نظام لجنة الطاقة الذرية رقم (69) لسنة 1968

      التعليقات على نظام لجنة الطاقة الذرية رقم (69) لسنة 1968 مغلقة

عنوان التشريع: نظام لجنة الطاقة الذرية رقم (69) لسنة 1968
التصنيف: نظام

المحتوى 1
رقم التشريع: 69
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-12-02 00:00:00

باسم الشعب
استنادا الى المادة الخامسة من قانون لجنة الطاقة الذرية رقم (1) لسنة 1959 المعدل وبناء على ما عرضه رئيس لجنة الطاقة الذرية العراقية (رئيس الوزراء ووافق علية مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة.
امر بوضع النظام الآتي:
المادة الأولى – تتألف تشكيلات لجنة الطاقة الذرية من السكرتارية العامة والمعاهد والدوائر المحقة بها.
المادة الثانية – السكرتير العام – موظف لا تقل درجته عن الدرجة الثانية من درجات الخدمة المدنية ويكون مسؤولاً عن تنفيذ مقررات لجنة الطاقة الذرية وتقديم المقترحات عن المناهج العلمية والمشاريع الفعاليات واقتراح الميزانية اللازمة لتنفيذها. وهو الرئيس الاداري للمعاهد والدوائر التابعة للسكرتارية العامة، والمسؤول عن حسن قيام الموظفين والمستخدمين بواجباتهم ومراقبة اعمالهم وانضباطهم حسب الصلاحيات المخولة له من قبل رئيس اللجنة، وله اصدار التعليمات لتنظيم اعمال دائرته، ويرتبط به مكتب يتولى اعماله موظف لا تقل درجته عن الدرجة السادسة وتكون واجباته:
1- اعمال سكرتارية المكتب.
2- اعداد مناهج اجتماعيات اللجنة وتهيئة أوليات المواضيع المعروضة عليها وحفظ محاضر الاجتماعات وإبلاغ مقرراتها للجهات المعنية.
3- حفظ ومسك سجلات المخابرات السرية.

المادة الثالثة – تتألف السكرتارية العامة من الشعب التالية:

1- شعبة الادارة والعلاقات العامة – يتولى اعمالها موظف لا تقل درجته عن الدرجة الثالثة، يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين، وتكون واجباتها:
أ‌- تنظيم الشؤون الادارية ومعاملات الذاتية وفق القوانين والانظمة والتعليمات والاوامر الرسمية الخاصة بذلك مسك السجلات الاصولية لهذا الغرض واعداد الملاكات السنوية.
ب‌- تسلم وحفظ واصدار الكتب والمخابرات الرسمية وتنظيم سجلاتها.
ج – تنظيم الاعمال المتعلقة بأمور الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبالمؤسسات الاخرى ومسك مخابراتها.
د – الاشراف على الاتفاقيات والعقود التي تبرمها اللجنة مع الغير ومراقبة تطبيقها وبدء المشورات القانونية للجنة، واقتراح السبل المؤدية لحفظ حقوقها.
ه – تنظيم شؤون المشاركة بالمؤتمرات الدولية والحلقات التدريبية والزمالات الدراسية والايفادات والبعثات وتنظيم مخابراتها.
2 – شعبة الأمور المالية – يتولى اعمالها موظف لا تقل درجته عن الدرجة الثالثة يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين، وتكون واجباتها:
أ – تنظيم الأمور المالية للجنة واعداد الميزانية السنوية ومسك السجلات الاصولية المقتضية لذلك، والتدقيق الحسابي والاشراف على الحسابات وفق القواعد والأسس المالية.
ب – تنظيم الأمور المالية للمشاريع التي تقوم اللجنة بتنفيذها.

المادة الرابعة – معهد البحوث النووية – ونتولى اعماله موظف بعنوان (مدير معهد فني ) لا تقل درجته عن الدرجة الثانية، يتم تعيينه من ذوى الاختصاص والمؤهلات بترشيح من لجنة الطاقة الذرية استناداً الى توصية المجلس العلمي للمعهد. ويكون مسؤولا عن إدارة شؤون المعهد العلمية والفنية والادارية والمالية ويتمتع بالصلاحيات التي يخوله اياها رئيس اللجنة. وله اصدار التعليمات لتنظيم أمور المعهد وحفظ السجلات السرية واتخاذ الاجراءات اللازمة والرقابة الضرورية لاعمال المعهد وله ان يفوض هذه السلطة لرؤساء الاقسام العلمية حسب الحاجة.
المادة الخامسة – تتكون التشكيلات الادارية للمعهد من الشعب التالية:
1- شعبة الادارة والذاتية والمراسلات وتنظيم اعمال الحراسة والرقابة.
2- شعبة الحسابات – يتولى اعمالها موظف لا تقل درجته عن الدرجة الرابعة يعاونه في ذلك عدد من الموظفين والمستخدمين. وتكون واجباتها تنظيم الأمور المالية للمعه والاشراف على حساباته ومسك السجلات الاصولية المقتضاة لذلك.
3- شعبة المخازن – يتولى اعمالها موظف لا تقل درجته عن الدرجة الرابعة يساعده في ذلك عدد من الموظفين والمستخدمين. وتكون واجباتها إدارة وتنظيم المخازن وحفظ سجلاتها الاصولية والاشراف على كافة وسائط النقل التابعة للمعهد ومسك السجلات الاصولية لها وتنظيم شؤون ادارتها وادامتها.
4- شعبة المرتبة الفنية – يتولى اعمالها موظف لا تقل درجته عن الرجة الرابعة يساعده في ذلك عدد من الموظفين والمستخدمين. وتكون واجباتها إدارة وتنظيم محتويات المكتبة وتنسيقها وتبوبها وصيانتها ومسك السجلات الاصولية لها واعداد كافة التسهيلات للاستفادة منها.
5- شعبة الخدمات الهندسية والصيانة–يتول أعمالها موظف بعنوان مهندس لا تقل درجته عن الدرجة الرابعة يساعده في ذلك عدد من المهندسين والفنيين والمستخدمين. وتكون واجباتها تنظيم شؤون الخدمات العامة وصيانة الأجهزة والمعدات والأبنية.

