نظام حسابات جامعة البصرة رقم (30) لسنة 1968

      التعليقات على نظام حسابات جامعة البصرة رقم (30) لسنة 1968 مغلقة

عنوان التشريع: نظام حسابات جامعة البصرة رقم (30) لسنة 1968
التصنيف: نظام

المحتوى 1
رقم التشريع: 30
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-05-26 00:00:00

باسم الشعب رئاسة الجمهورية
استنادا الى المادة السابعة والاربعين من قانون جامعة البصرة رقم 8 لسنة 1967 وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء ووافق عليه المجلس الوزراء
امر بوضع النظام الاتي
المادة الاولى تطبق احكام هذا النظام على حسابات جامعة البصرة والمؤسسات الداخلة حساباتها في ميزانية الجامعة
المادة الثانية يراد التعابير التالية المعانى المدونة ازاءها
الميزانية الجداول المتضمنة تخمين الواردات والمصروفات لسنة مالية واحدة
السنة المالية المدة التي تنفذ خلالها الميزانية وتبدأ بأول نيسان من كل سنة وتنتهي في 31 آذار من السنة التالية
مرحلة الحسابات الختامية المدة اللاحقة للسنة المالية والمخصصة لتسوية الحسابات الموقوفة التي تعذرت تسويتها خلال السنة المالية المختصة لغرض عرض الحسابات الختامية ولا يجوز ان تحتوى على معاملات قبض او صرف فعلية تبدأ باليوم الاول لشهر نيسان من السنة التي تلي السنة المالية المختصة وتنتهي في اليوم الثلاثين من شهر أيلول
الدورة الحسابية المدة المعينة لتسوية جميع المعاملات الحسابية والنقدية الناشئة عن تطبيق الميزانية وتبدأ من تاريخ تنفيذ الميزانية وتنتهي في نهاية مرحلة الحسابات الختامية
المادة الثالثة على المؤسسات التابعة للجامعة ان تحضر تخمينات المصروفات والإيرادات الخاصة بها وتودعها الى رئاسة الجامعة قبل نهاية شهر تشرين الاول وعلى رئيس الجامعة بعد تدقيقها واجراء التعديلات التي يراها ضرورية ان يدخلها في الميزانية العامة للجامعة ويعرضها على مجلس الجامعة قبل نهاية شهر تشرين الثاني وبعد إقرارها من مجلس الجامعة قبل نهاية كانون الاول تعرض على مجلس الوزراء للمصادقة عليها وتشريعها وفق القانون
المادة الرابعة لمجلس الجامعة عند تأخر تصديق ميزانيتها في مجلس الوزراء صلاحية اعطاء الامر بالعمل بتخمينات ميزانية السنة المالية التي لم تصدف او بميزانية السنة المالية السابقة لها ايهما اقل
المادة الخامسة ليس للجامعة او المؤسسات التابعة لها ان تتجاوز الاعتمادات المخصصة لها في الميزانية ولا يحق لها ان تزيد اعتماداتها بأي نوع من الايرادات الخاصة او التبرعات عدا ما نصت عليه المادة السادسة من هذا النظام كما ليس لها ان تدخل في التزامات من شانها تجاوز الاعتمادات
المادة السادسة لرئيس الجامعة بالاضافة لوظيفته قبول هدايا الكتب والاجهزة وله قبول التبرعات والهبات الاخرى والاوقاف التي يتقدم بها الاشخاص او المؤسسات للجامعة بعد استحصال موافقة مجلس الجامعة اذا لم يكن هناك محذور من قبولها وفي هذه الحالة يسجل العقار باسم الجامعة ويقيد المبلغ المتبرع به ايرادا في حسابات الجامعة تحت عدد خاص ويصرف لاغراض الجامعة دون تحديد الا اذا اشترط المتبرع تخصيص المبلغ المتبرع به لعمل معين ووافق على ذلك مجلس الجامعة فعندئذ تصرف الاموال المذكورة على الاعمال التي خصصت لها حصرا ولرئيس الجامعة صلاحية زيادة اعتمادات الفصول بنسبة المصروفات الواقعة عليها من التبرعات المذكورة دون حاجة لاستحصال مصادقة مجلس الوزراء
المادة السابعة لرئيس الجامعة صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات المواد داخل الفصل الواحد اما المناقلة بين اعتمادات المواد داخل الفصل الواحد اما المناقلة بين اعتمادات الفصول فيجب ان تقترن بمصادقة مجلس الجامعة
