عنوان التشريع: نظام التفتيش المالي رقم (29) لسنة 1968
التصنيف: نظام
المحتوى 1
رقم التشريع: 29
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-05-26 00:00:00
باسم الشعب رئاسة الجمهورية
استنادا الى المادة التاسعة من قانون التفتيش المالي رقم 143 لسنة 959 المعدل وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء امر بوضع النظام الاتى
المادة الاولى يقصد بالتعابير التالية المعانى المبنية ازاءها
الهيئة التفتيشية المفتش المالي العام والمفتشون الماليون ومعاونوهم مجتمعين او منفردين
البعثة التفتيشية عدد من المفتشين الماليين او المعاونين يوفدهم المفتش المالي العام للقيام بأحد الاعمال التي نص عليها قانون التفتيش المالي رقم 143 لسنة 1959 المعدل
الامور المالية كل ما يتعلق بتحقيق الواردات وجبايتها ومعاملات الصرف والمخازن والمستودعات وجردها باستثناء مخازن العتاد والاسلحة الخاصة بوزارة الدفاع وما يختص بالتصرف بالنقود والأموال الحكومية وصيانتها وتطبيق القوانين والانظمة والتعليمات المالية
الموظفون الماليون الموظفون الذين يشتغلون بالأمور المالية والحسابية وهم قسمان قسم مرتبط بوزارة المالية مباشرة وقسم مرتبط بالوزارات الاخرى
المادة الثانية تقوم البعثة التفتيشية بتفتيش الامور المالية والملاكات وتدقيقها وفق قانون التفتيش المالي في جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية بما فيها الجامعات والمصالح والمؤسسات والمنشات والشركات الحكومية والاشخاص المعنوية الاخرى التى تساهم الدولة في رأس مالها او تتلقى مساعدة مالية من الدولة ولو عن طريق الإعفاء من بعض الرسوم والضرائب او بأية صفة كانت عدا ما نص في قوانينها الخاصة على خلاف ذلك
المادة الثالثة اذا اريد تفتيش احدى الدوائر المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا النظام يشعر رئيسها او الوزارة التي تنتسب اليها الدائرة تحريريا بذلك وفق الاوامر التي يصدرها المفتش المالى العام ثم تقوم الهياة التفتيشية بتعداد محتويات الصندوق في تلك الدائرة بحضور الموظفين ذوى العلاقة ثم تنظم الاستمارة (تم3) بمقدار النقود ونوعها والطوابع المالية التي جرى عدها وتوقع من قبل الموظفين المسؤولين ومن كان حاضرا عند التعداد واذا وصلت الهياة التفتيشية في ساعة متاخرة من الدوام الرسمى فيختم الصندوق بختمها بحضور الموظف المسؤول وينظم بذلك محضر ويباشر في صباح اليوم الثانى بالتعداد
المادة الرابعة تقوم الهيئة او البعثة التفتيشية باجراء التحقيق مع ذوى العلاقة سواء كانوا موظفين او غير موظفين فاذا ظهر لها اثناء التفتيش وجود اختلاس او تصرفات سيئة في المعاملات او مخالفة للقوانين والانظمة والاوامر المالية المرعية فيجب عليها اخبار رئيس الدائرة المختص بالامر وعليه اتخاذها ما يلزم لضمان حقوق الخزينة وان يبدى كل المساعدات الممكنة لتسهيل مهمتها ولها ان تحضر وتستجوب تحريريا او شفهيا كل من له علاقة بالمخالفات الواقعة عدا ما يتعلق بموظفى الدرجة الاولى الذين يتم استجوابهم بواسطة المفتش المالى العام
المادة الخامسة تقوم الهيئة او البعثة التفتيشية باجراء التحقيق واستجواب ذوى العلاقة عند ظهور احدى الحالات التي نصت عليها الفقرة (ا) من المادة السادسة من قانون التفتيش المالى رقم 143 لسنة 1959 المعدل او نقص في الصناديق والمستودعات والمخازن وعند امتناع الموظف عن تقديم ما تطلبه الهيئة او البعثة التفتيشية بموجب الفقرتين (ج) من المادة المذكورة تنظم محضرا بذلك وتقدمه فورا الى المفتش المالى العام
المادة السادسة مع مراعاة احكام المادة الثامنة من هذا النظام ينحى الموظفون الماليون المرتبطون بوزارة المالية عن العمل من قبل المفتش المالى العام او المفتش المالى مباشرة اما الموظفون غير المرتبطين بوزارة المالية فينحون عن العمل من قبل رؤسائهم بناء على طلب المفتش المالى او المفتش المالى العام
