عنوان التشريع: نظام زراعة الرز رقم (66) لسنة 1968
التصنيف: نظام
المحتوى 1
رقم التشريع: 66
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-11-24 00:00:00
استنادا الى احكام المادة الأولى من قانون زراعة الرز رقم 135 لسنة 1968 وبناء على ما عرضه
وزير الاصلاح الزراعى العضو المفوض عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعى ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
امر بوضع النظام الاتى
المادة الأولى تمنع زراعة الرز في الاراضى التالية
الاراضى التي تروى من جدولة خريسان والمقدادية في لواء ديالى وجدول الحسينية في لواء كربلاء وجداول الطهمازية واليهودية والوردية في لواء الحلة وجدول بلد لواء بغداد
الاراضى الواقعة داخل حدود العاصمة والبلديات والاراضى المحيطة بها لمسافة ثلاثة كيلو مترات بالنسبة لحدود امانة العاصمة وبلديات مراكز الالوية وكيلومتر ونصف بالنسبة لحدود البلديات الاخرى
الاراضى المحيطة بمعسكرات الجيش لمسافة ثلاثة كيلومترات عن حدود كل معسكر
الاراضى الواقعة على جانبي الطرق العامة لمسافة مائة متر عن حافة كل جانب
يسمح بزراعة الرز بنسبة 10% من مساحة كل قطعة ارض تروى من جدول منظم تم تنفيذ مشاريع البزل في جميع الأراضي التي تروى منه بشرط ان يقوم صاحب الأرض بإيصال مبزل ارضه الى اقرب مبزل مجمع تعينه له دائرة الري وان لا يطالب بزيادة الحصة المائية المقررة لأرضه
5% من مساحة كل قطعة ارض تروى من جدول منظم لم يتم تنفيذ مشاريع البزل في جميع الأراضي التي تروى منه
ج – يسمح بزراعة الرز بلا تحديد في كل قطعة أرض ليست من الاراضي المذكورة في الفقرتين (أ وب) من هذه المادة.
المادة الثانية – أ – تقوم مديرية لري العامة لإصدار بيان تحدد فيه الجداول التي تم تنفيذ مشاريع البزل في جميع الاراضي التي تروى منها والجداول المنظمة التي لم يتم تنفيذ مشاريع البزل في جميع الاراضي التي تروى منها ويذاع البيان من دار الاذاعة ومحطة التلفزيون وينشر في صحيفتين محليتين على ان يتم جميع ذلك خلال مدة خمسة وأربعين يوماً من تاريخ نفاذ هذا النظام.
ب – اذا تم في المتقبل تنفيذ مشاريع البزل في الاراضي التي تروى من جدول منظم فتصدر مديرية الري العامة بياناً بذلك يذاع من دار الاذاعة ومحطة التلفزيون وينشر في صحيفتين محليتين.
المادة الثالثة – على كل من يرغب بزراعة الرز في اراضيه ان يستحصل من دوائر الري على الاستمارة الخاصة بطلب الاجازة المنظمة وفق الشكل المرفق بهذا النظام ويملأها ويقدمها الى مهندس منطقة الري او مهندس شعبة الري المتنقلة الذي تقع الاراضي ضمن حدود منطقته او شعبة الري المستقلة الذي تقع الاراضي ضمن حدود منطقته او شعبته خلال المدة من اول شهر كانون الثاني الى نهاية شهر شباط من كل سنة للحصول على الاجازة المنظمة وفق الشكل المرفق بهذا النظام.
المادة الرابعة – آ – يقوم مهندس منطقة الري أو مهندس شعبة الري المستقلة بتدقيق ما ورد في الاستمارة الخاصة المقدمة اليه ويستعبد الاراضي الممنوع زراعة الرز فيها بمقتضى الفقرة – آ – يقوم مهندس منطقة الري او مهندس شعبة الري المستقلة بتدقيق ما ورد في الاستمارة الخاصة المقدمة اليه ويستبعد الاراضي الممنوع زراعة الرز فيها بمقتضى الفقرة – آ – من المادة الأولى من هذا النظام ويصدر الاجازة بثلاث نسخ في الاراضي المشمولة بأحكام الفقرتين (ب ، ج) من المادة المذكورة مراعياً البيان الصادر من مديرية الري العامة بمقتضى المادة الثانية من هذا النظام.
ونقوم بتسليم نسخة من الاجازة الى مقدم الطلب وارسال نسخة منها الى مديرية الري العامة والاحتفاظ بالنسخة الثالثة في دائرته.
ب – يلصق على الاستمارة الخاصة بطلب الاجازة طابع مالي من فئة (50) فلساً وعلى الاجازة طابع مالي من فئة (50) فلساً من قبل طالب الاجازة.
