عنوان التشريع: نظام وزارة الشؤون البلدية والقروية رقم (33) لسنة 1968
التصنيف: نظام
المحتوى 1
رقم التشريع: 33
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1969-08-27 00:00:00
استنادا الى المادة الرابعة من قانون السلطة التنفيذية رقم 50 لسنة 1964 المعدل وبناء على ما عرضه وزير الشؤون البلدية والقروية وبموافقة مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
امر بوضع النظام الاتي
المادة الاولى الوزير هو الرئيس الاعلى للوزارة ويكون مسؤولا عن كافة شؤونها وتصدر باسمه الاوامر والمقررات
المادة الثانية وكيل الوزارة موظف مساعد الوزير في تسير امور الوزارة حسب الصلاحيات التي يخوله اياها الوزير وترتبط به جميع المديريات العامة والمؤسسات التابعة للوزارة
المادة الثالثة تتألف وزارة الشؤون البلدية والقروية من
المكتب الخاص
مديرية الديوان العامة
مديرية الحقوق والعقود العامة
مديرية الخدمات البلدية والقروية العامة
مديرية المشاريع العامة
مديرية التفتيش العامة
امانة العاصمة
مصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد
مصلحة نقل الركاب
مصلحة المجارى
المادة الرابعة المكتب الخاص يراسه موظف بدرجة مدير يرتبط بالوزير مباشرة ويكون مسؤولا عن مقرارات مجلس الوزراء الخاصة بالوزارة وتنظيم سجلاتها وحفظها وعن اعمال القلم السري
المادة الخامسة مديرية الديوان العامة يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية ومسؤول عن اعمالها وتصريف شؤونها وفقا للقوانين المرعية والتعليمات التي يتلقاها من الوزير ويكون الرئيس الادارى والمباشر لديوان الوزارة ويعاونه معاون او اكثر وتتكون من الاقسام التالية
قسم الادارة والذاتية يرأس هذا ليقسم مدير يعاونه عدد من الموظفين حسب الحاجة ويكون مسؤولا عن الامور الادارية ويتولى تنظيم الامور الذاتية لكافة موظفي الوزارة والمديريات العامة التابعة لها وحفظ وتنظيم جميع اوراق واضبارات ديوان الوزارة وشؤون الطابعة والترجمة
قسم الحسابات والميزانية يرأس هذا القسم مدير يعاونه عدد من الموظفين حسب الحاجة ويتولى الامور المالية والحسابية العائدة لديوان الوزارة والمديريات العامة التابعة لها وتدقيق ميزانيات المؤسسات البلدية والقيام بالمخابرات المتعلقة بها وامور الشراء المباشر لمقتضيات ديوان الوزارة
قسم المتابعة والنشر يراسه رئيس مهندسين او مدير يعاونه عدد من المهندسين والموظفين حسب الحاجة ويتولى جمع واعداد وتنسيق المعلومات عن الخدمات البلدية والاحصاءات المتعلقة بها ومتابعة مشاريع الوزارة وتقديم تقارير شهرية عنها وكذلك المعلومات الاحصائية التي تطلبها المديريات والمؤسسات التبعة للوزارة
المادة السادسة مديرية الحقوق والعقود العامة يراسها موظف حقوقى بدرجة مدير عام يعاونه معاون وعدد من الموظفين حسب الحاجة ويقوم هو او من ينوب عنه بتخويل من الوزير بتمثيل الوزارة لدى المحاكم والهيئات والمجالس ذات الاختصاص وتتكون من الاقسام التالية
قسم الحقوق يراسه موظف حقوقي بدرجة دير يعاونه عدد من الموظفين حسب الحاجة ويقوم بابداء الراى في المسائل القانونية واعداد اللوائح للقوانين والانظمة
قسم المبايعات والمشتريات ويراسه موظف بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين حسب الحاجة يتولى شؤون المناقصات لكافة المواد والتجهيزات التي يحتاجها ديوان الوزارة والمديريات التابعة لها وكذلك مناقصات المشاريع حسب الصلاحيات المخولة من قبل الوزير
المادة السابعة مديرية التفتيش العامة يراسها موظف بدرجة مدير عام له المام بالامور المالية حاصل على شهادة جامعية يعاونه معاون او اكثر وعدد من الموظفين وتتولى امور التفتيش الفني والمالى لكافة المديريات والمؤسسات التابعة للوزارة حسب التعليمات الصادرة عن الوزير وتتالف من الاقسام التالية
