عنوان التشريع: نظام المدارس الثانوية رقم (60) لسنة 1968
التصنيف: نظام
المحتوى 1
رقم التشريع: 60
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-10-27 00:00:00
باسم الشعب رئاسة الجمهورية
استنادا الى المادة الثانية عشر من قانون وزارة التربية رقم 39 لسنة 1958 المعدل وبناء على ما عرضه وزير التربية ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
امر بوضع النظام الآتي
المادة الأولى يهدف التعليم الثانوي الى تخطيط الكفاءة العلمية والمهنية والاجتماعية الوطنية والقومية ليتهيأ الطلاب الى الحياة العملية المنتجة او متابعة الدراسة العالية
المادة الثانية مدة الدراسة الثانوية 6 سنوات ذات مرحلتين متوسطة واعدادية مدة كل منهما 3 سنوات
المادة الثالثة تكون الدراسة اختصاصية بعد الاول الاعدادي العام ويجوز انتقال الطالب من فرع الى آخر في الصف الثاني الاعدادي بقرار مجلس المدرسين على انا يقع ذلك قبل اليوم الاول من تشرين الثاني من السنة الدراسية
المادة الرابعة يقبل في مدارس المتوسطة حامل الشهادة الابتدائية او ما يعادلها وعليه عند التسجيل تقديم ما يأتي
وثيقة اجتيازه الامتحان للدراسة الابتدائية مصادق عليها من مديرية تربية اللواء
استمارة تتضمن اسمه الكامل وتاريخ ومحل ولادته واسم وشهرة ولي امره وعنوانه الدائم او المؤقت
دفتر النفوس المعمول به رسميا او بطاقة الاحوال المدنية
شهادة صادرة من طبابة صحة الطلاب تثبت سلامته من الامراض المعدية مع شهادة تطعيم ضد الجدري
لا يجوز تسجيل من تجاوز السادسة عشر من العمر في نهاية السنة الميلادية عند التحاقه في الصف الاول المتوسط ويستثنى من ذلك طلاب المدارس الاهلية المسائية
يقبل في المدارس الاعدادية حامل شهادة الدراسة المتوسطة او ما يعادلها وعليه عند التسجيل تقديم وثيقة اجتيازه الامتحان للدراسة المتوسطة او ما يعادلها مصدقة ومشفوعة بالوثائق المطلوبة في الفقرة 1 من هذه المادة
يعتبر الطلاب الذين يواصلون دراستهم في مدرسهم الثانوية نفسها وسائر الطلاب الناجحين والراسبين الذين يحق لهم الدوام مسجلين في بداية كل عام دراسي
لا يجوز تسجيل من تجاوز الحادية والعشرين من العمر في نهاية السنة الميلادية عند التحاقه في الصف الاول الاعدادى العام ويستثنى من ذلك طلاب المدارس الاهلية المسائية
المادة الخامسة يبدأ تسجيل الطلاب في اليوم الاول من شهر حزيران وينتهي في اليوم الثلاثين منه ويستثنى من ذلك
الطلبة الذين حال مرضهم دون حضورهم التسجيل على ان يقدموا شهادة مرضية رسمية تؤيد ذلك
الطلبة الذين يقدمون شهادة رسمية تثبت وجودهم خارج العراق في اثناء مدة التسجيل ولا يقبل اى طالب تأخر عن التسجيل اكثر من ثلاثين يوما دراسيا في المدارس المتوسطة وعشرين يوما في المدارس الاعدادية اعتبارا من تاريخ بدء التدريسات مهما كانت الاعذار
المادة السادسة لا يجوز نقل طلبة المدارس غير الرسمية النهارية الى المدارس الرسمية الا اذا كانوا من المتفوقين ونجحوا في الامتحان الذي تجريه إدارة المدرسة الرسمية على ان يتم ذلك خلال النصف الاول من السنة الدراسية وفقا لتعليمات وزارة التربية
المادة السابعة يمنع قبول الطلاب المستمعين منعا باتا
المادة الثامنة تعطل الدراسة في المدارس الثانوية في الاوقات التالية
1_ العطل الرسمية كافة
