نظام الاجور في المطارات رقم (28) لسنة 1968

      التعليقات على نظام الاجور في المطارات رقم (28) لسنة 1968 مغلقة

عنوان التشريع: نظام الاجور في المطارات رقم (28) لسنة 1968
التصنيف: نظام

المحتوى 1
رقم التشريع: 28
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-05-26 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الفقرات 1/10/12/14 من المادة الخامسة من قانون الملاحة الجوية رقم 41 لسنة 1939 المعدل وبناء على ما عرضه وزير المواصلات ووافق عليه مجلس الوزراء
امر بوضع النظام الاتي
المادة الاولى تستوفى اجور عن هبوط الطائرات في المطارات الحكومية على الوجه التالى مع مراعاة احكام المادة الخامسة من هذا النظام
تستوفى اجرة قدرها دينار واحد لكل طن لغاية خمسة اطنان وثلاثون فلسا عن كل مائة كيلو غرام اضافي بالنسبة للوزن الكلى للطائرة مع حملها المصرح به حسب شهادة كفاءتها للطيران على ان لا تزيد الاجرة على وزن تحمل المدرجة
في حالة هبوط الطائرة اكثر من اربع مرات في اليوم الواحد في نفس المطار تستوفى الاجرة المقررة للهبوط عن اربع مرات فقط
تستوفى اجرة اضافية مقدارها 10/ من اجرة هبوط الطائرة اذا اقتضى سحبها من مدرج المطار الى ساحة الوقوف لاى سبب كان
يجوز دفع اجرة شهرية مقطوعة لكل مطار عن الهبوط فيه مقدارها عشرون ضعفا من الاجرة المقررة للهبوط الواحد مهما بلغ عدد الهبطات خلال الشهر الواحد
المادة الثانية تستوفى اجور ايواء الطائرات وفقا لساعات مكوثها ومحل ايوائها على الوجه التالى
20/ من اجرة هبوط الطائرة عن ايوائها داخل الوكر التابع لمديرية الطيران المدنى العامة و10/ عن الايواء خارج هذا الوكر او اى وكر اخر اذا كان هذا الايواء لمدة تزيد على ست ساعات ولغاية 24 ساعة
تستوفى نصف الاجرة المقررة في الفقرة (ا) من هذه المادة اذا كان الايواء داخل الوكر التابع لمديرية الطيران المدنى العامة لمدة ست ساعات فاقل ولا يستوفى شيئ اذا كان الايواء خارجه للمدة نفسها
اذا كان ايواء الطائرة داخل الوكر او خارجه باجرة شهرية فتكون الاجرة معادلة لثلثى الاجور اليومية المقررة للايواء بموجب هذا النظام
تستوفى من الطائرات العراقية الخصوصية المقيمة بصورة دائمة في احد المطارات العراقية اجرة هبوط وايواء شهرية مقطوعة مقدارها ستة دنانير مهما تكرر هبوطها خلال الشهر بشرط ان لا تزيد مقاعدها على اربعة ويستوفى دينار واحد عن كل مقعد اضافى
المادة الثالثة تكون اجرة التنوير كما يلي
ثلاثة دنانير عن الانوار الكهربائية المستعملة للارشاد عن كل هبوط او اقلاع ليلا او نهارا وتستوفى نصف هذه الاجرة في حالة استعمال المشاعل النفطية
في حالة اضاءة النور الفياض او غيره في ساحة الوقوف لتسهيل حركة الطائرة داخل ارض المطار لمدة تزيد على 45 دقيقة فتستوفى اجرة مقدارها مئتا فلس عن كل خمس دقائق ولغاية ساعة واحدة ويستوفى دينار واحد عن كل ساعة اضافية او جزء منها
المادة الرابعة تستوفى اجرة عن الخدمات والتسهيلات الملاحية عن كل طائرة تمر عبر الاجواء العراقية بمقدار 50/ من اجرة الهبوط حسب وزنها الكلى المصرح به في شهادة كفائتها للطيران ولا تستوفى هذه الاجرة عند هبوطها في اى مطار عراقى كما لا تستوفى في حالة تطبيق مبدا المقابلة بالمثل بموافقة وزير المواصلات
المادة الخامسة تعفى من الاجور المقررة بموجب هذا النظام طائرات البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى حكومة الجمهورية العراقية بناء على شهادة يصدرها وزير الخارجية تطبيقا لمبدا المقابلة بالمثل
تعفى من اجور الهبوط والتنوير كل طائرة تروم الطيران والهبوط لغرض تجربة الطائرة او محركاتها او اجهزتها بشرط اخبار المراقب الجوي مسبقا
تعفى من اجرة الهبوط والتنوير كل طائرة في حالة الهبوط الاضطرارى بعد الاقلاع بشرط عدم الهبوط في مطار اخر والاقلاع بعد ذلك الى الجهة التى كانت تزمع الطائرة التوجه اليها
تعفى من الاجور المقررة بموجب هذا النظام طائرات هيئة الامم المتحدة ومنظماتها المتخصصة وطائرات الهلال والصليب الاحمر
تعفى من الاجور المقررة بموجب هذا النظام كل طائرة تشترك في اعمال البحث والانقاذ دون مقابل
تعفى الطائرة من اجرة الهبوط في حالة هبوطها بناء على امر من السلطات العراقية المختصة الا اذا ثبتت مخالفة قائد الطائرة للقوانين والانظمة والتعليمات المحلية فتستوفى الاجور المقررة بموجب هذا النظام
تعفى طائرات الحكومة العراقية غير التجارية وطائرات جمعية الطيران العراقية من الاجور المقررة بموجب هذا النظام
تعفى من الاجور المقررة بموجب هذا النظام طائرات جامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة
تعفى من الاجور اية طائرة اخرى يرى مدير الطيران المدنى العام اعفاءها بعد اخذ موافقة وزير المالية
المادة السادسة تكون اجور الاختبار ومنح وتجديد اجازات الطيران السنوية المختلفة على الوجه التالي
اجازة طالب طيار
اجرة الاختبار النظرى او اعادته 500 فلسا
اجرة منح الاجازة 500 فلسا
اجرة تجديد الاجازة 500 فلسا
اجازة طيار خاص
اجرة الاختبار في الطيران العملى او اعادته 2 دينارا
اجرة الاختبار في اية مادة من المواد النظرية
من المواد النظرية او اعادته 500 فلسا
اجرة منح الاجازة 500 فلسا
اجرة تجديد الاجازة 500 فلسا
اجرة الاختبار الاضافى او اعادته في الطيران العملى
لاضافة اهلية الطيران الليلى الى هذه الاجازة 3/000

