نظام مدرسة الموسيقيين العسكرية رقم (46) لسنة 1968

      التعليقات على نظام مدرسة الموسيقيين العسكرية رقم (46) لسنة 1968 مغلقة

عنوان التشريع: نظام مدرسة الموسيقيين العسكرية رقم (46) لسنة 1968
التصنيف: نظام

المحتوى 1
رقم التشريع: 46
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-09-01 00:00:00

باسم الشعب رئاسة الجمهورية
استنادا الى المادة الثانية من قانون ادارة الجيش العراقي رقم 107 لسنة 1960 وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
امر بوضع النظام الآتي
الفصل الاول احكام عامة
المادة الأولى مدرسة الموسيقى العسكرية مؤسسة تابعة لوزارة الدفاع مهمتها اعداد وتهيئة موسيقيين ماهرين مؤهلين للعمل في الاجواق الموسيقية التابعة لصنف الموسيقى في الجيش
المادة الثانية يعتبر صنف الموسيقى من الصنوف الفنية في الجيش وتكون مدة التطوع فيه خمس سنوات بضمنها مدة التدريب وتنظم احكام الفصل الثامن من هذا النظام شؤون الدرجات والترقية في الصنف المذكور
المادة الثالثة مدة الدراسة في المدرسة ثلاث سنوات يتخرج التلميذ فيها عازفا موسيقيا ويلتحق بعد تخرجه بالأجواق الموسيقية في الجيش

المادة الرابعة تكون مديرية موسيقى الجيش مسؤولة وعن تفتيشها من جميع الوجوه وتقديم التقارير بذلك الى مديرية الادارة ومديرية التدريب العسكري وكذلك تقديم ما تراه مناسبا من المقترحات من اجل رفع المستوى الدراسي الموسيقى في الجيش
تكون مديرية التدريب العسكري مسؤولة عن الاشراف الادارى على المدرسة
الفصل الثاني
الادارة والهيئات
المادة الخامسة تدار مدرسة الموسيقى العسكرية من قبل امر المدرسة ويكون مسؤولا عن الشؤون الادارية والفنية والتعليمية والانضباطية ويرأس الهيئات التالية
الهيئة الادارية تتألف من عدد من الضباط والمراتب الفنيين والاداريين
الهيئة التعليمية تتألف من معلمين من الضباط الفنيين والمحاضرين العراقيين والأجانب عند الضرورة
مجلس المدرسة يتألف من امر المدرسة وممثلين عن الهيئتين الادارية والتعليمية ينسبون بموجب اوامر ثابتة تصدر بأسمائهم ومناصبهم من مقر المدرسة ويتولى المجلس البت في الامور التي تتعلق برفع المستوى العلمي والفني للمدرسة وتقديم المقترحات الأزمة لتمشية سير ادارتها ونظامها على ان يعقد ثلاث جلسات على الاقل في كل سنة دراسية
يمارس امر المدرسة وضباط الهيئتين الادارية والتعليمية واجباتهم وفق الاوامر الجيش والتعليمات التي تصدر من حين لآخر
الفصل الثالث
شروط التطوع والقبول
المادة السادسة يشترط في المتطوع لدخول المدرسة ما يلي
ان يكون عراقي الجنسية ومن آب عراقي بالولادة
لا يقل عمره عن الخامسة عشرة ولا يزيد عن عشرين سنة
ان يكون حسن السلوك والسمعة وان لا يكون محكوما عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف
ان يكون سالما من الامراض والعاهات الجسمية وصالحا للخدمة العسكرية وناجحا في الفحص الطبي لهذا الغرض
ان يكون قد اكمل الدراسة الابتدائية البكلوريا
المادة السابعة على من يرغب في الانتماء الى مدرسة الموسيقى العسكرية ان يقدم طلبا تحريريا الى مديرية التجنيد العامة او مديرية تجنيد المنطقة التي يقيم فيها مصحوبا بالوثائق التالية
شهادة الجنسية العراقية
دفتر النفوس لإحصاء سنة 1957 او اى إحصاء اخر يحل محله
شهادة حسن السلوك
شهادة عدم المحكومية
شهادة انهاء الدراسة الابتدائية البكلوريا
شهادة التلقيح ضد الجدري
وثيقة بموافقة ولى أمره على تطوعه مصدقة من الهيئة الاختيارية لمحلته

