عنوان التشريع: نظام التعديل الاول لنظام ادارة امانة العاصمة رقم 45 لسنة 1967
التصنيف: نظام
المحتوى 1
رقم التشريع: 68
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-12-01 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا لاحكام المادة (98) من قانون البلديات رقم 165 لسنة 1964 وبناء على ما عرضه وزير الشؤون البلدية والقروية وواق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة.
امر بوضع النظام الآتي:
المادة الأولى – يلغى شرط الحصول على الشهادة الجامعية من كافة الوظائف عدا معاوني امين العاصمة بالنسبة للموظفين المعنيين في ان قبل تاريخ نفاذ نظام إدارة امانة العاصمة رقم (45) لسنة 1968.
المادة الثانية – على وزير الشؤون البلدية والقروية تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر رمضان لسنة 1388 المصادف لليوم الاول من شهر كانون الاول لسنة 1968.
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
امين عبد الكريم حردان عبد الغفار التكريتي
وزير المالية نائب رئيس الوزراء
ووزير الدفاع
الدكتور
احمد عبد الستار الجوارى مهدي الدولعي
وزير التربية وزير العدل
الدكتور
عبد الحسين وداى العطية انور عبد القادر الحديثي
وزير الزراعة وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الدكتور
جواد هاشم جاسم كاظم العزاوى
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور
خالد مكي الهاشمي فخري ياسين قدورى
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
الدكتور الدكتور
عبد الله الخضير غائب مولود مخلص
وزير الوحدة وزير الشؤون البلدية
ووكيل وزير شؤون الشمال والقروية
طه محي الدين عدنان ايوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
ووكيل وزير الاشغال والاسكان ووكيل وزير المواصلات
________________________________________
نشر في الوقائع العراقية عدد 1666 في 15 – 12 – 1968