عنوان التشريع: تعديل المواصفات القياسية الخاصة بالجير المستعمل في البناء
التصنيف: بيان
رقم التشريع: 790
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 يعلن الجهاز عن اعتماد التعديل رقم -1- للمواصفة القياسية العراقية رقم 807 الخاصة بـ(الجير المستعمل في البناء وفي انتاج المواد البنائية) والتي سبق وان نشرت في جريدة الوقائع العراقية ذي العدد 3248 في 27/3/ 1989 فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع انحاء جمهورية العراق الالتزام بها. ينفذ هذا التعديل من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رئيس الجهاز المركزي
للتقييس والسيطرة النوعية