المادة الثامنة يتولى مجلس المدرسة انتخاب اللائقين للقبول فيها
اذا زاد عدد طالبي الانتماء الى المدرسة ممن توافرت فيهم شروط التطوع انفه الذكر عن العدد المقرر قبوله فيفضل لقبول من توافر ى فيه الشروط
حامل اعلى شهادة مدرسية مع مراعاة معدل الدرجات
القابلية الموسيقية ان وجدت
القابلية الذهنية
الأحدث سنا
ابناء العسكريين وشهداء الجيش
يلتحق المتطوع بمدرسة الموسيقى بعد اكمال مدة التدريب الاساسى في مركز تدريب بغداد
الفصل الرابع
الدراسة والمناهج
المادة التاسعة تبدأ السنة الدراسية في اليوم الاول من النصف الثاني لشهر ايلول من كل سنة وتنتهي في نهاية الأسبوع الاخير من شهر حزيران ولوزير الدفاع او من يخوله تعديل هذين التاريخين عند الحاجة
المادة العاشرة توضع المناهج الدراسية من قبل مديرية موسيقى الجيش بالاتفاق مع مديرية التدريب العسكري
المادة الحادية عشرة تدرس في المدرسة المواضيع الموسيقية والتعليمية والتدريبية التالية
السنة الأولى
مبادئ الموسيقى النظرية عند التحاق التلميذ في المدرسة
عزف السلالم الموسيقية كافة على الغيب بصورة جيدة
عزف مبسط بما لا تقل عن عشرة صفحات من كتاب التعليم الموسيقى
تعليم المشاة بدون سلاح

المحتوى 2
السنة الثانية يدرس اضافة لما تقدم اعلاه ما يلي
التعمق بدراسة الموسيقى في كتاب التعليم الموسيقى بما لا يقل عن خمسين صفحة 84 من 1
دراسة أعمق في المواضيع الموسيقى النظرية
دراسة بعض القوانين والانظمة والتعليمات العسكرية
السنة الثالثة يدرس اضافة لما تقدم اعلاه ما يلي
عزف السلام الجمهوري العراقي وسلام الأمراء
عزف مبسط لبعض المارشات العسكرية
عزف مبسط لبعض القطع الموسيقية

