نظام التعديل الخامس لنظام تعيين وترفيع المستخدمين رقم 22 لسنة 1958

      التعليقات على نظام التعديل الخامس لنظام تعيين وترفيع المستخدمين رقم 22 لسنة 1958 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الخامس لنظام تعيين وترفيع المستخدمين رقم 22 لسنة 1958
التصنيف: نظام

المحتوى 1
رقم التشريع: 27
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-05-26 00:00:00

باسم الشعب رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة الثانية عشرة من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 960 المعدل وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء
امر بوضع النظام الاتى:
المادة الاولى تضاف العناوين الاتية الى اخر الجدول رقم 2 الملحق بنظام تعيين وترفيع المستخدمين رقم 22 لسنة 1958 المعدل
تسلسل العنوان الراتب
175 مصلح ابدان سيارات 25/45 دينارا
176 عامل زراعي 7/16 دينارا
177 مأمور تسجيل 12/34 دينارا
تعدل حدود الرواتب للعناوين الاتية المدرجة في الجدول رقم 2 الملحق بنظام تعين وترفيع المستخدمين رقم 22 لسنة 1958 المعدل حسبما مبين إزاء كل منها
تسلسل العنوان الراتب
13 حازم بريد 8/24 دينارا
47 ساعى 8/24 دينارا
87 مأمور بدالة 12/34 دينارا
89 مأمور خطوط 8/25 دينارا
158 موزع 12/25 دينارا
المادة الثانية يحذف العنوانان الآتيان من الجدول رقم 2 الملحق بنظام تعيين وترفيع المستخدمين رقم 22 لسنة 1958 المعدل ويعدل تسلسل العناوين التالية بعدهما في الجدول المذكور بموجبه

تسلسل العنوان الراتب
94 مامور شكاوى 10/22 دينارا
125 مسجل نداءات 10/16 دينارا

المادة الثالثة تضاف العبارة الاتية الى اخر الفقرة 2 من المادة الاولى من نظام التعديل الرابع لنظام نعيين وترفيع المستخدمين رقم 22 لسنة 1958
وتحسب لهم المدة بين نوالهم الحد الادنى لراتب السائق الذى عينوا فيه براتب (11) دينارا الى تاريخ ابلاغ راتبهم الى (15) دينارا في 12/3/1967 قدما لغرض تعديل رواتبهم الحالية على ان لا يتم صرف فروق الرواتب الشهرية لهم الا من تاريخ الاوامر التي ستصدر بتعديل رواتبهم بموجب هذا النظام
المادة الرابعة ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة الخامسة على الوزراء تنفيذ هذا النظام
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر صفر لسنة 1388 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر مايس لسنة 1968
الفريق عبد الرحمن محمد عارف رئيس الجمهورية_شاكر محمود شكرى وزير الدفاع_ طاهر يحي رئيس الوزراء_ مصلح النقشبندى وزير العدل_ عبد الرحمن الحبيب وزير المالية_ عبد الكريم هانى وزير العمل والشؤون الاجتماعية_ طه الحاج الياس وزير التربية_ مالك دوهان الحسن وزير الثقافة والاعلام _ جمال احمد حمدى وزير الصحة_محمد يعقوب السعيدى وزير التخطيط_ عبد المجيد الجميلى وزير المواصلات _ خليل ابراهيم حسين وزير الصناعة_ عبد الكريم كنونة وزير الاقتصاد_ شامل السامرائى وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة_ عبد الستار على الحسين وزير النفط والمعادن _ فيصل شرهان العرس وزير الدولة ووكيل وزير الزراعة والاصلاح الزراعى_ ياسين خليل وزير رعاية الشباب _ حمودى مهدى وزير الدولة