نظام المدارس الابتدائية رقم (63) لسنة 1968

      التعليقات على نظام المدارس الابتدائية رقم (63) لسنة 1968 مغلقة

عنوان التشريع: نظام المدارس الابتدائية رقم (63) لسنة 1968
التصنيف: نظام

المحتوى 1
رقم التشريع: 63
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-11-03 00:00:00

باسم الشعب رئاسة الجمهورية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة من قانون وزارة التربية رقم 39 لسنة 1958 وبناء على ما عرضه وزير ا التربية والداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
امر بوضع النظام الآتي
الفصل في الاحكام العامة
المادة الأولى يهدف التعليم الابتدائي الى تزويد جميع الاطفال العراق ابتداء من إكمالهم السادسة من العمر بالتربية والثقافة الضرورتين لجعلهم مواطنين صالحين سليمي الجسم والعقل والخلق يؤمنون بالله ويدركون رسالتهم القومية والانسانية ويخلصون لوطنهم كما يهدف الى اكتشاف استعدادتهم ومواهبهم لتوجيههم الى ما يناسب هذه الاستعدادات والمواهب ويكفل تنميتها والانتفاع بها في حياتهم الاجتماعية والثقافية والمهنية
المادة الثانية مدير المدرسة هو المعلم الذي تعهد اليه الادارة المدرسة
المادة الثالثة المدارس الابتدائية نهارية ويجوز فتح مدارس ابتدائية مسائية عند الضرورة لمن تتجاوز اعمارهم العاشرة وبموجب تعليمات خاصة تصدرها وزارة التربية
المادة الرابعة مدة الدراسة في المدارس الابتدائية ست سنوات
المادة الخامسة التعليم في المدارس الابتدائية بالمجان ولوزارة التربية تزويد التلاميذ او بعضهم بالكتب والمواد الدراسية الاخرى مجانا ولوزارة الداخلية الدارة المحلية ان تتخذ التدابير التي تؤمن اكساء المعوزين منهم وتغذيته مجانا
المادة السادسة_أ_ تكون مناهج التعليم والكتب المدرسية للمدارس الابتدائية وفق ما تقرره وزارة التربية ولا يجوز استعمال اى كتاب آخر بدون موافقتها
2_ تكون المواضيع التي تعلم في الصفوف المختلفة من المدارس الابتدائية ومفردات كل منها وعدد حصصها الاسبوعية وأنواع النشاط المدرسي اللاصفى وفق منهج الدراسة الابتدائية وما يتعلق به من التعليمات
المادة السابعة _1_ لا يجوز لمديري المدارس الابتدائية او لمعلميها او مستخدميها ممارسة النشاط السياسي داخل المدرسة
2_لا يجوز لتلاميذ المدارس الابتدائية ممارسة النشاط السياسي داخل المدرسة وخارجها
المادة الثامنة المدير والمعلمون مسؤولون عن رعاية التلاميذ داخل المدرسة وخارجها
المادة التاسعة لا يجوز اشراك التلاميذ في الاستقبالات عدا الرسمية منها
المادة العشرة تكون لكل من البنين والبنات مدارس ابتدائية منفصلة ويجوز فتح مدارس مختلطة بحسب تعليمات تصدرها وزارة التربية
المادة الحادية عشرة لوزارة التربية ان تخصص عددا محدودا من المدارس الابتدائية الرسمية لغرض اجراء التجارب التربوية فيها ويجوز في هذه المدارس تحوير المناهج المتبعة واستعمال كتب تعليمية واساليب خاصة في التربية والتعليم على ان لا يؤثر ذلك في وحدة التعليم وأهدافه
المادة الثانية عشرة _1_ يجب ان لا يقل عدد تلاميذ الصف الواحد عن عشرة تلاميذ ولا يزيد على الأربعين الا عند الضرورة القصوى وبموافقة مدير تربية اللواء
2_ اذا قل عدد تلاميذ الصف الواحد عن العشرة فيجوز دمجه مع صف مقارب له وبموافقة مدير تربية اللواء
المادة الثالثة عشرة لوزارة التربية دعوة المديرين والمعلمين الى الاجتماع في المحلات التي تعينها للمشاركة في المؤتمرات والدورات التربوية او الفنية او الثقافية او التدريبية لرفع مستوياتهم وذلك في المواعيد التي تحددها خلال السنة الدراسية او خلال العطلة الرسمية
الفصل الثاني في قبول التلاميذ
المادة الرابعة عشرة يقبل في الصف الاول من المدارس الابتدائية من اكمل السادسة من العمر في نهاية كانون الاول من كل عام ولا يقبل في الصف الاول من تجاوز العاشرة ويستثنى من ذلك تلاميذ المدارس المسائية
ولا يتم القبول الا بعد تقديم ما يأتي
1_ شهادة التطعيم ضد الجدري
2_ شهادة السلامة من الامراض المعدية
3_ استمارة تحتوى على اسم التلميذ واسم والده وجده ولقبه ومسقط رأسه وتاريخ ميلاده واسم وليه ومهنته وعنوانه الدائم
