عنوان التشريع: نظام التعديل الثاني لنظام الخدمة في المشاريع الصناعية الحكومية رقم 17 لسنة 1958
التصنيف: نظام
المحتوى 1
رقم التشريع: 58
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-10-19 00:00:00
باسم الشعب رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة الرابعة عشرة من قانون إدارة المشاريع الصناعية
رقم 13 لسنة 1960 وبناء على ما عرضه وزير الصناعة ووافق عليه
مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
امر بوضع النظام الآتي
المادة الأولى تكون المادة الثانية من نظام الخدمة في المشاريع الصناعية الحكومية
رقم 47 لسنة 1958 فقرة (ا) وتضاف الفقرة الآتية وتكون فقرة (ب) لها
ب_ تطبق قانون احكام الخدمة المدنية وتعديلاته على الأمور التي لم يرد
فيها نص في هذا النظام والتي لا تتعارض مع احكامه
المادة الثانية تضاف الفقرة الآتية الى آخر المادة الثالثة من النظام وتعتبر فقرة (د) لها
د_ للمجلس ان يعدل حدود الرواتب المبينة في الجدول رقم 2 الملحق بالنظام اذا وجد
ضرورة لذلك على ان يكون هذا الامر مقيدا بقانون الملاك وان يقترن هذا التعديل بمصادقة الوزير
المادة الثالثة ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة الرابعة على وزير الصناعة تنفيذ هذا النظام
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر رجب لسنة 1388 المصادف لليوم التاسع عشر من شهر تشرين الاول لسنة 1968
احمد حسن البكر رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء_
صالح مهدى عماش نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووكيل وزير الخارجية
حردان عبد الغفار التكريتى نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع
الدكتور احمد عبد الستار الجوارى وزير التربية
مهدى الدولعى وزير العدل
الدكتور عزت مصطفى وزير الصحة
انور عبد القادر الحديثى وزير العمل والشؤون الاجتماعية_عبد الله سلوم وزير الثقافة والاعلام
الدكتور جواد هاشم وزير التخطيط
جاسم كاظم العزاوى وزير الاصلاح الزراعى
خالد مكى الهاشمى وزير الصناعة
الدكتور فخرى ياسين قدورى وزير الاقتصاد
الدكتور غائب مولود مخلص وزير الشؤون البلدية والقروية
الدكتور رشيد الرفاعى وزير النفط والمعادن
عدنان ايوب صبرى وزير الدولة ووكيل وزير المواصلات
الدكتور عبد الله الخضير وزير الوحدة ووكيل وزير شؤون الشمال
طه محي الدين وزير الدولة ووكيل وزير الاشغال والاسكان
حامد الجبورى وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية
الدكتور حمد دلى الكربولى وزير الدولة لشؤون الأوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1645 في 29/10/1968