عنوان التشريع: نظام بيع التبغ بالجملة رقم (36) لسنة 1968
التصنيف: نظام
المحتوى 1
رقم التشريع: 36
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-08-22 00:00:00
باسم الشعب رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة الرابعة من قانون انحصار التبغ رقم 54 لسنة 1952 وبناء على ما عرضه وزير شؤون الشمال ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
امر بوضع النظام الآتي
المادة الأولى ينحصر بيع التبغ بالجملة بالأشخاص المجازين وعليهم شراء التبغ من ادارة انحصار التبغ او بإجازة منها بما لا يقل عن الف وخمسمائة كيلو غرام في السنة وتصريفها على المجازين بصنع السيكاير اليدوية وبيع التبغ بالمفرد فقط واتباع التعليمات التي تصدرها في كيفية شراء التبغ ونقله وبيعه
المادة الثانية يمنح الشخص المجاز ببيع التبغ بالجملة عمولة عن قيمة التبغ الذي يشتريه وفق ما يلي ولا يجوز له بيعه بأعلى من السعر المقرر
بنسبة 8 بالمئة لحد 8000 دينار
بنسبة 10 بالمئة عما زاد عن ذلك
المادة الثالثة يشترط في الشخص المجاز ببيع التبغ بالجملة ان يكون قد مارس تجارة بيع التبغ بالجملة اصلة مدة ثلاث سنوات بعد تاريخ نفاذ القانون رقم 54 لسنة 1952 ويفضل من مارس هذه التجارة مدة اطول من غيره
المادة الرابعة يجوز منح الاشخاص المجازين بصنع السكاير اليدوية الذين مارسوا هذه المهنة مدة تزيد على الخمس عشرة سنة اجازة بيع التبغ بالجملة
لا يجوز الجمع بين اجازة صنع السكاير واجازة بيع التبغ بالجملة
المادة الخامسة لا يجوز ان يتجاوز عدد الاجازات التي تمنح لبائعي التبغ بالجملة لسنة 1968/1969 المالية 1000 الف اجازة في جميع انحاء العراق
المادة السادسة ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من 1/4/1968
المادة السابعة على وزير شؤون الشمال تنفيذ هذا النظام
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر جمادى الأولى لسنة 1388 المصادف لليوم الثاني والعشرين من شهر آب لسنة 1968
حمد حسن البكر رئيس الجمهورية رئيس الوزراء_ صالح مهدى عماش نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية _ حردان عبد الغفار التكريتي نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع_ مهدي الدولعي وزير العدل_ عبد الكريم عبد الستار الشيلخى وزير الخارجية_ انور عبد القادر الحديثي وزير العمل والشؤون الاجتماعية _ احمد عبد الستار الجوارى وزير التربية _ عبد الله سلوم وزير الثقافة والاعلام _ عزت مصطفى وزير الصحة_ جاسم كاظم العزاوي وزير الاصلاح الزراعي_ عبد الحسين وداي العطية وزير الزراعة _ جواد هاشم وزير التخطيط ووكيل وزير المالية _ غائب مولود مخلص وزير الشؤون البلدية والقروية_خالد مكي الهاشمي وزير الصناعة_ فخري ياسين قدوري وزير الاقتصاد_ عبد الله الخضير وزير الوحدة_ رشيد الرفاعي وزير النفط والمعادن_ عدنان ايوب صبري وزير الدولة ووكيل وزير المواصلات _ شفيق الكمالي وزير رعاية الشباب_ حمد دلي الكربولب وزير الدولة _ حامد الجبوري وزير الدولة