4_ دفتر نفوس التلميذ او اية وثيقة رسمية تبين عمره واذا تعذر ذلك في القرى والارياف فيترك لمجلس المعلمين امر قبوله الى حين احضار دفتر النفوس ويمنع التلميذ من الدوام في الصف الثالث ما لم يحضره او يبرز اية وثيقة رسمية اخرى تبين ان قبوله بالنسبة الى عمره كان سليما
المادة الخامسة عشرة لا يسمح للتلميذ بالاستمرار في التعليم بالمدارس الابتدائية الرسمية النهارية اذا تجاوز عمره السادسة عشرة ويحق له الدوام في المدارس المسائية
المادة السادسة عشرة _1_ يقبل التلاميذ الذين يأتون من الكتاتيب او من المدارس الاهلية او الاجنبية في احد الصفوف الاربعة الأولى التي تناسب مستوياتهم مع مراعاة اعمارهم وبعد امتحاناتهم في المدرسة مع التلاميذ المكملين في الدور الثاني اما الطلاب الذين ينتقلون من مدرسة رسمية الى اخرى فيقبلون في الصفوف التي كانوا فيها او نجحوا اليها في مدارسهم السابقة استنادا الى وثائق نقلهم
2_ لا يجوز قبول المستمعين في المدارس الابتدائية
المادة السابعة عشرة لا تعطى للتلميذ وثيقة نقل الى مدرسة اخرى ما لم يقع طلب بذلك من ولى امره او بموجب قرار من مجلس المعلمين

المحتوى 2
الفصل الثالث في اوقات الدوام والعطل
المادة الثامنة عشرة يبدأ تسجيل التلاميذ الجدد سنويا اعتبارا من اول حزيران لغاية 30 منه ولوزارة التربية تمديد ذلك
المادة التاسعة عشرة _1_ يبدأ العام الدراسي في اليوم الاول من شهر ايلول من كل عام وينتهي في الحادي والثلاثين من شهر ايار من السنة اللاحقة
2_ يباشر في مدارسهم في اليوم الاول من ايلول وتبدأ امتحانات التلاميذ المكملين الدور الثاني في اليوم الثالث منه ويبدأ التعليم في اليوم العاشر ويجوز تغيير هذه المواعيد في المدارس القرى والارياف وفي المدارس المزدوجة حسبما تقتضيه الحاجات والأحوال المحلية وبقرار من مديرية تربية اللواء
المادة العشرون تعطل جميع المدارس الابتدائية الرسمية في الاوقات الآتية
1_ ايام العطل الرسمية
2_ اسبوعان بعد امتحان نصف السنة
3_ العطلة الصيفية وتبدأ بالنسبة للمعلمين اعتبارا من اليوم الاول من شهر تموز وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر آب وبالنسبة للتلاميذ اعتبارا من انتهاء الامتحان النهائي ولغاية اليوم التاسع من ايلول
المادة الحادية والعشرون لا يجوز تعطيل المدرسة في غير الاوقات المذكورة في المادة السابقة الا عند صدور امر خاص من مديرية تربية اللواء بناء على طلب من الجهات الصحية او الادارية ولحادث يستجوب التعطيل
المادة الثانية والعشرون يسمح للتلاميذ غير المسلمين بالتغيب عن المدرسة في ايام أعيادهم الدينية الرسمية
المادة الثالثة والعشرون لمديرية تربية اللواء ان تقرر وفقا للتعليمات التي تصدرها وزارة التربية اتباع الدوام المزدوج في المدارس التي تعينها بحسب الحاجة على ان تزود وزارتي التربية والداخلية بالأسباب الموجبة لذلك
المادة الرابعة والعشرون_1_ يبدأ الدوام الصيفى في المدارس الابتدائية النهارية ما بين الساعة السابعة والنصف والساعة الثامنة صباحا ويطبق خلال شهر ايلول وشهر رمضان المبارك وكذلك اعتبارا من اول نيسان حتى نهاية السنة الدراسية
2_ يبدأ الدوام الشتوي في المدارس المذكورة ما بين الساعة الثامنة والثامنة والنصف صباحا ويطبق خلال بقية اشهر السنة الدراسية
3_ تحدد اوقات دوام المدارس الابتدائية المسائية بتعليمات تصدرها وزارة التربية
الفصل الرابع في الامتحانات
المادة الخامسة والعشرون يتوقف نجاح التلميذ من صف الى صف أعلى او ابقاؤه في صفه السابق على نتيجة الامتحان النهائي الذي يجرى في آخر السنة الدراسية وذلك بالنسبة للصفوف الاربعة الأولى اما بالنسبة للصف الخامس فيتوقف على نتيجة الدرجة النهائية للتلميذ في تلك السنة على النحو المبين في المادة الرابعة والثلاثين من هذا النظام.
المادة السادسة والعشرون – تشكل في كل مدرسة ابتدائية وبموجب امر اداري مدرسي، لجنة خاصة تسمى لجنة الامتحان، تتألف من المدير والمعاون ان وجد ومن معملين اثنين ينتخبهما مجلس المعلمين، تكون مهمتها الاشراف على سير الامتحانات المدرسية وضبطها وإعلان نتائجها وادخال الدرجات الامتحانية في السجلات المدرسية. واذا لم يكن في المدرسة سوى معلم واحد او معلمين فيقوم او يقومان مقام اللجنة في أداء واجباتها وتعتبر لجنة الامتحانات مسؤولة بالتضامن عن حسن سير الامتحانات وضبط نتائجها.
