نظام وزارة الزراعة رقم (56) لسنة 1968

      التعليقات على نظام وزارة الزراعة رقم (56) لسنة 1968 مغلقة

عنوان التشريع: نظام وزارة الزراعة رقم (56) لسنة 1968
التصنيف: نظام

المحتوى 1
رقم التشريع: 56
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-10-14 00:00:00

باسم الشعب رئاسة الجمهورية
استنادا الى المادة الرابعة من قانون السلطة التنفيذية رقم 50 لسنة 1964 المعدل
وبناء على ما عرضه وزير الزراعة ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
امر بوضع النظام الآتي
المادة الأولى الوزير هو الرئيس الأعلى للوزارة والمسؤول عن شؤونها كافة وتصدر بأمره جميع المقررات
والأوامر وتنفذ تحت اشرافه ومراقبته
المادة الثانية وكيل الوزارة موظف من ذوى الخبرة والاختصاص في الشؤون الزراعية
وحامل الشهادة الجامعية بساعد الوزير في تيسير شؤون الوزارة حسب الصلاحيات التي يخوله اياها وفقا
لأحكام القوانين والانظمة والتعليمات المرعية وهو الرئيس الاداري لديوان الوزارة وترتبط به
جميع المديريات العامة والمصالح والشركات التابعة للوزارة
المادة الثالثة تتألف ووزارة الزراعة من
ديوان الوزارة ويتكون من
ا – مفتشية الزراعة العامة
ب_ المديرية العامة لديوان الوزارة
ج_ المكتب الخاص
المديرية العامة والمصالح والشركات الملحقة بالوزارة وهي
ا – مديرية وقاية المزروعات العامة
ب_ مديرية الارشاد الزراعى العامة
ج_ مديرية البستنة العامة
د_ مديرية المحاصيل الحقلية العامة
ه_ مديرية الثورة الحيوانية العامة
و_ مديرية البيطرة العامة
ز_ مديرية التربة واستصلاح الاراضى العامة
ح_ مصلحة المزارع الحكومية
ط_ مصلحة سكر القصب
ى_ الشركة العامة للدواجن
المادة الرابعة مفتشية الزراعة العامة يرأسها مفتش عام حامل لشهادة جامعية
من ذوى الاختصاص يعاونه عدد من المفتشين والموظفين والمستخدمين يرتبط بالوزير ويتلقى أوامره
وتعليماته منه
ويرفع تقاريره اليه ويجوز تعين اكثر من مفتش عام لشؤون الفنية يرتبط بالوزير أيضا
المادة الخامسة المديرية العامة لديوان الوزارة يرأسها موظف بدرجة مدير عام حامل شهادة جامعية
ويكون مسؤولا عن إدارة اعمالها وتصريف شؤونها وفقا لقوانين والانظمة والتعليمات
وهو الرئيس الاداري المباشر لديوان الوزارة يعاونه معاون او اكثر وعدد كاف من
الموظفين والمستخدمين
المادة السادسة المكتب الخاص يتولى اعماله موظف يرتبط بالوزير مباشر ويكون مسؤولا
عن مقررات مجلس الوزراء الخاصة بالوزارة وتنظيم سجلاتها وحفظها كما يقوم بالمخابرات
والاعمال والاوامر الخاصة بالوزير
المادة السابعة مجلس البحوث والتنمية الزراعية يؤلف مجلس البحوث والتنمية الزراعية
برئاسة الوزير وعضوية وكيل الوزارة والمفتش العام والمدراء العامين للمديريات العامة
والمصالح والشركات التابعة للوزارة او من ينوب عنهم من منتسبى دوائرهم وممثل عن
نقابة الزراعيين الفنيين وللوزير ان يضم الى عضوية المجلس ثلاثة اعضاء من الاختصاصين
في الشؤون الزراعية من منتسبى الوزارات الاخرى او الجامعات او الاهلين وتكون اختصاصات

المحتوى 2
المجلس كما يلي
1_ وضع أسس السياسة الزراعية العمة والخطط اللازمة لتنفيذها والاشراف على سير العمل
في دوائر الوزارة المختلفة وتنسيقه وتطويره وايجاد الحلول للمشاكل التي تعترضه
2_ دراسة القضايا التي يطرحها الوزير على المجلس وتقديم التوصيات بشأنها
3_ تنسيق واقرار برامج البحوث الزراعية التي تقوم بها الدوائر التابعة للوزارة وغيرها
ومتابعتها واقرار وسائل الاستفادة من نتائجها ووضعها موضع التطبيق العملي لخدمة الزراعة
في البلاد
المادة الثامنة مديرية وقاية المزروعات العامة يرأسها موظف بدرجة مدير عام من ذوى الخبرة
حامل الشهادة الجامعية وله اختصاص في الحشرات او الأمراض النباتية ويقوم بواجباتها الفنية والادارية
وفق احكام القوانين والانظمة والتعليمات يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين وتكون مهام المديرية العمل
على وقاية المزروعات ومكافحة الحشرات والامراض النباتية والآفات الزراعية الاخرى واكثار الحشرات
النافعة وتولى شؤون الحجر الزراعى والقيام بالبحوث العلمية الخاصة بتلك المهام
المادة التاسعة مديرية الارشاد الزراعة العامة يرأسها موظف بدرجة مدير عام من ذوى الخبرة حامل لشهادة
جامعية في الزراعة يقوم بواجباتها الفنية والادارية وفق احكام القوانين والانظمة والتعليمات يعاونه عدد
من الموظفين والمستخدمين وتكون مهام المديرية العمل على ارشاد الفلاحين والمزارعين لاتباع افضل
الوسائل وأيسرها احدث العمليات الزراعية في البساتين والحقول وتنظيم واعداد الدورات التدريبية
لمختلف العمليات الزراعية مستعينة بوسائل الايضاح اللازمة لهذا الغرض
المادة العاشرة مديرية البستنة العامة يرأسها موظف بدرجة مدير عام من ذوى الخبرة حامل لشهادة
جامعية وله اختصاص في البستنة يقوم بواجباتها الفنية والادارية وفق احكام القوانين والانظمة والتعليمات
يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين وتكون مهام المديرية القيام بالأبحاث العلمية المتعلقة بالفواكه
والخضر واشجار وشجيرات الزينة ودراسة الاصناف المستوردة منها ومسح الاصناف المحلية واستنباط
الاصناف المحسنة والعمل على اكثارها ونشرها مع دراسة مختلف العمليات الزراعية التي تدعو الى تحسين
وزيادة انتاج هذه المحاصيل وطرق تسويقها وتداولها وتصنيعها وكذلك القيام بانشاء وادارة بساتين
الفاكهة والخضروات والمشاتل لفرض الانتاج وتامين شتلات الفاكهة والزينة والخشبية وبذور وتقاوى
وشتلات الخضر وتوفيرها للمزارعين والجهات الاخرى بأسعار مخفضة او مجانية حسب الاصول المرعية
المادة الحادية عشرة مديرية المحاصيل العامة يرأسها موظف بدرجة مدير عام من ذوى الخبرة حامل
لشهادة جامعية وله اختصاص في المحاصيل الحقلية ويقوم بواجباتها الفنية والادارية وفق احكام القوانين
والانظمة والتعليمات يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين وتكون مهام المديرية القيام بالأبحاث العلمية
على مختلف المحاصيل الحقلية والنباتات الطبية ومكافحة الادغال واستنباط الاصناف المتفوقة واعداد بذور
النواة والاساس للمحاصيل الحقلية عن طريق الاستيراد او الانتخاب والتهجين ووضع وتنفيذ الخطط والمشاريع
التي تؤدى الى نشر هذه المحاصيل وزيادة انتاجها وتحسين نوعها
المادة الثانية عشرة مديرية الثروة الحيوانية العامة يرأسها موظف بدرجة مدير عام من ذوى الخبرة حامل
لشهادة جامعية وله اختصاص في تربية الحيوان او الطب البيطري ويقوم بواجباتها الفنية والادارية وفق احكام
القوانين والانظمة والتعليمات يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين ويكون مهام المديرية اجراء البحوث
لتحسين اجناس الحيوانات والطيور الداجنة واكثارها وتغذيتها وتربيتها وحمايتها من الامراض وتوزيع
المحسن منها وتنظيم تسويق منتجاتها والعمل على زيادة انتاج محاصيل العلف والمراعى الاروائية
والطبيعية وتطوير وسائل انتاجها وخزنها وتنمية المراعى الطبيعية بما يكفل رعاية الثروة الحيوانية
والتعاون مع الجهات الاخرى لرعاية اصحاب الحيوانات وتوطينهم وكذلك تعمل على حماية الحيوانات البرية

المادة الثالثة عشرة مديرية البيطرة العامة يرأسها موظف بدرجة مدير عام من ذوى الخبرة ومن حملة
الشهادات العالية في الطب البيطري يقوم بواجباتها الفنية والادارية وفق احكام القوانين والانظمة والتعليمات
يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين وتكون مهام المديرية حماية الثروة الحيوانية من الامراض
السارية والطفيلية والامراض الاخرى وتوفير وسائل الوقاية منها وعلاجها وحماية الصحة العامة من الامراض
الحيوانية التي تنتقل الى الإنسان

