عنوان التشريع: نظام تعديل نظام خدمة نواب الضباط وضباط الصف والجنود رقم 60 لسنة 1964
التصنيف: نظام
المحتوى 1
رقم التشريع: 53
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-06-10 00:00:00
باسم الشعب رئاسة الجمهورية
استنادا الى المادة الثانية من قانون ادارة الجيش العراقي رقم 107 لسنة 1960 والمادتين 12و35 من قانون الدفاع الوطنى رقم 40 لسنة 1938 وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
امر بوضع النظام الآتي
المادة الأولى تبدل عبارة ست عقوبات الواردة في 2 من الفقرة ب من المادة السادسة عشرة من النظام وتحل محلها عبارة اربع عقوبات وتبدل عبارة اربع عقوبات الواردة في الفقرة المذكورة بكلمة عقوبتين
المادة الثانية ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة الثالثة على الوزراء تنفيذ هذا النظام
كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر رجب سنة 1388 المصادف لليوم السادس من شهر تشرين الاول لسنة 1968 احمد حسن البكر رئيس الجمهورية رئيس الوزراء_مهدى الدولعى وزير العدل_ حردان عبد الغفار التكريتى نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع_ عبد الله سلوم وزير الثقافة والاعلام_ انور عبد القادر الحديثي وزير الشؤون الاجتماعية_ الدكتور جواد هاشم وزير التخطيط_ الدكتور عبد الحسين وداي العطية وزير الزراعة ووكيل وزير المالية_الدكتور فخرى ياسين قدورى وزير الاقتصاد_ الدكتور غالب مولود مخلص وزير الشؤون البلدية والقروية_ الدكتور رشيد الرفاعى وزير النفط والمعادن_الدكتور عبد الله الخضير وزير الوحدة ووكيل وزير شؤون الشمال_ شفيق الكمالى وزير رعاية الشباب_ طه محيي الدين وزير الدولة ووكيل وزير الاشغال والاسكان_ حامد الجبورى وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية_الدكتور حمد دلى الكربولى وزير الدولة لشؤون الاوقاف