المادة الثامنة لا يجوز الاعتمادات المخصصة في الميزانية في غير السنة المالية التي خصصت لها اما الاعتمادات المرصدة في الميزانية التي لا تصرف كلها او قسم منها خلال السنة المالية الخاصة بها فتبطل بانتهاء تلك السنة مع مراعاة احكام المواد التاسعة والخامسة والعشرين والثامنة والثلاثين
المادة التاسعة يجوز ان يخصص في الميزانية اعتمادات لاغراض معينة تصرف لاكثر من سنة مالية واحدة وعندئذ يجب ملاحظة الاعتمادات المخصصة لكل سنة وعدم تجاوزها الا انه يجوز تدوير المبالغ الباقية من الاعتمادات في اى سنة الى اعتماد السنة التي تليها
المادة العاشرة لرئيس الجامعة الدخول بتعهدات او عقود مالية ضمن الاعتمادات المصادق عليها في الميزانية لحد خمسة الاف دينار وما زاد عن ذلك يعرض على مجلس الجامعة للمصادقة
يحق لرئيس الجامعة اصدار الامر بالصرف بطريقة الامانة ضمن حدود مبلغ خمسة الاف دينار
المادة الحادية عشرة تقفل حسابات السنة المالية بامر من رئيس الجامعة وعلى المؤسسات التابعى للجامعة ان ترسل تسويات حساباتها الى مديرية حسابات الجامعة قبل الثلاثين من شهر حزيران
تقفل مديرية حسابات الجامعة حسابات السنة المالية في اخر يوم من مرحلة الحسابات الختامية وتقدمها الى مجلس الجامعة لاقرارها تمهيدا لارسالها الى ديوان الرقابة المالية خلال مدة شهرين للتدقيق
تجرى التسوية النهائية للمبالغ التي استحصلت او دفعت فعلا في اية سنة مالية خلال الدورة الحسابية لتلك السنة

المحتوى 2
تطبع خلاصة حسابات الجامعة بعد تصديقها من قبل ديوان الرقابة المالية لعرضها على مجلس الجامعة
المادة الثانية عشرة الايرادات الخاصة بسنة مالية التي يتم قبضها في الستين التالية وكذلك المبالغ التي وجب صرفها لقاء خدمات او اعمال كملت فى سنة مالية ولم يتم صرفها خلال تلك السنة لاسباب اضطرارية غير اسباب قلة الاعتماد تقيد ايرادا او مصروفا على ميزانية المالية التى تم فيها القبض او الصرف فعلا مع مراعاة احكام المادة الخامسة والعشرين
المادة الثالثة عشرة يعود الى رئيس الجامعة امر بتنظيم حسابات الجامعة على نسق واحد وتحتوى من جهة الواردات على ما ياتى
الايرادات المخمنة
التحققات
التحصيلات
البقايا
وتحتوى من جهة المصروفات على ما ياتى
الاعتمادات المخصصة
الاعتمادات المخصصة بصورة اضافية وفوق العادة
المصروفات الحقيقية
العجز او الوفر
الايرادات
المادة الرابعة عشرة تعين اجور الخدمات التي تقدمها الجامعة بقرارات خاصة تصدر عن مجلس الجامعة مع ملاحظة عدم تعارض القرارات المذكورة مع القوانين المرعية
المادة الخامسة عشرة لا يجوز قبض ايرادات الجامعة وجباية اموالها الا من قبل موظفين مختصين وبموجب مستندات قبض يعينها رئيس الجامعة او من يخوله ذلك
المادة السادسة عشرة تقيد جميع الايرادات بما فيها التبرعات والهبات ايرادا في الحسابات وكذلك تقيد مصاريف التحصيل والادارة وجميع ما يتفرع من ذلك من النفقات مصرفا في الحسابات ولا يجوز تنزيل قسم من المصروفات او كلها من اصل الواردات وقيد الصافى ايرادا
المصروفات
المادة السابعة عشرة لا يجوز اجراء اى تحقق بصرف ما لحساب الجامعة الا بمعرفة رئيس الجامعة او من يخوله ذلك وفق تعليمات يصدرها بين ان واخر على ان لا تخل باحكام هذا النظام او القوانين المرعية
المادة الثامنة عشرة لا يجوز اى صرف ما لم يستند الى امر بالصرف يصدر من قبل رئيس الجامعة او من يخوله ذلك ويذكر في امر الصرف المادة والفصل اللذان يبوب عليهما او الحساب الذى يقيد الصرف عليه
