عنوان التشريع: نظام كلية القيادة رقم (48) لسنة 1968
التصنيف: نظام
المحتوى 1
رقم التشريع: 48
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-09-05 00:00:00
باسم الشعب رئاسة الشعب
استنادا الى احكام المادة الثانية من قانون ادارة الجيش العراقي رقم 107 لسنة 1960 وبناء على ما عرضه وزير الدفاع وافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
امر بوضع النظام الآتي
المادة الأولى كلية القيادة مؤسسة عسكرية عالية تابعة لوزارة الدفاع الغاية منها
تخرج قادة أكفاء في عملهم وعلمهم وثقافتهم العسكرية قادرين على قيادة مختلف وحدات القوات البرية بكفاءة عالية في ظروف الحرب الحديثة
تجديد معلومات الضباط القادة من غير ضباط الركن
تدريب الضباط غير الحربيين كشرط من شروط ترقيتهم الى رتبة مقدم
المادة الثانية لتامين الغاية المبينة في المادة 1 اعلاه تقوم الكلية بفتح الدورات الداخلية التالية سنويا ويعين عدد تلاميذها من قبل دائرة الأركان العامة
دورة القيادة الاساسية ومدتها سنة واحدة مقسمة الى ثلاثة فصول وتستهدف هذه الدورة اعداد القادة لوحدات القوات البرية من بين الضباط الذين لم يسبق لهم الاشتراك في كلية الأركان
دورة تجديد معلومات القادة من غير ضباط الركن ومدتها شهران وهي للضباط الذين مضى على تخرجهم من مدرسة الضباط الأقدمين الملغاة او كلية القيادة مدة خمس سنوات او اكثر وذلك قبل ان يعهد اليهم بقيادة التشكيلات
دورة الضباط الأطباء والصيادلة والاداريين ومدتها شهران وذلك لتزويد هؤلاء بالمعلومات العسكرية الاساسية التي تمكنهم من فهم ما يجرى حولهم من الاعمال والفعاليات العسكرية ويكون نجاحهم في هذه الدورة شرطا اساسيا لترقيتهم الى رتبة مقدم
المادة الثالثة تدار كلية القيادة من قبل الهيئات التالية وبموجب ملاك خاص تضعه دائرة الأركان العامة
المادة الثالثة تدار كلية القيادة من قبل الهيئات التالية وبموجب ملاك خاص تضعه دائرة الأركان العامة
هيئة مقر الكلية وتتألف من الامر والمساعد وعدد من المراتب ويمنح الامر صلاحية قائد فرقة فيما يتعلق بجميع الامور المتعقلة بكليته
الهيئة التعليمية ويرأسها الامر وتقسم الى جناحين
اولا جناح التدريس ويتألف من معلم اقدم وعدد من المعلمين بمعدل معلم واحد لتدريس كل زمرة مؤلفة من 10 ضباط تلاميذ
ثانيا جناح التصميم ويتألف من معلم اقدم وعدد من المعلمين وأقسام الترجمة والطبع والرونيو ووسائل الايضاح والسينما والفانوس السحرى
ثالثا الجناح الادارى ويتألف من عدد من الضباط والمراتب الاداريين لتسيير الامور الادارية في الكلية
المادة الرابعة تثبت واجبات الهيئات المختلفة في الكلية واسلوب الاشتغال فيها بأوامر ثابتة يضعها من مقر الكلية وتصادق عليها دائرة الأركان العامة
المادة الخامسة يشترط في الامر ان يكون قد سبق له قيادة جحفل لواء او فرقة او مارس التدريس في مدرسة الضباط الأقدمين الملغاة او كلية القيادة او كلية الأركان ويشغل هذه الوظيفة مدة حدها لأقصى اربع سنوات
يشترط في المعلم ان يكون
اولا خريج كلية القيادة من الذين حصلوا على قدم ستة اشهر او خريج كلية الأركان ومن ذوى الكفاءة في التدريس
ثانيا له خدمة فعلية في الوحدات لا تقل عن اربع سنوات بعد تخرجه من كلية القيادة او كلية الأركان
ثالثا من الذين سبق لهم التدريس في المدرسة الضباط الأقدمين الملغاة او من الموفدين الى دورة قيادة او أركان خارج العراق على ان يكون له إلمام بإحدى اللغات الاجنبية
يشغل المعلم وظيفته مدة حدها الأقصى اربع سنوات
المادة السادسة تجرى الدراسة في الكلية وفقا لمنهج تضعه الكلية بإشراف دائرة الأركان العامة وبموافقة رئيس أركان الجيش
المادة السابعة اولا يقتضى للضباط المرشح للقبول في الدورة الاساسية للقيادة ان يكون
خريج الكلية العسكرية العراقية او ما يعادلها من الكليات العسكرية الاجنبية
من الصنوف الحربية فقط
برتبة رائد او يكون برتبة مقدم لم يمض على ترقيته اكثر من سنة
مجموع خدمته في الوحدات الفعالة لا يقل عن سبع سنوات
من الضباط الذين يرغب قادة الفرق ومدراء الصنوف إسناد قيادة الوحدات اليهم فعلا على ان يؤيد ذلك من قبل رئاسة أركان الجيش
قد سبق له النجاح في الدورات التالية
اولا الموحدة لأسلحة المشاة او دورة معادلة لها في صنفه
ثانيا الحروب الجبلية او دورة معادلة لها في صنفه
ثالثا التبعية لآمري السرايا او دورة معادلة لها في صنفه
لائقا صحيا وبدنيا بنتيجة فحص طبي خاص
ناجحا في فحص لقبول تعين مواضيعه وموعده من قبل دائرة الأركان العامة
المحتوى 2
ثانيا لرئيس أركان الجيش قبول عدد من ضباط القوة الجوية والقوة البحرية في دورة القيادة الاساسية بمقتضى تعليمات خاصة
ثالثا لوزير الدفاع قبول عدد من ضباط الدول العربية في دورة القيادة الاساسية بمقتضى تعليمات خاصة
المادة الثامنة تعين شروط الانتساب لدورة تجديد معلومات القادة ودورة الأطباء والصيادلة والاداريين بمقتضى تعليمات خاصة تصدرها دائرة الأركان العامة بعد ملاحظة ما جاء في الفقرة ب من المادة الثانية من هذا النظام
المادة التاسعة اولا يجرى فحص تلاميذ دورة القيادة الاساسية في المواضيع التالية
التبعية والتنظيم والتسليح نظري فنهاية كل من الفصل الاول والثاني والثالث
الشؤون الادارية وواجبات الأركان نظري في نهاية كل من الفصل الاول والثاني والثالث
تمرين فحص تقدير الموقف من الخريطة نظري في نهاية كل من الفصل الاول والثاني والثالث
التمارين التعبوية بدون قطعات على الارض عملي وهي التمارين الخارجية التي يطبقها التلاميذ على الارض خلال كل من الفصل الاول والثاني والثالث
الأطروحات والكتابات العسكرية نظري بمعدل أطروحة طويلة واحدة في وقت التلاميذ الخاص في كل من الفصل الاول والثاني ومحاضرة يلقيها التلاميذ في الفصل الثالث يضاف اليها كتابة عسكرية بوقت محدود في كل فصل
درجة الاشتغال اليومي لكل من الفصل الاول والثاني والثالث وهي الدرجات التي يحصل عليها التلميذ في التمارين الداخلية والمناقشات التي لم تحسب لها الدرجات في اعلاه
درجة المعلم في كل من الفصل الاول والثاني والثالث وهي معدل العلامات التي حصل عليها التلميذ من مختلف معلمي الدورة خلال ذلك الفصل
ثانيا تخصص العلامات لكل موضوع كما يلي
25 علامة لكل موضوع في كل من الفصل الاول والفصل الثاني فيكون المجموع 50 وعلامة للفصلين لكل موضوع
50 علامة لكل موضوع في الفصل الثالث فيكون المجوع السنوي 100 علامة لكل موضوع
ثالثا تشمل فحوص الفصل الثالث جميع المواضيع التي تسبق للتلميذ دراستها خلال السنة الدراسية
رابعا يجرى للضباط الذي لا يشترك في الفحص لدرس واحد او اكثر بناء على عذر مشروع امتحان خاص في المواضيع التي تخلف عنها
المادة العاشرة اولا يشترط في النجاح الحصول على 60 بالمئة في كل موضوع على حدة ويعتبر التلميذ فاشلا اذا فشل في درس واحد
ثانيا اذا فشل التلميذ في درس واحد او اكثر في الفصل الاول فانه ينذر تحريريا من قبل امر الكلية بضرورة مضاعفة جهوده ويخرج من الكلية اذا تكرر فشله في الفصل الثاني
ثالثا تقرر نتيجة التلميذ التهائية كما يلي بعد جمع العلامات التي حصل عليها في فحوص الفصل الاول والثاني والثالث في كل موضوع
يمنح الناجح الذى يحصل على معدل 85 بالمئة او اكثر قدما ممتازا لمدة ستة اشهر
يحمل خريج كلية القيادة شارة خاصة على صدره الايسر تعين بتعليمات خاصة
يبلغ التلميذ بنتائج دراسته الفصلية تحريريا بعد نهاية كل فصل مباشرة
المادة الحادية عشرة يجرى فحص وتصنيف نتائج الدورات الخاصة في كلية القيادة طبقا لتعليمات تعينها الكلية في اوامرها الثابتة
