عنوان التشريع: نظام وزارة العدل رقم (26) لسنة 1968
التصنيف: نظام
المحتوى 1
رقم التشريع: 26
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-05-21 00:00:00
باسم الشعب رئاسة الجمهورية
استنادا الى المادة الرابعة من قانون السلطة التنفيذية رقم 50 لسنة 1964 المعدل وبناء على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء
امر بوضع النظام الاتي
المادة الاولى الوزير هو الرئيس الاعلى لوزارة ويكون مسؤولا عن كافة شؤونها وتصدر باسمه الاوامر والمقررات
المادة الثانية وكيل الوزارة موظف يساعد الوزير في تيسير امور الوزارة حسب الصلاحيات التى يخوله الوزير اياها وهو الرئيس الادارى لديوان الوزارة وترتبط به جميع المديريات ودوائر العدل
المادة الثالثة المكتب الخاص يتولى اعمله موظف بدرجة مدير يرتبط بالوزير مباشرة ويكون مسؤولا عن المخابرات السرية وعن تنفيذ ما تصدر اليه من اوامر
المادة الرابعة تتألف وزارة العدل من :
ديوان التدوين القانوني
مديرية الطابو العامة
مديرية التسوية العامة
هيئة التفتيش العدلي
الادعاء العام
مديرية الادارة العامة لمحكمة التمييز
المحاكم ودوائر العدل التابعة لها
المادة الخامسة ديوان التدوين القانوني يقوم بواجباته المعينة له في قانون التدوين القانوني ويشرف على اصدار مجموعة القوانين والانظمة والمطبوعات القانونية الاخرى وترتبط به
سكرتارية التدوين القانوني ويديرها موظف مسؤول امام الرئيس عن الاعمال القلمية والاشراف على المطبوعات القانونية وترتبط به
شعبة الترجمة ويتولى شؤونها موظف يقوم بترجمة الوثائق والاوارق العائدة لديوان التدوين القانوني او للوزارة
المكتبة ويتولى شؤونها موظف مسؤول عن ادارتها وحفظ كتبها واثاثها
شعبة الاوراق يديرها موظف يكون مسؤولا عن كافة المخابرات المتعلقة بديوان التدوين القانوني
سكرتارية مجلس الانضباط العام ويديرها موظف مسؤول عن اعمال مجلس الانضباط وتقديم التقارير الازمة الى الرئيس عن الدعاوى المحسومة او المتاخرة
المادة السادسة مديرية العدل العامة يراسها مدير عام يساعد الوزير ويقوم بالاعمال التي يعينها له الوزير ويوقع المخابرات بالنيابة عنه ومن اعماله
مخابرة الوزارات والدوائر التابعة لها
مراسلة المحاكم ودوائر العدل في الشؤون الادارية
مراقبة اعمال موظفي ديوان الوزارة
تقديم التقارير الى الوزارة في الامور التي يراها ضرورية لاصلاح الشؤون الادارية والقضائية
المصادقة على امور الصرف ومراقبة الامور المالية الخاصة بالوزارة
القيام بجولات لتفقد شؤون المحاكم الادارية
المادة السابعة يرتبط بمديرية العدل العامة ما يلى
مديرية الادارة والذاتية يراسها مدير يكون مسؤولا عن الامور الادارية والذاتية وملاكات موظفي ومستخدمى ديوان الوزارة والمحاكم والاشراف على ملاكات موظفي ومستخدمي المديريات العامة التابعة للوزارة والداوئر العدلية الاخرى وذلك وفقا للقوانين والانظمة المرعية
مديرية الحسابات يراسها مدير يكون مسؤولا عن الامور المالية والحسابية العائدة لديوان الوزارة وتنسيق المعاملات المالية والحسابية الواردة من المديريات العامة والدوائر العدلية وتدقيق ميزانياتها والقيام بالمخابرات المتعلقة بها حسب القوانين والانظمة
مديرية التحرير يراسها مدير يتولى اعمال التحرير التي تعهد اليه ويشرف على اعمال شعبة الطبع
مديرية الاوراق يراسها مدير يكون مسؤولا عن حفظ اوراق ديوان الوزارة واضابيرها والمخابرات وتوزيعها على اقسام الوزارة كل حسب اختصاصه
القلم السرى يديره موظف مسؤول عن المخابرات والامور السرية التي يعهد بها اليه وعن طبعها واصدارها وحفظها وكتمان سريتها
شعبة الاحصاء يديرها موظف مهمته جمع واعداد وتنسيق المعلومات والاحصئيات المتعلقة بالمحاكم والدوائر التابعة للوزارة وتحرى اسباب كثرة الجرائم او قلتها وتقديم جداول سنوية عن الاعمال المذكورة
المادة الثامنة مديرية الطابو العامة
يراسها مدير عام ذو شهادة عالية في الحقوق وله خبرة وممارسة في القانون او اعمال الطابو
