عنوان التشريع: نظام تعديل نظام مراكز التدريب المهني في الجيش رقم 61 لسنة 1964 المعدل
التصنيف: نظام
المحتوى 1
رقم التشريع: 38
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-08-27 00:00:00
باسم الشعب رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة الثانية من قانون ادارة الجيش العراقي رقم 107 لسنة 1960 وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
امر بوضع النظام الآتي
المادة الأولى يضاف ما يلي الى اخر فقرة ه من المادة الثالثة المعدلة من نظام مراكز التدريب المهني في الجيش رقم 61 لسنة 1964 المعدل
او الراسب في الصف الثالث المتوسط من الطلاب الذين قبلوا في مراكز التدريب المهني في الجيش علة حساب وزارة الصناعة
المادة الثانية ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة الثالثة على وزير الدفاع تنفيذ هذا النظام
كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر جمادى الآخرة لسنة 1388 المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر آب لسنة 1968
حمد حسن البكر رئيس الجمهورية رئيس الوزراء_ صالح مهدى عماش نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية _ حردان عبد الغفار التكريتي نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع_ مهدي الدولعي وزير العدل_ عبد الكريم عبد الستار الشيلخى وزير الخارجية_ انور عبد القادر الحديثي وزير العمل والشؤون الاجتماعية _ احمد عبد الستار الجوارى وزير التربية _ عبد الله سلوم وزير الثقافة والاعلام _ عزت مصطفى وزير الصحة_ جاسم كاظم العزاوي وزير الاصلاح الزراعي_ عبد الحسين وداي العطية وزير الزراعة _ جواد هاشم وزير التخطيط ووكيل وزير المالية _ غائب مولود مخلص وزير الشؤون البلدية والقروية_خالد مكي الهاشمي وزير الصناعة_ فخري ياسين قدوري وزير الاقتصاد_ عبد الله الخضير وزير الوحدة_ رشيد الرفاعي وزير النفط والمعادن_ عدنان ايوب صبري وزير الدولة ووكيل وزير المواصلات _ شفيق الكمالي وزير رعاية الشباب_ حمد دلي الكربولب وزير الدولة _ حامد الجبوري وزير الدولة