عنوان التشريع: نظام التعديل السادس لنظام تعيين وترفيع المستخدمين رقم 22 لسنة 1958
التصنيف: نظام
المحتوى 1
رقم التشريع: 40
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-08-28 00:00:00
باسم الشعب رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة الثانية عشرة من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
امر بوضع النظام الآتي
المادة الأولى تضاف الفقرة الاتية الى قسم الاول من المادة الرابعة من نظام تعيين وترفيع المستخدمين رقم 22 لسنة 1958 وتقرا بفقرة ج
الرياضيون في وزارة رعاية الشباب ودوائرها
بالحد الأدنى للراتب إزاء كل صنف ادناه دون النظر الى الشهادة الدراسية وبعد توفر الشروط المقررة إزاء كل منها ويجوز النقل من صنف الى صنف اخر براتبه او الحد الأدنى للصنف أيهما اكثر اذا حاز على بطولة تؤهله للتعيين بصنف اعلى
رياضى 12/30 دينارا يشترط فيه ان يكون حائزا على بطولة محلية بالمرتبة الأولى وبطولة للدورات الرياضية العربية بالمرتبة الثالثة
رياضى اول 15/36 دينارا يشترط فيه ان يكون حائزا على بطولة دولية بالمرتبة العاشرة وبطولة اقليمية للمرتبة الخامسة
رياضى ممتاز 18/45 دينارا ويشترط فيه ان يكون حائزا على بطولة عالمية بالمرتبة الثالثة
المادة الثانية يضاف العنوانان الآتيان الى اخر الجدول رقم /1 الملحق بنظام تعيين وترفيع المستخدمين رقم 22 لسنة 1958
التسلسل العنوان الراتب
16 موزع بريد في مصلحة البريد والبرق والهاتف 12/25 دينار
17 رقيب مطبوعات 18/45 دينار
المادة الثالثة يعدل حدود راتب عنوان ساعي الوارد تحت تسلسل 47 من الجدول رقم 2 الملحق بنظام تعيين وترفيع المستخدمين بجعله 6/14 دينار
يعدل حدود راتب عنوان موزع الوارد تحت تسلسل 158 من الجدول رقم 2 الملحق بنظام تعيين وترفيع المستخدمين بجعله 7/16 دينار
يعدل حدود راتب عنوان مشرح الوارد تحت تسلسل 136 من الجدول رقم 2 الملحق بنظام تعيين وترفيع المستخدمين بجعله 7/25 دينار
المادة الرابعة تضاف العناوين الاتية الى اخر الجدول رقم 2 الملحق بنظام تعيين وترفيع المستخدمين رقم 22 لسنة 1958 المعدل
التسلسل العنوان الراتب
178 فاحص فني لفحص المواد الفنية بعد التصليح للطائرات 20/30 دينار
179 عامل فني مصلح ملحقات الطائرات 20/30 دينار
180 مصلح زجاج عضوى للطائرات 25/35 دينار
181 نجاد للطائرات 9/18 دينار
182 مصلح انابيب الطائرات 20/30 دينار
183 صباغ فني طائرات 20/30 دينار
184 مصلح احواض وقود مطاطية للطائرات 25/35 دينار
185 براد اقدم لتركيب الملحقات في الطائرات 30/40 دينار
186 براد لتركيب الملحقات في الطائرات 11/30 دينار
187 عامل تهيئة الطائرة للفحص الجوى 27/37 دينار
188 عامل صفيح اخصائي للطائرات 20/30 دينار
189 خرائط طائرات 20/30 دينار
190 دماج طائرات 15/25 دينار
191 حداد طائرات 15/25 دينار
192 حداد للصالحية الحرارية للطائرات 20/30 دينار
193 نحاس طائرات 15/25 دينار
194 طلائ كهرباء طائرات 20/30 دينار
195 كهربائ معدات كهرباء طائرات 25/35 دينار
196 براد طائرات
المحتوى 2
/25 دينار
197 لاحم اجهزة الاوكسجين للطائرات 20/30 دينار
198 ساعى بريد في مصلحة البريد والبرق والهاتف 8/24 دينار
199 حداد في معامل الجيش 10/30 دينار
200 سمكري في معامل الجيش 10/30 دينا
المادة الخامسة ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسرى احكام المادة الثالثة منه من تاريخ 10/6/1968
المادة السادسة على الوزراء تنفيذ هذا النظام
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر جمادى الآخرة لسنة 1388 المصادف لليوم الثامن والعشرين من شهر آب لسنة 1968
حمد حسن البكر رئيس الجمهورية رئيس الوزراء_ صالح مهدى عماش نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية _ حردان عبد الغفار التكريتي نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع_ مهدي الدولعي وزير العدل_ عبد الكريم عبد الستار الشيلخى وزير الخارجية_ انور عبد القادر الحديثي وزير العمل والشؤون الاجتماعية _ احمد عبد الستار الجوارى وزير التربية _ عبد الله سلوم وزير الثقافة والاعلام _ عزت مصطفى وزير الصحة_ جاسم كاظم العزاوي وزير الاصلاح الزراعي_ عبد الحسين وداي العطية وزير الزراعة _ جواد هاشم وزير التخطيط ووكيل وزير المالية _ غائب مولود مخلص وزير الشؤون البلدية والقروية_خالد مكي الهاشمي وزير الصناعة_ فخري ياسين قدوري وزير الاقتصاد_ عبد الله الخضير وزير الوحدة_ رشيد الرفاعي وزير النفط والمعادن_ عدنان ايوب صبري وزير الدولة ووكيل وزير المواصلات _ شفيق الكمالي وزير رعاية الشباب_ حمد دلي الكربولب وزير الدولة _ حامد الجبوري وزير الدولة