المادة الثانية عشرة يعين المتخرج في الوحدات بعد التخرج مباشرة ويخدم فيها مدة لا تقل عن سنتين بصورة متواصلة
المادة الثالثة عشرة لأمر الكلية ان يطلب من دائرة الأركان العامة إخراج الضابط من الكلية في اي وقت اذا تأكد من
عدم لياقته البدنية بقرار من لجنة طبية عسكرية
سيرته غير المرضية داخل الكلية المتحققة لدى الهيئة التعليمية للدورة سواء أكان ذلك من حيث السلوك او لأسباب علمية
المادة الرابعة عشرة لا يحق للضابط الاشتراك في الفحص النهائي لدورة القيادة الاساسية ما لم يحضر ثلاثة أرباع مجموع ساعات التدريس المخصصة لدورته على الاقل ويعتبر فاشلا ويخرج من الدورة ما لم يكن غيابه بعذر مشروع فله في هذه الحالة اعادة السنة مع الدورة التالية لمرة واحدة فقط وبقرار من الهيئة التعليمية للدورة على ان يقترن ذلك بموافقة امر الكلية ورئيس أركان الجيش
المادة الخامسة عشرة لا يجوز قبول التلميذ الفاشل لدورة القيادة الاساسية مرة اخرى بعد فشله
المادة السادسة عشرة ترفع الهيئة التعليمية في نهاية دورة القيادة الاساسية تقريرا نهائيا عن التلميذ وفق الملحق ا المرفق بهذا النظام
المادة السابعة عشرة تلغى مدرسة الضباط الأقدمين من تاريخ تنفيذ هذا النظام
المادة الثامنة عشرة ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة التاسعة عشرة على وزير الدفاع تنفيذ هذا النظام
كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر جمادى الآخرة لسنة 1388 المصادف لليوم الخامس من شهر ايلول لسنة 1968
لسنة 1 حمد حسن البكر رئيس الجمهورية رئيس الوزراء_ صالح مهدى عماش نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية _ حردان عبد الغفار التكريتي نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع_ مهدي الدولعي وزير العدل_ عبد الكريم عبد الستار الشيلخى وزير الخارجية_ انور عبد القادر الحديثي وزير العمل والشؤون الاجتماعية _ احمد عبد الستار الجوارى وزير التربية _ عبد الله سلوم وزير الثقافة والاعلام _ عزت مصطفى وزير الصحة_ جاسم كاظم العزاوي وزير الاصلاح الزراعي_ عبد الحسين وداي العطية وزير الزراعة _ جواد هاشم وزير التخطيط ووكيل وزير المالية _ غائب مولود مخلص وزير الشؤون البلدية والقروية_خالد مكي الهاشمي وزير الصناعة_ فخري ياسين قدوري وزير الاقتصاد_ عبد الله الخضير وزير الوحدة_ رشيد الرفاعي وزير النفط والمعادن_ عدنان ايوب صبري وزير الدولة ووكيل وزير المواصلات _ شفيق الكمالي وزير رعاية الشباب_ حمد دلي الكربولب وزير الدولة _ حامد الجبوري وزير الدولة
امين عبد الكريم وزير المالية
الملحق ا لنظام كلية القيادة الرقم 48 لسنة 1968
سرى وشخصي
كلية القيادة
التقرير النهائي
المحتوى 3
دورة القيادة الاساسية الرقم()
الرتبة……………….
الاسم………………..
الصنف………………
تاريخ الالتحاق بالكلية / / 19
تاريخ التخرج من الكلية/ / 19
الدرجات النهائية للدورة
التعبئة والتنظيم والتسليح (نظري)
الشؤون الادارية وواجبات الأركان (نظري)
تمرين في تقدير الموقف الفحصي من الخريطة(نظري)
التمارين التعبوية بدون قطاعات على الارض (عملي)
الأطروحات والكتابات العسكرية (نظري)
درجة الاشتغال اليومي
درجة المعلم
المجموع
المعدل
النتيجة وترتيب النجاح
هل توصى بمنحه قدم مدة ستة شهور
الصفات الشخصية
القدرة على قيادة الوحدات الفعالة
قابلية التصور
العزم وقوة الارادة
الابداع والقابلية على العمل المستقل
قوة الشخصية
القدرة على التفكير السليم وقابلية التعبير
الضبط والمواظبة
القابلية البدنية
اشغال المناصب
هل توصى بان يعهد اليه قيادة وحدة مقاتلة
هل يصلح لان يكون معلما في كلية القيادة بعد التجربة العملية
معلم معلم المعلم الاقدم لدورة
القيادة
التاريخ
ملحوظات امر الكلية
امر كلية القيادة
التاريخ