عنوان التشريع: نظام تعديل نظام تفتيش العمل في الصناعة والتجارة رقم 11 لسنة 1958
التصنيف: نظام
المحتوى 1
رقم التشريع: 43
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-08-29 00:00:00
باسم الشعب رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الفقرة الأولى من المادة 129 من قانون العمل رقم 1 لسنة 1958 المعدل وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
امر بوضع النظام الآتي
المادة الأولى تلغى المادة الثانية من نظام تفتيش العمل في الصناعة والتجارة رقم 11 لسنة 1958 ويحل محلها ما يلي
المادة الثانية
على رب العمل تسجيل مشروعه لدى مديرية التفتيش في مديرية العمل العامة او دوائر العمل قبل مدة مناسبة من مباشرة العمل وتثبيت قطع او لافتات واضحة باسم وعنوان محله على واجهة المحل وفي مكان بارز
على رب العمل الاحتفاظ بالسجلات التالية وفق النماذج التي تضعها مديرية العمل العامة بالاضافة الى ما تقرره هذه المديرية من سجلات وأضابير ونماذج اخرى
سجل الأجور
سجل الاجازات
سجل العمال والمستخدمين
سجل التفتيش تدون فيه ملاحظات المفتش على ان يرقم ويختم من قبل المديرية العامة او دوائر العمل
المادة الثانية ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة الثالثة على وزير العمل والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا النظام
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر جمادى الآخر لسنة 1388 المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر آب لسنة 1968
حمد حسن البكر رئيس الجمهورية رئيس الوزراء_ صالح مهدى عماش نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية _ حردان عبد الغفار التكريتي نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع_ مهدي الدولعي وزير العدل_ عبد الكريم عبد الستار الشيلخى وزير الخارجية_ انور عبد القادر الحديثي وزير العمل والشؤون الاجتماعية _ احمد عبد الستار الجوارى وزير التربية _ عبد الله سلوم وزير الثقافة والاعلام _ عزت مصطفى وزير الصحة_ جاسم كاظم العزاوي وزير الاصلاح الزراعي_ عبد الحسين وداي العطية وزير الزراعة _ جواد هاشم وزير التخطيط ووكيل وزير المالية _ غائب مولود مخلص وزير الشؤون البلدية والقروية_خالد مكي الهاشمي وزير الصناعة_ فخري ياسين قدوري وزير الاقتصاد_ عبد الله الخضير وزير الوحدة_ رشيد الرفاعي وزير النفط والمعادن_ عدنان ايوب صبري وزير الدولة ووكيل وزير المواصلات _ شفيق الكمالي وزير رعاية الشباب_ حمد دلي الكربولب وزير الدولة _ حامد الجبوري وزير الدولة
امين عبد الكريم وزير المالية