عنوان التشريع: نظام التنسيق في الواجبات والصلاحيات في مؤسسة الضمان الاجتماعي
التصنيف: نظام
المحتوى 1
رقم التشريع: 61
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-10-26 00:00:00
باسم الشعب رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادتين 70و75 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 140
لسنة 1964 المعدل وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية
ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
امر بوضع النظام الآتي
المادة الأولى يراد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها
الوزير _ وزير العمل والشؤون الاجتماعية
المؤسسة _ مؤسسة الضمان الاجتماعي القائمة وفق احكام القانون رقم 140
لسنة 1964 المعدل
المدير العام_ مدير عام المؤسسة
مجلس الادارة _ مجلس إدارة المؤسسة المؤلف وفق احكام القانون رقم 140
لسنة 1964 المعدل
القانون _ قانون الضمان الاجتماعي رقم 27 لسنة 1965 المعدل
مجلس الضمان_ مجلس الضمان الاجتماعي المنصوص عليه في قانون الضمان الاجتماعي
27 لسنة 1956 المعدل
المادة الثانية يكون مجلس الادارة مسؤولا عن مراقبة اموال صندوق الضمان الاجتماعي
الوارد ذكرها في القانون والتي انتقلت الى المؤسسة ويتولى استثمار توظيف المبالغ
التي تزيد عما يقتضى صرفه لتلبية الطلبات الجارية ويمارس كافة صلاحيات مجلس
الضمان الاجتماعي الوارد ذكرها في القانون
المادة الثالثة يضع مجلس الادارة من وقت لآخر تحت تصرف المدير العام المبالغ
اللازمة للصرف على الاغراض التالية وذلك في حدود الاعتماد المرصد في ميزانية المؤسسة
ا_ النفقات الادارية لمؤسسة وفروعها محسوبة على جزء من عوائد الاستثمار
ب_ دفع الاعانات او اية مدفوعات اخرى نص عليها في القانون والانظمة الصادرة بموجبه
ج_ تنفيذ مشاريع مجلس الادارة الخاصة باستثمار او اى صرف تتطلبه القوانين
المادة الرابعة يكون المدير العام مسؤولا عن تنفيذ القانون والانظمة والتعليمات الصادرة
بموجبه ويمارس كافة الصلاحيات التي كانت مناطة بمدير الضمان الاجتماعي العام الوارد ذكرها في القانون
المادة الخامسة ترفع المؤسسة الى الوزير تقريرا عن تنفيذ القانون خلال سنة 964/1965 المالية
مرفقا باحصاءات تبين فيها المدخولات والمصروفات وعوائد الاستثمار خلال المدة المذكورة
المادة السادسة للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا النظام
المادة السابعة ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 10/1/1966
المادة الثامنة على وزير العمل والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا النظام
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر شعبان لسنة 1388 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر تشرين الاول لسنة 1968
احمد حسن البكر رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء_
صالح مهدى عماش نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووكيل وزير الخارجية
حردان عبد الغفار التكريتى نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع
الدكتور احمد عبد الستار الجوارى وزير التربية
مهدى الدولعى وزير العدل
الدكتور عزت مصطفى وزير الصحة
انور عبد القادر الحديثى وزير العمل والشؤون الاجتماعية_عبد الله سلوم وزير الثقافة والاعلام
الدكتور جواد هاشم وزير التخطيط
جاسم كاظم العزاوى وزير الاصلاح الزراعى
خالد مكى الهاشمى وزير الصناعة
الدكتور فخرى ياسين قدورى وزير الاقتصاد
الدكتور غائب مولود مخلص وزير الشؤون البلدية والقروية
الدكتور رشيد الرفاعى وزير النفط والمعادن
عدنان ايوب صبرى وزير الدولة ووكيل وزير المواصلات
الدكتور عبد الله الخضير وزير الوحدة ووكيل وزير شؤون الشمال
طه محي الدين وزير الدولة ووكيل وزير الاشغال والاسكان
حامد الجبورى وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية
الدكتور حمد دلى الكربولى وزير الدولة لشؤون الأوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1650 في 9/11/1968