نظام تصنيف المنشآت السياحية رقم (35) لسنة 1968

      التعليقات على نظام تصنيف المنشآت السياحية رقم (35) لسنة 1968 مغلقة

عنوان التشريع: نظام تصنيف المنشآت السياحية رقم (35) لسنة 1968
التصنيف: نظام

المحتوى 1
رقم التشريع: 35
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-08-25 00:00:00

باسم الشعب رئاسة الجمهورية
استنادا الى الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون المنشات السياحية رقم 50 لسنة 1967 وبناء على ما عرضه وزير الثقافة والاعلام ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
امر بوضع النظام الآتي
المادة الأولى تراعى عند تصنيف الفنادق والدور السياحية مميزات الموقع والبناء والمدخل والصالات وقاعات الطعام ووسائل التسلية وعدد المستخدمين وجميع التجهيزات والخدمات التي توفر للنزلاء الراحة على نحو يتناسب ودرجة المنشات السياحية
المادة الثانية يجب ان يتوافر في الفنادق والدور السياحية على اختلاف درجاتها ما يلي كحد أدنى
ثلاجة كهربائية
جهاز اوتوماتيكي لتبريد ماء الشرب
خدمات لغسل وكي الملابس
جهاز هاتف واحد على الاقل
صيدلية الاسعافات الاولية واجهزة كافية لاطفاء
مصعد كهربائي لما يزيد على الطابقين الى أربعة ومعدان لاكثر من ذلك
جرس كهربائي لكل غرفة في الدرجة الثالثة سرير في الدرجات الاخرى
موصل كهربائي بلاك في كل غرفة
النظافة التامة والشروط الصحية الكاملة
الإدامة المستمرة العاجلة
اثاث واسرة ومفروشات لائقة على ان يوضع لكل سرير شرشفان مع بياضات واغطية كافية ولا يجوز استعمال الكمبار اليفى بجميع انواعه في الفنادق والدور السياحية
المادة الثالثة مع مراعاة احكام المادتين الأولى والثانية من هذا النظام يجرى تصنيف الفنادق السياحية الى درجات ثالثة وثانية وأولى وممتازة وفقا للأسس الاتية
فنادق الدرجة الثالثة وهي تشتمل كحد ادني على ما يلي
غرفة مريحة لا تزيد عدد الاسرة في كل غرفة على الثلاثة ويفصل بين سرير وآخر مسافة لا تقل عن متر واحد وان يتوفر في كل غرفة منها خزانة للملابس ومنضدة للزينة ومغسلة
مكان للاستقبال والجلوس مؤثث جيدا ويتسع لثلث عدد الاسرة على الاقل
تبريد وتدفئة كافية لجميع الغرف والصالات حسب المناطق والمواسم
ماء حار بارد وساخن في كافة الأوقات لجميع مرافق الفندق
حمام لكل عشرة اسرة ودوش واحد لكل خمسة اسرة
دورتي مياه شرقية لكل ثلاث غرف واحدة للنساء واخرى للرجال ومرحاض غربية كاملة لكل عشر غرف
معين واحد لكل عشرة اسرة
فنادق الدرجة الثانية
هي الفنادق التي تشتمل على مواصفات فنادق الدرجة الثالثة يضاف اليها ما يلي
50 بالمئة من الغرف تحتوى على حمامات خاصة ومرافق صحية كاملة
صالة طعام ومطبخ مع توفير الطعام الجيد
تبليط جدران الحمامات ودورات المياه لارتفاع متر ونصف وعلى الاقل بالبلاط الخزفي او المرمر او السيراميك او اية مادة صماء اخرى قابلة للغسل
لا يزيد عدد الاسرة في الغرفة الواحدة على السريران وعلى ان لا تقل المسافة بينهما على متر ونصف
ويجوز اضافة سرير لطفل بطلب من النزيل عند الحاجة
صالة الاستقبال والجلوس تتوفر فيها اسباب الراحة التامة
فنادق الدرجة الأولى
هي الفنادق التي تشتمل على مواصفات الدرجة الثانية يضاف اليها ما يلي
صالات للاحتفالات والولائم والشاي
غرف نوم واسعة مع هاتف خاص في كل غرفة
أجنحة خاصة
جميع الغرف والأجنحة تحتوى على حمامات خاصة ومرافق صحية كاملة
المطبخ والمطعم يناسبان درجة الفندق من حيث السعة والأثاث والادوات
صالون للحلاقة والتجميل
مفروشات من النوع الجيد في جميع الغرف والصالات والممرات
مستخدمون لهم إلمام كاف بإحدى اللغات الاجنبية
الانكليزية او الفرنسية او الاسبانية او الألمانية
تدفئة وتبريد مركزي او ايركوندشن

المحتوى 2
غرفة خاصة لإيداع حاجيات الزوار موقتا كالمعاطف والقبعات وغيرها
ديكور للصالات والممرات والمدخل الرئيسي يناسب درجة الفندق ويغلب عليه الطابع العراقي
ارتداء المستخدمين زيا عراقيا موحدا تقره المصلحة بتعليمات
مقصف بار يتناسب ودرجة الفندق عدا ما تستنيه المصلحة لاعتبارات دينية
مصعد خاص لنقل الأمتعة
محل لبيع المصنوعات العراقية
صندوق بريد
تلفزيونات في بعض الصلات ولمن يطلب ذلك من النزلاء في غرفته
جهاز مركزي للراديو موزع على الغرف كافة
استعمال وسائل مانعة الصوت لجميع الغرف
حديقة ومسبح وأراجيح للأطفال
قاعة مطالعة مع مكتبة

فنادق الدرجة الممتازة
وهي الفنادق التي تشتمل على مواصفات فنادق الدرجة الأولى ويضاف اليها ما يلي
صالة للرقص مع جوقة موسيقية دائمية
هاتف في كل حمام فرع من الهاتف الاصلي
سجاد من النوع الفاخر للصالات والقاعات والممرات
مكان خاص لوقوف السيارات
بدالة هاتف خاصة
تامين ملحق خاص بالخدم وسواق النزلاء
تهيئة مكتب لبريد وآخر للصيرفة يناسبان درجة الفندق
المادة الرابعة الدور السياحية
مع مراعاة احكام المادتين الأولى والثانية من هذا النظام يجرى تصنيف الدور السياحية الى درجات ثالثة وثانية وأولى وممتازة وفقا للأسس التالية
الدرجة الثالثة وهي التي تشتمل كحد أدنى على ما يلي
غرف مريحة لا تزيد عدد الاسرة في كل غرفة على الثلاثة ويفصل بين سرير وآخر مسافة لا تقل عن متر واحد وان يتوفر في كل غرفة منها خزانة للملابس ومنضدة للزينة ومغسلة
تبريد وتدفئة كافية لجميع الغرف والصالات حسب المناطق والمواسم
ماء حار بارد وساخن في جميع الأوقات لمرافق الدار كافة
حمام لكل عشرة اسرة ودوش لكل خمسة اسرة
دورتي مياه شرقية لكل ثلاث غرف واحدة للنساء واخرى للرجال ومرحاض غربية كاملة لكل عشر غرف
معين لكل عشرة اسرة
الدرجة الثانية
وهي التي تشتمل على مواصفات الدرجة الثالثة يضاف اليها ما يلي
50 بالمئة من الغرف تحتوى على حمامات خاصة كاملة بما فيها دورة مياه وشطافة
تبليط جدران الحمامات ودورات المياه لارتفاع متر ونصف على الاقل بالبلاط الخزفي او المرمر او السيراميك او اية مادة صماء اخرى قابلة للغسل
لا يزيد عدد الاسرة في الغرفة الواحد عن السريرين وعلى الا تقل المسافة بينهما على متر ونصف المتر ويجوز اضافة سرير لطفل بطلب من النزيل عند الحاجة
صالة للاستقبال والجلوس تتوفر فيها الراحة التامة

الدرجة الأولى
وهي التي تشتمل كحد أدنى على مواصفات الدرجة الثانية يضاف اليها ما يلي
صالات للاحتفالات والولائم والشاي
غرف نوم واسعة مع هاتف في كل غرفة
أجنحة خاصة
جميع الغرف والأجنحة تحتوى على حمام كامل مرافق صحية كاملة
مطبخ ومطعم يناسبان درجة الدار من حيث السعة والأثاث والادوات
مفروشات من النوع الجيد في جميع الغرف والصالات والممرات
مستخدمون لهم إلمام كاف بإحدى اللغات الاجنبية (الانكليزية او الفرنسية او الألمانية او الاسبانية)
تدفئة وتبريد مركزي او ايركوندشن
غرفة خاصة لإيداع حاجيات الزوار موقتا كالمعاطف والقبعات وغيرها
ديكور للصالات والممرات والمدخل الرئيسي يناسب درجة الدار ويغلب عليه الطابع العراقي
ارتداء المستخدمين زيا عراقيا موحدا تقرره المصلحة بتعليمات
مقصف بار يتناسب ودرجة الدار السياحية عدا ما تستثنيه المصلحة لاعتبارات دينية
صندوق بريد
تلفزيونات في بعض الصالات ولمن يطلب ذلك من النزلاء في غرفته
استعمال وسائل مانعة الصوت لجميع الغرف
حديقة واسعة منظمة
سجاد من النوع الجيد للصالات والغرف والممرات

