عنوان التشريع: نظام التعديل الخامس لنظام وزارة الداخلية رقم 18 لسنة 1967
التصنيف: نظام
المحتوى 1
رقم التشريع: 67
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-01-12 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى المادة الرابعة من قانون السلطة التنفيذية رقم (50) لسنة 1964 (المعدل) وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة.
امر بوضع النظام الآتي:
المادة الأولى – تضاف القرة الآتية الى المادة الرابعة من نظام وزارة الداخلية رقم (18) لسنة 1960 ( المعدل) وتكون الفقرة (7) لها ويعدل تسلسل الفقرة التي تليها.
7 – مديرية العمل الشعبي العامة – يرأسها مدير عام يرتبط بالوزير مباشرة وتتولى القيام بأعمال انشائية وعمرانية كإنشاء الطرق وعمل المبازل وشق الجداول وتشيد الأبنية.
المادة الثانية – ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة الثالثة – غلى وزير الداخلية تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر رمضان لسنة 1388 المصادف لليوم الاول من شهر كانون الاول لسنة 1968.
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
امين عبد الكريم حردان عبد الغفار التكريتي
وزير المالية نائب رئيس الوزراء
ووزير الدفاع
الدكتور
احمد عبد الستار الجوارى مهدي الدولعي
وزير التربية وزير العدل
الدكتور
عبد الحسين وداى العطية انور عبد القادر الحديثي
وزير الزراعة وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الدكتور
جواد هاشم جاسم كاظم العزاوى
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور
خالد مكي الهاشمي فخري ياسين قدورى
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
الدكتور الدكتور
عبد الله الخضير غائب مولود مخلص
وزير الوحدة وزير الشؤون البلدية
ووكيل وزير شؤون الشمال والقروية
طه محي الدين عدنان ايوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
ووكيل وزير الاشغال والاسكان ووكيل وزير المواصلات
________________________________________
نشر في الوقائع العراقية عدد 1665 في 14 – 12 – 1968