عنوان التشريع: نظام مركز بحوث النخيل والتمور رقم (62) لسنة 1968
التصنيف: نظام
المحتوى 1
رقم التشريع: 62
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-11-02 00:00:00
باسم الشعب رئاسة الجمهورية
استنادا الى الفقرة (ج) من المادة الخامسة والمادة الثلاثين من قانون مجلس البحث
العلمي رقم 16 لسنة 967 وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء ووافق عليه
مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
امر بوضع النظام الآتي
المادة الأولى تنشا مؤسسة علمية باسم مركز بحوث النخيل والتمور يكون مركزها
بغداد ولها ان تنشئ فروعا في بقية الوية العراق وترتبط بمجلس البحث العلمي
المادة الثانية يعمل المركز على اجراء ودعم البحوث العلمية المتعلقة بالنخيل
والتمور ومنتجاتها وصناعاتها وايجاد الحلول العلمية للمشاكل المتعلقة بذلك
بغية الحفاظ عليها وتنميتها والاستفادة منها في تدعيم الاقتصاد الوطني
وتحقيقا لذلك يقوم المركز بما يلي
ا_ توفير الايدي الفنية والتدريب الاختصاصي في مختلف بحوث النخيل والتمور وصناعاتها
ب_القيام بالبحوث العلمية والفنية المتعلقة بزراعة الآفات والنخيل ومنتجاته والصناعات
المشتقة منه وتسويقها
ج_ تقديم الخدمات الاستشارية والفنية للافراد والمؤسسات الحكومية والأهلية لتطوير زراعة النخيل ومكافحة آفاته وتحسين التمور ومعالجة مشاكل الخزن والنقل والتعبئة والتسويق والصناعات الكيماوية الغذائية المشتقة
منها بغية رفع مستوى الانتاج نوعا وكما
د_ جمع وترجمة البيانات والمعلومات المتعلقة بأبحاث النخيل والتمور وتوفير المراجع والوثائق العلمية والفنية
والاقتصادية
المادة الثالثة أ_ يضم المركز الاقسام التالية
1_ قسم زراعة النخيل
2_ قسم آفات النخيل والتمور
3_ قسم كيمياء التمور
4_ قسم صناعات النخيل والتمور
5_ قسم الاحصاء والتسويق
ب_ لمجلس إدارة المركز ان يستحدث اقساما اخرى او يدمج بعضها بالبعض الآخر على ضوء الحاجة
والامكانيات المتوافرة وله ان ينشئ متحفا للنماذج ووحدة الإعلام الى جانب مكتبته
المادة الرابعة أ_ تكون مراتب العاملين في البحث العلمي في المركز كالآتي
1_ استاذ باحث وتقابل مرتبته الأستاذ الجامعي
2_ استاذ مساعد باحث وتقابل مرتبته الاستاذ الجامعي
3_ باحث وتقابل مرتبته المدرس الجامعي
4_ مساعد باحث وتقابل مرتبته المعيد الجامعي
ب_ تتألف هيئة البحث في المركز من الافراد الوارد ذكرهم في الفقرات 1و2و3 من الفقرة (ا) من هذه المادة
ويتم تعيينهم بقرار من مجلس البحث العلمي
المادة الخامسة يعين مدير مركز بدرجة مدير عام من حملة الشهادات العالية ومن ذوى الاختصاص
والبحوث في النخيل والتمور وبترشيح من مجلس البحث العلمي يتولى إدارة شؤون المركز ويرأس
اجهزته الفنية والادارية والمالية ويكون مسؤولا أمام مجلس البحث العلمي عن تنفيذ القرارات وفق
الانظمة والتعليمات المرعية
المادة السادسة أ_ لمدير المركز ان يرشح له معاونا او اكثر من هيئة البحث العلمي في المركز ويتم
التعيين بقرار من مجلس البحث العلمي
ب_ يعين مساعدو الباحثين والفنيون والموظفون والمستخدمون في المركز وفقا للقوانين والانظمة
المرعية
المادة السابعة يعين رؤساء الاقسام في المركز من الأساتذة والباحثين بقرار من مجلس البحث العلمي
وعند عدم توفر استاذ باحث فيشغل الاستاذ المساعد الباحث رئاسة القسم وكالة
المحتوى 2
المادة الثامنة يتألف مجلس المركز برئاسة مدير المركز وعضوية كل من
أ_ رؤساء أقسام البحوث في المركز
ب_ ممثل من ذوى الاختصاص عن كل من
1_ وزارة الزراعة
2_ مديرية مصلحة التمور العراقية
3_ كلية الزراعة
ج_ عدد من ذوى الخبرة لا يزيد عن ثلاثة يتم ترشيحهم من قبل مدير المركز وموافقة مجلس البحث
العلمي لمدة سنة قابلة للتحديد
المادة التاسعة أ_ اختصاصات مجلس المركز
1_ اعداد خطط البحوث ووسائل تنفيذها واقرار ما تم منها للنشر
2_ اعداد ميزانية المركز وحسابه الختامي
3_ ترشيح وتعيين مساعدي الباحثين والموظفين والمستخدمين غير العلمين
ب_ لمجلس المركز ان يخول المدير جزءا من صلاحياته
المادة العاشرة تتألف مالية المركز من
1_ ما يرصده مجلس البحث العلمي سنويا من ميزانيته لإدارة اعمال ومشاريع المركز
2_ ما تخصصه مديرية مصلحة التمور العراقية سنويا للمركز
3_ الهبات والوصايا والتبرعات التي يقر مجلس البحث العلمي قبولها
4_ ريع امواله ومنتجاته واثمان مطبوعاته واجور خدماته التي يقرها مجلس البحث العلمي
ب_ يعد مجلس إدارة المركز وميزانيته السنوية ويقدمها لمجلس البحث العلمي وتبدأ في اليوم
الاول من شهر نيسان من كل سنة
المادة الحادية عشرة ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة الثانية عشرة على الوزراء تنفيذ هذا النظام
كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر شعبان لسنة 1388 المصادف لليوم الثاني من شهر تشرين الثاني لسنة 1968
احمد حسن البكر رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء_
صالح مهدى عماش نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووكيل وزير الخارجية
حردان عبد الغفار التكريتى نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع
الدكتور احمد عبد الستار الجوارى وزير التربية
مهدى الدولعى وزير العدل
الدكتور عزت مصطفى وزير الصحة
انور عبد القادر الحديثى وزير العمل والشؤون الاجتماعية_عبد الله سلوم وزير الثقافة والاعلام
الدكتور جواد هاشم وزير التخطيط
جاسم كاظم العزاوى وزير الاصلاح الزراعى
خالد مكى الهاشمى وزير الصناعة
الدكتور فخرى ياسين قدورى وزير الاقتصاد
الدكتور غائب مولود مخلص وزير الشؤون البلدية والقروية
الدكتور رشيد الرفاعى وزير النفط والمعادن
عدنان ايوب صبرى وزير الدولة ووكيل وزير المواصلات
الدكتور عبد الله الخضير وزير الوحدة ووكيل وزير شؤون الشمال
طه محي الدين وزير الدولة ووكيل وزير الاشغال والاسكان
حامد الجبورى وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية
الدكتور حمد دلى الكربولى وزير الدولة لشؤون الأوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1651 في 12/11/1968