عنوان التشريع: فرض رسوم جديدة لمنح اجازة البناء
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 63
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-07-25 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
مادة 1
نفرض رسوم منح اجازة بناء اضافة الى الرسوم المنصوص عليها في القسم الاول من جدول الرسوم الملحق بقانون واردات البلديات ذي الرقم (130) لسنة 1963 وعلى الوجه الاتي:
1- (100) مئة الف دينار للمباني السكنية في بغداد و(50) خمسون الف دينار في مراكز المحافظات و(25) خمسة وعشرون الف دينار في الاقضية والنواحي.
2- (200) مئتا الف دينار للمباني غير السكنية في بغداد و(150) مئة وخمسون الف دينار في مراكز المحافظات و(100) مئة الف دينار في بقية المناطق.
مادة 2
يفرض رسم على منح اجازة الترميم وعلى الوجه الاتي:
1- (5) خمسة الاف دينار للمباني السكنية في بغداد و(3) ثلاثة الاف دينار في مراكز المحافظات والف دينار في الاقضية والنواحي.
2- (50) خمسون الف دينار للمباني غير السكنية في بغداد و(30) ثلاثون الف دينار في مراكز المحافظات و(10) عشرة الاف دينار في الاقضية والنواحي.
مادة 3
تخفض رسوم اجازات البناء والترميم الممنوحة لاصدقاء الرئيس القائد صدام حسين بنسبة 50% عما هو منصوص عليه في البندين (اولا) و(ثانيا) من هذا القرار.
مادة 4
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة