية.
6- الدائرة القانونية.
7- الدائرة الزراعية.
8- الدائرة الصناعية.
9- دائرة النقل والمواصلات.
10- دائرة المباني والخدمات.
11- الدائرة التربوية والاجتماعية.
المادة الثالثة – المكتب الخاص – يرأسه موظف بدرجة رئيس ملاحظين يرتبط بالوزير مباشرة ويكون مسؤولاً عن تنظيم وتعقيب المخابرات السرية والمراسلات مع مجلس الوزراء وعما يصدره الوزير اليه من اوامر ويرتبط به القلم السري للوزارة.
المادة الرابعة – ديوان الوزارة – يديره موظف بدرجة مدير عام ، يكون مسؤولاً امام الوزير عن شؤون الادارة و الذاتية والمحاسبة والأوراق والترجمة والمخزن والطابعة والمكتبة ويتكون من الاقسام والتشكيلات الآتية : –
1- قسم الادارة الذاتية – يكون هذا القسم مسؤولاً عن تنظيم ملاك الوزارة وتدقيقها ومسك سجلات الموظفين والمستخدمين والعراقيين والأجانب ولإجراء وتنظيم أضابيرهم الشخصية وتطبيق قوانين الخدمة والملاك والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها وترتبط بهذا القسم الشعب الآتية : –
أ‌- شعبة الطابعة – تكون هذه الشعبة مسؤولة عن طبع ما يحال اليها من الدوائر التابعة لهذه الوزارة من كتب وتقارير وغيرها.
ب – شعبة المخزن – تكون هذه الشعبة مسؤولة عن تنظيم مخزن الوزارة ومسك السجلات اللازمة لتسجيل ما يعود للوزارة من أثاث وقرطاسيه وغيرها.

2- قسم الاوراق – يكون هذا القسم مسؤولا عن استلام الرسائل غير السرية وتسجيلها وتوزيعها على الدوائر المختصة وتصديرها ومراقبة إيصالها الى الجهات المعنية ويقوم بحفظ الاوراق في أضابيرها الخاصة.
3- قسم حسابات الميزانية الاعتيادية – يكون هذا القسم مسؤولاً عن الأمور الحسابية المتعلقة بالميزانية الاعتيادية ومسك السجلات اللازمة لها ومراقبة اعتماد الفصول وتطبيق قواعد الصرف طبقاً للقوانين والانظمة والتعليمات المالية.
4- قسم حسابات الخطة – يكون هذا القسم مسؤولاً عن الأمور الحسابية المتعلقة بالخطة وبالمنهاج الاستثماري ومسك السجلات اللازمة لها وفقاً لقوانين الخطة وقرارات مجلس التخطيط.
5- قسم الترجمة – يكون هذا القسم مسؤولاً عن ترجمة ما يعهد اليه من كتب وتقارير ومعاملات وغيرها ، مما له علاقة باعمال الوزارة.
6- قسم المكتبة والعلاقات – يكون هذا القسم مسؤولاً عن تنظيم مكتبة الوزارة ودليلها وشراء الكتب والمحافظة عليها والقيام بالمراسلات اللازمة لذلك كما يقوم بمهام نشر وتوزيع مطبوعات الوزارة.
المادة الخامسة – ديوان مجلس التخطيط – يرأسه موظف بدرجة مدير عام يكون مسؤولاً عن اعداد مناهج مجلس التخطيط والهيئة التوجيهية وتبليغ اعضائهم بالمناهج وبمواعيد انعقاد الجلسات وضبط المحاضر والمقررات وتسجيلها وتبليغها الى الجهات المختصة.
المادة السادسة – الجهاز المركزي للإحصاء : –
1- يرأسه موظف بدرجة مستشار يعاونه مدير عام ، ويكون هذا الجهاز مسؤولاً عن جمع واعداد وتنسيق وتحليل ونشر المعلومات الاحصائية المتعلقة بأوجه النشاط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والصحي وغير ذلك من المعلومات الاحصائية ويقوم هذا الجهاز بتزويد دوائر الوزارة ومجلس التخطيط ودوائر الدولة الاخرى بما تحتاجه من إحصائيات ومعلومات لإعداد خططها.
2- تعين تشكيلات الجهاز المركزي للإحصاء وأسلوب العمل الفني والإداري فيه بتعليمات يصدرها الوزير.
المادة السابعة –الدائرة الاقتصادية – يرأسها خبير بدرجة اختصاصي بدرجة مدير عام ، وتكون واجبات هذه الدائرة : –
1- دراسة الخطة الاقتصادية العامة والخطط الخاصة بكل قطاع اقتصادي والمشاريع المقترحة من الوجهة الاقتصادية وتقديم المقترحات اللازمة بشأنها.
2- دراسة التقارير والخطط المتعلقة بتطوير القوى العاملة وتحسين كفاءتها الانتاجية وتهيئة ما تحتاجه الخطة الاقتصادية العامة من هذه القوى لتنفيذ مشاريعها وتقديم المقترحات الأزمة لذلك.
المادة الثامنة – الدائرة القانونية –يرأسها موظف بدرجة مشاور حقوقي تكون هذه الدائرة مسؤولة عن الأمور الحقوقية والعقود المتعلقة باعمال الوزارة وبمشاريع الخطة وابداء المشورة القانونية في ما يودع اليها من القضايا والمعاملات.

