عنوان التشريع: نظام رأس مالس مصلحة المجاري رقم (34) لسنة 1968
التصنيف: نظام
المحتوى 1
رقم التشريع: 34
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-08-22 00:00:00
باسم الشعب رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة الثانية من قانون مصلحة المجارى رقم 89 لسنة 963 المعدل واحكام الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 83 لسنة 961 المعدل وبناء على ما عرضه وزير الشؤون البلدية والقروية ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
امر بوضع النظام الآتي
المادة الأولى يكون للتعابير والمصطلحات الاتية المعاني المبنية ازاءها
المصلحة مصلحة المجارى
المجلس مجلس الادارة مصلحة المجارى
المادة الثانية يتكون رأسمال المصلحة من
رأس المال المدفوع يحدد بمبلغ 690/6252190 دينارا بموجب الحسابات النهائية للسنة 1962 المالية
رأس المال المقرر يحدد بمبلغ عشرون مليون دينار ويجوز زيادته بقرار من المجلس ومصادقة مجلس الوزراء
رأس المال الاحتياطي يحدد بمبلغ 17,500,000 دينار قابل للزيادة بما لا يتجاوز 20,000,000 دينار بقرار من المجلس ومصادقة مجلس الوزراء بعد ان يكون رأس المال المقرر المنصوص عليه في الفقرة ب من هذه المادة قد دفع بكامله
المادة الثالثة ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة الرابعة على وزيري الشؤون البلدية والقروية والمالية تنفيذ هذا النظام
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر جمادى الأولى لسنة 1388 المصادف لليوم الثاني والعشرين من شهر آب لسنة 1968
حمد حسن البكر رئيس الجمهورية رئيس الوزراء_ صالح مهدى عماش نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية _ حردان عبد الغفار التكريتي نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع_ مهدي الدولعي وزير العدل_ عبد الكريم عبد الستار الشيلخى وزير الخارجية_ انور عبد القادر الحديثي وزير العمل والشؤون الاجتماعية _ احمد عبد الستار الجوارى وزير التربية _ عبد الله سلوم وزير الثقافة والاعلام _ عزت مصطفى وزير الصحة_ جاسم كاظم العزاوي وزير الاصلاح الزراعي_ عبد الحسين وداي العطية وزير الزراعة _ جواد هاشم وزير التخطيط ووكيل وزير المالية _ غائب مولود مخلص وزير الشؤون البلدية والقروية_خالد مكي الهاشمي وزير الصناعة_ فخري ياسين قدوري وزير الاقتصاد_ عبد الله الخضير وزير الوحدة_ رشيد الرفاعي وزير النفط والمعادن_ عدنان ايوب صبري وزير الدولة ووكيل وزير المواصلات _ شفيق الكمالي وزير رعاية الشباب_ حمد دلي الكربولي وزير الدولة _ حامد الجبوري وزير الدولة