المادة السادسة–يتألف مجلس علمي بمعهد البحوث النووية من رؤساء الاقسام العلمية فيه ومن المشاورين الاخصائيين الذين يقرر المجلس ضمهم الى عضويته.
ويرأسه مدير المعهد. ويكون المجلس مسؤولاً عن وضع الخطة العلمية واقتراح مصادر تمويلها وطرق تنفيذها والاشراف على ذلك ومتابعة البحوث الجارية وتنسيقها ويعتبر اعضائه متضامنين في مسؤولية تنفيذ الخطة العلمية. ويقوم بوضع مقترحات الميزانية والملاك حسب الحاجة ، وتقديم المشورة العلمية للجنة الطاقة الذرية وتقدير المشاركة في المؤتمرات العلمية والحلقات الدراسية وتنظيم قبول وعمل طلبة البحوث في مختبرات المعهد وترتبط بالمجلس (لجنة الامان) المسؤولة عن كل ما يتعلق بالأمان والسيطرة على المواد المشعة ومصادر الاشعاع في كافة منشآت اللجنة وكذلك التنظيم والاشراف على وسائل الوقاية من الاشعاع في انحاء البلاد كافة.

المحتوى 2
المادة السابعة – 1 – يتألف المعهد من الاقسام العلمية التالية : –
‌أ- المفاعل النووي.
‌ب- انتاج النظائر المشعة
‌ج- الفيزياء.
‌د- الكيمياء.
‌ه- الزراعة والبيولوجي.
‌و- الجيولوجيا.
‌ز- الفيزياء الصحية.
‌ح- الهندسة والاجهزة العملية.
2 – للجنة الطاقة الذرية إحداث اقسام او دمج او الغاء اقسام موجودة حسب ما ترى ذلك مناسباً لغرض تنفيذ سياستها العلمية والفنية ويجري ذلك بناء على اقتراح المجلس العلمي للمعهد.
3 – تدار الاقسام العلمية من قبل رؤوسها ويعتبر رئيس القسم الرئيس المباشر لكافة المعاملين قسمه وهو الجهة المنفذة والمشرفة على تطبيق المنهاج العلمي الذي يخص قسمه. يساعده في ذلك مجلس القسم المكون من اعضاء الهيئة العلمية للقسم.
4 – يتم تعيين رئيس القسم لمدة ثلاث سنوات من بين اعضاء الهيئة العلمية من قبل لجنة الطاقة الذرية بترشيح من مدير المعهد.

المادة الثامنة – تقوم لجنة الطاقة الذرية في المرحلة التأسيسية للمعهد بتعيين مدير المعهد من ذوي الاختصاص والخبرة لإدارة المعهد لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وتقوم بتأليف لجنة علمية من العاملين في حقول الطاقة الذرية تتولى خلال هذه المرحلة شؤون تأسيس المعهد والقيام بواجبات المجلس العلمي وتكون لها صلاحياته الى حين تأليفه.

المادة التاسعة – 1 – يلغى بهذا نظام الطاقة الذرية رقم (22) لسنة 1967.
2- ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة العاشرة – على رئيس لجنة الطاقة الذرية تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في يوم الثاني عشر من شهر رمضان لسنة 1388هـ المصادف لليوم الثاني من شهر كانون الاول لسنة 1968 م.

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
امين عبد الكريم حردان عبد الغفار التكريتي
وزير المالية نائب رئيس وزراء
ووزير الدفاع
الدكتور
احمد عبد الستار الجوارى مهدي الدولعي
وزير التربية وزير العدل

الدكتور
عبد الحسين وداى العطية انور عبد القادر الحديثي
وزير الزراعة وزير العمل والشؤون الاجتماعية

الدكتور الدكتور
فخري ياسين قدوري جواد هاشم
وزير الاقتصاد وزير التخطيط

الدكتور الدكتور
عبد الله الخضير غائب مولود مخلص
وزير الوحدة وزير الشؤون البلدية
ووكيل وزير شؤون الشمال والقروية

طه محي الدين عدنان ايوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
ووكيل وزير الاشغال والاسكان ووكيل وزير المواصلات

الدكتور حمد دلى الكربولى
وزير الدولة لشؤون
الأوقاف
________________________________________
نشر في الوقائع العراقية عدد 1667 في 16 – 12 – 1968