عنوان التشريع: تقدير قيمة الهدية المقدمة الى الوزير
التصنيف: تعليمات
مادة 1
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-01-01 00:00:00
1- تحذف الفقرة (3) من التعليمات رقم (12) لسنة 1994 ويحل محلها ما ياتي:
“3 – للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة تقدير قيمة الهدية المقدمة الى المشمول بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 190 لسنة 1994 ويقرر في ضوء ذلك اما ارسالها الى وزارة المالية او التصرف بها”.
مادة 2
2- تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 14/6/1995.
احمد حسين خضير
وزير المالية