نظام وزارة الاشغال والاسكان رقم (39) لسنة 1968

      التعليقات على نظام وزارة الاشغال والاسكان رقم (39) لسنة 1968 مغلقة

عنوان التشريع: نظام وزارة الاشغال والاسكان رقم (39) لسنة 1968
التصنيف: نظام

المحتوى 1
رقم التشريع: 39
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-08-26 00:00:00

باسم الشعب رئاسة الجمهورية
استنادا الى المادة الرابعة من قانون السلطة التنفيذية رقم 50 لسنة 1964 المعدل وبناء على ما عرضه وزير الاشغال والإسكان ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
امر بوضع النظام الآتي
المادة الأولى الوزير هو الرئيس الاعلى للوزارة ويكون مسؤولا عن كافة شؤونها وتصدر باسمه الاوامر والمقررات
المادة الثانية وكيل الوزارة هو الرئيس الادارى الاعلى لديوان الوزارة ويساعد الوزير في تسيير امور الوزارة حسب صلاحيات التي يخوله إياها وترتبط به جميع المديريات العامة التابعة لها
المادة الثالثة تتألف وزارة الاشغال والإسكان من الدوائر التالية
المكتب الخاص
مديرية الديوان والاشغال العامة
مديرية المباني العامة
مديرية الطرق والجسور العامة
مديرية الاسكان العامة
مديرية المتابعة والتفتيش العامة
المادة الرابعة المكتب الخاص يديره موظف لا تقل درجته عن رئيس ملاحظين يرتبط بالوزير مباشرة ويقوم بالاعمال التي يعهد بها اليه ويكون مسؤولا عن تنظيم سجلات مقررات مجلس الوزراء الخاصة بالوزارة وحفظها وكذلك عن المخابرات الخاصة الصادرة عن الوزير وهي القلم السري
المادة الخامسة مديرية الديوان والاشغال مسؤولا عن ادارة وتصريف شؤونها وفق القوانين والانظمة والتعليمات
وتتكون هذه المديرية من الأقسام التالية
قسم الادارة والذاتية يرأسه مدير يعاونه عدد من الموظفين ويتولى تنظيم الامور الذاتية وملاكات موظفي ومستخدمي ديوان الوزارة والمناطق التابعة لها
والمديريات العامة وحفظ وتنظيم جميع اوراق واضبارات ديوان الوزارة وترتبط بهذا القسم شعب الاوراق والطابعة والترجمة
قسم الحسابات يرأسه مدير يعاونه عدد من الموظفين ويتولى الامور المالية والحسابية العائدة لديوان الوزارة وتنسيق المعاملات المالية والحسابية الواردة من المناطق والمديريات العامة والقيام بالمخابرات المتعلقة بها وفق القوانين والانظمة المرعية
قسم الحقوق والعقود يرأسه موظف حقوقي بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين ويقوم هو او من ينوب عنه بتخويل من الوزير بتمثيل الوزارة لدى المحاكم والهيئات والمجالس ذات الاختصاص ويكون مسؤولا عن دراسة وتدقيق النواحى القانونية الخاصة باعمال الوزارة وتقديم المشورة بهذا الشأن وتدقيق قضايا المقاولات والعقود وتنظيمها وتطبيق شروطها وكذلك اعداد اللوائح القانونية او اعادة دراستها
قسم التنسيق الفني يرأسه رئيس مهندسين ويعاونه عدد من المهندسين والموظفين وترتبط به مناطق الاشغال ويقوم بادارتها وتنسيق الاعمال بينها وبين المديريات العامة ذات العلاقة حسب التعليمات التي يصدرها الوزير كما يتولى تنظيم ودراسة كشوفات الترميمات والصيانة للمباني الحكومية وادارة المعامل والمخازن التابعة للمناطق
المادة السادسة مديرية المباني العامة يرأسها مدير عام من مرتبة مهندس مجاز وله ممارسة لا تقل عن عشر سنوات يقوم بادارتها وفقا لاحكام القوانين والانظمة والتعليمات يعاونه معاون او اكثر وتقوم هذه المديرية برئاسة المشاريع البنائية الحكومية ووضع تصاميمها وتنظيم كشوفاتها والاشراف على انجازها وفق التعليمات المقررة ومساعدة دوائر الدولة في انشاء المباني الخاصة
وتتكون من الأقسام التالية
قسم الادارة والذاتية يرأسه موظف بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين ويقوم بالامور الذاتية لموظفي المديرية ومستخدميها وتنظيم سجلات الدائرة وحفظ أوراقها وترتبط به شعب الادارة والاوراق والطابعة والترجمة والقلم السري
قسم الحقوق يرأسه موظف حقوقي بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين ويقوم بتدقيق وتنظيم العقود والمقاولات الخاصة بالمديرية وإبداء الراى في المسائل القانونية المتعلقة باعمالها
قسم الحسابات يرأسه موظف بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين ويكون مسؤولا عن الامور المالية والحسابية المتعلقة بالمديرية
قسم المشاريع الكبرى يرأسه رئيس مهندسين او مهندس ن مرتبة مهندس مجاز يعاونه عدد من الموظفين ويشرف هذا القسم على تصميم مشاريع الابنية الكبرى وتنفيذها بموجب التعليمات
قسم التصميم يرأسه رئيس مهندسين او مهندس بمرتبة مهندس مجاز يعاونه عدد من الموظفين ويقوم بوضع التصاميم الكاملة للأعمال المناطة بمديرية المباني العامة وتهيئة مناقصاتها ودراسة عروضها وعطاءاتها عدا ما يخص الاعمال المنوه عنها في الفقرة 4 اعلاه
قسم التنفيذ يرأسه رئيس مهندسين او مهندس من مرتبة مهندس مجاز يعاونه عدد من الموظفين والمهندسين ويقوم بالإشراف على تنفيذ المقاولات والاعمال المناطة بمديرية المباني العامة عدا ما ورد في الفقرة 4 اعلاه وتقديم المشورة لقسم التنسيق في ديوان الوزارة بموجب التعليمات

