عنوان التشريع: نظام التأهيل المهني
التصنيف: نظام
المحتوى 1
رقم التشريع: 49
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-09-09 00:00:00
باسم الشعب رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة الحادية عشرة من قانون التأهيل المهني رقم 136 لسنة 1967 المعدل وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
امر بوضع النظام الآتي
المادة الأولى يراد بالتعابير الاتية المعاني المبنية ازاءها
الوزارة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
الوزير وزير العمل والشؤون الاجتماعية
المديرية العامة مديرية العمل العامة
المدير العام مدير العمل العام
المجلس مجلس التأهيل المهني
الصندوق صندوق التأهيل المهني
المعهد معهد التأهيل المهني
العاجز كل من نقصت قدرته على الحصول على عمل والاستقرار فيه بسبب نقص في قابليته البدنية والعقلية سواء كان ذلك بالولادة او حدث بعد ذلك
المادة الثانية يقوم المعهد بتوفير خدمات التوجيه والتدريب المهني للعاجزين وتزويدهم بخبرات كافية تؤهلهم للحصول على عمل يعيشون منه وكذلك تسهيل استخدامهم في اعمال مناسبة وفق قانون التأهيل المهني والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبه كما يقدم المعهد الخدمات الطبية والعلاج الطبيعي والنفسي كلما اقتضت الحاجة لذلك
المادة الثالثة يدير موظف من حملة الشهادات العالية وذو خبرة واختصاص لادارة شؤونه
مدير المعهد مسؤول عن شؤون المعهد وتطبيق القوانين والانظمة والمستخدمين ومراقبة اعمالهم ويجوز له الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من خارج المعهد
المادة الرابعة يؤسس صندوق باسم صندوق التأهيل المهني يمول من مساهمة مؤسستي الاستثمارات العمالية والضمان الاجتماعي ومديرية المعونة الاجتماعية والإغاثة العامة والتبرعات والهبات والوصايا التي يتلقاها الصندوق من الهيئات والافراد ويجوز قبول الهبات والتبرعات من الاجانب سواء في ذلك الارفاد او الهيئات كما يمول من اثمان المواد المنتجة التي يبيعها المعهد او اية مؤسسة اخرى لها علاقة بالمعهد
يتم تخصيص المبالغ المودعة في الصندوق حسبما يقرره المجلس ويصادق عليه الوزير
المادة الخامسة تقوم ادارة المعهد بتنفيذ مقررات وتوصيات المجلس بعد مصادقة الوزير عليها
يكون التدريب في المعهد على الحرف الموجودة فيه ويجوز للمعهد تنظيم دورات التأهيل في المؤسسات والمنشات الاخرى التي يمكن ان تقوم بالتدريب
المادة السادسة تؤلف في المعهد هيئة فنية مؤلفة من
مدير المعهد رئيسا
طبيب المعهد عضوا
الأخصائي النفساني عضوا
الموظف الادراي عضوا
موظف التوجيه المهني عضوا
يكون الاجتماع الهيئة الفنية اسبوعيا وذلك لمقابلة واختبار طالبي الانتماء للمعهد ومراقبة سير العمل فيه ودراسة احتياجاته وسائر ما يتعلق بشؤون المعهد
المادة السابعة يتم قبول العاجزين في المعهد بموجب تعليمات يصدرها الوزير
المادة الثامنة يقوم المعهد بتدريب العاجزين على حرف معينة ووفق مناهج يوافق عليها المجلس ولا تتجاوز مدة التدريب على ستة اشهر ويجوز تمديد فترة التدريب لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر حسب توصية مدير المعهد وموافقة المدير العام
المادة التاسعة يجوز للمعهد بموافقة المجلس تأسيس قسم داخلي لإيواء القادمين من خارج بغداد الذين لا معيل لهم ويتم قبولهم فيه بترشيح من مدير المعهد وموافقة المدير العام
المادة العاشرة يمنح خريجو المعهد شهادة التأهيل وتقوم ادارة المعهد بالتعاون مع وكالات الاستخدام بتشغيل الخريجين وتتبع امورهم حتى يستقروا في عمل ثابت
المادة الحادية عشرة للوزراء انشاء معاهد للتأهيل المهني في الأولوية كافة
المادة الثانية عشرة يجب على المتدرب التقيد بالتعليمات والأوامر الادارية والفنية التي تصدرها ادارة المعهد والمخالف تتخذ بحقه الاجراءات الادارية التي تحدد بتعليمات
المادة الثالثة عشرة ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة الرابعة عشرة على وزير العمل والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا النظام
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر جمادى الآخرة لسنة 1388 المصادف لليوم التاسع من شهر ايلول لسنة 1968
لسنة 1 حمد حسن البكر رئيس الجمهورية رئيس الوزراء_ صالح مهدى عماش نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية _ حردان عبد الغفار التكريتي نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع_ مهدي الدولعي وزير العدل_ عبد الكريم عبد الستار الشيلخى وزير الخارجية_ انور عبد القادر الحديثي وزير العمل والشؤون الاجتماعية _ احمد عبد الستار الجوارى وزير التربية _ عبد الله سلوم وزير الثقافة والاعلام _ عزت مصطفى وزير الصحة_ جاسم كاظم العزاوي وزير الاصلاح الزراعي_ عبد الحسين وداي العطية وزير الزراعة _ جواد هاشم وزير التخطيط ووكيل وزير المالية _ غائب مولود مخلص وزير الشؤون البلدية والقروية_خالد مكي الهاشمي وزير الصناعة_ فخري ياسين قدوري وزير الاقتصاد_ عبد الله الخضير وزير الوحدة_ رشيد الرفاعي وزير النفط والمعادن_ عدنان ايوب صبري وزير الدولة ووكيل وزير المواصلات _ شفيق الكمالي وزير رعاية الشباب_ حمد دلي الكربولب وزير الدولة _ حامد الجبوري وزير الدولة