المادة السابعة والعشرون – 1 ان النجاح من صف الى صف اعلى يتوقف على حصول التلميذ على 50% في الاقل في كل درس ويكون نجاح الطالب او رسوبه في الصفين الاول والثاني حسبما يقرره المعلم المختص
2_تجري الامتحانات النهائية الشفوية للصفين الثالث والرابع من قبل المعلم المختص ومعلم الصف الذي يليه ويوقع المعلمان على قوائم الدرجات سوية اما الامتحانات التحريرية في المدرسة فتصحح بصورة مشتركة من قبل المعلم المختص ومعلم آخر ينسبه مدير المدرسة ويوقع المعلمان على دفاتر الامتحان
المادة الثامنة والعشرون يعتبر التلميذ مكملا اذا حصل على اقل من 50% في درس واحد او درسين
المادة التاسعة والعشرون يعتبر الطالب راسبا في صفه اذا
1_ تغيب عن امتحان الدور الاول بدون عذر مشروع وعن امتحان الدور الثاني مهما كانت الاسباب
2_حصل على اقل من 50% في ثلاثة دروس او اكثر
3_ امتحن في الدور الثاني ولم يحصل على 50% فأكثر في كل درس
المادة الثلاثون كل تلميذ غش او حاول الغش يعطى صفرا في موضوع المادة التي غش فيها مع خصم عشر درجات من سلوكه اما اذا وقع الغش في الامتحان النهائي بدوريه الاول او الثاني فيعتبر راسبا في صفه لتلك السنة ويجب إحاطة ولى امر التلميذ علما بذلك
المادة الحادية والثلاثون تجرى في المدارس الابتدائية الاختبارات سعى الآتية
1_ الاختبارات الصفية وهى التي يقوم بها المعلم المختص لاختبار سعى تلاميذه اليومي
2_ امتحان نصف السنة ويبدأ في اليوم الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني من كل عام ومدته ستة ايام
3_ الامتحان النهائي بدوريه الاول والثاني ويكون موعد الدور الاول في السبت الثالث من شهر ايار من كل عام ومدته ستة ايام وموعد الدور الثاني في اليوم الثالث من شهر ايلول ومدته ستة ايام
4_ الامتحان العام للدراسة الابتدائية البكلوريا ويحدد موعده للدورين الاول والثاني من قبل الوزارة
المادة الثانية والثلاثون لوزير التربية تقديم او تأخير مواعيد امتحان نصف السنة والامتحان النهائي بدوريه الاول والثاني والمشار اليها في المادة السابقة عند الضرورة وبموجب تعليمات يصدرها

المحتوى 3
المادة الثالثة والثلاثون تكون الاختبارات الصفية والامتحانات المشار اليها في الفقرات 1و2و3 من المادة الحادية والثلاثين من هذا النظام تحريرية او شفوية او تحريرية وشفوية معا او عملية بحسب الترتيب التالي
1_تكون الاختبارات الصفية في الصفين الخامس والسادس تحريرية وشفوية في ميع الدروس وعملية في دروس الرياضة والنشيد والموسيقى والرسم والاعمال اليدوية وتكون تحريرية في امتحان نصف السنة والامتحان النهائي للصف الخامس بدوريه الاول والثاني عدا دروس اللغات فتكون شفوية وتحريرية معا وتعين نسب درجاتها بتعليمات خاصة
وتكون عملية في دروس الرياضة والرسم والاعمال اليدوية والنشيد والموسيقى
2_ تكون الاختبارات الصفية وامتحانات نصف السنة والامتحانات النهائية بدوريها الاول والثاني للصفوف الثلاثة الأولى شفوية فقط اما في دروس الرياضة والنشيد والموسيقى والرسم والاعمال اليدوية فتكون عملية
3_ تكون الاختبارات الصفية وامتحانات نصف السنة والامتحانات النهائية بدوريها الاول والثاني للصفوف الرابعة شفوية فقط الا في الدروس اللغات والحساب فتكون شفوية وتحريرية معا وتكون عملية في دروس الرياضة والرسم والنشيد والموسيقى والاعمال اليدوية
المادة الرابعة والثلاثون على معلمي المدارس الابتدائية ان يضعوا لتلاميذ الصفوف الخامسة والسادسة درجات لاختباراتهم الصفية على ان لا تكون تلك الدرجات تقديرية وتحسب وفق النسب الآتية
1_ يحسب معدل الاختبارات الصفية للنصف الثاني من السنة
2_ يحسب معدل الاختبارات الصفية للنصف الثاني من السنة
3_ يجمع المعدلان مع درجات امتحان نصف السنة ويؤخذ ثلث المجموع للحصول على درجات معدل السعي السنوي
4_ يضاف معدل السعي السنوى الى درجات الامتحان النهائي لتلاميذ الصف الخامس ويؤخذ نصف الحاصل فتكون هذه الدرجات هي الدرجة النهائية للتلميذ لتلك السنة الدراسية
المادة الخامسة والثلاثون يعفى التلميذ الصف السادس من الامتحان النهائي المدرسي ويسمح للناجحين والمكملين منهم حسب معدلاتهم في السعي السنوى بالاشتراك في الامتحان الوزاري العام لدراسة الابتدائية البكلوريا