المادة السابعة عند اطلاع او عثور معاون المفتش المالى قيامه بالتفتيشات منفردا على امور تستجوب تنحية الموظف بمقتضى المادة السادسة من هذا النظام توفرت الادلة الكافية لديه ينظم الاوراق التحقيقية ويطلب من رئيس البعثة التفتيشية المنتمى اليها تنحية الموظف المسؤول واذا لم يكن ضمن بعثة تفتيشية فيطلب تنحية الموظف من المفتش المالى العام مباشرة
المادة الثامنة تجرى تنحية الموظف بقرار يبين فيه الاسباب الموجبة بصورة مختصرة ويرسل بكتاب الى الرئيس التابع اليه الموظف لتنفيذ ذلك القرار من تبليغه وتامين المعملة اللازمة على ان يتم تنفيذ القرار خلال خمسة ايام من تاريخه وان تخبر وزارة المالية فورا ببرقية تبين فيها الاسباب التى ادت الى التنحية بصورة مختصرة
المادة التاسعة يحمل المفتش المالي او معاونه دفتر هوية (تم/1) يثبت فيه وظيفته وعنوانه وراتبه وتصويره ويوقع عليه المفتش المالي العام
المادة العاشرة للمفتش المالي العام ان يسلف المفتشين الماليين ومعاونيهم ممن يجرى ايفادهم بمهمة رسمية
خارج بغداد مبلغا من المال لتدارك نفقات سفرهم ويسترجع هذا المبلغ من قوائم سفرهم
المادة الحادية عشرة لا يسوغ لأعضاء الهيئة او البعثة التفتيشية والمنتمين اليها
ان يحلو ضيوفا فى دور الموظفين او الأهليين اذا كان هناك محل معد للمسافرين واذا لم يكن ذلك موجودا فعليهم ان يطلبوا من الموظف الادارى ان يهئ لهم محلا يدفعون اجرته
اخبار احد عن المحل الذي صدرت الاوامر بتفتيشه
اطلاع من ليس له علاقة وصلة بالتفتيش على نتائج اعمالهم التفتيشية والتفوه بالمعلومات التى وصلت اليهم حسب اختصاص عملهم
المادة الثانية عشرة لا يسوغ للهيئة او البعثة التفتيشية ان تصدر امرا الى الموظفين من شانه اجراء تغيير في المعاملات الجارية وانما تدون ملاحظاتها عن نتائج التفتيشات بمقتضى احكام هذا النظام
المادة الثالثة عشرة على الموظفين ان يبادروا بعرض كل نوع من النقود والاوراق التي يتكون منها موجود الصندوق وكذلك جميع السجلات الحسابية والمستندات والوثائق الرسمية المتعلقة بها على الهيئة او البعثة التفتيشية عند اول طلب منها وعلى مامورى العينيات ان يفتحوا المخازن والمستودعات وسائر الاماكن المودعة بعهدتهم وان يسهلو لها تعداد وجرد الاموال والذخائر الحكومية ويبرزوا لها الاوراق والفاتر الحسابية التى تخصها
المادة الرابعة عشرة تعرض الدوائر كافة جميع الاوراق والمعلومات التي تعتقد الهياة او البعثة التفتيشية بعلاقتها بواجب التفتيش عند اول طلب منها
المحتوى 2
المادة الخامسة عشرة لا يسوغ لموظفى الدوائر كافة التوانى والتاخير في اعطاء الايضاحات وابداء المطالعات عما توجهه اليهم الهيئة و البعثة التفتيشية في اسئلتها واستيضاحاتها
المادة السادسة عشرة على رؤساء الدوائر ان يبدوا للهيئة او للبعثة التفتيشية المساعدات والتسهيلات التي يتوقف عليها قيامها بمهمتها التفتيشية
المادة السابعة عشرة ينظم المفتشون الماليون ومعاونوهم التقارير الاتية عن نتائج تفتيشاتهم واعمالهم
تقرير جدول الاعمال الشهرى ويتضمن الاعمال التي انجزتها الهيئة او البعثة التفتيشية خلال الشهر والتقارير المرفوعة من قبلها
التقارير الاعتيادية وتتضمن المخالفات للقوانين والانظمة والتعليمات المالية مما حدث نتيجة سهو او اهمال او جهل ولم يؤد الى ضرر الخزينة او من يتعاطى معها ولا تستوجب العقاب
التقارير التحقيقية وتتضمن التحقيقات التي يقوم بها المفتشون الماليون او معاونوهم عند عثورهم على ما يخالف القوانين والانظمة والتعليمات المالية بسوء نية او احدث ضررا للخزينة او من يتعاطى معها مما يستلزم العقاب