المادة الثانية عشرة يحرم التلميذ من الامتحان النهائي ويعد راسبا في صفه اذا تغيب عن الدوام الرسمي اكثر من 30 يوما خلال السنة الدراسية باستثناء ما اذا كان التغيب ناشئا عن مرض أصابه اثناء الخدمة او عذر مشروع وفي هذه الحالة لا تحسب له هذه السنة سنة رسوب لاغراض تطبيق الفقرة الثانية من المادة الحادية والثلاثين من هذا النظام
الفصل الخامس
الامتحانات والرتب المدرسية
المادة الثالثة عشرة تبدأ الامتحانات المدرسية في اول حزيران من كل سنة
تخصص 100 علامة لكل موضوع من المواضيع النظرية والعلمية ويشترط للنجاح حصول التلميذ في الامتحان على درجة 50 بالمئة فما فوق في كل درس
يعتبر مكملا من حصل على اقل من درجة النجاح في درس واحد ويعتبر راسبا اذا لم يحصل على درجة النجاح في درسين
المادة الرابعة عشرة كل من تخلف عن الامتحان بعذر مشروع يمتحن في الموضوع او المواضيع التي تخلف عنها
يجرى امتحان الإكمال في الأسبوع الاخير من شهر آب ويعد من لم ينجح او لم يشترك فيه راسبا في صفه مهما كانت الاسباب
لا يعاد الامتحان في اية حال ولا يعاد النظر في الاوراق الامتحانية او فيما يتعلق بامتحان الإكمال
المادة الخامسة عشرة تمنح الرتب المدرسية عند تفوق التلميذ ونجاحه في الامتحان النهائي للسنة الدراسية الأولى وذلك بالنسبة للدرجات والقدم والسلوك
الفصل السادس
التجهيزات والهندام
المادة السادسة عشرة تصرف الارزاق لتلامذة المدرسة وللموسيقيين الموجودين حاليا في الاجواق الموسيقية أسوة بما يصرف للجنود المتطوعين في الصنوف الاخرى
المادة السابعة عشرة يجهز منتسبو المدرسة بالملابس وعليهم ارتداء البدلة الداخلية خلال التدريب والدوام الرسمي
توضع الرتب المدرسية الممنوحة للتلامذة بموج المادة الخامسة عشرة انفا بشريط احمر على الهندام اسوة بطلاب المعاهد العسكرية وبدون راتب خاص بها
تستعاد الرتب المذكورة عند تخرج التلميذ في المدرسة والتحاقه بالاجواق الموسيقية
الفصل السابع
الرواتب والمخصصات
المادة الثامنة عشرة يتقاضى التلميذ في الصف الاول من المدرسة راتب جندي متطوع
يمنح التلميذ علاوة تهذيب شهرية مقدارها ديناران عند دوامه في الصف الثانى اضافة لراتبه ويمنح علاوة تهذيب شهرية اخرى مقدارها ديناران عند دوامه في الصف الثالث اضافة لراتبه وعلاوته السابقة
يمنح المتخرج في مدرسة الموسيقى العسكرية راتب الصنف من الدرجة الخامسة وتقطع عنه علاوات التهذيب الوارد ذكرها في الفقرة السابقة
الفصل الثامن
الدرجات والترقية
المادة التاسعة عشرة يصنف منتسبو صنف الموسيقى في الجيش من تلامذة المدرسة وخريجيها والعاملين في الاجواق الموسيقية العسكرية الى الدرجات الست التالية ويمنحون المخصصات المثبتة إزاء كل منها

الدرجة راتب الصنف
السادسة خمسة دنانير
الخامسة ستة دنانير
الرابعة سبعة دنانير
الثالثة ثمانية دنانير
الثانية تسعة دنانير
الأولى عشرة دنانير

يمنح مراتب الدرجة الأولى دينارين بعد قضاء خمس سنوات في الدرجة المذكورة وبعد اجتياز اختبار خاص
المادة العشرون يعاد تصنيف الدرجات بالنسبة للموسيقيين الموجودين حاليا في الاجواق الموسيقية على الوجه الآتي
الدرجة القديمة الدرجة الجديدة
الأولى تبقى الأولى
الثانية تبقى الثانية
الثالثة تصبح الرابعة
الرابعة تصبح السادسة