المادة السادسة والثلاثون لا تحسب كسور الدرجات الا اذا كانت نصفا او اكثر فتجبر ويستحسن تجنب الكسور ما أمكن
المادة السابعة والثلاثون الدرجة الكاملة في الامتحان هي عشرة في الصفوف الاربعة الأولى ومائة في الصفين الخامس والسادس
المادة الثامنة والثلاثون تعطى شهادة الدراسة الابتدائية وتوقع من قبل مدير المدرسة ومدير تربية اللواء بعد النجاح في الامتحان العام البكلوريا للصف السادس الابتدائى الذي تجريه الوزارة
الفصل الخامس في واجبات التلاميذ
المادة التاسعة والثلاثون على تلاميذ المدارس الابتدائية مراعاة ما يلي
1_ التحلي بالأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة والسلوك الحسن في داخل المدرسة وفي خارجها
2_ المواظبة على الدوام بانتظام
3_ الاجتهاد بتحضير دروسهم والقيام بتأدية الواجبات المدرسية والبيتية التي تعطى لهم
4_ احترام معلميهم وإطاعتهم
5_ التصرف بلطف ولياقة وأدب مع زملائهم التلاميذ ومع مستخدمي المدرسة
6_ العناية بأثاث المدرسة وبنايتها والحرص على نظافتها
7_ العناية بنظافة أجسامهم وملابسهم وكتبهم ودفاترهم بصورة مستمرة
المادة الأربعون _1_ على التلاميذ ان يداوموا في الأوقات المعنية للدوام بصورة منتظمة واذا غاب تلميذ يوما او جاء متأخرا فعلى مدير المدرسة ان يستفسر عن أسباب تأخره او غيابه ليحاط علما بها
2_ اذا غاب التلميذ اسبوعا كاملا متصلا فعلى مدير المدرسة تبليغ ولى امره بذلك
واذا بلغ مجموع غياباته خمسة عشر يوما يستدعى ولى امره الى المدرسة للمداولة معه في أسباب الغياب ومعالجتها اما اذا بلغ مجموع غياباته واحدا وعشرين يوما بدون عذر مشروع فيكتب الى ولى امره بأنه اذا لم يعد للمدرسة خلال أسبوع واحد من تاريخ صدور الكتاب فسيعتبر راسبا في صفه
3_اذا غاب التلميذ عن المدرسة بسبب المرض فلمدير ان لا يسمح له بالعودة الى المدرسة ما لم يتأكد بتقرير من جهة صحية رسمية ام مرضه لم يعد معديا
المادة الحادية والاربعون يمنح التلاميذ مما يأتى
1_ ارتياده المقاهي والملاهي
2_ الاختلاط بالأشخاص المعروفين بسوء الأخلاق والسيرة
3_ التدخين داخل المدرسة وخارجها
4_ حمل الآلات النارية او الجارحة او الراضة داخل المدرسة وخارجها
5_ القيام بأي عمل من شانه الاخلال بنظام المدرسة
الفصل السادس في الانضباط
المادة الثانية والاربعون للمدرسة ان تستفيد من الوسائل الآتية لتشويق التلاميذ وحثهم على السعي والاجتهاد
1_ تعيين التلاميذ المتفوقين وذوى السيرة الحسنة والشخصية البارزة مراقبين للصفوف
2_ اثارة التنافس الودي بين التلاميذ بتخصيص الواح شرف في المدرسة تسجل فيها أسماء المتفوقين في دروسهم ونشاطهم الفني او الرياضي او الادبى وعرض أحسن نتاجاتهم في امكنة عرض بارزة
3_ تخصيص جوائز سنوية للأوائل في صفوفهم او في موضوع من المواضيع مع اخبار ولى امره التلميذ المتفوق بذلك
المادة الثالثة والاربعون لمدرسة ان تستعين بالوسائل الآتية لتقويم التلاميذ وتوجيههم
1_ النصح والتوجيه الفردي
2_ استدعاء ولى امر الطالب الى المدرسة والمداولة معه لإصلاحه
3_ الانذار
4_ التوبيخ ويكون بكتاب رسمي يوجهه مدير المدرسة الى ولى امره التلميذ يبين فيه وضع التلميذ موضع مراقبة الدقيقة واسباب ذلك
5_ الإخراج الموقت من المدرسة لمدة لا تزيد على أسبوع واحد
6_ النقل الى مدرسة اخرى
المادة الرابعة والاربعون لمدير ان يفرض العقوبات 1و2و3و4 بناء على اقتراح من المعلم المختص ولا تفرض العقوبات 5و6 الا بقرار من مجلس المعلمين
المادة الخامسة والاربعون درجة السلوك الكاملة للتلميذ في ابتداء كل سنة دراسية هي مائة ويخصم منها للت خمس درجات بالإنذار وعشر درجات بالتوبيخ وخمس عشرة درجة بالإخراج الموقت
المادة السادسة والاربعون العقوبات البدنية ممنوعة منعا بات

المحتوى 4
الفصل السباع في حقوق وواجبات المدير ا