المادة التاسعة عشرة يجب ان تؤيد كل معاملة صرف بالمستندات التى يعينها رئيس الجامعة وتعزز بايصالات تؤخذ من ذوى العلاقة او الاستحقاق ولا يجوز قبول الصرف استنادا الى شهادات شخصية الا بموافقة رئيس الجامعة الذى له ان يامر بقبول الشهادات الشخصية في الحالات الضرورية التي يتعذر عندها تحصيل الوصولات لتعزيز المصروفات التي لا تزيد على الخمسين دينارا في كل قضية منفردة الا في حالات الوفود او الايفاد وفي هذه الحالة لا تزيد عن مائة دينار في كل قضية
المادة العشرون تستثنى من احكام المادة التاسعة عشرة معاملات الصرف التي تجرى عن طريق التسوية فيما اذا امتنع صاحب الاستحقاق عن التوقيع على المستندات او كان محل اقامته مجهولا وفي هذه الحالة تنظم شهادة بذلك من قبل الموظف المسؤول عن الصرف وتصدق من قبل رئيس دائرته تبين الاسباب التي اوجبت اجراء المعاملة بهذه الصورة وتربط بمستند الصرف
المادة الحادية والعشرون لا يدفع مبلغ من صندوق الجامعة ما لم يجر تدقيق مستنداته من قبل الموظفين المسؤولين عن الصرف
المادة الثانية والعشرون على امين الخزانة العام او مدير حسابات الجامعة او من يخوله الامتناع عن قبول صرف المبالغ اذا كانت شروط الصرف المعينة في القوانين والانظمة والتعليمات المختصة غير مستكملة وعليه ان يؤشر على اوراق الصرف اسباب الامتناع وعند اقتضاء المصلحة وفي الحالات المستعجلة يجوز قبول اجراء الصرف استنادا الى امر خطى يصدر من رئيس الدائرة التي يعود اليها الصرف على ان يقوم برفع القضية فورا الى مجلس الجامعة الذى له حق اصدار القرار النهائى بذلك
المادة الثالثة والعشرون لا يجوز تاخير المصروفات المستحقة الدفع في سنة مالية الى سنة مالية اخرى بسبب قلة الاعتماد
الا انه في حالة عدم وجود فصل في الميزانية لاحد ابواب الصرف يجوز فتح فصل خاص بموافقة مجلس الجامعة ولا يجوز مطلقا صرف مبالغ وقيدها في حسابات التسليفات بقصد اجراء محسوبها في السنة المالية التالية مع مراعاة احكام الفقرة 3 من المادة الحادية عشرة
المادة الرابعة والعشرون تبوب المبالغ التي تصرف في سنة مالية على المادة والفصل المختصين من حسابات تلك السنة مع مراعاة احكام الفقرتين 1و2 من المادة الخامسة والعشرين
المادة الخامس والعشرون تصرف المبالغ التي صدر الامر بصرفها ولم يراجع اصحاب الاستحقاق لقبضها وتقيد ايرادا في حسابات امانات المصروفات المتحققة بعد استحصال مصادقة مجلس الجامعة على ذلك في كل قضية على انفراد وتسجل بحقل خاص في الميزانية العمومية للجامعة مع بيان الاسباب المبررة لذلك في التقرير السنوى
تنقل المبالغ التي التزمت الجامعة بصرفها خلال سنة مالية بموجب عقود او التزامات خاصة والتي لا يتوقع اكمال معاملة صرفها خلال نفس السنة المالية الى حساب امانات الديون المتحققة بعد استحصال مصادقة مجلس الجامعة على ذلك في كل قضية على انفراد وتسجل في حقل خاص في الميزانية العمومية للجامعة مع الاسباب المبررة لذلك اما في الحالات الاخرى فلا يجوز مطلقا مثل هذا الاجراء ويعتبر اصدار الصك او استمارة الصرف المختصة باسم صاحب الاستحقاق صرفا لغرض هذا النظام
اذا خصص مبلغ لاحد اوجه الصرف لسنة مالية واحدة فقط وتاخر الصرف لاسباب قاهرة يجوز بعد استحصال مصادقة مجلس الجامعة نقله الى حساب امانات المصروفات المتحققة لغرض اجراء الصرف على حساب الاخير ضمن حدود المبلغ المذكور في السنة المالية التالية مع مراعاة ما ورد في الفقرتين 1و2 من هذه المادة

المحتوى 3
لا يجوز تدوير المبالغ المودعة في حساب امانات الديون المتحققة والمنوه عنها بالفقرتين 1 و2 من هذه المادة الى اكثر من سنة مالية واحدة وبعد انتهاء السنة يتحتم قيد المبالغ التي تعذر صرفها بصورة نهائية مصرفا لحساب الامانات المذكورة وايرادا نهائيا تحت مادة الايرادات المتفرقة
