نظام تنظيف الطرق والتخلص من الفضلات رقم (44) لسنة 1968

      التعليقات على نظام تنظيف الطرق والتخلص من الفضلات رقم (44) لسنة 1968 مغلقة

عنوان التشريع: نظام تنظيف الطرق والتخلص من الفضلات رقم (44) لسنة 1968
التصنيف: نظام

المحتوى 1
رقم التشريع: 44
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-08-31 00:00:00

باسم الشعب رئاسة الجمهورية
استنادا الى الفقرة العاشرة من المادة الثانية من قانون الصحة العامة رقم 45 لسنة 1958 وبناء على ما عرضه وزير الصحة ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
امر بوضع النظام الآتي
المادة الأولى يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها
صاحب العقار مالك العقار او المتصرف فيه او وكيله او المتولى عليه
السلطة الصحية وزير الصحة او من يخوله
السلطة البلدية امانة العاصمة او البلدية
المحل كل عقار خصص للسكن او العمل او التجمع كالمدارس والفنادق والمطاعم والمقاهي والمصانع والمعامل والمخيمات السياحية وغيرها
المكرهة كل ما يضر بالصحة العامة او صحة الفرد مهما كان منشؤه او ما كان مؤذيا برائحته او بغير ذلك سواء وجد في محل عام او خاص
الزبل الفضلات والنفايات الناتجة من المحلات العامة والخاصة وفضلات المعامل
المرافق الصحية المراحيض والمباول والمغاسل والحمامات وما اشبه
المادة الثانية على اصحاب المعامل والمصانع تامين نقل الزبل او تصريفه من محل تجمعه الى الأماكن المخصصة لذلك بالطرق والوسائل والاوقات التي تقررها السلطة الصحية
تتعاون السلطة الصحية مع السلطة البلدية والادارة المحلية بالعمل على رش محلات تجمع الازبال الوقتية بمبيد الحشرات
المادة الثالثة على كل سلطة بلدية اقامة المرافق الصحية العامة الكافية لمنطقتها حسب التصميم الذي تقرره السلطة الصحية
المادة الرابعة على شاغل المحل تجهيز محله بوعاء خاص ذي غطاء لنقل الازبال يوضع عند باب المحل في الوقت الذى تحدده السلطة البلدية لنقلها وتصريفها من قبلها
على اصحاب المعامل والمصانع على اختلافها تخصيص اوعية او اماكن خاصة ذات سعة كافية لجمع الفضلات المتخلفة عن اعمالهم توافق عليها السلطة الصحية لحين تصرفيها او نقلها من قبلهم
المادة الخامسة لا يجوز رمى او وضع الازبال او الفضلات او سكب المياه القذرة في الطرقات
يكون شاغل المحل مسؤولا عن المخالفات الواردة في الفقرة 1 اعلاه
المادة السادسة لا يجوز لغير السلطة البلدية تفريغ الزبل من الصناديق او المستودعات التي تجهزها السلطة البلدية في الطرقات او الأماكن العامة
المادة السابعة يمنع إيواء حيوانات النقل والحيوانات الاخرى كالبقر والجاموس وغيرهما في المناطق السكنية ضمن حدود البلدية
المادة الثامنة لا يجوز جمع فضلات الحيوانات او الازبال او محتويات المراحيض او البالوعات او المياه القذرة وغيرها داخل المناطق السكنية او بجوراها وعلى السلطة البلدية تخصيص اماكن لهذه الاغراض تحدد ابعادها وشروطها بالاتفاق مع السلطة الصحية
المادة التاسعة على السلطة البلدية اختيار وسائط لنقل الازبال وفقا للشروط الصحية بعد استشارة السلطة الصحية وعليها اتباع رأيها حول نوع وسائط النقل والطريقة التي تنقل بها الازبال الى اماكن تصريفها
المادة العاشرة على السلطة البلدية ان تقوم بمعالجة الازبال وتصريفها وفق الشروط التي تضعها بالاتفاق مع السلطة الصحية