اجازة طيار تجارى
اجرة الاختبار العملى او اعادته في الطيران التدريبى عبر البلد برفقة ممتحن
2/000
Cross country

المحتوى 2
اجرة الاختبار العملى او اعادته في الطيران الالى برفقة ممتحن
2/000
اجرة الاختبار العملى او اعادته في الطيران العام برفقة ممتحن
2/000
اجرة الاختبار العملى او اعادته في الطيران الليلى بنموذج الطائرة التدريبى
2/000
اجرة الاختبار في اية مادة من المواد النظرية او اعادته 500
اجرة منح الاجازة 500
اجرة تجديد الاجازة 500
اجازة طيار تجارى اقدم
اجرة الاختبار او اعادته في الطيران والهبوط الالى الاعمى 4/000
اجرة الاختبار او اعادته في الطيران العملي بطائرة ذات محرك واحد اذا كان الاختبار لازما 2/000
اجرة الاختبار او اعادته في الطيران العملي 4/000
اجرة الاختبار او اعادته في اية مادة من المواد النظرية 500 فلسا
اجرة منح الاجازة 500 فلسا
اجرة تجديد الاجازة 500 فلسا
اجازة طيار نقل تجارى
اجرة الاختبار او اعادته في الطيران والهبوط الالى الاعمى 4/000
اجرة الاختبار او اعادته في الطيران العملي بطائرة ذات محرك واحد اذا كان الاختبار لازما500 فلسا
اجرة الاختبار او اعادته في الطيران العملي بطائرة متعددة المحركات اذا كان الاختبار لازما500 فلسا
اجرة الاختبار او اعادته في اية مادة من المواد النظرية 500 فلسا
اجرة منح الاجازة 500 فلسا
اجرة تجديد الاجازة 500 فلسا
اجازات الطيران الشراعي
اجرة منح او تجديد اجازة طيار او مدرب طيران شراعى 500 فلسا
اجازة ملاح جوى
اجرة الاختبار او اعادته في اية مادة من المواد النظرية 500 فلسا

اجرة منح الاجازة 500 فلسا
اجرة تجديد الاجازة 500 فلسا
اجازة مهندس جوى
اجرة الاختبار او اعادته 1/000
اجرة اعتماد او اضافة طراز طائرة على الاجازة 500 فلسا
اجرة منح الاجازة 500 فلسا
اجرة تجديد الاجازة اذا لم يكن الاختبار لازما 500 فلسا
اجازة طيار هيلوكبتر خاص
اجرة الاختبار في الطيران 2/000 دينارا
اجرة الاختبار او اعادته في اية مادة من المواد النظرية 500 فلسا
اجرة منح الاجازة 500 فلسا
اجرة تجديد الاجازة 500 فلسا
اجازة طيار هيلوكبتر تجارى
اجرة الاختبار العملى 4/000 دينارا
اجرة الاختبار او اعادته في اية مادة من المواد النظرية 500 فلسا
اجرة منح الاجازة 500 فلسا
اجرة تجديد الاجازة 500 فلسا
اهلية مدرب الطيران او مساعده
اجرة الاختبار في الطيران العملى او اعادته برفقة ممتحن على طائرة ذات محرك واحد2/000 دينارا
اجرة الاختبار في الطيران العملى او اعادته برفقة ممتحن على طائرة متعددة المحركات 4/000 دينارا
اجرة الاختبار في مادة من المواد النظرية عند الاقتضاء 500 فلسا
اجرة اضافة الاهلية الى الاجازة 500 فلسا
اجرة تجديد الاجازة 500 فلسا
اهلية الطيران الالى الاعمى
اجرة الاختبار في الطيران العملى او اعادته برفقة ممتحن 4/000 دينارا
اجرة الاختبار في الطيران العملى او اعادته لتجديد الاهلية 4/000 دينارا
اجرة الاختبار النظرى اذا كان الطيار حاصلا على اجازة الطيران الخاص 4/000 دينارا
اجرة الاختبار النظرى اذا كان حاصلا على اجازة الطيران التجاري 2/000 دينارا
اجرة الاختبار النظرى عند المواد النظرية عند الاقتضاء 1/000 دينارا
اجرة اضافة الاهلية الى الاجازة 500 فلسا
اجرة تجديد الاهلية 500 فلسا
اجازة مهندس ارضى
اجرة اصدار اجازة مهندس ارضى 500 فلسا
اجرة اختبار الطالب في قسم واحد 2/000 دينارا
اجرة اختبار الطالب في كل قسم اضافى 1/000 دينارا
اجرة تجديد اجازة مهندس ارضى
اولا اذا كان الاختبار لازما 2/000 دينارا
ثانيا اذا لم يكن الاختبار لازما 1/000 دينارا
اجرة اضافة اقسام اخرى بعد منح الاجازة
اولا لاضافة قسم واحد 2/000 دينارا
ثانيا لاضافة اى قسم اخر علاوة على القسم المضاف 1/000 دينارا
اجرة اضافة انواع اخرى من الطائرات الى النوع المشمول بالاجازة
اولا اذا كان الاختبار لازما 1/000 دينارا