المحتوى 2
المادة السابعة مديرية الطرق والجسور العامة يرأسها موظف بدرجة مدير عام بمرتبة مهندس مجاز وله ممارسة لا تقل عن عشر سنوات ويكون مسؤولا عن اعمالها وادارتها وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات ويساعده معاون او اكثر وتقوم هذه المديرية بدراسة مشاريع واعمال الطرق والجسور والمعابر والمطارات المدنية ووضع تصاميمها وتنظيم الكشوف والاشراف على انجازها وفق التعليمات
وتتكون هذه المديرية من الأقسام التالية
قسم الادارة والذاتية يرأسه موظف بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين ويقوم بالامور الذاتية لموظفي المديرية ومستخدميها وتنظيم سجلات الدائرة وحفظ اوراقها وترتبط به شعب الادارة والاوراق والطابعة والترجمة والقلم السري
قسم الحقوق والعقود يرأسه موظف حقوقي بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين ويقوم بتدقيق وتنظيم العقود والمقاولات الخاصة بالمديرية وابداء الراى في المسائل القانونية المتعلقة باعمالها والقضايا الاستملاكية
قسم الحسابات والتدقيق يرأسه موظف بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين ويكون مسؤولا عن الامور المالية والحسابية والتدقيقية المتعلقة بالمديرية
قسم التنفيذ يرأسه رئيس مهندسين او مهندس من مرتبة مهندس مجاز يعاونه عدد من الموظفين والمهندسين ويتولى الاشراف على تنفيذ انشاء الطرق والمطارات والجسور كما يقوم بتدقيق الذرعات
قسم المناهج والتصميم يرأسه رئيس مهندسين او مهندس من مرتبة مهندس مجاز يعاونه عدد من الموظفين والمهندسين ويقوم بدراسة وتحضير مناهج وتصاميم الطرق والمطارات والجسور والمعابر والدراسات الهندسية المتعلقة بالمرور وتنظيم كشوفات التصاميم ومستندات مناقصاتها
المادة الثامنة مديرية الاسكان العامة يرأسها مدير عام من مرتبة مهندس مجاز له ممارسة لا تقل عن عشر سنوات يعاونه معاون او اكثر ويقوم بادارتها وفقا لاحكام القوانين والانظمة وتقوم هذه المديرية بدراسة مشاريع الاسكان وتنظيم التصاميم والكشوف االمقتاضة لها وتنفيذها حسب الخطة المقررة
وتتكون هذه المديرية من الأقسام التالية
قسم الادارة والذاتية يرأسه موظف بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين ويكون مسؤولا عن تدقيق وتنظيم العقود والمقاولات التي تدخل ضمن اختصاص المديرية وابداء الراى في المسائل القانونية المتعلقة باعمالها

