نظام تعديل نظام الخدمة في المصالح النفطية رقم 4 لسنة 1962

      التعليقات على نظام تعديل نظام الخدمة في المصالح النفطية رقم 4 لسنة 1962 مغلقة

عنوان التشريع: نظام تعديل نظام الخدمة في المصالح النفطية رقم 4 لسنة 1962
التصنيف: نظام

المحتوى 1
رقم التشريع: 57
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-10-13 00:00:00

باسم الشعب رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة الحادية والعشرون من قانون تنظيم شؤون النفط
رقم 3 لسنة 1961 وبناء على ما عرضه وزير النفط والمعادن ووافق
عليه مجلس الوزراء واقره مجل قيادة الثورة
امر بوضع النظام الآتي
المادة الأولى تحذف المادة الخامسة من نظام الخدمة في المصالح
النفطية رقم 4 لسنة 962 ويحل محلها ما يلي
المادة الخامسة 1 – لا يجوز تعيين الموظف الاول مرة الا في الدرجة التي يستحق
التعيين فيها وفقا لاحكام المادة السادسة من النظام
2_ غير انه يجوز بموافقة مجلس إدارة النفط تعيين الموظف من ذوى الخبرة
او الاختصاص او المهارات الخاصة ممن سبق له الخدمة في الدوائر الرسمية
او شبه الرسمية او الشركات ويدخل هذا الاختصاص ضمن واجباته احتساب خدمته
في تلك الدوائر او الشركات خدمة لغرض تعيين الدرجة والراتب على ان يقيد ذلك بحالات الضرورة القصوى
ذل المادة الثانية 1_ تحذف الفقرة (ا_ح) من المادة السادسة من النظام ويستعاض عنها بما يلي
ح_ يجوز تعيين خريجي المعاهد او المدارس التي مدة الدراسة فيها اكثر من الحدود اعلاه وخريجي الدورات التي لا تقل مدتها عن ستة اشهر متصلة بعد تلك الحدود في الدرجة المقررة لهم بإضافة دينارين عن كل سنة دون التقيد بالحدود السابقة وتعتبر المدة الزمنية المطلوبة للوصول الى الراتب المعين به قدما لغرض ترفيع وتعدل رواتب الموظفين الذين اصابهم الغبن من جراء تطبيق النص القديم
2_ تحذف الفقرة (2) من المادة السادسة من النظام ويستعاض عنها بما يلي
2_ يجوز منح حملة الشهادات الفنية عند التعيين لاول مرة علاوة او علاوتين زيادة عن الحدود الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة وتعتبر العلاوة او العلاوتان المذكورتان جزءا من الراتب وتحتسب لاغراض الترفيع وللوزير ان يعدل رواتب الموظفين الذين اصابهم الغبن من جراء تطبيق النص القديم حسب نقتضى الحال
المادة الثالثة تحذف الفقرة الخامسة من المادة الثامنة من النظام ويحل محلها ما يلي
5_أ_ مخصصات مخاطر بنسبة 15 بالمئة من الراتب الاسمى على ان لا تقل عن سبعة دنانير شهريا
ب_ مخصصات مناوبة بنسبة 15 بالمئة من الراتب الاسمى على ان لا تقل عن سبعة دنانير شهريا للعاملين بثلاث وجبات واربعة دنانير للعاملين بوجبتين
المادة الرابعة 1_ تضاف كلمة المعامل او المصانع الانتاجية او المستودعات او المحطات التعبئة للمؤسسات النفطية بعد كلمة المصافي الواردة في الفقرة (4_د) من المادة الرابعة عشرة من هذا النظام
2_ يضاف ما يلي الى المادة الرابعة عشرة من النظام ويعتبر فقرة خمسة لها
5_ للوزير عند اقتضاء الضرورة تنسيب اى من موظفي ومستخدمي المصالح النفطية للعمل في الدوائر او المؤسسات التابعة للوزارة للمدة التي يراها مناسبة على ان تتحمل المصلحة راتبه خلال مدة تنسيبه
3_ يضاف ما يل الى المادة الرابعة عشرة من النظام ويعتبر فقرة 6 لها
6_ يوفد موظفو ومستخدمو المؤسسات النفطية الى خارج العراق عند الضرورة لانجاز مهمات رسمية بموافقة الوزير
4_ يعدل تسلسل فقرات المادة الرابعة عشرة من النظام وفقا لما جاء في هذه المادة
المادة الخامسة تحذف المادة الخامسة عشرة من النظام ويحل محلها ما يلي
المادة الخامسة عشرة يعين مستخدمو المصلحة وفق احكام نظام تعيين وترفيع المستخدمين الساري المفعول على مستخدمي الدولة مع مراعاة ما يلي
1_ تعتبر العناوين الواردة في الجدول (ب) من هذا النظام استخدامية بالحدود الواردة فيه ولمجلس الادارة اضافة اية عناوين اخرى يراها مناسبة
2_ يزاد راتب المستخدم بنسبة دينار واحد سنويا عند ثبوت كفاءته بدلا من نسبة الزيادة المقررة في النظام المذكور

