عنوان التشريع: نظام تعديل نظام ادارة مصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد رقم 6 لسنة 1966
التصنيف: نظام
المحتوى 1
رقم التشريع: 59
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-10-24 00:00:00
باسم الشعب رئاسة الجمهورية استنادا لاحكام المادة الخامسة من قانون مصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد رقم 136 لسنة 1964 وبناء على ما عرضه وزير الشؤون البلدية والقروية ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
امر بوضع النظام الآتي
المادة الأولى تضاف الفقرة التالية الى المادة الثانية من نظام إدارة مصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد رقم 6 لسنة 1966 وتعتبر الفقرة د لها
د _ اذا اعترض الوزير على القرار يعيد المجلس النظر فيه واذا أصر المجلس على قراره قطعيا
المادة الثانية ينفذ هذا النظام من طريق نشره في الجريدة الرسمية
المادة الثالثة على وزير الشؤون البلدية والقروية تنفيذ هذا النظام
كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر شعبان سنة 1388 المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر تشرين الاول لسنة 1968 ميلادي
احمد حسن البكر رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء
صالح المهدي عماش نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية
حردان عبد الغفار التكريتي نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع
مهدي الدولعي وزير العدل
امين عبد الكريم وزير المالية
انور عبد القادر الحديثي وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الدكتور احمد عبد الستار الجواري وزير التربية
الدكتور عبد الحسين وادي العطية وزير الزراعة
عبد الله سلوم وزير الثقافة والاعلام
الدكتور جواد هاشم وزير التخطيط
جاسم كاظم وزير الاصلاح الزراعي
خالد مكي الهاشمي وزير الصناعة
الدكتور فخري ياسين قدوري وزير الاقتصاد
الدكتور غائب مولود مخلص وزير الشؤون البلدية والقروية
الدكتور رشيد الرفاعي وزير النفط والمعادن
عدنان ايوب صبري العزي وزير الدولة ووكيل وزير المواصلات
الدكتور عبد الله الخضير وزير الوحدة ووكيل وزير شؤون الشمال
طه محيي الدين وزير الدولة ووكيل وزير الاشغال والاسكان
حامد الجبوري وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية
الدكتور حمد دلي الكربولي وزير الدولة لشؤون الأوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1649 في 6 – 11 – 1968