نظام نوط ثورة 17 تموز رقم (45) لسنة 1968

      التعليقات على نظام نوط ثورة 17 تموز رقم (45) لسنة 1968 مغلقة

عنوان التشريع: نظام نوط ثورة 17 تموز رقم (45) لسنة 1968
التصنيف: نظام

المحتوى 1
رقم التشريع: 45
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-08-31 00:00:00

باسم الشعب رئاسة الجمهورية
بعد الاطلاع على المادة الثالثة من قانون احداث نوط الشجاعة والخدمة العامة وحركات مايس 1941 وحرب فلسطين 948/1949 رقم 88 لسنة 1959 وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
امر بوضع النظام التالي
المادة الأولى يستحدث نوط باسم نوط 17 تموز
المادة الثانية يتألف النوط وشريطه كما يلي
الشريط شقة من الحرير طولها 4,5 سم وعرضها 3,5 سم مقسمة الى ثلاثة اقسام الأسود في الجانبين بعرض 4 ملم لكل منهما واللون الابيض في الوسط بعرض 27 ملم
النوط يتألف من قرص دائري اسود اللون وبقطر 4 سم مرسوم في وسطه نجمة عربية مثمنة بيضاء اللون ترمز الى الثورة البيضاء وتحوى على مثلث ذهبي اللون مشع وحرف ج بالخط الكوفي احمر اللون داخله لون ابيض وهو رمز الجيش العراقي وتحيط بالمثلث سعفتان رمزا لإكليل النصر بلون اخضر في وسطهما عبارة نوط 17 تموز لسنة 1968

المادة الثالثة يمنح النوط للضباط والأئمة ونواب الضباط وضباط الصف والجنود وطلبة الكليات والمدارس العسكرية الذين كانوا في الخدمة يوم ثورة 17 تموز لسنة 1968
الضباط الذين أعيدوا للخدمة يوم 17 تموز 1968 حتى تاريخ 25/8/1968
المادة الرابعة ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة الخامسة على الوزراء تنفيذ هذا النظام
كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر جمادى الآخرة لسنة 1388 المصادف لليوم الحادي والثلاثين من شهر آب لسنة 1968
حمد حسن البكر رئيس الجمهورية رئيس الوزراء_ صالح مهدى عماش نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية _ حردان عبد الغفار التكريتي نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع_ مهدي الدولعي وزير العدل_ عبد الكريم عبد الستار الشيلخى وزير الخارجية_ انور عبد القادر الحديثي وزير العمل والشؤون الاجتماعية _ احمد عبد الستار الجوارى وزير التربية _ عبد الله سلوم وزير الثقافة والاعلام _ عزت مصطفى وزير الصحة_ جاسم كاظم العزاوي وزير الاصلاح الزراعي_ عبد الحسين وداي العطية وزير الزراعة _ جواد هاشم وزير التخطيط ووكيل وزير المالية _ غائب مولود مخلص وزير الشؤون البلدية والقروية_خالد مكي الهاشمي وزير الصناعة_ فخري ياسين قدوري وزير الاقتصاد_ عبد الله الخضير وزير الوحدة_ رشيد الرفاعي وزير النفط والمعادن_ عدنان ايوب صبري وزير الدولة ووكيل وزير المواصلات _ شفيق الكمالي وزير رعاية الشباب_ حمد دلي الكربولب وزير الدولة _ حامد الجبوري وزير الدولة
امين عبد الكريم وزير المالية