المحتوى 3
المادة الرابع عشرة مديرية التربية واستصلاح الاراضى العامة يرأسها موظف بدرجة مدير عام من ذوى
الخبرة حامل لشهادة جامعية وله اختصاص في علوم التربة ويقوم بواجباتها الفنية والادارية وفق احكام القوانين
والانظمة والتعليمات يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين وتعمل المديرية على وضع التخطيط
العام لاستصلاح الاراضى في العراق بالتعاون والتنسيق مع الدوائر الاخرى ذات الاختصاص ومسح
التربة وتصنيف الاراضى واجراء البحوث والدراسات المتعلقة بجميع فروع التربة لرفع قابلية
الأرض الانتاجية وتحديد الدورات الزراعية الملائمة تمهيدا لاستثمارها اقتصاديا ودراسة
المقننات المائية للمحاصيل الزراعية واعطاء التوصيات اللازمة وكذلك اجراء الدراسات والبحوث
الخاصة بالنظائر المشعة في حقول اغذية النباتات والهيدرولوجى وفيزياء التربية وغيرها
ودراسة الكفاية الاروائية والبزلية وانشاء المبازل الحقلية وغسل الاملاح وابداء المشورة
الفنية واجراء تحاليل التربة والمياه المختلفة وصيانتهما
المادة الخامسة عشر مصلحة المزارع الحكومية ينظم شؤونها ويحدد واجباتها وتشكيلاتها
قانونها المرقم 62 لسنة 962 المعدل
المادة السادسة عشر مصلحة سكر القصب ينظم شؤونها ويحدد واجباتها وتشكيلاتها
قانونها المرقم 40 لسنة 1967 المعدل
المادة السابعة عشرة الشركة العامة للدواجن ينظم شؤونها ويحدد واجباتها وتشكيلاتها
قانون خاص
المادة الثامنة عشر على المدراء العاميين ورؤساء المصالح والشركات المقدمة للوزير المقترحات
التي يرونها ضرورية للاصلاح شؤون دوائرهم وتنمية كفاءاتها ومقدراتها للقيام بواجباتها
المادة التاسعة عشر تقدم المديريات العامة الى الوزير تقارير شهرية عن سير الاعمال والمهام
المناطة بها وتقارير سنوية عن كيفية قيام الموظفين بأعمالهم وخلاصة الاعمال التي قامت بها
خلال السنة المالية وبيان الاعمال التي لم يتم انجازها واسباب ذلك
المادة العشرون تقسم اعمال كل مديرية الى الاقسام والشعب اللازمة حسب ما يقترحه مديرها
العام او رئيسها ويوافق عليها الوزير وللوزير أيضا اجراء أي تعديل في التشكيلات ضمن
حدود أي منها بتعليمات الخاصة يصدرها لهذا الغرض
المادة الحادية والعشرون يلغى نظام وزارة الزراعة رقم 68 لسنة 1959 وتعديلاته
المادة الثانية والعشرون ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة الثالثة والعشرون على وزير الزراعة تنفيذ هذا النظام
كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين في شهر رجب لسنة 1388 المصادف لليوم الرابع
عشر من شهر تشرين الاول لسنة 1968
احمد حسن البكر رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء_
صالح مهدى عماش نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووكيل وزير الخارجية
حردان عبد الغفار التكريتى نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع
الدكتور احمد عبد الستار الجوارى وزير التربية
مهدى الدولعى وزير العدل
الدكتور عزت مصطفى وزير الصحة
انور عبد القادر الحديثى وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الدكتور عبد الحسين وداى العطية وزير الزراعة ووكيل وزير المالية
عبد الله سلوم وزير الثقافة والاعلام
الدكتور جواد هاشم وزير التخطيط
جاسم كاظم العزاوى وزير الاصلاح الزراعى
خالد مكى الهاشمى وزير الصناعة
الدكتور فخرى ياسين قدورى وزير الاقتصاد
الدكتور غائب مولود مخلص وزير الشؤون البلدية والقروية
الدكتور رشيد الرفاعى وزير النفط والمعادن
عدنان ايوب صبرى وزير الدولة ووكيل وزير المواصلات
الدكتور عبد الله الخضير وزير الوحدة ووكيل وزير شؤون الشمال
طه محي الدين وزير الدولة ووكيل وزير الاشغال والاسكان
حامد الجبورى وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية
الدكتور حمد دلى الكربولى وزير الدولة لشؤون الأوقاف
نشر ي الوقائع العراقية عدد 1641 في 23 / 10/1968