التقارير العامة وينظمها رئيس الهيئة او البعثة التفتيشية وتتضمن الامور الهامة التي يطلب اليه استقصاؤها او التي عثر عليها نتيجة استطلاعاته مما لا يمكن درجه في التقارير الاعتيادية وان يبين اقتراحاته حول الاسس الاصلاحية لتطبيق القوانين والانظمة المالية والملاكات في الدائرة الموفد لتفتيشها
المادة الثامنة عشرة يرفع المفتشون الماليون المعاونون تقاريرهم التفتيشية الى المفتش المالى العام بواسطة رئيس الهيئة او البعثة التفتيشية وللرئيس ان يطلب منهم اكمال النواقص التى يلاحظها في تقاريرهم قبل تقديمها الى المفتش المالى العام
المادة التاسعة عشرة رئيس الهيئات او البعثة التفتيشية مسؤول عن صحة ما جاء في التقارير التفتيشية ويشترك في المسؤولية بقية اعضاء الهيئة او البعثة بنسبة العمل الذى قاموا به
المادة العشرون يجوز للمفتش المالى العام ايفاد هيئة او بعثة تفتيشية واذا كانت الهيئة او البعثة اكثر من واحد فيتراسها من ينتخبه المفتش المالى العام من بينهم ويدعى رئيس الهيئة او البعثة التفتيشية وعلى الرئيس المذكور توزيع الاعمال وادارتها اضافة الى اعماله الاعتيادية وتقدم بواسطته المراسلات المتعلقة بالاعمال التفتيشية الى المفتش المالى العام
المادة الحادية والعشرون يتخذ المفتش المالى العام جميع التدابير المقتضاة لادارة الهيئات والبعثات التفتيشية وتعيين مناطق واماكن اشغالها وله ان يصدر الاوامر والارشادات المتعلقة بسير التفتيش
المادة الثانية والعشرون يحيل المفتش المالى العام التقارير التفتيشية للدوائر المختصة لاجراء ما يلزم بشانها ويعقب نتائج تلك الاجراءات المتخذة حول التحقيقات والاقتراحات والمطالعات المدرجة فيها ويزود وزارة المالية بنتائج ما توصل اليه
المادة الثالثة والعشرون على المفتش المالي العام ان يقدم في نهاية كل سنة تقويمية تقريرا عاما الى وزارة المالية يتضمن الاعمال انجزتها الهيئات والبعثات التفتيشية والدوائر التي تاخر تفتيشها خلال السنة واسباب هذا التاخير مع بيان ملاحظاته وتوصياته حول سير الايرادات والمصروفات وتنفيذ القوانين والانظمة والتعليمات المالية ومقترحاته لتعديل ما يراه ضروريا بعد شرح الاسباب الداعية الى ذلك
المادة الرابعة والعشرون للمفتش المالى العام ان يتجول ويراقب اعمال البعثات التفتيشية الموفدة داخل العاصمة وبموافقة وزير المالية خارج العاصمة ليطلع على سير التفتيش الذى تقوم به البعثات والهيئات التفتيشية
المادة الخامسة والعشرون على الدوائر التي يخصها الامر ارسال صورة المراسلات الخاصة بالاجراءات المتخذة حول التقارير التفتيشية الى المفتش المالي العام وبقية الدوائر ذات العلاقة بتلك المراسلات
المادة السادسة والعشرون ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة السابعة والعشرون على وزير المالية تنفيذ هذا النظام
كتب بغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر صفر لسنة 1388 لليوم السادس والعشرين من شهر مايس لسنة 1968
الفريق عبد الرحمن محمد عارف رئيس الجمهورية_شاكر محمود شكرى وزير الدفاع_ طاهر يحي رئيس الوزراء_ مصلح النقشبندى وزير العدل_ عبد الرحمن الحبيب وزير المالية_ عبد الكريم هانى وزير العمل والشؤون الاجتماعية_ طه الحاج الياس وزير التربية_ مالك دوهان الحسن وزير الثقافة والاعلام _ جمال احمد حمدى وزير الصحة_محمد يعقوب السعيدى وزير التخطيط_ عبد المجيد الجميلى وزير المواصلات _ خليل ابراهيم حسين وزير الصناعة_ عبد الكريم كنونة وزير الاقتصاد_ شامل السامرائى وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة_ عبد الستار على الحسين وزير النفط والمعادن _ فيصل شرهان العرس وزير الدولة ووكيل وزير الزراعة والاصلاح الزراعى_ ياسين خليل وزير رعاية الشباب _ حمودى مهدى وزير الدولة