المادة السادسة والعشرون يراقب رئيس الجامعة معاملات الجامعة المالية مراقبة عامة وهو المسؤول عن الحسابات المتعلقة بجميع المقبوضات والمدفوعات التي تجرى من قبل المؤسسات التابعة للجامعة وله ايفاد المفتشين والمدققين للتفتيش والتدقيق وفقا لتعليمات خاصة تصدر بذلك
المادة السابعة والعشرون يرتبط موظفو الحسابات في المؤسسات التابعة للجامعة بامين الخزانة العام او بمدير حسابات الجامعة وهم مسؤولون عن صحة المعاملات المالية والحسابية وفق القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المرعية
المادة الثامنة والعشرون مدير حسابات الجامعة او من يخوله وموظفو الحسابات في المؤسسات التابعة للجامعة مسؤولون عن اعداد مستندات الصرف والصكوك بالمبالغ التي تدفعها الجامعة وعن صحتها ووجود اعتماد لها في الميزانية
امين الخزانة العامة ومدير حسابات الجامعة والمحاسبون ومعاونوهم وغيرهم من موظفى الحسابات مسؤولون عن المعاملات التي جرت اثناء ادارتهم
المادة التاسعة والعشرون يجب ان يحتوى كل مستند صرف على تصديق الامر بالصرف وتوقيع الموظف المسؤول عن اعداده ولا يجوز حصر صلاحية الامر بالصرف وصلاحية اعداد مستندات الصرف في شخص واحد وعلى رئيس الجامعة تخويل صلاحية الامر بالصرف الى غير الموظف المسؤول عن اعداد مستندات الصرف ويمنع الامر بالصرف من تصديق المستندات التي تختص بشخصه الا اذا كان هو رئيس الدائرة الاعلى وبتخيل من رئيس الجامعة.
المادة الثلاثون تدقق حسابات المحاسبين ومعاونيهم وغيرهم من موظفي الحسابات والمسؤولين نهاية كل سنة او عند انتهاء وظيفتهم من قبل مدققى الحسابات على ان ذلك لا يمنع من اجراء التفتيش في اي وقت كان سواء من قبل المفتشين المختصين او من قبل مراقبي ديوان الرقابة المالية او مدققين اخرين حسبما تقتضيه الحاجة وبطلب من رئيس الجامعة او من يخوله حق المراقبة والتدقيق على معاملات الايرادات والمصروفات
ديوان حسابات الجامعة
المادة الحادية والثلاثون يؤلف رئيس الجامعة ديوانا يدعى ديوان حسابات الجامعة من خمسة اعضاء ثلاثة من اعضاء الهيئة التدريسية ومدير الحسابات وعضو اخر من ذوى الاختصاص مع عضوين احتياط
تتخذ القرارات في ديوان الحسابات بالاكثرية ولا يعتبر النصاب كاملا ما لم يحضر اربعة اعضاء منهم على الاقل
المادة الثانية والثلاثون يجتمع الديوان مرة في الشهر ولرئيس الجامعة ان يامر بدعوته للاجتماع اكثر من ذلك وينظر في الامور التالية
مسودة التعليمات لتنظيم القواعد الحسابية والتعديلات الواجب ادخالها على التعليمات الحسابية المرعية وللديوان ان يستعين بمن يختارهم من ذوى الخبرة
لوائح الانظمة والتعليمات الحسابية قبل اقرارها
قضايا تضمين الموظفين والمستخدمين عن الاضرار المادية التي يلحقونها بالجامعة عمدا او اهمالا وتقديم توصياتهم بذلك الى رئيس الجامعة
قضايا الصرف بدون مسوغ قانوني وتقديم توصيات الى رئيس الجامعة
بصحة الصرف وعدم مسؤولية الموظف
بعدم صحة الصرف مع عدم مسؤولية الموظف لحسن نيته وفي هذه الحالة لرئيس الجامعة حق استرداد المبلغ من المدفوع له
بعدم صحة الصرف وتضمين الموظف وفي هذه الحالة لرئيس الجامعة الحق بتحصيل المبلغ من الموظف او من المدفوع له
تشمل احكام الفقرتين 3و4 اعلاه الموظفين المفصولين والمعزولين والذين احيلوا على التقاعد وتتخذ الاجراءات بحقهم بامر من رئيس الجامعة
المادة الثالثة والثلاثون لرئيس الجامعة ان يشطب ما يفقد او يتلف من اموال الجامعة او ممتلكاتها عدا النقدية منها اذا كان ثمنها عند الثراء لا تزيد على الف دينار ولمجلس الجامعة بناء على اقتراح رئيس الجامعة ان يشطب ما يفقد او يتلف من تلك الاموال او ممتلكات اذا كان ثمنها يزيد على الف ثمنها ولا يتجاوز خمسة الاف دينار في كل قضية