المحتوى 2
المادة التاسعة = الدائرة الزراعية – يرأسها خبير اختصاصي بدرجة مدير عام ، تكون هذه الدائرة مسؤولة عن دراسة مشاريع القطاع الزراعي والثروة الحيوانية المقدمة اليها من الوزارات والدوائر ذات العلاقة لغرض وضع الخطة العامة والمناهج الاستثمارية السنوية لهذا القطاع ومتابعة تنفيذ المشاريع المتعلقة بالقطاع الزراعي وتقديم التقارير الدورية عن سير الاعمال فيها الى مجلس التخطيط كما تقوم بالتعاون مع الدوائر المختصة بدراسة ما قد يتعرض تنفيذ المشاريع من عقوبات تحول دون القيام الاعمال او تسبب تأخير انجازها عن المواعيد المحددة وتقديم التوصيات والحلول اللازمة لذلك.

المادة العاشرة – الدائرة الصناعية – يرأسها خبير اختصاصي بدرجة مدير عام وتكون هذه الدائرة مسؤولة عن دراسة مشاريع القطاع الصناعي المقدمة اليها من الوزارات والدوائر ذات العلاقة لغرض وضع الخطة العامة والمناهج الاستثمارية السنوية لهذا القطاع ومتابعة تنفيذ المشاريع المتعلقة بالقطاع الصناعي وتقديم التقارير الدورية عن سير الاعمال فيها الى مجلس التخطيط كما تقوم بالتعاون مع الدوائر المتخصصة بدراسة ما قد يعترض تنفيذ المشاريع من عقبات تحول دون القيام بالأعمال او تسبب تأخير انجازها عن المواعيد المحددة وتقديم التوصيات والحلول اللازمة لذلك.
المادة الحادية عشرة – دائرة النقل والمواصلات – يرأسها خبير اختصاصي بدرجة مدير عام وتكون هذه الدائرة مسؤولة عن دراسة مشاريع قطاع النقل والمواصلات المقدمة اليها من الوزارات والدوائر ذات العلاقة لغرض وضع الخطة العامة والمناهج الاستثمارية السنوية لهذا القطاع ومتابعة تنفيذ المشاريع المتعلقة بقطاع النقل والمواصلات وتقديم التقارير الدورية عن سير الاعمال فيها الى مجلس التخطيط كما تقوم بالتعاون مع الدوائر المختصة بدراسة ما قد يعترض تنفيذ المشاريع من العقبات تحول دون القيام بالعمال او تسبب تأخير انجازها عن المواعيد المحددة وتقديم التوصيات والحلول اللازمة لذلك.

المادة الثانية عشرة – دائرة المباني والخدمات – يرأسها خيبر اختصاصي بدرجة مدير عام وتكون هذه الدائرة مسؤولة عن دراسة مشاريع قطاع المباني والخدمات المقدمة اليها من الوزارات والدوائر ذات العلاقة لغرض وضع الخطة العامة والمناهج والاستثمارية الثانوية لهذه القطاع ومتابعة تنفيذ المشاريع المتعلقة بقطاع المباني والخدمات وتقديم التقارير الدورية عن سير الاعمال فيها الى مجلس التخطيط كما تقوم بالتعاون مع الدوائر المختصة بدراسة ما قد يعترض تنفيذ المشاريع من عقبات تحول دون القيام بالأعمال او تسبب تأخير انجازها عن المواعيد المحددة وتقديم التوصيات والحلول اللازمة لذلك.

المادة الثالثة عشرة – المادة التربوية والاجتماعية – يرأسها خيبر اختصاصي بدرجة مدير عام وتكون هذه الدائرة مسؤولة عن دراسة الخطة العامة للتعلم واقتراح الخطط اللازمة لتوفير الايدي العاملة الفنية ورفع مستوى ظروف العمل الثقافي والاجتماعي.

المادة الرابعة عشرة – للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تطبيق هذا النظام وذلك بتفصيل واجبات التشكيلات والأقسام الواردة فيه وتحديد ارتباطاتها الادارية مع بعضها وبيان أسلوب العمل فيها ومنح الصلاحيات التي يراها ضرورية لكل موظف او مستخدم.

المادة الخامسة عشرة – يلغى نظام وزارة التخطيط رقم (15) لسنة 1966 المعدل.

المادة السادسة عشرة – ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة السابعة عشرة – على وزير التخطيط تنفيذ هذا النظام.

كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر رمضان لسنة 1388 المصادف لليوم الثامن عشر من شهر كانون الاول لسنة 1968.

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
امين عبد الكريم حردان عبد الغفار التكريتي
وزير المالية نائب رئيس وزراء
ووزير الدفاع
الدكتور
احمد عبد الستار الجواري مهدي الدولعي
وزير التربية والتعليم وزير العدل

الدكتور انور عبد القادر الحديثي
عزت مصطفى وزير العمل والشؤون الاجتماعية
وزير الصحة

الدكتور
عبد الحسين وداى العطية عبد الله سلوم
وزير الزراعة وزير الثقافة والاعلام

الدكتور
جواد هاشم جاسم كاظم العزاوى
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي

الدكتور
خالد مكي الهاشمي فخري ياسين قدوري
وزير الصناعة وزير الاقتصاد

الدكتور الدكتور
غائب مولود مخلص رشيد الرفاعي
وزير الشؤون البلدية وزير النفط والمعادن
والقروية

الدكتور شفيق الكمالي
عبد الله الخضير وزير رعاية الشباب
وزير الوحدة
ووكيل وزير شؤون الشمال

حامد الجبوري عدنان ايوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
لشؤون رئاسة الجمهورية ووكيل وزير المواصلات

الدكتور طه محي الدين
حمد دلى الكربولى وزير الدولة
وزير الدولة ووكيل وزير الاشغال
لشؤون الأوقاف والاسكان
________________________________________
نشر في الوقائع العراقية عدد 1670 في 24 – 12 – 1968