نظام تعديل نظام كلية القوة الجوية رقم 23 لسنة 1964

      التعليقات على نظام تعديل نظام كلية القوة الجوية رقم 23 لسنة 1964 مغلقة

عنوان التشريع: نظام تعديل نظام كلية القوة الجوية رقم 23 لسنة 1964
التصنيف: نظام

المحتوى 1
رقم التشريع: 54
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-10-06 00:00:00

باسم الشعب رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة الثانية من قانون ادارة الجيش العراقي رقم 107 لسنة 1960 وبناء على ما عرضه زير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
امر بوضع النظام الآتي
المادة الأولى تضاف الفقرة الآتية الى المادة السادسة من نظام كلية الجوية رقم 23 لسنة 1964 وتكون الفقرة 3 لها
يجوز نقل طالب الكلية العسكرية الذي تتضح صلاحيته لتعلم الطيران الى كلية القوة الجوية بالصف الذي هو فيه اذا توفرت فيه شروط القبول المطلوبة في الكلية المذكورة
المادة الثانية ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة الثالثة على وزير الدفاع تنفيذ هذا النظام
كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر رجب لسنة 1388 المصادف ليوم السادس من شهر تشرين الاول لسنة 1968 احمد حسن البكر رئيس الجمهورية رئيس الوزراء_مهدى الدولعى وزير العدل_ حردان عبد الغفار التكريتى نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع_ عبد الله سلوم وزير الثقافة والاعلام_ انور عبد القادر الحديثي وزير الشؤون الاجتماعية_ الدكتور جواد هاشم وزير التخطيط_ الدكتور عبد الحسين وداى العطية وزير الزراعة ووكيل وزير المالية_الدكتور فخرى ياسين قدورى وزير الاقتصاد_ الدكتور غئب مولود مخلص وزير الشؤون البلدية والقروية_ الدكتور رشيد الرفاعى وزير النفط والمعادن_الدكتور عبد الله الخضير وزير الوحدة ووكيل وزير شؤون الشمال_ شفيق الكمالى وزير رعاية الشباب_ طه محيي الدين وزير الدولة ووكيل وزير الاشغال والاسكان_ حامد الجبورى وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية_الدكتور حمد دلى الكربولى وزير الدولة لشؤون الاوقاف_ صالح مهدى عماش نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووكيل وزير الخارجية
انور عبد القادر الحديثى وزير العمل والشؤون الاجتماعية