نظام الغاء نظام الادارة والتفتيش لمدارس ومعاهد وزارة التربية رقم 20 لسنة 1968

      التعليقات على نظام الغاء نظام الادارة والتفتيش لمدارس ومعاهد وزارة التربية رقم 20 لسنة 1968 مغلقة

عنوان التشريع: نظام الغاء نظام الادارة والتفتيش لمدارس ومعاهد وزارة التربية رقم 20 لسنة 1968
التصنيف: نظام

المحتوى 1
رقم التشريع: 51
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-09-28 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى المادة التاسعة والثلاثين من قانون وزارة التربية رقم 39 لسنة 1958 المعدل وبناء على ما عرضه وزير التربية ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
امر بوضع النظام الآتي
المادة الأولى يلغى نظام الادارة والتفتيش لمدارس ومعاهد وزارة التربية رقم 20 لسنة 1968
المادة الثانية ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة الثالثة على وزير التربية تنفيذ هذا النظام
كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر رجب لسنة 1388 المصادف لليوم الثامن والعشرين من شهر ايلول
احمد حسن البكر رئيس الجمهورية رئيس الوزراء_مهدى الدولعى وزير العدل_ حردان عبد الغفار التكريتي نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع_ عبد الله سلوم وزير الثقافة والاعلام_ انور عبد القادر الحديثي وزير الشؤون الاجتماعية_ الدكتور جواد هاشم وزير التخطيط_ الدكتور عبد الحسين وداي العطية وزير الزراعة ووكيل وزير المالية_الدكتور فخري ياسين قدوري وزير الاقتصاد_ الدكتور غائب مولود مخلص وزير الشؤون البلدية والقروية_ الدكتور رشيد الرفاعى وزير النفط والمعادن_الدكتور عبد الله الخضير وزير الوحدة ووكيل وزير شؤون الشمال_ شفيق الكمالى وزير رعاية الشباب_ طه محيي الدين وزير الدولة ووكيل وزير الاشغال والإسكان_ حامد الجبورى وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية_الدكتور حمد دلى الكربولى وزير الدولة لشؤون الاوقاف

المادة التاسعة على السلطة البلدية اختيار وسائط لنقل الازبال وفقا للشروط الصحية بعد استشارة السلطة الصحية وعليها اتباع رايها حول نوع وسائط النقل والطريقة التي تنقل بها الازبال الى اماكن تصريفها
المادة العاشرة على السلطة البلدية ان تقوم بمعالجة الازبال وتصريفها وفق الشروط التي تضعها بالاتفاق مع السلطة الصحية

المادة الحادية عشرة لا يجوز لاى شخص مزاولة مهنة تنظيف المراحيض او البالوعات وغيرها او نقلها الى محلات التصريف كما لا يجوز جمع الازبال ونقلها الا بإجازة من السلطة البلدية وفق شروط توضع بالاتفاق مع السلطة الصحية
المادة الثانية عشرة على السلطة البلدية بالاشتراك على السلطة البلدية بالاشتراك مع السلطة الصحية تخصيص الأماكن المناسبة لتصريف المياه القذرة او المياه المتخلفة من المعامل او المصانع التي تجمع من منطقتها بصورة صحية وعلى بعد كاف من المناطق السكنية
يمنع تفريغ المياه القذرة او المياه المتخلفة من المعامل او المصانع في غير الأماكن المعينة بموجب الفقرة 1 من هذه المادة
المادة الثالثة عشرة لا يجوز اى شخص ان يفتح مجرى للمياه القذرة او المراحيض او المباول او البالوعات او لمستودعاتها او ان يسمح بفتحها او ان يرمى الازبال او غيرها من المواد التي تسبب مكرهة او يسمح برميها داخل محله او خارجه
لا يجوز حرق اية مادة يتسبب عنها مكرهة او تصريف اى غاز يؤدى الى تلويث الهواء بنسبة ضارة تحدد بموجب تعليمات تصدرها السلطة الصحية
على السلطة البلدية في حالة وجود مكرهة بالصورة المبنية في الفقرتين 1و2 من هذه المادة اجراء ما يلزم لأزالتها على حساب صاحب العقار او شاغله عند امتناعه بعد انذاره بصورة قانونية بإزالتها
المادة الرابعة عشرة يجب ان يحتوى كل محل على المرافق الصحية الكافية وعلى اصحاب العقار تأسيسها وفق ما تشير به السلطة الصحية
على صاحب العقار تأسيس مستودعات ذات سعة كافية للمياه القذرة ترتبط بها كافة المرافق الصحية حسب الشروط العمرانية مع مراعاة احكام قانون مصلحة المجارى
المادة الخامسة عشرة على السلطة البلدية القيام بتصريف المياه الراكدة وردم المستنقعات في منطقتها وازالة المكارة الناتجة عنها
المادة السادسة عشرة لا يجوز استعمال الوقود الذى ينجم عنه الدخان والغازات المضرة بالصحة العامة وصحة المجاورين وعلى اصحاب العلاقة اتباع الشروط الفنية التي تضمها السلطة الصحية بهذا الخصوص
المادة السابعة عشرة تكون السلطة الصحية مسؤولة عن الكشف على اى محل ضمن منطقتها بصورة دورية للتفتيش عن وجود المكاره على اختلافها وعليها اشعار السلطة البلدية حول ما يجب اتخاذه لاولتها
للسلطة الصحية ان تدخل اى محل كان للكشف عن وجود مكرهة ما وفي حالة ممانعة صاحبه او شاغله عليها استحصال امر قضائى لدخوله ويبقى هذا الامر نافذا حتى زوال المكرهة
المادة الثامنة عشرة على السلطة البلدية والجهات الاخرى التي تقوم بنقل الازبال او المياه القذرة او معالجتها او تصريفها حماية مستخدميها من الناحية الصحية وذلك باجراء الفحوص الطبية الدورية وتوفير التجهيزات الواقية والضرورية له
المادة التاسعة عشرة كل شخص يخالف احكام هذا النظام يعاقب وفق احكام قانون الصحة العامة
المادة العشرون لوزير الصحة اصدار بيانات وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا النظام

المادة الحادية والعشرون يلغى نظام المكاره لتنظيف الشوارع ونقل الازبال وازالة المكاره ومنع تلويث الانهار رقم 4 لسنة 1935
المادة الثانية والعشرون ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة الثالثة والعشرون على الوزراء تنفيذ هذا النظام
كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر جمادى الآخر لسنة 1388 المصادف لليوم الحادي والثلاثين من شهر آب لسنة 1968
حمد حسن البكر رئيس الجمهورية رئيس الوزراء_ صالح مهدى عماش نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية _ حردان عبد الغفار التكريتي نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع_ مهدي الدولعي وزير العدل_ عبد الكريم عبد الستار الشيلخى وزير الخارجية_ انور عبد القادر الحديثي وزير العمل والشؤون الاجتماعية _ احمد عبد الستار الجوارى وزير التربية _ عبد الله سلوم وزير الثقافة والاعلام _ عزت مصطفى وزير الصحة_ جاسم كاظم العزاوي وزير الاصلاح الزراعي_ عبد الحسين وداي العطية وزير الزراعة _ جواد هاشم وزير التخطيط ووكيل وزير المالية _ غائب مولود مخلص وزير الشؤون البلدية والقروية_خالد مكي الهاشمي وزير الصناعة_ فخري ياسين قدوري وزير الاقتصاد_ عبد الله الخضير وزير الوحدة_ رشيد الرفاعي وزير النفط والمعادن_ عدنان ايوب صبري وزير الدولة ووكيل وزير المواصلات _ شفيق الكمالي وزير رعاية الشباب_ حمد دلي الكربولب وزير الدولة _ حامد الجبوري وزير الدولة
امين عبد الكريم وزير المالية