المحتوى 3
لا يحصل الذين تبدلت درجاتهم حسب التصنيف الجديد على درجة اعلى ما لم تمض عليهم المدة الاصغرية المقررة للدرجة الجديدة وتحسب لهم المدة القديمة التي كانوا عليها قبل التصنيف الجديد لهذا الغرض
يمنح من يكمل مدة التدريب في مستودع تدريب الموسيقى العالي قبل إلغائه وتحويله الى مدرسة الموسيقى راتب الصنف من الدرجة السادسة وتقطع عنه علاوة التهذيب
المادة الحادية والعشرون يجوز التجديد لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء عقد التطوع الاول ويمنح المجدد علاوة تجديد مقدارها ديناران لمرة واحدة فقط
المادة الثانية والعشرون لا يجوز ترقية الجندي الموسيقى الى رتبة جندي اول ما لم يحز الدرجة الثانية ولا يجوز ترقيته الى رتبة نائب عريف ما لم يحز الدرجة الأولى
يتدرج الجندي الموسيقي بالرتب عند توافر الشروط اللازمة حتى يصل الى رتبة نائب ضابط موسيقي
المادة الثالثة والعشرون تتم الترقية من كل من الدرجات الوارد ذكرها في المادة التاسعة عشرة من هذا النظام الى الدرجة التي تليها بعد قضاء سنة واحدة في تلك الدرجة واجتياز الاختبار الخاص بالمرشحين للترقية اليها على النحو المبين في المادة التالية
المادة الرابعة والعشرين يتدرج خريجو مدرسة الموسيقي العسكرية ومنتسبو الاجواق الموسيقية العسكرية في سلم الترقية على النحو الآتي
تتم الترقية الى درجة الخامسة لمن هم في الدرجة السادسة بعد اداء اختبار في المواضيع التي تدرس في المدرسة خلال السنة الثالثة والمبينة في الفقرة الثالثة من المادة الحادية عشرة انفه الذكر
تتم الترقية الى الدرجة الرابعة بعد اداء اختبار الدرجة المذكورة ويشتمل على ما يلي على ان يكون المرشح لاختبار هذه الدرجة من الاعضاء الاصليين للفرقة الموسيقية
عزف بعض المارشات الموسيقية بصورة جيدة
عزف مارش الجنازة
عزف القطعة الخاصة بحرس الشرف
عزف بعض القطع الموسيقية الموجودة في المناهج
عزف السلالم الموسيقية بسرعة 120 خطوة في الدقيقة بصورة جيدة
يشترط في الاداء جودة الصوت اثناء العزف
تتم الترقية الى درجة الثالثة بعد اداء اختبار الدرجة المذكورة يشتمل بالاضافة الى ما تقدم اعلاه الفرقة
عزف المارشات العسكرية كافة اثناء المسير مع الفرقة
عزف قطع المناهج كافة اثناء العزف الموحد بصورة جيدة
تتم الترقية الى الدرجة الثانية بعد اداء اختبار الدرجة المذكورة يشتمل بالاضافة الى ما تقدم اعلاه ما يلي
عزف سلالم الكروماتيك بسرعة 120 خطوة في الدقيقة
عزف السلالم الاربيجيو كافة بسرعة 120 خطوة في الدقيقة