قسم التفتيش الفني يراسه رئيس مهندسين ومن مرتبة مجاز يعاونه عدد من المهندسين والموظفين الادارين ويتولى امر الكشف على كافة المشاريع التي تنفذها المديريات والمصالح والمؤسسات التابعة للوزارة وتقديم التقارير اللازمة عنها
قسم التفتيش والتدقيق يرئسه موظف بدرجة مدير يعاونه عدد من المفتشين والمدققين والموظفين حسب الحاجة ويتولى الامور المتعلقة بتفتيش وتدقيق اعمال وحسابات البلديات والمؤسسات البلدية الاخرى واجراء التحقيق في القضايا التي تستلزم ذلك
المادة الثامنة مديرية الخدمات البلدية والقروية العامة يراسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية يعاونه معاون مدير عام او اكثر وتتولى كافة الشؤون الادارية والحسابية والفنية المتعلقة بالبلديات عدا امانة العاصمة ورفع مستوى القرى وتتكون من الاقسام التالية
قسم الادارة والذاتية يراسه مدير يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين حسب الحاجة يتولى الامور الادارية وذاتية موظفي ومستخدمي المديرية ومديريات بلديات الالوية والبلديات وكذلك حفظ وتنظيم اوراق المديرية وشؤون الطابعة والترجمة
قسم الحسابات يراسه مدير يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين ويتولى الامور المالية والحسابية الخاصة بديوان المديرية
قسم الميزاينة والامور المالية يراسه موظف بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين ويتولى تدقيق ميزانيات البلديات عدا امانة العاصمة ومراقبة تنفيذها ومعالجة الامور المالية للبلديات وتامين جباية الرسوم والواردات وتوزيعها على البلديات
قسم الحقوق يراسه مدير يعاونه عدد من الموظفين يقوم بتدقيق وتنظيم العقود والمقاولات التي تدخل ضمن اختصاص المديرية وابداء الراي في المسائل القانونية
قسم المخازن يراسه مدير يعاونه عدد من الموظفين يتولى امور خزن المواد التي تؤمن حاجة المؤسسات البلدية وتنظيم سجلاتها
المحتوى 2
قسم المباني يراسه رئيس مهندسين ومن مرتبة مهندس مجاز يعاونه عدد من المهندسين والموظفين ويتولى تهيئة التصاميم والمواصفات للمبانى وكل ما يقتضى من دراسات بهذا الشان وفقا لحاجة البلديات وتقديم المشورة الفنية لها
قسم التخطيط يراسه رئيس مهندسين ومن مرتبة مهندس مجاز مختص يعاونه عدد من المهندسين والموظفين ويقوم بوضع الدراسات والمسوحات واعداد التصاميم الاساسية والتفصيلية للمدن عدا مدينة بغداد وكذلك الدراسات الموضحة للعلاقات المختلفة بين المدن والقرى المحيطة بها ودراسة تديل التصاميم الاساسية والتفصيلية
قسم الشؤون القروية يراسه مدير يعاونه عدد من الموظفين ويتولى الامور المتعلقة بالقرى والارياف كتامين مياه الشرب الصالحة والقوى الكهربائية وتعديل الطرق وغيرها من الامور التي تؤدى الى رفع مستوى القرى والارياف
مديرية بلديات اللواء تؤسس في كل لواء مديرية باسم مديرية بلديات اللواء يراس كلا منها مدير تتولى تنسيق اعمال البلديات في اللواء وتتعاون مع الادارة المحلية في تنظيم وتنسيق وتنفيذ جميع الامور المتعلقة ببلديات اللواء وتحدد واجبات مدراء بلديات الالوية وصلاحياتهم بتعليمات وزارية
المادة التاسعة مديرية المشاريع العامة يراسها مدير عام يعاونه معاون او اكثر وتتولى اعداد التصاميم الخاصة بمشاريع الماء والكهرباء والمياه الجوفية وتنفيذها وادامتها وتهيئة تصاميم الطرق وتتكون من الاقسام التالية
قسم الادارة والذاتية يراسه مدير يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين وتتولى الامور الادارية وذاتية موظفي ومستخدمي المديرية وحفظ وتنظيم اوراق الدائرة والطابعة والترجمة
قسم الحسابات يراسه مدير يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين ويتولى الامور المالية والحسابية المتعلقة بالمديرية واعمالها
قسم الحقوق يراسه مدير يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين ويتولى تدقيق وتنظيم العقود والمقاولات وابداء الراي في المسائل القانونية