المحتوى 3
الدرجة الممتازة
وهي التي تشتمل كحد أدنى على مواصفات الدرجة الأولى يضاف اليها ما يلي
هاتف في كل حمام فرع من الهاتف الاصلي
سجاد من النوع الفاخر للصالات والقاعات والممرات
مكان خاص لوقوف السيارات
بدالة هاتف خاصة
تامين ملحق خاص بالخدم وسواق النزلاء
المادة الخامسة (المطاعم والملاهي السياحية)
تراعى عند تصنيف المطاعم والملاهي السياحية وما في حكمها مميزات الموقع والبناء والمدخل والصالات الموقع والبناء والمدخل والصالات وقاعات الطعام ووسائل التسلية وعدد المستخدمين وجميع التجهيزات والخدمات التي توفر للرواد الراحة على نحو يتناسب ودرجة المنشاة السياحية وتكون كالآتي
اولا المطاعم
هي المحلات المعدة لتقديم الطعام او المشروبات الروحية او كليهما وتصنف الى ما يلي على ان تقوم لجنة التصنيف بتحديد العدد الأقصى لرواد المحل بالقدر الذى يتناسب وسعته
مطاعم الدرجة الثالثة
هي التي يجب ان تتوافر فيها الشروط التالية كحد ادني
اثاث ومفروشات مريحة وجيدة ولا يجوز استعمال النبار بجميع انواعه
مطبخ تتوفر فيه الشروط الصحية
ثلاجة كهربائية لحفظ الطعام
عدد من المستخدمين بمعدل معين واحد لكل عشرين كرسيا او جزء منها
طباخ مع مساعد طباخ
مرافق صحية كاملة يتناسب عددها مع سعة المحل
تدفئة في الشتاء وتبريد في الصيف
صندوق للإسعافات الطبية الاولية ووسائل كافية لاطفاء الحريق
ماء حار وبارد بصورة دائمية
لوازم كافية للطعام والشراب من النوع الجيد
طعام شرقي جيد
مصعد كهربائي عند وقوع المطعم في الطابق الثالث فما فوق
مطاعم الدرجة الثانية
هي التي تشتمل على مواصفات الدرجة الثالثة يضاف اليها ما يلي
مقصف (بار) لتناول المشروبات الروحية عدا ما تستثنيه المصلحة لاعتبارات دينية
مستخدمون يرتدون الملابس التي تقررها المصلحة
هاتف واحد على الاقل
ان يكون الموقع على شارع رئيسي
مستخدمون يلمون بإحدى اللغات الاجنبية(انكليزية او الفرنسية او الاسبانية او الألمانية)
صالة لتناول الطعام لا تقل مساحتها عن ثمانين مترا مربعا ومطبخ لا تقل مساحته عن عشرين مترا مربعا
مطاعم الدرجة الأولى
هي التي تشتمل علة مواصفات الدرجة الثانية اليها ما يلي
محل خاص لوقوف السيارات مبلط او مرصوف
ديكور يغلب عليه الطابع الشرقي
صالة ومطبخ واسعان
تدفئة وتبريد (مركزي او ايركوندشن)
مكان خاص في المدخل لإيداع حاجيات الرواد موقتا كالقبعات والمعاطف وغيرها تحت مسؤولية الادارة
مطاعم الدرجة الممتازة
هي التي تشتمل على مواصفات الدرجة الأولى يضاف اليها ما يلي
حديقة واسعة ومنسقة في حالة وقوع المطعم في الطابق الأرضي وحديقة معلقة روف كاردن اذا كان المطعم في غير الطابق الأرضي
سجاد من النوع الفاخر
معين واحد لكل عشرة كراسي او جزء منها
هاتف مع جرس كهربائي لكل منضدة
ثانيا الملاهي وما في حكمها
تصنف الملاهي السياحية وفق الأسس التي تصنف بها المطاعم السياحية يضاف اليها جوقة موسيقية وفنانون يغلب على فعاليتهم الطابع العراقي والشرقي وان يكونوا على مستوى يتناسب ودرجة الملهى السياحية
المادة السادسة المخيمات السياحية مع مراعاة احكام المادة الأولى من هذا النظام تصنف المخيمات السياحية الى درجات ثالثة وثانية وأولى وممتازة وفقا للأسس التالية على ان يحمل العاملون فيها هويات خاصة تمنح لهم من قبل المصلحة
الدرجة الثالثة
هي التي تشتمل كحد أدنى على ما يلي
مكتب للاستعلامات
مساحة لا تقل عن عشرة آلاف متر مربع وتكسوها الأشجار
مرشد سياحي يلم بإحدى اللغات الاجنبية
صندوق للإسعافات الطبية الاولية واجهزة كافية للإطفاء
ماء صالح للشرب وكهرباء
خيم لا يقل عددها في المخيم الواحد عن الست
مكان لوقوف السيارات مبلط او مرصوف
جهاز لتبريد مياه الشرب
مرافق صحية كاملة
اسرة لمنام مع أفرشتها لا تقل عن العشرة
ثلاثة كراسي مع منضدة طعام لكل خيمة على الاقل مع عدد كاف من البسط
الدرجة الثانية