المادة السابعة والاربعون المدير المسؤول انتظام المدرسة وانضباطها ومكلف بتنفيذ الأوامر والتعليمات الرسمية التي تبلغ اليه وهو مسؤول سير التعليم في مدرسته وعليه ان يساعد المعلمين في تحسين اعمالهم ويطلعهم على جميع التعليمات والبلاغات الرسمية المتعلقة بواجباتهم ويشعرهم بأنهم يعملون معه ولا يعملون له وعليه ان يزورهم في صفوفهم ويطلع على خطط حصصهم ويتابع اعمالهم في تطبيق المناهج المقررة وفقا للتعليمات الموضوعة من قبل وزارة التربية ولا يجوز له انتقادهم اما التلاميذ
المادة الثامنة والاربعون يعين مدير المدرسة الابتدائية ومعاونه وفق تعليمات تصدرها وزارة التربية
المادة التاسعة والاربعون على مدير المدرسة نشر المواد التي تخص التلاميذ من هذا النظام في بدء السنة الدراسية من كل عام وعلى معلمي المدرسة القيام بشرحها وايضاحها لهم خلال الاسبوع الاول من بدء الدوام
المادة الخمسون على مدير المدرسة ان يجمع مجلس المعلمين مرة واحدة في الشهر في الاقل ويتذاكر معهم في شؤون المدرسة العامة وتسجل محاضر الجلسات في سجل خاص
المادة الحادية والخمسون على المدير العمل بما يأتي
1_ توزيع الحصص والصفو ف على المعلمين وفق مؤهلاتهم وقابلياتهم خلال الاسبوع الاول من شهر ايلول
2_ ارسال نسخة من جدول توزيع الحصص على المعلمين وجدول الحصص الاسبوعى الى مديرية تربية اللواء خلال لأسبوع الاول من بدء السنة الدراسية وعليه ان يخبرها عن كل تغيير يحدث في الجدولين المذكورين
3_ الحضور الى المدرسة قبل الدوام الرسمي بربع ساعة في الاقل وعدم الخروج منها ما لم يتأكد من انصراف جميع المعلمين والتلاميذ وعليه عدم ترك المدرسة خلال الدوام الرسمي الا لأمر رسمي هام وحينئذ ينيب عنه معاونه ام وجد او احد المعلمين
4_مراقبة دوام التلاميذ والمعلمين والمستخدمين وعليه اخبار مديرية اللواء فور انقطاع احد المعلمين او المستخدمين عن المدرسة وتكليف احد المعلمين لإشغال الشف الشاغر واذا تعذر ذلك فعليه او على معاونه اشغاله
5_ مراقبة سير الامتحانات بكل دقة وتنفيذ التعليمات المتعلقة بها والعمل على اعلان نتائجها بالسرعة الممكنة
6_ تنظيم حسابات المدرسة وفقا للتعليمات والانظمة المرعية
7_ المحافظة على بناية المدرسة ولوازمها التعليمية واثاثها وكتب مكتبتها ومراقبة نظافتها
8_الاطلاع على دفاتر احضار الحصص الخاصة بالمعلمين ومقابلتها مع الخطة السنوية والتوقيع عليها اسبوعيا
9_ اتخاذ التدابير اللازمة لانتظام العمل في المدرسة واشاعة الانسجام بين هيأتها التعليمية وتامين النشاط والانضباط في جميع الاعمال والفعاليات المدرسية
10_ تقديم تقرير سنوي عن كل معلم يتضمن ملاحظاته عن شخصيته ومادته ونشاطه وانسجامه وحسن قيامه بواجباته
المادة الثانية والخمسون يهيئ مدير المدرسة السجلات الآتية
1_ القيد العام للتلاميذ
2_ التفتيش اليومي
3_كتب المكتبة المدرسية
4_ اثاث المدرسة ولوازمها
5_ سجلات الدرجات
6_ توزيع الكتب والقرطاسية على التلاميذ
7_ محاضر جلسات مجلس المعلمين
8_ محاضر جلسات مجلس الآباء والمعلمين
9_ سجل المعلمين
10_ المصارف النثرية
11_ حسابات النشاط المدرسي
12_ حسابات الحانوت المدرسي
13_ الطوابع
14_ الصادرة والواردة
15_ ملاحظات المفتشين
16_ الوثائق المدرسية
17_ اضبارة لكل تلميذ من تلاميذ المدرسة تحفظ فيها المستندات الخاصة لقبوله في المدرسة وجميع الاوراق المخابرات المتعلقة به
18_ ادوات المختبر وادوات الرياضية
19_ زيارات المدرسة
20_ سجل تبليغ المعلمين
21_ اى سجلات اخرى تتطلبها اعمال المدرسة
المادة الثالثة والخمسون على مدير المدرسة تنظيم الجداول الآتية
1_ جدول توزيع الحصص على المعلمين ويعلق في كل غرفة المدير وغرفة المعلمين
2_ جدول الحصص الاسبوعى للمدرسة ويعلق في كل من غرفة المدير وغرفة المعلمين وبهو المدرسة
3_ جدول الدروس الاسبوعى لكل صف ويعلق في الصف الخاص به
4_جدول مواعيد امتحانات نصف السنة والامتحانات النهائية بدورها
5_ جدول باسماء طلاب كل صف على حدة مصنفة حسب الحروف الهجائية ويعلق في الصف الخاص به
المادة الرابعة والخمسون يحفظ مدير المدرسة جميع الكتب الرسمية الصادرة والواردة في ملفات خاصة وبحسب تواريخها
المادة الخامسة والخمسون على مدير المدرسة ارسال الجداول بنتائج الامتحانات النهائية لجميع الصفوف الى مديرية تربية اللواء خلال أسبوع واحد من إعلانها