قسم الحسابات يرأسه موظف بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين ويكون مسؤولا عن الامور المالية والحسابية المتعلقة بالمديرية
قسم الاسكان يرأسه رئيس مهندسين او مهندس من مرتبة مهندس مجاز يعاونه عدد من الموظفين ويقوم بتنفيذ المقاولات والاعمال الخاصة بالاسكان ويرتبط به المهندسون المقيمون في مشاريع الاسكان في مختلف انحاء العراق كما يقوم بوضع التصاميم الكاملة لاعمال الاسكان وتهيئة وثائق مناقصاتها ودراسة عروضها وعطاءاتها
قسم التمليك والتوزيع يرأسه موظف بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين ويقوم بادارة دور الاسكان وتوزيع الاراضى السكنية وما يقتضى لذلك من القيام بتنظيم عقود تمليك الدور واستمارات توزيع الاراضى ومسك السجلات وجباية بدلات التمليك من المستفيدين طبقا لاحكام القوانين والانظمة والتعليمات
المادة التاسعة مديرية المتابعة والتفتيش العامة يرأسها مدير عام من مرتبة مهندس مجاز وله ممارسة لا تقل عن عشر سنوات يعاونه معاون او اكثر وتقوم بإعداد خطط ومناهج الاستثمار الخاصة بالوزارة وتنفيذ الواجبات التي تقررها احكام قانون التخطيط والمتابعة وتفتيش مشاريع الوزارة ورفع التقارير عنها بصورة مستمرة الى وزير
وتتكون هذه المديرية من الأقسام التالية
قسم المتابعة يرأسه رئيس مهندسين او مهندس من مرتبة مهندس مجاز يعاونه عدد من المهندسين والموظفين حسب الاختصاص ويقوم بإعداد الخطط والمناهج الاستثمارية ومتابعة تنفيذ المشاريع وجمع المعلومات ونشرها
قسم التفتيش الفني يرأسه رئيس مهندسين او مهندس من مرتبة مهندس مجاز يعاونه عدد من المهندسين والموظفين ويكون مسؤولا عن تفتيش المشاريع التابعة للوزارة وتقديم التقارير الى المدير العام
قسم المختبرات والبحوث يرأسه رئيس مهندسين او مهندس من مرتبة مهندس مجاز يعاونه عدد من الموظفين وتكون واجباته القيام بالفحوص المختبرية على المواد والوسائل الانشائية والقيام بالبحوث حولها واجراء الفحوص الموقعية وتقديم التقارير اللازمة للجهات المعنية والعمل لتهيئة وتدقيق المواصفات الفنية
المادة العاشرة تشكل في مركز كل لواء منطقة اشغال يديرها مهندس من مرتبة مهندس ممارس يعاونه عدد من الموظفين الفنيين والاداريين وتقوم بتنفيذ الاعمال التي تكلف بها وفق التعليمات التي يصدرها الوزير وترتبط بمديرية الديوان والاشغال العامة
المادة الحادية عشرة يجب ان يكون معاون المدير العام ومدير القسم حائزا على شهادة عالية ذات علاقة بواجبات وظيفته
المادة الثانية عشرة للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تطبيق هذا النظام
المادة الثالثة عشرة يلغى نظام وزارة الاشغال والإسكان رقم 20 لسنة 1963
المادة الرابعة عشرة ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 18/7/1968
المادة الخامسة عشرة على وزير الاشغال والإسكان تنفيذ هذا النظام
كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر جمادى الآخرة لسنة 1388 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر آب لسنة 1968
حمد حسن البكر رئيس الجمهورية رئيس الوزراء_ صالح مهدى عماش نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية _ حردان عبد الغفار التكريتي نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع_ مهدي الدولعي وزير العدل_ عبد الكريم عبد الستار الشيلخى وزير الخارجية_ انور عبد القادر الحديثي وزير العمل والشؤون الاجتماعية _ احمد عبد الستار الجوارى وزير التربية _ عبد الله سلوم وزير الثقافة والاعلام _ عزت مصطفى وزير الصحة_ جاسم كاظم العزاوي وزير الاصلاح الزراعي_ عبد الحسين وداي العطية وزير الزراعة _ جواد هاشم وزير التخطيط ووكيل وزير المالية _ غائب مولود مخلص وزير الشؤون البلدية والقروية_خالد مكي الهاشمي وزير الصناعة_ فخري ياسين قدوري وزير الاقتصاد_ عبد الله الخضير وزير الوحدة_ رشيد الرفاعي وزير النفط والمعادن_ عدنان ايوب صبري وزير الدولة ووكيل وزير المواصلات _ شفيق الكمالي وزير رعاية الشباب_ حمد دلي الكربولب وزير الدولة _ حامد الجبوري وزير الدولة