نظام تعديل نظام وزارة التربية رقم 17 لسنة 1967

      التعليقات على نظام تعديل نظام وزارة التربية رقم 17 لسنة 1967 مغلقة

عنوان التشريع: نظام تعديل نظام وزارة التربية رقم 17 لسنة 1967
التصنيف: نظام

المحتوى 1
رقم التشريع: 50
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-09-17 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة الرابعة من قانون السلطة التنفيذية رقم 50 لسنة 1964 المعدل وبناء على ما عرضه وزير التربية ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
امر بوضع النظام الآتي
المادة الأولى تضاف الفقرة الاتية الى المادة الثانية عشرة وتعتبر فقرة 5 لها
مفتشين اختصاصين ممن قاموا بالتأليف والترجمة والنشر للقيام بتفتيش المكتبات المدرسية وما ينشر من مطبوعات وسجلات ونشرات وما يتعلق بالنشاط الثقافي المدرسي لمختلف المراحل الدراسية
المادة الثانية ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة الثالثة على وزير التربية تنفيذ هذا النظام
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر جمادى الآخرة لسنة 1388 المصادف لليوم السابع عشر من شهر ايلول لسنة 1968
لسنة 1 حمد حسن البكر رئيس الجمهورية رئيس الوزراء_ صالح مهدى عماش نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية _ حردان عبد الغفار التكريتي نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع_ مهدي الدولعي وزير العدل_ عبد الكريم عبد الستار الشيلخى وزير الخارجية_ انور عبد القادر الحديثي وزير العمل والشؤون الاجتماعية _ احمد عبد الستار الجوارى وزير التربية _ عبد الله سلوم وزير الثقافة والاعلام _ عزت مصطفى وزير الصحة_ جاسم كاظم العزاوي وزير الاصلاح الزراعي_ عبد الحسين وداي العطية وزير الزراعة _ جواد هاشم وزير التخطيط ووكيل وزير المالية _ غائب مولود مخلص وزير الشؤون البلدية والقروية_خالد مكي الهاشمي وزير الصناعة_ فخري ياسين قدوري وزير الاقتصاد_ عبد الله الخضير وزير الوحدة_ رشيد الرفاعي وزير النفط والمعادن_ عدنان ايوب صبري وزير الدولة ووكيل وزير المواصلات _ شفيق الكمالي وزير رعاية الشباب_ حمد دلي الكربولب وزير الدولة _ حامد الجبوري وزير الدولة