المادة الحادية عشرة لا يجوز لاى شخص مزاولة مهنة تنظيف المراحيض او البالوعات وغيرها او نقلها الى محلات التصريف كما لا يجوز جمع الازبال ونقلها الا بإجازة من السلطة البلدية وفق شروط توضع بالاتفاق مع السلطة الصحية
المادة الثانية عشرة على السلطة البلدية بالاشتراك على السلطة البلدية بالاشتراك مع السلطة الصحية تخصيص الأماكن المناسبة لتصريف المياه القذرة او المياه المتخلفة من المعامل او المصانع التي تجمع من منطقتها بصورة صحية وعلى بعد كاف من المناطق السكنية
يمنع تفريغ المياه القذرة او المياه المتخلفة من المعامل او المصانع في غير الأماكن المعينة بموجب الفقرة 1 من هذه المادة
المادة الثالثة عشرة لا يجوز اى شخص ان يفتح مجرى للمياه القذرة او المراحيض او المباول او البالوعات او لمستودعاتها او ان يسمح بفتحها او ان يرمى الازبال او غيرها من المواد التي تسبب مكرهة او يسمح برميها داخل محله او خارجه
لا يجوز حرق اية مادة يتسبب عنها مكرهة او تصريف اى غاز يؤدى الى تلويث الهواء بنسبة ضارة تحدد بموجب تعليمات تصدرها السلطة الصحية
على السلطة البلدية في حالة وجود مكرهة بالصورة المبنية في الفقرتين 1و2 من هذه المادة اجراء ما يلزم لإزالتها على حساب صاحب العقار او شاغله عند امتناعه بعد انذاره بصورة قانونية بإزالتها

المحتوى 2
المادة الرابعة عشرة يجب ان يحتوى كل محل على المرافق الصحية الكافية وعلى اصحاب العقار تأسيسها وفق ما تشير به السلطة الصحية
على صاحب العقار تأسيس مستودعات ذات سعة كافية للمياه القذرة ترتبط بها كافة المرافق الصحية حسب الشروط العمرانية مع مراعاة احكام قانون مصلحة المجارى
المادة الخامسة عشرة على السلطة البلدية القيام بتصريف المياه الراكدة وردم المستنقعات في منطقتها وإزالة المكارة الناتجة عنها
المادة السادسة عشرة لا يجوز استعمال الوقود الذى ينجم عنه الدخان والغازات المضرة بالصحة العامة وصحة المجاورين وعلى اصحاب العلاقة اتباع الشروط الفنية التي تضمها السلطة الصحية بهذا الخصوص
المادة السابعة عشرة تكون السلطة الصحية مسؤولة عن الكشف على اى محل ضمن منطقتها بصورة دورية للتفتيش عن وجود المكاره على اختلافها وعليها اشعار السلطة البلدية حول ما يجب اتخاذه لاولتها
للسلطة الصحية ان تدخل اى محل كان للكشف عن وجود مكرهة ما وفي حالة ممانعة صاحبه او شاغله عليها استحصال امر قضائي لدخوله ويبقى هذا الامر نافذا حتى زوال المكرهة
المادة الثامنة عشرة على السلطة البلدية والجهات الاخرى التي تقوم بنقل الازبال او المياه القذرة او معالجتها او تصريفها حماية مستخدميها من الناحية الصحية وذلك باجراء الفحوص الطبية الدورية وتوفير التجهيزات الواقية والضرورية له
المادة التاسعة عشرة كل شخص يخالف احكام هذا النظام يعاقب وفق احكام قانون الصحة العامة
المادة العشرون لوزير الصحة اصدار بيانات وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا النظام

المادة الحادية والعشرون يلغى نظام المكاره لتنظيف الشوارع ونقل الازبال وإزالة المكاره ومنع تلويث الانهار رقم 4 لسنة 1935
المادة الثانية والعشرون ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة الثالثة والعشرون على الوزراء تنفيذ هذا النظام
كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر جمادى الآخر لسنة 1388 المصادف لليوم الحادي والثلاثين من شهر آب لسنة 1968
حمد حسن البكر رئيس الجمهورية رئيس الوزراء_ صالح مهدى عماش نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية _ حردان عبد الغفار التكريتي نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع_ مهدي الدولعي وزير العدل_ عبد الكريم عبد الستار الشيلخى وزير الخارجية_ انور عبد القادر الحديثي وزير العمل والشؤون الاجتماعية _ احمد عبد الستار الجوارى وزير التربية _ عبد الله سلوم وزير الثقافة والاعلام _ عزت مصطفى وزير الصحة_ جاسم كاظم العزاوي وزير الاصلاح الزراعي_ عبد الحسين وداي العطية وزير الزراعة _ جواد هاشم وزير التخطيط ووكيل وزير المالية _ غائب مولود مخلص وزير الشؤون البلدية والقروية_خالد مكي الهاشمي وزير الصناعة_ فخري ياسين قدوري وزير الاقتصاد_ عبد الله الخضير وزير الوحدة_ رشيد الرفاعي وزير النفط والمعادن_ عدنان ايوب صبري وزير الدولة ووكيل وزير المواصلات _ شفيق الكمالي وزير رعاية الشباب_ حمد دلي الكربولب وزير الدولة _ حامد الجبوري وزير الدولة
امين عبد الكريم وزير المالي