المادة السادسة والخمسون لمدير ان يسافر لأي محل كان خلال العطلة الصيفية او عطلة نصف سنة على ان ينيب عنه معاونه ان وجد او احد المعلمين المقيمين في البلدة وعليه ان يخبر مدير تربية اللواء بعنوانه اما اذا لم يكن هناك معلم مقيم في البلدة فعلى المدير استحصال موافقة مدير التربية في اللواء قبيل انفكاكه من وظيفته

المحتوى 5
المادة السابعة والخمسون يعين معاون للمدير اذا بلغ عدد طلا ب المدرسة(200) تلميذ ويعين له معاونان اذا بلغ عدد التلاميذ (350) تلميذا فأكثر
المادة الثامنة والخمسون _1_ المعاون مسؤول بالتضامن مع مدير مدرسته عن إدارة المدرسة وتنظيم شؤونها وعليه القيام بما يأتي
أ_ كتابة ومتابعة وتنفيذ جدول توزيع الحصص على المعلمين وجدول الحصص الأسبوعي للمدرسة وجدول الحصص الأسبوعي لكل صف
ب_ جدول باسماء طلاب كل صف على حدة مصنفة بحسب الحروف الهجائية ويعلق في الصف الخاص به
ج_ ادخال الغيابات يوميا في سجل الدوام اليومي
د_ارسال الطلاب المرضى الى المستشفى او المستوصف
ه_ تنظيم واعداد الاحصائيات الرسمية الخاصة بالمدرسة
و_ الاشراف على حانوت المدرسة
ز_ مراقبة نظافة المدرسة والمحافظة على اثاثها
ح_ حل المشكلات البسيطة التي قد تحدث بين الطلبة وإحالة المهم منها الى المدير
ط_ القيام بأي عمل آخر يعهد به اليه مدير المدرسة
2_ اما إذا في المدرسة معاونان فيكون احدهما معاونا لشؤون الادارة والثاني معاونا لشؤون التلاميذ وتكون اختصاصات الاول كالآتي
أ_ تنظيم واستنساخ جداول الحصص كافة كما ورد في الفقرة الأولى في اعلاه
ب_ اعداد وتنظيم الاحصائيات الرسمية الخاصة بالمدرسة
ج_ مراقبة نظافة المدرسة والمحافظة على اثاثها
د_ الاشراف على الحانوت التعاوني في المدرسة
ه_ اى عمل آخر يكلفه به مدير المدرسة
اما اختصاصات الثاني فتكون كالآتي
أ_اعداد جداول باسماء طلاب كل صف على حدة مصنفة بحسب الحروف الهجائية ويعلق في الصف الخاص به
ب_ ادخال الغيابات اليومية في سجل الغيابات اليومي
ج_ ارسال الطلاب المرضى الى المستشفى او المستوصف
د_ حل المشكلات البسيطة التي تحدث بين الطلبة
ه_ الاشراف على أوجه النشاط المدرسي كافة
و_ اى عمل آخر يكلفه به مدير المدرسة
الفصل الثامن في حقوق المعلمين وواجباتهم
الفصل التاسعة والخمسون المعلم هو مربى الاجيال وصاحب أقدس رسالة فهو حرى باحترام وتقدير رؤسائه وتلاميذه وتعاون أولياء أمورهم معه وتكريم المجتمع والولاة له
المادة الستون_1_ يجب ان يقيم عمل المعلم تقييما موضوعيا وان يحاط المعلم علما به وان يبلغ بما يخصه من تقارير المفتشين
2_ للمعلم حق التظلم من تقارير المفتشين التي يراها مجحفة بحقوقه
المادة الحادية والستون اذا عوقب المعلم فيجب عدم اعمام عقوبته على الغير الا اذا تطلبت المصلحة العامة ذلك
المادة الثانية والستون التعاون بين الآباء والمعلمين ضروري لفائدة التلاميذ ويجب حماية المعلمين من تدخل الآباء وبدون وجه حق في الأمور التي هي من صميم مسؤولية المعلم المهنية
المادة الثالثة والستون لا تقتصر واجبات المعلم على مجرد ضبط الصف وتعليم تلاميذه وتصحيح واجباتهم بل تشمل مسؤوليته كذلك توفير انواع الخبرات التي تحقق لهم نموا سليما من جميع النواحى ولذلك يجب عليه ان يقوم بما يأتي بكل دقة وعناية
1_ تنمية نفسه من النواحى المهنية والاطلاع بصورة مستمرة على ما يستجد في مجالات عمله من الأساليب التربوية الحديثة
2_ العناية بتحضير دروسه وواجباته اليومية وتنظيم الخطتين السنوية واليومية
3_ المشاركة في المؤتمرات والدورات والندوات التربوية والثقافية التي تعهدها له وزارة التربية
4_ احترام مهنته والاعتزاز بها والامتناع عن القيام بأي عمل يسئ الى سمعتها
5_ ان يحسن معاملة تلاميذه ويعطف عليهم عطفا مقرونا بالحزم وان يعاملهم بمحبة وعدالة ومساواة
6_ ان تكون علاقاته مع زملائه المعلمين علاقة مودة واحترام
7_ التعاون مع إدارة مدرسته والتجاوب معها في تحقيق رسالة المدرسة التربوية
8_ الإسهام في ارشاد وتوجيهه التلاميذ وفي اعمال النشاط المدرسي
9_ تجنب الظهور اما التلاميذ بمظهر يستجوب الانتقاد داخل المدرسة وخارجها
10_ عدم ترك الصف او الانصراف عن التدريس لأي عمل آخر
11_ القيام بالمراقبة العامة داخل المدرسة المناوبة
12_ الحضور الى المدرسة قبل البدء الدوام بمدة مناسبة
