عنوان التشريع: نظام الحاق الشركة العامة للنسيج الناعم في الحلة بالمؤسسة العامة للصناعة
التصنيف: نظام
المحتوى 1
رقم التشريع: 71
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-12-08 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965 وبناء على ما عرضه وزير الصناعة ووافق علية مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة.
امر بوضع النظام الآتي : –
المادة الأولى – يلحق مشروع الشركة العامة للنسيج الناعم في الحلة والتابع لوزارة الصناعة والمسمى حالياً بالشركة العامة للنسيج الناعم في الحلة بالمؤسسة العامة للصناعة.
المادة الثانية – تكون الشركة العامة للنسيج الناعم في الحلة ضمن المنشات التابعة للمؤسسة العامة للصناعة والمدرجة في الجدول الملحق بقانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965 وتسرى عليها احكامه.
المادة الثالثة – ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة الرابعة – على وزير الصناعة تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر رمضان لسنة 1388 المصادف لليوم الثامن عشر من شهر كانون الاول لسنة 1968.
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
امين عبد الكريم حردان عبد الغفار التكريتي
وزير المالية نائب رئيس الوزراء
ووزير الدفاع
الدكتور
احمد عبد الستار الجواري مهدي الدلو عي
وزير التربية وزير العدل
الدكتور انور عبد القادر الحديثي
عزت مصطفى وزير العمل والشؤون
وزير الصحة الاجتماعية
الدكتور
جواد هاشم جاسم كاظم العزاوي
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور
خالد مكي الهاشمي فخري ياسين قدوري
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
الدكتور الدكتور
غائب مولود مخلص رشيد الرفاعي
وزير الشؤون البلدية والقروية وزير النفط والمعادن
الدكتور
عبد الله الخضير شفيق الكمالي
وزير الوحدة وزير رعاية الشباب
ووكيل وزير شؤون الشمال
حامد الجبوري عدنان ايوب صبري العزي
وزير الدولة لشؤون رئاسة وزير الدولة
الجمهورية ووكيل وزير الاتصالات
الدكتور
حمد دلي الكربولي طه محي الدين
وزير الدولة لشؤون الأوقاف وزير الدولة
ووكيل وزير الاشغال والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1674 في 1 – 1 – 1969