عطلة نصف السنة التي تبدأ بعد انتهاء امتحان نصف السنة وامدها اسبوعان
العطلة الصيفية وتبدأ بالنسبة للمدرسين من اليوم الاول من شهر تموز وتنتهي في نهاية شهر آب مع مراعاة القوانين المرعية اما بالنسبة للطلاب فتبدأ بعد انتهائهم من امتحان آخر السنة وتنتهي صباح يوم 16 ايلول حيث تبدأ التدريسات
المادة التاسعة لا يجوز تعطيل الدراسة وتوقيف الدروس في غير المواعيد المقررة في المادة الثامنة الا عند الضرورة وبقرار من وزارة التربية
المادة العاشرة الدوام الشتوي يمتد من اول تشرين الاول لغاية الحادي والثلاثين من آذار من كل عام دراسي ويبدأ يوميا ما بين الساعة الثامنة والثامنة والنصف صباحا ويكون على فترتين لغير المدارس المزدوجة
الدوام الصيفى يمتد من 16 ايلول لغاية الثلاثين منه ثم من اول نيسان حتى نهاية السنة الدراسية من كل عام ويبدأ يوميا ما بين السابعة والنصف والثامنة صباحا ويكون على فترة واحدة
يكون الدوام في شهر رمضان المبارك على فترة واحدة صيفا وشتاء
لوزارة التربية اجراء التعديلات في هذه الاوقات عند الضرورة
المادة الحادية عشرة تتألف هيئة كل مدرسة من مدير ومعاونيين وعدد من المدرسين والكتبة وغيرهم من الموظفين والمستخدمين حسب ما تقتضيه حاجة المدرسة
المادة الثانية عشرة يعين مدير المدرسة المتوسطة او الثانوية او الاعدادية ومعاونه وفق تعليمات تصدرها وزارة التربية
المادة الثالثة عشرة يعين للمدرسة المتوسطة والاعدادية معاون واحد واذا تجاوز عدد طلابها مئتي طالب ويعين معاونان اذا تجاوز عدد طلابها اربعمائة طالب ولا يجوز تعيين اكثر من معاونين اثنين للمدرسة الواحدة
المادة الرابعة عشرة يكون المدير مسؤولا عن قيام هيئة المدرسة بواجباتها وعن سلوك الطلاب وتقدمهم في دروسهم وعن غرس الروح الدينية والوطنية والقومية وعن كل ما يضمن حسن السمعة المدرسة وقيامها بأعمالها وعليه تهيئة الموقف التعليمي السليم حتى يستطيع المدرسون ان يعلموا والطلاب ان يتعلموا كما عليه ان يرفع في نهاية كل عام دراسي تقريرا مفصلا عن حالة المدرسة الى مديرية تربية اللواء يتضمن مقترحاته لرفع مستواها وحل مشاكلها مع ملاحظة تقارير اللجان المدرسية المنصوص عليها في المادة الخامسة والعشرين من هذا النظام
المحتوى 2
يكون مدير المدرسة رئيسا طبيعيا لمجلس المدرسين
على مدير المدرسة ان يرفع تقارير شخصية عن اعضاء هيئة المدرسة وفق تعليمات تصدرها وزارة التربية
المادة الخامسة عشرة تعين وزارة التربية نصاب مدير المدرسة ومعاونه بتعليمات خاصة
تعتبر الساعات التي يقوم بتدريسها المدير والمعاون من ضمن واجباتهما المدرسية
المادة السادسة عشرة معاون مدير المدرسة مسؤول بالتضامن مع مدير مدرسته عن إدارة المدرسة وتنظيم شؤونها وعليه القيام بما يأتي
يعاون مدير المدرسة بإعداد مناهج اعمال مجلس المدرسين ويقوم بتدوين محاضر الجلسات الخاصة باجتماع المجلس
تنظيم القاعات الامتحانية وتسجيل الدرجات في استمارات خاصة بمساعدة اللجنة الامتحانية
اطلاع جميع الموظفين والمستخدمين في المدرسة على ما يرد اليها من المنشورات والتعليمات التي تصدرها الوزارة تباعا ومتابعة تنفيذها
ملاحظة غياب وتأخر الطلاب اثناء السنة وتقديم تقرير في نهاية كل شهر الى مدير المدرسة
الاتصال المستمر بأولياء أمور الطلاب في كل مناسبة واطلاعهم على تقدم ابنائهم وسير دراستهم والإفادة من خبرات الآباء ومساعدتهم للأخذ بيد الطلاب وتثقيفهم وتوجيههم وتزويد الآباء بالإرشادات التي تساعد على علاج مشكلات ابنائهم
