عنوان التشريع: نظام تعديل نظام مد انابيب الماء وتجهيزه رقم 4 لسنة 1966 المعدل
التصنيف: نظام
المحتوى 1
رقم التشريع: 65
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-11-24 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى المادة الحادية عشرة من قانون مصلحة اسلة الماء لمنطقة بغداد رقم 136 لسنة 1964 وبناء على ما عرضه وزير الشؤون البلدية والقروية ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
امر بوضع النظام الآتي : –
المادة الأولى – تضاف الفقرتان التاليتان الى آخر المادة الثانية من النظام وتكونان فقرتي ط و ى لها: –
ط – على دوائر الطابو الامتناع عن اجراء معاملات الافراز لقطع الاراضي قبل قيام ذوى العلاقة بتسديد المبالغ المترتبة عليهم للمصلحة عن النسبة المئوية من نفقات تمديد شبكات الانابيب الرئيسية للماء الصافي حسبما جاء في الفقرة (ه) من المادة الثانية من النظام رقم 4 لسنة 1966
ى – للمصلحة القيام بمد شبكات الأنابيب الرئيسة للماء الخام في المناطق المفرزة والتي تتجاوز عدد القطع المشيدة فيها نصف مجموع عدد القطع المفرزة وبتأييد وجود فائدة لهذه المصلحة بهذا التمديد على ان يستوفى من طالبي التجهيز ما يصيبهم من الكلفة بموجب احكام الفقرة (ه)
المادة الثانية – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة الثالثة – على وزير الشؤون البلدية والقروية تنفيذ هذا النظام
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر رمضان لسنة 1388 المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر تشرين الثاني لسنة 1968
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
عبد الكريم عبد الستار الشيخلي حردان عبد الغفار التكريتي
وزير الخارجية نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع
مهدي الدولعي امين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
انور عبد القادر الحديثي الدكتور احمد عبد الستار الجواري
وزير لعمل والشؤون الاجتماعية وزير التربية
عبد الله سلوم الدكتور عزت مصطفى
وزير الثقافة والاعلام وزير الصحة
جاسم كاظم العزاوي الدكتور عبد الحسين وادي العطية
وزير الاصلاح الزراعي وزير الزراعة
الدكتور فخري ياسين قدوري الدكتور جواد هاشم
وزير الاقتصاد وزير التخطيط
الدكتور رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
شفيق الكمالي الدكتور غائب مولود مخلص
وزير رعاية الشباب وزير الشؤون البلدية والقروية
حامد الجبورى الدكتور عبد الله الخضير
وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية وزير الوحدة ووكيل وزير شؤون الشمال
الدكتور حمد دلي الكربولي طه محيي الدين
وزير الدولة لشؤون الأوقاف وزير الدولة ووكيل وزير الاشغال والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1662 في 8 / 12 / 1968