تتم الترقية الى الدرجة الأولى بعد اداء اختبار الدرجة المذكورة يشتمل بالاضافة الى ما تقدم اعلاه على ما يلي
عزف اى قطعة موسيقية تختارها لجنة الاختبار
تحويل وعزف لحن بسيط من آلة الى اخرى وبنفس النغم
يختبر ضباط الصف بما يلي
مواضيع الدرجات الموسيقية المذكورة انفا كافة بصورة عملية
المواضيع النظرية التي تدرس من قبل معلمي الاجواق
يؤدى نواب الضباط الاختبار على اختلاف درجاتهم في قيادة الفرقة الموسيقية
المادة الخامسة والعشرون يجرى تفتيش الاجواق الموسيقية واختبار الترقية في شهر آذار من كل سنة لمرة واحدة وتتولى ذلك لجنة تؤلف لهذا الغرض
توفد لجنة من بغداد الى الاجواق الموسيقية بالمواقع العسكرية في الأولوية لإشراف على الاختبار واعداد الأسئلة
يستقدم المرشحون للترقية الى بغداد لإجراء اختبارهم من قبل اللجنة المعينة في مديرية موسيقى الجيش اذا كان عددهم قليلا
الفصل التاسع
الضبط والعقوبات
المادة السادسة والعشرون يخضع تلامذة المدرسة لقوانين الجيش وأنظمته
يلتزم تلامذة المدرسة بالضبط والربط العسكريين وتوقع على المانيين منهم جميع العقوبات التي يحكم بها على افراد الجيش
المادة السابعة والعشرون تفرض العقوبات الانضباطية التالية على تلامذة المدرسة عند ارتكابهم المخالفات المخلة بالانتظام العسكري داخل المدرسة وخارجها
الإنذار الفات نظر التلميذ الى عدم تكرار ذنب طفيف ارتكبه
التوبيخ الفات نظر التلميذ مع التكدير اذا كرر الذنب الذى سبق وانذر بسببه مما يستوجب عقوبة اشد من الإنذار
التعداد الاضافى حضور التلميذ المحكوم عليه بهذه العقوبة مكان نفخ البوق للمذنبين
التعليم الاضافى قيام التلميذ المحكوم عليه بهذه العقوبة بالتعليم العسكري المقرر في المنهج بكامل تجهيزاته العسكرية السفرية مدة يعينها امر الضبط على ان لا تقل عن عشر دقائق ولا تزيد على ساعة واحدة في اليوم وان تنفذ في اوقات راحة التلميذ وفي غير اوقات الالعاب الرياضية
حرمان الاذن عدم السماح للتلميذ بترك المدرسة يومي الخميس والجمعة مع بقائه خلالها بملابسه العسكرية الداخلية وحضوره مكان نفخ البوق للمذنبين وكذلك المذكرات الليلية والصباحية في ساعاتها المقررة
السجن حجز التلميذ في غرفة خاصة وحظر الاتصال به ولا تنشر هذه العقوبة في القسم الثاني الاوامر اليومية
المادة الثامنة والعشرون لامر المدرسة او من يخوله فرض العقوبات التالية
الإنذار
التوبيخ
التعداد الإضافي لمدة لا تزيد على اربع ساعات
التعداد الإضافي لمدة لا تزيد على اربع ساعات
حرمان الاذن لمدة لا تزيد على أربعة أسابيع متعاقبة
السجن لمدة لا تزيد على سبعة ايام