13_ حضور جلسات مجلس المعلمين
14_ الامتناع عن التدخين في غرف التدريس وساحات المدرسة
15_ الامتناع عن قبول الهدايا من التلاميذ او اوليائهم
16_ عدم تكليف التلاميذ بأعمال لا علاقة لها بالواجبات التلميذ المدرسية
17_ ان لا يبوح بالمعلومات الرسمية التي يطلع عليها بحكم وظيفته ولا سيما المناقشات التي تدور في مجلس المعلمين او سائر لجان النشاط المدرسي
18_ عدم تأنيب التلاميذ بكلام مهين تأباه التربية والكرامة الشخصية
19_ اشغال الصف الشاغر متى طلب اليه ذلك على ان يكون ذلك بالتناوب مع المعلمين الآخرين
المادة الرابعة والستون _1_ يبدأ عمل المعلم اليومي بداية الدوام الرسمى وينتهي بنهايته وعلى المعلم الحضور قبل بداية الدوام بمدة مناسبة ولا يحق له ترك المدرسة قبل نهاية الدوام للمهام الرسمية التي يكلف بها
2_ يشمل عمل المعلم في الدوام الرسمي القيام بتعليم نصابه المقرر اسبوعيا مع القيام بمستلزمات هذا النصاب من تحضير وتصحيح للواجبات او اى نشاط آخر

المحتوى 6
المادة الخامسة والستون _1_ يقوم المدير بتعليم ست حصص اسبوعيا ويعفى من حصص التعليم اذا تجاوز عدد تلاميذ المدرسة (150) تلميذا
2_ يقوم المعاون بتعليم عشر حصص اسبوعيا
3_ لا يقل نصاب المعلم عن _24) حصة اسبوعيا ولا يزيد على 28 حصة في الاسبوع
4_ تخفض حصتان من نصاب المعلم في الاحوال الآتية
أ_ عندما يقوم بتعليم ما لا يقل عن عشرين حصة اسبوعيا في الصف الاول
ب_ عندما يكون معلما متنقلا بين اكثر من مدرسة واحدة
5_ تخفض 4 حصص من نصاب المعلم البالغ 50 سنة من العمر
المادة السادسة والستون _1_ يعفى مدير المدرسة النموذجية والتطبيقية ومعاونها من حصص التعليم
2_ يكون نصاب المعلم في المدرسة النموذجية والتطبيقية 20 حصة اسبوعيا
المادة السابعة والستون يختص كل معلم بتعليم صف من الصفوف الاربعة الأولية وتوزع حصص الصفين الخامس والسادس بين المعلمين بحسب قابلياتهم على قدر الإمكان المادة الثامنة والستون يؤلف معلمو المادة الواحدة في المدرسة لجنة تجتمع بإشراف المدير في الاسبوع الاول من السنة الدراسية وفي الاسبوع الاول من النصف الثاني منها وكلما دعت الحاجة الى ذلك للبحث في الأساليب المتبعة والطرق التربوية الناجحة في تعليم تلك المادة وتوحيد طرق المعلمين بالنسبة لتعليمها
المادة التاسعة والستون ينسب مدير المدرسة في بداية كل سنة دراسية مرشدا لكل صف من بين المعلمين وعلى المرشد تنظيم سجل خاص للطلاب الذين تحت ارشاده يبين فيه أوجه نشاط كل منهم واولاعه وما به وسيرته خلال السنة الدراسية وعليه تسليم هذا السجل الى إدارة المدرسة في نهاية العام الدراسي للاحتفاظ به لديها
المادة السبعون على المعلم باتباع منهج التعليم الابتدائى وتعليماته وعليه ان يستفيد من وسائل الايضاح الممكنة في حصصه من تلك التي تتوفر في المدرسة او في المحيط وان يستعد لكل حصة من حصصه ويعد خطته في دفتر احضار الحصص الذي يكون عرضة للتفتيش وعليه ايضا مسك سجل خاص بدرجات التلاميذ في المواد التي يقوم بتعليمها
المادة الحادية والسبعون للمعلم ان يترك مقر عمله خلال العطلة الصيفية وعطلة نصف السنة على ان يخبر مدير المدرسة بعنوانه وان يحضر قبل انتهاء العطلة الصيفية بثلاثة ايام وقبل انتهاء عطلة نصف السنة بيوم واحد
الفصل التاسع في المجالس المدرسية ولجان النشاط المدرسي
المادة الثانية والسبعون _1_ يؤلف في كل مدرسة ابتدائية مجلس للمعلمين يتكون من المدير والمعاون ان وجد والمعلمين كافة وتكون اختصاصاته كما يلي
أ_ النظر في شؤون النشاط المدرسي بكافة أوجهه
ب_ التشاور في حل المشكلات المدرسية ومدارسة القرارات والتعليمات المنظمة للعمليات التربوية والتعليمية
ج_ النظر في مشاكل التلاميذ الانضباطية واتخاذ ما يلزم بشأنها
د_ النظر في شؤون الحانوت التعاوني والمكتبة المدرسية
ه_ وضع تقرير تفصيلي في نهاية السنة الدراسية يتضمن ملاحظاته وتوصياته عن الأمور الآتية
1_ بناية المدرسة وملاءمتها
2_ الاثاث والادوات الرياضية وكفايتها
3_ اللوازم والوسائل التعليمية ومدى توفرها
4_ المناهج والكتب المدرسية
5_ نشاط مجلس الآباء والمعلمين
6_ النشاطات المدرسية المختلفة والاعمال الصفية
