عنوان التشريع: نظام تعديل نظام اتلاف الاوراق الرسمية القديمة في مديرية مصلحة الركاب العامة رقم 3 لسنة 1966
التصنيف: نظام
المحتوى 1
رقم التشريع: 52
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-09-25 00:00:00
باسم الشعب رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة الثانية من قانون اتلاف الاوراق الرسمية رقم 33 لسنة 1942 وبناء على ما عرضه وزير الشؤون البلدية والقروية ووافق عليه مجلس الوزراء واقره قيادة الثورة
امر بوضع النظام الآتي
المادة الأولى تضاف الفقرة الآتية الى القسم الأول من المادة الأولى من نظام اتلاف الاوراق الرسمية القديمة في مديرية مصلحة نقل الركاب العامة رقم 3 لسنة 1966 وتكون فقرة 14 لها
14 سجلات الصادرة والواردة
المادة الثانية تحذف الفقرة 1 من القسم الثاني من المادة الأولى من النظام المذكور ويعدل تسلسل الفقرات التي تليها بموجبه
المادة الثالثة تحذف الفقرة 19 من القسم الثالث من المادة الأولى من النظام المذكور
المادة الرابعة ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة الخامسة على وزير الشؤون البلدية والقروية تنفيذ هذا النظام
كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر رجب لسنة 1388 المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر ايلول لسنة 1968
احمد حسن البكر رئيس الجمهورية رئيس الوزراء_مهدى الدولعى وزير العدل_ حردان عبد الغفار التكريتى نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع_ عبد الله سلوم وزير الثقافة والاعلام_ انور عبد القادر الحديثي وزير الشؤون الاجتماعية_ الدكتور جواد هاشم وزير التخطيط_ الدكتور عبد الحسين وداي العطية وزير الزراعة ووكيل وزير المالية_الدكتور فخري ياسين قدورى وزير الاقتصاد_ الدكتور غالب مولود مخلص وزير الشؤون البلدية والقروية_ الدكتور رشيد الرفاعى وزير النفط والمعادن_الدكتور عبد الله الخضير وزير الوحدة ووكيل وزير شؤون الشمال_ شفيق الكمالى وزير رعاية الشباب_ طه محيي الدين وزير الدولة ووكيل وزير الاشغال والاسكان_ حامد الجبورى وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية_الدكتور حمد دلى الكربولى وزير الدولة لشؤون الاوقاف