المحتوى 4
المادة التاسعة والعشرون ان فرض العقوبات الانضباطية المذكورة اعلاه لا يمنع من فرض العقوبات المنصوص عليها في القوانين العقابية عند ارتكاب التلميذ الجرائم المنصوص عليها فيها
لا تؤخذ بنظر الاعتبار العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذا النظام والتي يعاقب التلميذ خلال مدة وجوده في المدرسة عند تخرجه ولا تدرج في كنيته اما العقوبات المحكوم عليه بها الواردة في القوانين العقابية المرعية فتدرج في كنيته
يشمل سريان الاحكام القضائية كافة التي يحكم بها على افراد الجيش تلامذة المدرسة الذين يحكم عليهم بأمثالها
المادة الثلاثون تعتبر درجة السلوك السنوي 200 علامة
تخصم من علامات سلوك التلميذ المعاقب العلامات المؤشرة إزاء كل من العقوبات التالية
العقوبة مقدار العلامة المخصومة
الإنذار واحدة لكل مرة 1
التوبيخ اثنان لكل مرة 2
التعداد الإضافي ثلاث لكل مرة 3
التعليم الإضافي اربع لكل مرة 4
حرمان الاذن خمس لكل مرة 5
السجن ست لكل مرة 6

يحرم التلميذ من الاشتراك في الامتحان النهائي اذا فقد مائة علامة فأكثر من علامات السلوك ويفصل من المدرسة اذا كان في السنة الأولى وينظر مجلس المدرسة في امر فصله اذا كان في احدى السنين الثانية والثالثة وفي كل الاحوال ينذر التلميذ وولى أمره عند فقده 80 علامة من علامات السلوك
المادة الحادة والثلاثون يفصل التلميذ من المدرسة في الحالات التالية
عند رسوبه سنتين متتاليتين سواء بنتيجة الامتحان او بحرمانه منه بسبب فقدانه مائة فأكثر من علامات السلوك
عند ثبوت عدم قابليته على تفهم الموسيقي خلال السنة الأولى وذلك باقتراح من الامر وبقرار من مجلس المدرسة يقترن بموافقة مديرية موسيقى الجيش
عند ثبوت سوء سلوكه وسيرته غير المرضية بقرار من مجلس تحقيقي وذلك باقتراح من امر المدرسة وموافقة مديرية موسيقي الجيش
عند ثبوت عدم لياقته البدنية المتحققة بتقرير من لجنة طبية مختصة
يطبق بحق الطالب المفصول من المدرسة بموجب الفقرات الفرعية ا وب وج اعلاه ما جاء في الفقرة ب من المادة الخامسة من نظام خدمة نواب الضباط وضباط الصف والجنود رقم 60 لسنة 1964
الفصل العاشر
العطل والاجازات
المادة الثانية والثلاثون تعطل المدرسة سنويا عطلة صيفية مدة لا تزيد على ستين يوما وذلك خلال شهري تموز وآب
يجوز لامر المدرسة في الاحوال الاضطرارية منح التلميذ اجازة لمدة لا تزيد عن عشرة ايام دفعة واحدة او بصورة منقطعة خلال السنة الدراسية الواحدة
يجوز بموافقة مديرية موسيقى الجيش منح المتخرجين قبل التحاقهم بالاجواق الموسيقية اجازة اعتيادية لا تتجاوز خمسة عشر يوما
الفصل الحادي عشر
احكام ختامية
المادة الثالثة والثلاثون لا تحسب لغرض التقاعد كل مدة يقضيها التلميذ زيادة عن المدة المقررة للدراسة في المدرسة
المادة الرابعة والثلاثون يجوز قبول استقالة التلميذ من المدرسة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من التحاقه بها على ان يدفع النفقات المترتبة عليه كافة وذلك بموافقة مجلس المدرسة ومديرية موسيقي الجيش
المادة الخامسة والثلاثون تلغى التعليمات القديمة في شروط وأسلوب تطوع منتسبى صنف الموسيقي وتصنيفهم وترقيتهم المقررة في الجلسة العشرين لمجلس الدفاع المنعقدة في 26/ت2/1957 والمنشورة في البند 4 من الاعداد 1و2و3 من اوامر الجيش لسنة 1958
المادة السادسة والثلاثون ينفذ هذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة السابعة والثلاثون على وزير الدفاع تنفيذ هذا النظام
كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر جمادى الآخرة لسنة 1388 المصادف لليوم الاول من شهر ايلول لسنة 1 حمد حسن البكر رئيس الجمهورية رئيس الوزراء_ صالح مهدى عماش نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية _ حردان عبد الغفار التكريتي نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع_ مهدي الدولعي وزير العدل_ عبد الكريم عبد الستار الشيلخى وزير الخارجية_ انور عبد القادر الحديثي وزير العمل والشؤون الاجتماعية _ احمد عبد الستار الجوارى وزير التربية _ عبد الله سلوم وزير الثقافة والاعلام _ عزت مصطفى وزير الصحة_ جاسم كاظم العزاوي وزير الاصلاح الزراعي_ عبد الحسين وداي العطية وزير الزراعة _ جواد هاشم وزير التخطيط ووكيل وزير المالية _ غائب مولود مخلص وزير الشؤون البلدية والقروية_خالد مكي الهاشمي وزير الصناعة_ فخري ياسين قدوري وزير الاقتصاد_ عبد الله الخضير وزير الوحدة_ رشيد الرفاعي وزير النفط والمعادن_ عدنان ايوب صبري وزير الدولة ووكيل وزير المواصلات _ شفيق الكمالي وزير رعاية الشباب_ حمد دلي الكربولب وزير الدولة _ حامد الجبوري وزير الدولة
امين عبد الكريم وزير المالية