المحتوى 4
هي التي تشتمل كحد ادني على مواصفات الدرجة الثالثة يضاف اليها ما يلي
موقع جيد قريب او محاذ للطرق الخارجية او الانهار
حانوت لبيع المصنوعات اليدوية العراقية
حانوت لبيع المواد الغذائية (المعلبات والمرطبات)
عدد كاف من دورات المياه ومغاسل لرجال واخرى للنساء
هاتف في الأماكن التي يمكن توفر الخطوط الهاتفية فيها
حدائق واسعة ومنسقة
وسائل لتسلية الأطفال
الدرجة الأولى
هي التي تشتمل كحد أدنى على مواصفات الدرجة الثانية ويضاف اليها ما يلي
مسبح خاص تتوافر فيه الشروط الفنية والصحية
مكان خاص لعرض الأفلام السينمائية
خدمات لغسل وكي الملابس
عدد كاف من الكراسي والمناضد الاضافية لتقديمها الى الرواد عند الطلب
غرفة خاصة لإيداع أمتعة الزوار تحت مسؤولية وإشراف ادارة المخيم
مساحة لا تقل عن عشرين الف متر مربع
خمس دورات مياه شرقية تحتوى على مغاسل للرجال ومثلها للنساء مع حمامين غربيين كاملين للرجال ومثلها للنساء
خدمات لتصليح السيارات
مسرح خاص للفولكلور الشعبي
مطعم لتقديم الطعام والمرطبات
الدرجة الممتازة
هي التي تشتمل كحد أدنى على مواصفات الدرجة الأولى يضاف اليها ما يلي
مسبح خاص للأطفال
جهاز موسيقى لسماع الاسطوانات او مسجل
ساحات للتنس والسلة والطائرة ومناضد لكرة المنضدة مع توفير المواد الخاصة باللعب كالكرات والمضارب وغيرها
المادة السابعة ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة الثامنة على الوزراء تنفيذ هذا النظام
كتب ببغداد في اليوم الاول من شهر جمادى الآخرة لسنة 1388 المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر آب لسنة 1968
حمد حسن البكر رئيس الجمهورية رئيس الوزراء_ صالح مهدى عماش نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية _ حردان عبد الغفار التكريتي نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع_ مهدي الدولعي وزير العدل_ عبد الكريم عبد الستار الشيلخى وزير الخارجية_ انور عبد القادر الحديثي وزير العمل والشؤون الاجتماعية _ احمد عبد الستار الجوارى وزير التربية _ عبد الله سلوم وزير الثقافة والاعلام _ عزت مصطفى وزير الصحة_ جاسم كاظم العزاوي وزير الاصلاح الزراعي_ عبد الحسين وداي العطية وزير الزراعة _ جواد هاشم وزير التخطيط ووكيل وزير المالية _ غائب مولود مخلص وزير الشؤون البلدية والقروية_خالد مكي الهاشمي وزير الصناعة_ فخري ياسين قدوري وزير الاقتصاد_ عبد الله الخضير وزير الوحدة_ رشيد الرفاعي وزير النفط والمعادن_ عدنان ايوب صبري وزير الدولة ووكيل وزير المواصلات _ شفيق الكمالي وزير رعاية الشباب_ حمد دلي الكربولب وزير الدولة _ حامد الجبوري وزير الدولة