المادة السادسة 1_ تضاف العناوين التالية الى الجدول الملحق بالنظام المذكور
التسلسل عنوان الوظيفة الراتب
1 رئيس معمل/مصفى 100/165
2 معاون رئيس معمل/مصفى 72/165
3 رئيس هيئة تفتيشية 72/120
4 رئيس هيئة تدقيقية 72/120
5 رئيس ملاحظين فني 52/92
6 رئيس اطباء 100/165
7 طبيب اخصائى 100/165
8 رئيس رسامين 52/92
9 مساح اول 28/68
10 اخصائى كيماوى 52/120
11 طبيب اسنان 38/120
12 صيدلي 38/120
13 رئيسة ممرضات 28/92
14 مساعد صيدلي 18/68
15 قابلة 15/68
16 زائرة صحية 15/68
17 معالج طبيعي 15/68
18 فاحص بصر 18/68

المحتوى 2
_ تعدل حدود الرواتب للوظائف التالية المبنية في الجداول الملحق بالنظام حسبما مبين ادناه

التسلسل عنوان الوظيفة الراتب
1 مفتش عام درجة خاصة
2 مهندس اقدم 72/165
3 امين صندوق 38/92
4 امين مستودع 52/92
5 معاون امين مستودع 18/50
6 مدقق 52/120
7 معاون مدقق 28/68

المادة السابعة ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة الثامنة على وزير النفط والمعادن تنفيذ هذا النظام
كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر رجب لسنة 1388 المصادف لليوم الثالث عشر من شهر تشرين الاول لسنة 1968
احمد حسن البكر رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء_
صالح مهدى عماش نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووكيل وزير الخارجية
حردان عبد الغفار التكريتى نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع
الدكتور احمد عبد الستار الجوارى وزير التربية
مهدى الدولعى وزير العدل
الدكتور عزت مصطفى وزير الصحة
انور عبد القادر الحديثى وزير العمل والشؤون الاجتماعية_عبد الله سلوم وزير الثقافة والاعلام
الدكتور جواد هاشم وزير التخطيط
جاسم كاظم العزاوى وزير الاصلاح الزراعى
خالد مكى الهاشمى وزير الصناعة
الدكتور فخرى ياسين قدورى وزير الاقتصاد
الدكتور غائب مولود مخلص وزير الشؤون البلدية والقروية
الدكتور رشيد الرفاعى وزير النفط والمعادن
عدنان ايوب صبرى وزير الدولة ووكيل وزير المواصلات
الدكتور عبد الله الخضير وزير الوحدة ووكيل وزير شؤون الشمال
طه محي الدين وزير الدولة ووكيل وزير الاشغال والاسكان
حامد الجبورى وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية
الدكتور حمد دلى الكربولى وزير الدولة لشؤون الأوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1644 في 28/10/1968