طلب الأدوات والتجهيزات اللازمة للمدرسة ومتابعة معاملات تجهيزها
تقديم تقرير عن المكتبة واحتياجاتها في نهاية السنة
الاشراف على النشاط الثقافي الصحافة والتحرير في المدرسة المكتبة المسرح والسينما المتحف المدرسي الندوات والمحاضرات الخ
الاشراف على النشاط الاجتماعي في داخل المدرسة نادي المدرسة الجمعية التعاونية الخ
الاشراف على ضبط الطلاب وتوجيههم طبقا للقواعد الموضوعة وحل المشكلات التي قد تحدث بينهم وإحالة المهم منها الى المدير
اعداد جدول توزيع الدروس على المدرسين
إرسال الطلاب المرضى الى المستشفى او المستوصف
تنظيم واعداد الاحصائيات الرسمية الخاصة بالمدرسة
القيام بأي عمل آخر يعهده اليه مدير المدرسة
اذا كان في المدرسة معاونان فيكون احدهما معاونا لشؤون الادارة والثاني لشؤون الطلبة ويقوم المدير بتوزيع الاعمال بينهما كل حسب اختصاصه
المادة السابعة عشرة يقوم المدرس بتدريس 20/22 حصة في المدارس الاعدادية 22/24 حصة في المدارس المتوسطة في الاسبوع ولمدير المدرسة بموافقة مديرية تربية اللواء ان يكلف احد المدرسين بسد الشاغر او الشواغر التي تحصل من جراء غياب بعض المدرسين
ينال المدرس الذي تزيد ساعات تدريسه عن النصاب المقرر أجور محاضرات عن هذه الاعمال الاضافية وفقا لتعليمات تصدرها وزارة التربية
على المدرس ان يسهم في رفع مستوى الطلاب وضمان تقدمهم العلمي وحسن توجيههم
المادة الثامنة عشرة يكون نصاب المدرس الذي اكمل الخمسين من العمر 18 حصة في الاعدادية و 20 حصة في المتوسطة وعند قيامه بإلقاء المحاضرات فعلية تكملة النصاب المبين في الفقرة 1 من المادة السابعة عشرة
المادة التاسعة عشرة يقوم كاتب المدرسة بجميع الأمور المتعلقة بمراسلات المدرسة وضبط سجلاتها وتنظيم اضباراتها وتحرير رسائلها وبكل ما يعهد به اليه مدير المدرسة
يقوم محاسب المدرسة بمسك وتنظيم حسابات المدرسة كافة ويتولى الكاتب هذه الاعمال عند عدم وجود محاسب وفق التعليمات المالية
المادة العشرون يتألف مجلس المدرسين من المعاونين والمدرسين ويجتمع برئاسة المدير او من ينوب عنه من اعضاء المجلس للتداول في شؤون المدرسة العامة ووسائل تقدمها والنظر في القضايا الانضباطية للطلاب عندما تحال اليه ويجتمع بدعوة من المدير مرة في الشهر في الاقل او كلما دعت الحاجة الى ذلك ويجب ان تدون قرارات المجلس في سجل خاص مقرونة بتواقيع الرئيس والاعضاء كافة
المادة الحادية والعشرون يؤلف مجلس المدرسين من بين أعضائه في مطلع كل عام دراسي اللجان الآتية
لجنة الانضباط
لجنة الامتحانات
لجنة المبايعات
لجنة الدروس
لجان النشاط المدرسي
مجلس الآباء والمدرسين
المادة الثانية والعشرون تؤلف لجنة الانضباط برئاسة المدير او معاونه وعضوين آخرين ينتخبهما المجلس بالاقتراع السري وتجتمع بدعوة من الرئيس للمذاكرة في القضايا الانضباطية المحالة اليها وتوقع العقوبات الانضباطية بموجب احكام هذا النظام او تقرر إحالتها الى مجلس المدرسين مع محضر مصدق بالتحقيق
اذا قل عدد اعضاء الهيئة التدريسية عن ثلاثة يتمتع مدير المدرسة بجميع صلاحيات لجنة الانضباط
يكون مرشد الصف عضوا طبيعيا في لجنة الانضباط عند عرض قضية تتعلق بطلاب صفه
