عنوان التشريع: تعديل المواصفات القياسية الخاصة بمناديل الوجه الورقية
التصنيف: بيان
رقم التشريع: 788
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979.
مادة 1
نعلن عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها ادناه فعلى من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات الالتزام بها اعتبارا من تاريخ نفاذها، وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض.
رئيس الجهاز
المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
الجدول
عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
1- احمر الشفاه 1163 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
2- رباعي بورات الصوديوم ذات عشر
جزئيات ماء – النوع الفوتوغرافي 1918 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
3- زيت الحاصدات 1912 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
4- زيوت الهيدروليك متعددة الدرجات 1913 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
5- زيت التبريد 1914 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
6- زيت الغسل 1915 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
7- زيت مكائن الاحتراق الداخلي
(SE-CC) زيوت المحركات الممتازة 1916 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
8- زيوت الهيدروليك الخاصة 1917 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
9- زيوت الثلاجات 1919 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية