نظام اتلاف الاوراق الرسمية القديمة في ادارة انحصار التبغ رقم (37) لسنة 1968

      التعليقات على نظام اتلاف الاوراق الرسمية القديمة في ادارة انحصار التبغ رقم (37) لسنة 1968 مغلقة

عنوان التشريع: نظام اتلاف الاوراق الرسمية القديمة في ادارة انحصار التبغ رقم (37) لسنة 1968
التصنيف: نظام

المحتوى 1
رقم التشريع: 37
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-08-22 00:00:00

باسم الشعب رئاسة الجمهورية
استنادا الى المادة الثانية من قانون إتلاف الاوراق الرسمية رقم 33 لسنة 1942 وبناء على ما عرضه وزير شؤون الشمال ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
امر بوضع النظام الآتي
المادة الأولى تصنف الاوراق الرسمية في ادارة انحصار التبغ وملحقاتها من الدوائر الاخرى وفق ما يلي
القسم الاول السجلات والاضابير والاوراق والمستندات التي يجب الاحتفاظ بها بصورة دائمة ولا يجوز اتلافها مطلقا وهي
النسخ الأولى من قوائم الرواتب والاجور واستمارات حسابات صندوقي الاحتياط والتقاعد وجداولها
سجلات الايرادات واليومية والصندوق والتعويضات والتعهدات والدفاتر المساعدة لها
سجلات الرواتب والمخصصات والسلفات والتوقيفات التقاعدية
سجلات الاثاث والمكائن والمعدات والآلات والادوات ووسائط النقل ومعاملات التامين الخاصة بها
سجلات مقررات مجلس الادارة
العقود والمقاولات والتعهدات والخرائط المتعلقة بها
المخابرات المتعلقة بتشكيل الادارة
اضابير الموظفين والمستخدمين والعمال الشخصية ودفاتر خدماتهم وسجلاتهم واوراق ضمان الموظفين ودفاتر ضمان العمال واوراق تقسيم العمل
اضابير وسجلات الملاك وعقود استخدام الاجانب
سجلات الصادرة والواردة وتوحيدها
الاضابير والسجلات الخاصة بلجنة الانضباط واللجان التحقيقية والمخابرات المتعلقة بها
سجلات الدعاوى وقرارات الاحكام الخاصة بالإدارة وملحقاتها وأضابير الدعاوى المقامة لدى المحاكم والهيئات القضائية وما يتعلق بها
قوائم الدور والتسليم والجرد
التقارير السنوية والشهرية العامة المتعلقة باعمال الادارة حسابية كانت ام ادارية ام احصائية ام علمية وفنية والتقارير الخاصة بالميزانية والجداول الإحصائية السنوية وتقارير المفتشين والمدققين الماليين والمحاسبين القانونيين وديوان الرقابة المالية العامة
سجلات الأملاك والممتلكات والمباني والموجودات والمستمسكات والمخابرات الخاصة بها
اعداد كافية من مجلة النبوغ منذ تاريخ صدورها
القسم الثاني السجلات والاضابير والمستندات التي يجوز اتلافها بعد مرور خمس عشرة سنة من تاريخ انتهاء معاملاتها وبعد اجراء التدقيق المقتضى عليها وهي
جميع المخابرات والاضابير المتعلقة بانشاء المباني
النسخ الثواني من قوائم رواتب الموظفين والمستخدمين واجور العمال
النسخ الثواني من مذكرات اذن الدفع والقبض ودفاتر الوصولات وقسائم الصكوك
جداول المقبوضات والمصروفات وجداول حسابات الخزائن والبنوك بعد اكمال تدقيقها من قبل المحاسبين القانونيين
المخابرات المتعلقة بضريبة الدخل ومصرف الرهون والتسليف
المخابرات المتعلقة بشطب المواد والأثاث المستهلكة
الاضابير والاوراق المتعلقة بالدعاوى الصادرة من الادارة العامة والدوائر التابعة لها
القسم الثالث الاوراق والمستندات التي يجوز اتلافها بعد مرور عشر سنوات من تاريخ انتهاء معاملاتها
عقود الايجارات والمخابرات المتعلقة بها
مستندات الصرف والقبض عدا ما ورد في القسم الثانى بعد انتهاء تدقيقها من قبل المحاسبين القانونيين
دفاتر سحب المحروقات وسجلات اشتغال السيارات والمكائن الاخرى
مخابرات تخمينات الميزانية واستماراتها
الاعداد المرجوعة او الزائدة من مجلة التبوغ
القسم الرابع الاوراق والمستندات التي يجوز اتلافها بعد مرور خمس سنوات من تاريخ انهاء معاملاتها
سجلات الطوابع والمخابرات المتعلقة بها من تاريخ غلقها
جداول ومستندات حسابات مامورى المخازن اعتبارا من تاريخ صدور براءة ذمة اصحابها
سجلات وقرارات لجان المشتريات والمبيعات
المخابرات المتعلقة بالقرطاسية وطبع الاستمارات
المخابرات المتعلقة بالمصاريف السفر والنقل والكسوة المستخدمين
العرائض والطلبات الشخصية المنتهية معاملاتها
دفاتر توزيع الرسائل
سجلات الاشتراكات في مجلة التبوغ
جميع المخابرات والمقالات الخاصة بمجلة التبوغ وما يتعلق بها من رسائل متبادلة وغيرها

المحتوى 2
القسم الخامس الاوراق والمستندات التي يجوز اتلافها بعد مرور سنة واحدة من تاريخ انتهاء معاملاتها
سجلات دوام الموظفين والمستخدمين
النشرات غير المهمة
النسخ الزائدة من المخابرات الرسمية
المادة الثانية تؤلف بأمر من وزير شؤون الشمال بناء على اقتراح من المدير العام لادارة انحصار التبغ لجنة دائمة من مديري الحسابات والتدقيق والتفتيش وموظف الاوراق والذاتية لغرض تطبيق احكام هذا النظام مع مراعاة القانون رقم 142 لسنة 1963 قانون المركز الوطني لحفظ الاوراق
المادة الثالثة لا يجوز إتلاف الاوراق الرسمية القديمة الا بقرار من اللجنة الوارد ذكرها في المادة الثانية من هذا النظام بعد تنظيم قوائم مفصلة بأسمائها وأنواعها من قبل الشعبة التي تخصها على ان يقترن قرار اللجنة بمصادقة المدير العام وعلى اللجنة تنظيم محضر بنسختين يوقع عليه من قبلها ويتضمن عدم وجود محذور من الإتلاف وان تحتفظ الادارة بنسخة منه لديها مع القوائم المرفقة وترسل النسخة الاخرى مع نسخة من تلك القوائم الى وزارة شؤون الشمال
المادة الرابعة ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة الخامسة على وزير شؤون الشمال تنفيذ هذا النظام
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر جمادى الأولى لسنة 1388 المصادف لليوم الثانى والعشرين من شهر آب لسنة 1968
حمد حسن البكر رئيس الجمهورية رئيس الوزراء_ صالح مهدى عماش نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية _ حردان عبد الغفار التكريتي نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع_ مهدي الدولعي وزير العدل_ عبد الكريم عبد الستار الشيلخى وزير الخارجية_ انور عبد القادر الحديثي وزير العمل والشؤون الاجتماعية _ احمد عبد الستار الجوارى وزير التربية _ عبد الله سلوم وزير الثقافة والاعلام _ عزت مصطفى وزير الصحة_ جاسم كاظم العزاوي وزير الاصلاح الزراعي_ عبد الحسين وداي العطية وزير الزراعة _ جواد هاشم وزير التخطيط ووكيل وزير المالية _ غائب مولود مخلص وزير الشؤون البلدية والقروية_خالد مكي الهاشمي وزير الصناعة_ فخري ياسين قدوري وزير الاقتصاد_ عبد الله الخضير وزير الوحدة_ رشيد الرفاعي وزير النفط والمعادن_ عدنان ايوب صبري وزير الدولة ووكيل وزير المواصلات _ شفيق الكمالي وزير رعاية الشباب_ حمد دلي الكربولب وزير الدولة _ حامد الجبوري وزير الدولة