3_ يكون مرشد الصف عضوا طبيعيا في لجنة الانضباط عند عرض قضية تتعلق بطلاب صفه
المادة الثالثة والعشرون تتألف لجنة الامتحانات برئاسة المدير وعضوية المعاونين وعدد مناسب من المدرسين مهمتها الاشراف على سير الامتحان النهائي وما يتعلق به من شؤون وفق تعليمات تصدرها وزارة التربية
المادة الرابعة والعشرون تقوم لجنة المبايعات بشراء جميع ما تحتاجه المدرسة وفقا للتعليمات التي تصدرها وزارة التربية
المادة الخامسة والعشرون تتألف في كل مدرسة لجان للدروس تختص كل واحدة بموضوع او بمجموعة من الموضوعات المتقاربة التي يتألف منها مهج الدراسة ويكون المدرس الاول رئيسا لها وعند عدم وجوده تختار رئيسا لها من ين أعضائها وتجتمع في كل شهرين مرة في الاقل وتتذاكر في الأمور المتعلقة برفع مستوى الدراسة وأساليب التدريس ومشاكله وتشترك مع المدرس المختص بوضع أسئلة امتحان آخر السنة وبتصحيح الدفاتر لهذا الامتحان وعليها ان تقدم في آخر كل سنة تقارير عن اعمالها الى إدارة المدرسة تبين فيها ملاحظاتها عن المناهج والمشاكل التي يجب حلها في السنة المقبلة
المحتوى 3
المادة السادسة والعشرون تؤلف لجان النشاط والفعاليات المدرسية ويعين المدير مع المجلس المدرسين مرشدا لكل واحدة منها وتعمل على تشجيع الطلاب والمدرسين للإسهام فيها وإبراز مواهبهم وقابليتهم العلمية والأدبية والاجتماعية والفنية والرياضية
المادة السابعة والعشرون تؤلف مجالس الآباء والمدرسين لتوثيق العلاقة بين البيت والمدرسة وتقوم بممارسة اعمالها وفق التعليمات التي تصدرها وزارة التربية
المادة الثامنة والعشرون 1_ تجرى في المدارس الثانوية الاختبارات والامتحانات التالية:
ا_ الاختبارات الصفية وهي التي يقوم بها المدرس لاختبار السعي اليومي للطلاب
ب_ الاختبارات الشهرية وهي التي يقوم بها المدرس في نهاية كل شهر
ج_ امتحان نصف السنة ويبدأ في اليوم الاول من شهر شباط ويستغرق اسبوعا واحدا
د_ امتحان آخر السنة ويبدأ في اليوم العاشر من شهر مايس ويستغرق اسبوعا واحدا
ه_ امتحان المكملين ويبدأ في صباح اليوم التاسع من شهر ايلول
2_ لوزارة التربية تبديل مواعيد هذه الامتحانات عند الضرورة
المادة التاسعة والعشرون تجرى الاختبارات الصفية والشهرية وامتحانات نصف السنة من قبل المدرس نفسه اما امتحانات آخر السنة فتجرى من اللجان المنصوص عليها في المادة الخامسة والعشرين من هذا النظام
المادة الثلاثون تكون امتحانات نصف السنة وامتحانات آخر السنة تحريرية وشفهية وعلمية وفقا للتعليمات التي تضعها وزارة التربية وتكون الاختبارات تحريرية او عملية في دروس الاعمال والمختبرات الشفهية في دروس اللغات ويتحتم اجراء ما لا يقل عن اختبارين شهرين في كل من النصف الاول من السنة والنصف الثاني منها على ان لا تقل مدة الاختبار التحريري لكل موضوع عن مدة درس واحد
المادة الحادية والثلاثون تقاس درجة النجاح بالمقياس المئوي وتكون الدرجة المائة هي الحد الأعلى للنجاح والدرجة الخمسون الحد الأدنى لذلك
المادة الثانية والثلاثون تدخل درجات الاختبارات الصفية والشهرية ودرجات نصف السنة وامتحان آخر السنة في حساب الدرجات النهائية على الطريقة التالية:
1_ يؤخذ معدل درجات الاختبارات الشهرية ويجمع مع معدل درجات الاختبارات اليومية ويقسم الحاصل على اثنين ويعتبر الناتج درجة السعي اليومي للنصف الاول من السنة الدراسية
2_