المادة الخامسة – يلغى نظام زراعة الرز رقم (21) لسنة 1963 وتعديلاته.
المادة السادسة – ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة السابعة – على وزير الاصلاح الزراعي العضو المفوض عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر رمضان لسنة 1388 المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر تشرين الثاني لسنة 1968.
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
عبد الكريم عبد الستار حردان عبد الغفار التكريتي
الشيخلي نائب رئيس الوزراء
وزير الخارجية وزير الدفاع
مهدي الدولعي أمين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
الدكتور
انور عبد القادر الحديثي أحمد عبد الستار الجواري
وزير العمل والشؤون وزير التربية
الاجتماعية
الدكتور
عبد الله سلوم عزت مصطفى
وزير الثقافة والاعلام وزير الصحة
المحتوى 2
الدكتور
جاسم كاظم العزاوى عبد الحسان وداى العطية
وزير الاصلاح الزراعي وزير الزراعة
الدكتور الدكتور
فخري ياسين قدورى جواد هاشم
وزير الاقتصاد وزير التخطيط
الدكتور
رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
الدكتور
شفيق الكمالي غائب مولود مخلص
وزير رعاية الشباب وزير شؤون البلدية
والقروية
الدكتور
حامد الجبورى عبد الله الخضير
وزير دولة الشؤون وزير الوحدة
الرئاسة الجمهورية ووكيل وزير شؤون الشمال
الدكتور
حمد دلي الكربولي طه محي الدين
وزير الدولة لشؤون الأوقاف وزير الدولة
ووكيل وزير الاشغال والاسكان
________________________________________
نشر في الوقائع العراقية عدد 1666 في15 – 12 – 1968
استمارة طلب اجازة بزراعة الرز
1. اسم مقدم الطلب
2. محل سكناه
3. معلومات عن القطع التي ارغب بزراعة الرز فيها
رقم القطعة رقم المقاطعة مساحة القطعة صنفها عائدتها النهر والجدول المسافة بينها وبين حدود بعيدة او قريبة من معسكر للجيش وشهرتها م2 او لك او دنم الذي تروى منه امانة العاصمة او بلدية….. والمسافة بين حدودها وحدود
بالكيلومترات المعسكر ان كانت قريبة
________________________________________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
4. كمية المياه المخصصة لاراضيه.
الى مهندس منطقة ري………………………………………………../مهندس شعبة ري……………………………..
ارجو من منحي اجازة بزراعة الرز في اراضي القطع المذكورة اعلاه بالنسب التي تقررونها من مساحتها وذلك خلال موسم الصيفي لسنة ( )
التاريخ الامضاء
الطابع المال من فئة 50 فلساً
ملحوظة: تقدم هذه الاستمارة من قبل الراغب خلال المدة من اول كانون الثاني الى نهاية شباط وتهمل الاستمارات التي تقدم بعد مضي المدة المذكورة.
المحتوى 3
رقم الاجازة……………….
اجازة بزراعة الرز
دائرة الاصدار
بمقتضى المادة الثانية من قانون زراعة الرز رقم (135) لسنة 1968 والمادة الأولى من نظام زراعة الرز رقم (66) لسنة 1968.
قد اعطي الشخص المدرج اسمه / الأشخاص المدرجة اسماؤهم ادناه هذه الاجازة لزراعة الرز في اراضي القطع المذكورة ادناه بالنسب والمساحات المذكورة ازاءها خلال سنة………
1. اسم المجاز/ اسماء المجازين
2. محل سكناه / محلات سكناهم
3. الاراضي المجازة
رقم القطعة رقم المقاطعة النهر او الجدول الذي قسم الفقرة او الفقرة التي مساحة القطعة النسبة المئوية المجاز المساحة المجاز بزرعها من القطعة
وشهرتها تروى منه اجيز بموجبها بزراعة الرز م2 او لك او دنم بزرعها من مساحة القطعة م2 او لك او دنم
من المادة الأولى من النظام
________________________________________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
4. تاريخ اصدار الاجازة / /
امضاء المجاز
توقيع المجيز……………………………
عنوان وظيفته………………………………
طابع مالي بقيمة 50فلساً
الملاحظات:
1- توقع الاجازة من قبل مهندس منطقة الري او مهندس شعبة الري المتقلة ( أي منهما تقع القطع ضمن حدود منطقته).
2- ليس للمجاز ان يتجاوز في الزرع المعينة في الاجازة لكل قطعة وليس له زراعة الرز في الارض التي منع النظام زراعة الزر فيها حتى لو اجيز بذلك اذ تعتبر الاجازة باطلة بحكم القانون.