المحتوى 3
ثانيا اذا لم يكن الاختبار لازما 500 فلسا
اجرة اضافة انواع اخرى من المحركات الى النوع المشمول بالاجازة
اولا اذا كان الاختبار لازما 1/000 دينارا
ثانيا اذا لم يكن الاختبار لازما 500 فلسا
اجور متنوعة
اجرة منح اجازة موقتة من اجازات الطيران او تجديدها 500 فلسا
اجرة الاختبار لاضافة طراز طائرة على اجازة طيار 500 فلسا
اجرة تصديق اجازة صادرة من دولى اجنبية 500 فلسا
اجرة منح بدل ضائع او بدل تالف للاجازة
المادة السابعة لا ترد الاجور المدفوعة من قبل طالب الاجازة اذا تخلف بدون عذر مشروع عن اداء اى اختبار في موعده المقرر ويلزم بدفع اجور جديدة عند اداء الاختبار مرة اخرى
يهئ طالب الاجازة الطائرة التي يتم اختباره العملى عليها على نفقة الخاصة على ان يكون مستواها مقبولا من قبل مديرية الطيران المدنى العامة مع ضمان التامين
يعفى الموظفون الفنيون في مديرية الطيران المدنى العامة من الاجور المقررة في المادة السادسة من هذا النظام بموافقة وزير المواصلات
المادة الثامنة تستوفى 10/ من اجور الاختبار النظرى او العملى المقررة في المادة السادسة من الطالب في حالة اجرائها من قبل احدى المؤسسات الطيران التي تخولها لك مديرية الطيران المدني العامة
المادة التاسعة تكون اجور منح الشهادات كما يلى
اجرة منح شهادة تسجيل طائرة في سجل الطيران المدنى العراقى 15/000 دينارا
اجرة منح شهادة صلاحية الطائرة الشراعية للطيران 2/000 دينارا
اجرة منح شهادة صلاحية للطائرات ذات المحركات تحسب بموجب الوزن الكلى للطائرة على اساس استيفاء 15 دينارا عن اول 1250 كيلو غرام ويضاف دينارا عن كل 150 كيلو غرام او جزء منها على ما زاد على 1250 كيلو غرام الاولى
اجرة تمديد مدة شهادة صلاحية الطائرة للطيران لمدة لا تزيد على شهرين 2/000 دينارا
المادة العاشرة تكون اجور الترخيص بانشاء مطار خصوصى على الوجه التالى
اجرة كشف لانشاء مطار خصوصى تستوفى مرة واحدة 40/000 دينارا
اجرة الترخيص بانشاء مطار خصوصى وتجديد الترخيص سنويا 20/000 دينار
المادة الحادية عشرة تكون اجرة الترخيص للشركات غير شركات الطيران باستعمال طائرات اجنبية في عملياتها الداخلية الخاصة للطائرة الواحدة 10 دنانير شهريا
المادة الثانية عشرة تكون اجرة وضع الاعلانات داخل حدود المطارات الحكومية المدنية 250 فلسا في الشهر الواحد عن كل ربع متر مربع او جزء منه
المادة الثالثة عشرة تقدر بدلات ايجار المكاتب والمخازن والاوكار والاراضى في الميناء الجوى في بغداد من قبل لجنة مؤلفة من مدير الطيران المدنى العام او من ينوب عنه رئيسا ومن عضوين اخرين احدهما مدير املاك اللواء او مدير الواردات فيه عند عدم وجود والاخر يمثل مجلس الادارة اللواء او البلدية المختصة
لا تشمل بدلات الايجار التي تقدر بموجب هذا النظام اجور الماء والكهرباء والمجارى ونفقات التعميرات الطفيفة فانها تكون على المستاجر
المادة الرابعة عشرة لا يجوز تاجير الاملاك المنصوص عليها في هذا النظام بموجب التقدير الذى تعينه الجنة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وعنه انقضاء هذه المدة يجب اعادة التقدير من قبل اللجنة
المادة الخامسة عشرة تستوفى بدلات الايجار بموجب هذا النظام سلفا من المستاجر
المادة السادسة عشرة لا يجوز ايجار الاراضى الى شركات الطيران لبناء مخازن خاصة عليها الا وفقا للتصميم الموحد الذى تضعه مديرية الطيران المدنى العامة وباشرافها على ان تعود الابنية الى هذه المديرية عند فسخ العقد او عدم تجديد الايجار
المادة السابعة عشرة لا تؤجر الاملاك المذكورة في المادة الثالثة عشرة من هذا النظام الا الى الجهات التى لها علاقة بامور الطيران المدنى او ما يتممها او لها علاقة بالامور السياحية حسبما يقرره مدير الطيران المدنى العام بموافقة وزير المواصلات
المادة الثامنة عشرة لمدير الطيران المدنى العام بموافقة وزير المالية تخصيص مساحة من الارض في اي من المطارات الحكومية المدنية عدا مطار بغداد الدولى الجديد الى جمعية الطيران العراقية او الجهات الحكومية الاخرى التى تستعمل الطائرات لاغراض غير التجارية واعفاؤها من بدل الايجار وذلك لغرض تمكينها من تحقيق اغراضها وفقا لنظامها الداخلى او لتحقيق الاغراض الرسمية
المادة الثامنة عشرة تكون اجور البرقيات المتعلقة بالطيران المدنى التى تبرقها شركات الطيران حسب انواعها البرقيات وفقا للتعليمات التي يصدرها وزير المواصلات
المادة العشرون تعفى البرقيات التي تتعلق بسلامة وانتظام الطيران المدنى الوارد ذكرها في الملحق العاشر لاتفاقية شيكاغو والتعديلات الواردة عليه اذا ابرقت من قبل سلطات الطيران المدنى او شركات الطيران المعنية بدلا عن هذه السلطات واذا كررت الشركات هذه البرقيات فتخضع لاجور المقررة في المادة التاسعة عشرة من هذا النظام
المادة الحادية والعشرون يلغى نظام الطيران المدنى رقم 18 لسنة 1948 المعدل ونظام اجور الميناء الجوى في بغداد رقم 33 لسنة 1948
المادة الثانية والعشرون ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة الثالثة والعشرون علة وزير المواصلات تنفيذ هذا النظام
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر صفر لسنة 1388 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر مايس لسنة 1968
الفريق عبد الرحمن محمد عارف رئيس الجمهورية_شاكر محمود شكرى وزير الدفاع_ طاهر يحي رئيس الوزراء_ مصلح النقشبندى وزير العدل_ عبد الرحمن الحبيب وزير المالية_ عبد الكريم هانى وزير العمل والشؤون الاجتماعية_ طه الحاج الياس وزير التربية_ مالك دوهان الحسن وزير الثقافة والاعلام _ جمال احمد حمدى وزير الصحة_محمد يعقوب السعيدى وزير التخطيط_ عبد المجيد الجميلى وزير المواصلات _ خليل ابراهيم حسين وزير الصناعة_ عبد الكريم كنونة وزير الاقتصاد_ شامل السامرائى وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة_ عبد الستار على الحسين وزير النفط والمعادن _ فيصل شرهان العرس وزير الدولة ووكيل وزير الزراعة والاصلاح الزراعى_ ياسين خليل وزير رعاية الشباب _ حمودى مهدى وزير الدولة_ ياسين خليل وزير رعاية الشباب