عنوان التشريع: نظام تعديل نظام معهد الصحة الحيوانية رقم 7 لسنة 1968
التصنيف: نظام
المحتوى 1
رقم التشريع: 70
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-12-08 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام المادة الثالثة من قانون معهد الصحة الحيوانية رقم 22 لسنة 1968 وبناء على ما عرضه وزير الزراعة ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة.
امر بوضع النظام الآتي: –
المادة الأولى – 1 – يقبل في المعهد خريجو الفرع العلمي للدراسة الاعدادية او ما يعادلها ويمنح خريجوه شهادة الدبلوم في الصحة الحيوانية ويعينون بعنوان (مساعد طبي بيطري).
2 – يقبل في المعهد خريجو الدراسة المتوسطة او ما يعادلها ويعين خريجوه بعنوان (موظف صحي بيطري).
المادة الثانية – تحذف عبارة (ثلاث سنوات) الواردة في المادة الثالثة من النظام وتحل محلها عبارة (سنتان لخريجي الدراسة الاعدادية وثلاث سنوات لخريجي الدراسة المتوسطة).
المادة الثالثة – تلغى المادة الرابعة من النظام ويستعاض عنها بما يلي: –
المادة الرابعة – 1 – يشترط لقبول الطالب في المعهد من المذكورين بالفقرة (1) من المادة الأولى ان يكون: –
أ- عراقياً
ب- حائزاً على شهادة الدراسة الاعدادية الفرع العلمي او ما يعادلها.
ج – لا يقل عمره عن الثامنة عشرة سنة ولا يزيد على الخامسة والعشرين.
د – ناجحاً في الفحص الطبي.
هـ – حسن السيرة والسلوك وغية محكوم بجناية او جنحة ما لم يرد اعتباره.
المادة الرابعة – تلغى المادة السابعة عشرة – مادة مؤقتة – من النظام ويعدل تسلسل المواد التي تليها تبعاً لذلك.
المادة الخامسة – ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة السادسة – على وزير الزراعة تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر رمضان لسنة 1388 هـ المصادف لليوم الثامن من شهر كانون الاول لسنة 1968 م.
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
امين عبد الكريم حردان عبد الغفار التكريتي
وزير المالية نائب رئيس وزراء
ووزير الدفاع
الدكتور
احمد عبد الستار الجوارى مهدي الدولعي
وزير التربية وزير العدل
الدكتور انور عبد القادر الحديثي
عزت مصطفى وزير العمل والشؤون الاجتماعية
وزير الصحة
الدكتور
عبد الحسين وداى العطية عبد الله سلوم
وزير الزراعة وزير الثقافة والاعلام
الدكتور
جواد هاشم جاسم كاظم العزاوى
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور فخري ياسين قدوري
خالد مكي الهاشمي وزير الاقتصاد
وزير الصناعة
الدكتور الدكتور
غائب مولود مخلص رشيد الرفاعي
وزير الشؤون البلدية وزير النفط والمعادن
والقروية
الدكتور شفيق الكمالي
عبد الله الخضير وزير رعاية الشباب
وزير الوحدة
ووكيل وزير شؤون الشمال
حامد الجبوري عدنان ايوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
لشؤون رئاسة الجمهورية ووكيل وزير المواصلات
الدكتور طه محي الدين
حمد دلى الكربولى وزير الدولة
وزير الدولة ووكيل وزير الاشغال
لشؤون الأوقاف والاسكان
________________________________________
نشر في الوقائع العراقية عدد 1671 في 26 – 12 – 1968