عنوان التشريع: نظام الغاء نوط ثورة 18 تشرين الثاني 1963
التصنيف: نظام
المحتوى 1
رقم التشريع: 47
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-09-05 00:00:00
باسم الشعب رئاسة الجمهورية
بعد الاطلاع على المادة الثالثة من قانون احداث أنواط الشجاعة والخدمة العامة وحركات مايس 1941 وحرب فلسطين 48/1949 رقم 88 لسنة 1959 وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
امر بوضع النظام الآتي
المادة الأولى يلغى نظام نوط ثورة 18 تشرين الثاني 1963 رقم 8 لسنة 1964 وتعديله رقم 42 لسنة 964
المادة الثانية ينفذ هذا النظام من 17 تموز 968
المادة الثالثة على وزراء تنفيذ هذا النظام
كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر جمادى الآخر لسنة 1388 المصادف لليوم الخامس من شهر ايلول لسنة 1968
لسنة 1 حمد حسن البكر رئيس الجمهورية رئيس الوزراء_ صالح مهدى عماش نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية _ حردان عبد الغفار التكريتي نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع_ مهدي الدولعي وزير العدل_ عبد الكريم عبد الستار الشيلخى وزير الخارجية_ انور عبد القادر الحديثي وزير العمل والشؤون الاجتماعية _ احمد عبد الستار الجوارى وزير التربية _ عبد الله سلوم وزير الثقافة والاعلام _ عزت مصطفى وزير الصحة_ جاسم كاظم العزاوي وزير الاصلاح الزراعي_ عبد الحسين وداي العطية وزير الزراعة _ جواد هاشم وزير التخطيط ووكيل وزير المالية _ غائب مولود مخلص وزير الشؤون البلدية والقروية_خالد مكي الهاشمي وزير الصناعة_ فخري ياسين قدوري وزير الاقتصاد_ عبد الله الخضير وزير الوحدة_ رشيد الرفاعي وزير النفط والمعادن_ عدنان ايوب صبري وزير الدولة ووكيل وزير المواصلات _ شفيق الكمالي وزير رعاية الشباب_ حمد دلي الكربولب وزير الدولة _ حامد الجبوري وزير الدولة
امين عبد الكريم وزير المالية