عنوان التشريع: نظام الحاق الشركة العامة للصناعات الهندسية في الاسكندرية بالمؤسسة العامة للصناعة رقم (41) لسنة 1968
التصنيف: نظام
المحتوى 1
رقم التشريع: 41
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-08-29 00:00:00
باسم الشعب رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965 وبناء على ما عرضه وزير الصناعة ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
امر بوضع النظام الآتي
المادة الأولى يلحق مشروع الشركة العامة لصناعات الهندسية في الإسكندرية والتابع لوزارة الصناعة والمسمى حاليا بالشركة العامة للصناعات الهندسية في الإسكندرية بالمؤسسة العامة للصناعة
المادة الثانية تكون الشركة العامة للصناعات الهندسية في الإسكندرية ضمن المنشات التابعة للمؤسسة العامة للصناعة والمدرجة في الجدول الملحق بقانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965 وتسرى عليها احكامه
المادة الثالثة ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة الرابعة على وزير الصناعة تنفيذ هذا النظام
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر جمادى الآخر لسنة 1388 المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر آب لسنة 1968
حمد حسن البكر رئيس الجمهورية رئيس الوزراء_ صالح مهدى عماش نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية _ حردان عبد الغفار التكريتي نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع_ مهدي الدولعي وزير العدل_ عبد الكريم عبد الستار الشيلخى وزير الخارجية_ انور عبد القادر الحديثي وزير العمل والشؤون الاجتماعية _ احمد عبد الستار الجوارى وزير التربية _ عبد الله سلوم وزير الثقافة والاعلام _ عزت مصطفى وزير الصحة_ جاسم كاظم العزاوي وزير الاصلاح الزراعي_ عبد الحسين وداي العطية وزير الزراعة _ جواد هاشم وزير التخطيط ووكيل وزير المالية _ غائب مولود مخلص وزير الشؤون البلدية والقروية_خالد مكي الهاشمي وزير الصناعة_ فخري ياسين قدوري وزير الاقتصاد_ عبد الله الخضير وزير الوحدة_ رشيد الرفاعي وزير النفط والمعادن_ عدنان ايوب صبري وزير الدولة ووكيل وزير المواصلات _ شفيق الكمالي وزير رعاية الشباب_ حمد دلي الكربولب وزير الدولة _ حامد الجبوري وزير الدولة
امين عبد الكريم وزير المالية