نظام تعديل نظام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم 39 لسنة 1967

      التعليقات على نظام تعديل نظام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم 39 لسنة 1967 مغلقة

عنوان التشريع: نظام تعديل نظام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم 39 لسنة 1967
التصنيف: نظام

المحتوى 1
رقم التشريع: 64
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-11-16 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة الرابعة من قانون السلطة التنفيذية رقم (50) لسنة 1964 المعدل وبناء على ما عرضه وزير العامل والشؤون الاجتماعية ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
امر بوضع النظام الآتي : –
المادة الأولى – تحذف الفقرة (3) من المادة الرابعة من النظام ويحل محلها ما يلي : –
3 – مديرية الحقوق يديرها موظف بدرجة مدير من خريجي كلية الحقوق وتقوم بإعداد مشروعات القوانين والانظمة وتقديم المشورة والدراسات القانونية للوزارة والمديريات والمصالح والمؤسسات العامة التابعة لها وابداء الرأي فيها والتثبت من صحة العقود والمقاولات والتعهدات كما تقوم بالدراسات القانونية الخاصة بالشؤون العمالية وشؤون السجناء والشؤون الاجتماعية
المادة الثانية – تحذف المادة الخامسة من النظام ويحل محلها ما يلي : –
المادة الخامسة – مديرية الإغاثة العامة – يرأسها مدير عام من حملة الشهادات العالية مسؤول عن اعمال المديرية يساعده معاون يقوم بالواجبات التي يعهدها اليه المدير العام وواجباتها تامين اغاثة المتضررين في حالات الطوارىء والكوارث
المادة الثالثة – تحذف المادة السادسة من النظام ويحل محلها ما يلي : –
المادة السادسة – 1 – مديرية التخطيط العامة يرأسها مدير عام من ذوي الاختصاص من حملة شهادة الماجستير او الدكتوراه وتقوم بالواجبات التالية بالتعاون والتشاور مع المديريات والمؤسسات العامة ذات العلاقة
أ‌- تخطيط المشاريع العمالية والاجتماعية للوزارة في ضوء الدراسات التي تقوم بها والمعلومات الاحصائية التي تجمعها ومتابعة تنفيذها لدى مؤسسات الوزارة
ب‌- اعداد التقارير والدراسات عن مؤسسات الوزارة وفعالياتها وتقديم التوصيات الكفيلة بتطويرها بما يساير روح العصر الحاضر
ج – تنظيم المؤتمرات والاتصال بالجامعة العربية وبالأقطار العربية الشقيقة لتنسيق العمل وتبادل المعلومات والخبرات والاختصاصات وبالوكالات الدولية الاخرى في الدول الصديقة من اجل تقديم المساعدات الفنية من زمالات وخبراء ومعدات فنية
د – ترجمة تشريعات الوزارة والتقارير والقيام بأمور النشر وتدريب الموظفين تدريبا فنيا نظريا وعمليا داخل العراق وخارجه لرفع مستوى كفاءتهم
ه – الاشراف الفني على اقسام التخطيط والاحصاء في مؤسسات الوزارة
2 – تتألف المديرية العامة من : –
أ – مديرية التخطيط والمتابعة
ب‌- مديرية البحوث والاحصاء
ج – مديرية الترجمة والنشر
د – شعبة العلاقات الخارجية
ه – شعبة تدريب الموظفين
المادة الرابعة تحذف الفقرة (9) من المادة السابعة من النظام ويحل محلها ما يلي : –
9 – جمع الاحصاءات الضرورية بالعمل واتجاهات سوق الاستخدام وتنظيم هجرة العمال الخارجية والداخلية ومنح الاجازات للأجانب لممارسة العمل والمهم في العراق بما يتفق وعدم مزاحمتهم الايدي العاملة الوطنية وتتألف المديرية العامة من : –
أ‌- مديرية الادارة والحسابات
ب‌- مديرية التفتيش
ج – مديرية علاقات العمل
د – مديرية الاستخدام
ه – مديرية الحقوق
و – مدير تطوير اليد العاملة
ز – مديرية الصحة والسلامة المهنية
ح – دوائر العمل في الألوية
المادة الخامسة – تحذف المادة الثامنة من النظام ويحل محلها ما يلي : –
المادة الثامنة – مديرية الخدمات الاجتماعية العامة يرأسها مدير عام من حملة الشهادات العالية مسؤول عن اعمال المديرية يساعده معاون يقوم بالواجبات التي يعهدها اليه المدير العام وواجباتها إدارة المعاهد ودور رعاية الأحداث والمدارس الاصلاحية والمؤسسات الاجتماعية المنشاة والتي ستنشأ في المستقبل وفق القوانين المرعية وكذلك إدارة المراكز الاجتماعية المدنية والحمامات الشعبية وتقديم المعونة الاجتماعية وتتألف المديرية العامة من : –
1- مديرية المعاهد والمؤسسات الاجتماعية وواجباتها التوجيه والاشراف على المعاهد ودور رعاية الأحداث والحضانة ورعاية المسنين والمقعدين والمراكز الاجتماعية والحمامات الشعبية وما يستحدث من المعاهد في المستقبل ووضع الدراسات والتخطيط لتطوير هذه المؤسسات إداريا وفنيا
2- مديرية الرعاية والمعونة الاجتماعية – تعين واجباتها بتعليمات
3- مديرية شؤون اللاجئين – وتقوم بالإشراف على الشؤون الادارية والسكنية والصحية المتعلقة بهم
4- رئاسة الصحة – يرأسها طبيب يتولى رعاية المؤسسات التابعة للمديرية العامة من النواحي الوقائية والعلاجية وتهيئة ما يقتضي لذلك من الوسائل الفنية يعاونه عدد كاف من الأطباء والموظفين الفنيين
5- مديرية الادارة الذاتية
6- مديرية الحسابات والعقود والحقوق
المادة السادسة – تحذف المادة العاشرة من النظام ويحل محلها ما يلي: –
المادة العاشرة – مديرية التعاون العامة – يرأسها مدير عام مسؤول عن اعمال المديرية يساعده معاون يقوم بالواجبات التي يعهدها اليه المدير العام وواجباتها إدارة الحركة التعاونية وتعميمها ومراقبتها وفق قانون الجمعيات التعاونية والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها
المادة السابعة – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة الثامنة – على وزير العمل والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا النظام
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر شعبان لسنة 1388 المصادف لليوم السادس عشر من شهر تشرين الثاني لسنة 1968
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
امين عبد الكريم حردان عبد الغفار التكريتي
وزير المالية نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع
عبد الله سلوم مهدي الدولعي
وزير الثقافة والاعلام ووكيل وزير التربية وزير العدل
الدكتور جواد هاشم الدكتور عبد الحسين وادى العطية
وزير التخطيط وزير الزراعة
الدكتور فخري ياسين قدوري جاسم كاظم العزاوي
وزير الاقتصاد وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
الدكتور عبد الله الخضير الدكتور غائب مولود مخلص
وزير الوحدة ووكيل وزير شؤون الشمال وزير الشؤون البلدية والقروية
طه محيي الدين حامد الجبورى
وزير الدولة ووكيل وزير الاشغال والاسكان وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية
ووكيل وزير العمل والشؤون الاجتماعية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1657 في 16 / 11 / 1968