لا يجوز الشطب على تلك الاموال او الممتلكات اذا زاد ثمنها على خمسة الاف دينار في كل قضية الا بموافقة مجلس الوزراء
لرئيس الجامعة ان يخول عمداء الكليات والهيئات ورؤساء الدوائر التابعة للجامعة صلاحية الشطب على تلك الاموال او الممتلكات التي لا يزيد ثمنها على 50 دينارا في كل قضية على ان تعرض الكيفية على رئيس الجامعة
المادة الرابعة والثلاثون تقيد ايرادا نهائيا لحساب الجامعة جميع الديون والامانات التي لم يراجع اصحابها لقبضها خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية التي انتهت وانعدمت الغاية التي من اجلها كانت قد دفعت التامينات المذكورة فيها
المادة الخامسة والثلاثون تخصص لكل موظف مسؤول بحكم وظيفته عن قبض وحفظ اموال الجامعة النقدية خزانة حديدية وعليه ان يحفظ فيها ما يستلمه من النقد وما يقوم مقامه
الموظفون المكلفون بحفظ النقود المودعة اليهم او ما يقوم مقامها مسؤولون عن فقدانها سواء فقدت عن عمد او اهمال
لا يجوز ان يعهد الى موظف غير مكفل بنقل النقود او القبض او الصرف لاموال الجامعة النقدية او العينية الا في احوال خاصة وبموافقة رئيس الجامعة الذى له ان يصدر التعليمات اللازمة بذلك
المادة السادسة والثلاثون يتولى رئيس الجامعة اصدار التعليمات الحسابية التي يتطلبها تنفيذ هذا النظام وله ان يعين اشكال ونماذج مستندات القبض والصرف المبحوث عنها في المادتين الخامسة عشرة والتاسعة عشرة من هذا النظام والسجلات والدفاتر الحسابية التي يجب ان تمسك في جميع المؤسسات الجامعة لضبط المعاملات القيدية والحسابية للمصروفات والايرادات
المادة السابعة والثلاثون يتخذ رئيس الجامعة او من يخوله ذلك ما يلزم للتامين على مسؤولية الموظفين المالية في شركة التامين الوطنية وتتحمل الجامعة كامل قسط التامين من ميزانيتها
المادة الثامنة والثلاثون ينقل المتحقق نتيجة تسديد حسابات الجامعة الى حساب خاص حساب احتياطي الجامعة
يجوز تجمع المبالغ في حساب احتياطي الجامعة من المنح السنوية التى تخصصها الحكومة سنة بعد اخرى الى حد مبلغ 250000 دينار مائتين وخمسين الف دينار

المحتوى 4
لمجلس الجامعة الاستفادة من الاحتياطي في الحالات التالية
حالة الطوارئ
العجز الذي قد يحصل في حسابات الجامعة
استثماره فيما يدر بالربح على الجامعة
المادة التاسعة والثلاثون لرئيس الجامعة ان يخول ممارسة بعض الصلاحيات الممنوحة له بموجب هذا النظام الى نائب الرئيس او احد مساعدي الرئيس او الامين العام او امين الخزنة العام او مدير حسابات الجامعة كما له ان يخول بعض صلاحياته الى عمداء الكليات والهيئات كل ما فيما يخص عمله
المادة الاربعون ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة الحادية والاربعون على الوزراء تنفيذ هذا النظام
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر صفر لسنة 1388 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر مايس لسنة 1968
الفريق عبد الرحمن محمد عارف رئيس الجمهورية_شاكر محمود شكرى وزير الدفاع_ طاهر يحي رئيس الوزراء_ مصلح النقشبندى وزير العدل_ عبد الرحمن الحبيب وزير المالية_ عبد الكريم هانى وزير العمل والشؤون الاجتماعية_ طه الحاج الياس وزير التربية_ مالك دوهان الحسن وزير الثقافة والاعلام _ جمال احمد حمدى وزير الصحة_محمد يعقوب السعيدى وزير التخطيط_ عبد المجيد الجميلى وزير المواصلات _ خليل ابراهيم حسين وزير الصناعة_ عبد الكريم كنونة وزير الاقتصاد_ شامل السامرائى وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة_ عبد الستار على الحسين وزير النفط والمعادن _ فيصل شرهان العرس وزير الدولة ووكيل وزير الزراعة والاصلاح الزراعى_ ياسين خليل وزير رعاية الشباب _ حمودى مهدى وزير الدولة