قسم الكهرباء يراسه رئيس مهندسين ومن مرتبة مهندس مجاز مختص يعاونه عدد من المهندسين والموظفين المستخدمين ويتولى اعداد الدراسات والمسوحات والخرائط والمواصفات اللازمة لتاسيس وتوسيع مشاريع الكهرباء في بلديات العراق عدا مدينة بغداد وتنسيق هذه الدراسات مع مشاريع مصلحة الكهرباء الوطنية والقيام بتنفيذها
قسم الماء يراسه رئيس مهندسين ومن مرتبة مهندس مجاز مختص يعاونه عدد من المهندسين والموظفين والمستخدمين ويتولى اعداد الدراسات والمسوحات والخرائط والمواصفات الازمة لتاسيس وتوسيع مشاريع المياه وشبكاتها في بلديات العراق عدا مدينة بغداد وتنفيذها وتامين المياه الصلحة للشرب للمدن والقرى وتقديم الماعدات الفنية لادامة المشاريع
قسم المياه الجوفية يراسه رئيس مهندسين ومن مرتبة مهندس مجاز ذو خبرة يعاونه عدد من المهندسين والموظفين والمستخدمين مهمته توفير المياه الصالحة للشرب وري المزروعات في الاماكن التي يتعذر توفير المياه السطحية فيها وفقا للدراسات الهيرولوجية والاشراف الفني على صيانة الابار وتشغيلها
قسم الصيانة والتشغيل يراسه رئيس مهندسين او مهندس من مرتبة مهندس مجاز يعاونه عدد من المهندسين المختصين بالامور الميكانكية والكهربائية والمائية وعدد من الموظفين والفنيين والمستخدمين ويتولى صيانة ومراقبة كافة المحركات التابعة للمؤسسات البلدية عدا امانة العاصمة والمصالح التابعة لهذه الوزارة
قسم الطرق والمجارى يراسه رئيس مهندسين او مهندس من مرتبة مهندس مجاز ذو خبرة باعمال الطرق والمجارى يعاونه عدد من المهندسين والموظفين والمستخدمين ويتولى تهيئة المواصفات المقتضية لاعمال الطرق والمجارى لكافة البلديات عدا امانة العاصمة وابداء المشورة للمؤسسات البلدية
المادة العاشرة امانة العاصمة يتولى ادارتها امين العاصمة يتولى ادارتها امين العاصمة وتقوم باعمالها وفقا لتشريعات الخاصة بها
المادة الحادية عشرة مصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد يراسها مدير عام يمارس واجباته وفقا للتشريعات الخاصة بها
المادة الثانية عشرة مصلحة نقل الركاب يراسها مدير عام يمارس واجباته وفقا للتشريعات الخاصة به
المادة الثالثة عشرة مصلحة المجارى يراسها مدير عام يمارس واجباته وفقا للتشريعات الخاصة بها
المادة الرابعة عشرة يشترط في معاون المدير العام ورئيس القسم ان يكون حائزا على شهادة عالية عد من حصل على الدرجة قبل نفاذ هذا النظام
المادة الخامسة عشرة للوزير ان يصدر تعليمات لتسهيل تطبيق هذا النظام
المادة السادسة عشرة يلغى نظام وزارة الشؤون البلدية والقروية رقم 17 لسنة 1964
المادة السابعة عشرة ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 18/7/1968
المادة الثامنة عشرة على وزير الشؤون البلدية والقروية تنفيذ هذا النظام
كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من شهر جمادى الاولى لسنة 1388 المصادف لليوم السابع من شهر اب لسنة 1968
احمد حسن البكر رئيس الجمهورية رئيس الوزراء_ صالح مهدى عماش نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية _ حردان عبد الغفار التكريتي نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع_ مهدي الدولعي وزير العدل_ عبد الكريم عبد الستار الشيلخى وزير الخارجية_ انور عبد القادر الحديثي وزير العمل والشؤون الاجتماعية _ احمد عبد الستار الجوارى وزير التربية _ عبد الله سلوم وزير الثقافة والاعلام _ عزت مصطفى وزير الصحة_ جاسم كاظم العزاوي وزير الاصلاح الزراعي_ عبد الحسين وداي العطية وزير الزراعة _ جواد هاشم وزير التخطيط ووكيل وزير المالية _ غائب مولود مخلص وزير الشؤون البلدية والقروية_خالد مكي الهاشمي وزير الصناعة_ فخري ياسين قدوري وزير الاقتصاد_ عبد الله الخضير وزير الوحدة_ رشيد الرفاعي وزير النفط والمعادن_ عدنان ايوب صبري وزير الدولة ووكيل وزير المواصلات _ شفيق الكمالي وزير رعاية الشباب_ حمد دلي الكربولب وزير الدولة _ حامد الجبوري وزير الدولة