7_ وسائل تقدم المدرسة في العام المقبل
2_ على مدير المدرسة رفع هذا التقرير السنوى الى مديرية تربية اللواء مرفقا به جدولا يبين فيه عدد التلاميذ والصفوف المختلفة للسنة المقبلة مع بيان ملاحظاته عن الملاك وحاجات المدرسة الاخرى
المادة الثالثة والسبعون _1_ يجتمع مجلس المعلمين بصورة دورية مرة واحدة في كل شهر ولمدير المدرسة الحق في دعوته للاجتماع في اى وقت للنظر في القضايا التي يريد عرضها عليه
2_ يترأس المدير جلسات مجلس المعلمين وعند غيابه يكون وكيله رئيسا له
3_ يكون النصاب كاملا اذا حضر ثلثا اعضائه
4_ ينتخب مجلس المعلمين في اول جلسة له سكرتيرا من بين المعلمين يكون واجبه تنظيم جدول اعماله واعداد خلاصات بمحاضر جلساته يوقعها جميع اعضائه
5_ لمفتش المدرسة الحق في حضور جلسات المجلس والاشتراك في مناقشاته وليس له الحق في التصويت
6_ تكون قرارات المجلس بالأكثرية المطلقة وعند تساوى الآراء يرجح رأى الفريق الذي ينضم اليه المدير
المادة الرابعة والسبعون يؤلف في كل مدرسة ابتدائية مجلس للآباء والمعلمين تكون واجباته توثيق الصلة بين البيت والمدرسة من جهة وبين الآباء والمعلمين من جهة اخرى ويسهم في حل مشاكل التلاميذ ورفع مستوى المدرسة من النواحى الاجتماعية والثقافية والفنية ويتم تشكيل المجلس وتعيين اختصاصاته بتعليمات خاصة تصدرها وزارة التربية
المادة الخامسة والسبعون تتكون في كل مدرسة ابتدائية لجان خاصة للنشاط المدرسي تهدف الى إسهام التلاميذ والمعلمين في الاعمال اللاصفية والى اظهار مواهب التلاميذ وقابلياتهم الفنية والأدبية والرياضية وتجتمع هذه اللجان دوريا او كلما دعت الحاجة ويتم تنظيم هذه اللجان وتشكيلها وفق تعليمات تصدرها وزارة التربية
الفصل العاشر مستخدمو المدرسة
المادة السادسة والسبعون يعين لكل مدرسة ابتدائية حارس وعدد من المستخدمين بحسب حاجتها ووفق تعليمات خاصة تصدرها وزارة التربية
المادة السابعة والسبعون _1_ مدير المدرسة هو الرئيس المباشر لجميع مستخدمي المدرسة ومنه يتلقون الأوامر وعليهم تامين نظافة المدرسة والمحافظة على اثاثها ولوازمها وحراسة بنايتها وتفقد المدرسة وملاحظتها خلال ايام العطل الرسمية والمدرسية
2_ يوزع مدير المدرسة العمل بين مستخدمي المدرسة ويعين لكل منهم واجباته التي يكون مسؤولا عن القيام بها على الوجه الأكمل ولمدير المدرسة في حالة عدم وجود حارس المدرسة تكليف احد المستخدمي للقيام بمهمة الحارس

المحتوى 7
الفصل الحادي عشر مواد متفرقة
المادة الثامنة والسبعون لوزير التربية اصدار التعليمات لتسهيل تطبيق هذا النظام
المادة التاسعة والسبعون يلغى نظام المدارس الابتدائية رقم 12 لسنة 1950 وكافة تعديلاته
المادة الثمانون ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة الحادية الثمانون على وزيري التربية والداخلية تنفيذ هذا النظام
كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر شعبان لسنة 1388 المصادف لليوم الثالث من شهر تشرين الثاني لسنة 1968
احمد حسن البكر رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء_
صالح مهدى عماش نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووكيل وزير الخارجية
حردان عبد الغفار التكريتى نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع
الدكتور احمد عبد الستار الجوارى وزير التربية
مهدى الدولعى وزير العدل
الدكتور عزت مصطفى وزير الصحة
انور عبد القادر الحديثى وزير العمل والشؤون الاجتماعية_عبد الله سلوم وزير الثقافة والاعلام
الدكتور جواد هاشم وزير التخطيط
جاسم كاظم العزاوى وزير الاصلاح الزراعى
خالد مكى الهاشمى وزير الصناعة
الدكتور فخرى ياسين قدورى وزير الاقتصاد
الدكتور غائب مولود مخلص وزير الشؤون البلدية والقروية
الدكتور رشيد الرفاعى وزير النفط والمعادن
عدنان ايوب صبرى وزير الدولة ووكيل وزير المواصلات
الدكتور عبد الله الخضير وزير الوحدة ووكيل وزير شؤون الشمال
طه محي الدين وزير الدولة ووكيل وزير الاشغال والاسكان
حامد الجبورى وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية
الدكتور حمد دلى الكربولى وزير الدولة لشؤون الأوقاف