يكون مدير الطابو العام مسؤولا امام الوزير عن انجاز المعاملات وفق القوانين والانظمة وعليه مراقبة اعمال دائرته والدوائر الفرعية التابعة لها واتخاذ التدابير اللازمة لتطويرها ورفع مستواها وتامين تمشية اعمالها منتسبيها باداء واجباتهم
لمدير الطابو العام ان يستشير الوزير في القضايا المهمة وفق الاحوال التي يعينها له بامر خاص او عام وان يعرض عليه كل ما يستوضحه من الامور المتعلقة بالدائرة وان يقدم اليه تقريرا سنويا يبين فيه وضع الدائرة ومنتسبيها وكيفية سير الاعمال من جميع والمتطلبات والاصلاحيات والتحسينات التي يراها ضرورية
يكون لمدير الطابو العام معاون يساعده في انجاز ما يكلفه به من الاعمال والواجبات على ان يكون المعاون ذا شهادة عالية في الحقوق وله خبرة وممارسة في القانون او الاعمال الطابو
المادة التاسعة تتالف مديرية الطابو العامة من الدوائر الاتية
ديوان المديرية العامة ويتكون من المديريات الاتية
مديرية التدقيق
مديرية الشؤون الفنية
مديرية الحسابات
مديرية الحقوق
مديرية الادارة والذاتية
داوئر الطابو وهي
مديريات الطابو
ملاحظيات الطابو
المحتوى 2
المادة العاشرة مديرية التدقيق
تتالف من الشعب الاتية
التدقيق
السجلات
التسوية
الاحصاء
يرأسها موظف بدرجة مدير ذو شهادة عالية في الحقوق وله خبرة وممارسة في القانون وأمور الطابو ويساعده معاون او اكثر وعدد كاف من الموظفين القائمين باعمال التدقيق والموظفين الآخرين
تكون مهمة شعب مديرية التدقيق كما يلي
التدقيق تدقيق المعاملات المصرفية الجارية في دوائر الطابو وانجاز مخابراتها والمصادقة على صحتها او الاعتراض عليها وإعادتها لإكمال نواقصها وإصدار سنداتها التصرفية طبقا لاحكام قوانين التسجيل العقاري المرعية
السجلات اجراء المناقلات في السجلات واعطاء المعلومات اللازمة عنها وتأشير الحجوز والمحافظة على السجلات
التسوية تسلم السجلات وقرارات التسوية واعلاناتها وخرائطها وتنظيم اضابير خاصة باعلانات القرارات حسب المقاطعات وتزويد دوائر الطابو بالقرارات واجراء المناقلات في السجلات واعطاء المعلومات اللازمة عنها وتأشير الحجوز والموانع التصرفية والمحافظة على السجلات
الاحصاء تنظيم جداول الاعمال والجداول الاحصائية الشهرية والسنوية لشعب مديرية التدقيق وتدقيق جميع الجداول الواردة اليها من قبل شعب المديريات الاخرى ودوائر الطابو وتوحيدها وايداعها الى الجهات المختصة
المادة الحادية عشرة مديرية الشؤون الفنية
تتألف من الشعب الاتية
التدقيق الفنى
الترسيم والخرائط
التصوير
يرأسها موظف بدرجة مدير ذو شهادة عالية في الهندسة المدنية او المساحة لا تقل عن الشهادة الجامعية الاولية او دبلوم لا تقل مدة دراسته عن ثلاث سنوات بعد الدراسة الاعدادية مع خبرة وممارسة في الامور الهندسية او المسح ويساعده معاون او اكثر وعدد كاف من المهندسين او معاوني المهندسين او مفتشي المساحة او ملاحظين فنيين او المساحين والرسامين والمصورين والعدادين والموظفين الآخرين
تترتب على مديرية الشؤون الفنية الوجائب الاتية
اعداد المكائن والالات والأدوات والمواد واللوازم الهندسية وبقية المواد اللازمة لضمان سير الاعمال الفنية حسب الطريقة الفنية الحديثة وتزويد دوائر الطابو بها ومراقبة كيفية استعمالها والمحافظة عليها
اقتراح فتح الدورات التدريبية لتدريب الموظفين الفنيين ورفع كفاءتهم
الاشراف على صيانة الابنية والمنشات والمكائن والالات والأدوات ومواد التبريد والتسخين ومكافحة الحرائق وغيرها من الناحية الفنية بالاشتراك مع مديرية الادارة والذاتية
تكون مهمة مديرية شعب مديرية الشؤون الفنية كما يلى
التدقيق الفني تدقيق خرائط ومرتسمات المعاملات التصرفية والاعمال الفنية الاخرى التي تحال اليها او تردها من مديرية التدقيق ودوائر الطابو وابداء ملاحظاتها عنها
الترسيم والخرائط
مراقبة كل ما يتعلق بتهيئة وتنظيم الخرائط والمرتسمات لكافة الاعمال الفنية وتنظيم وتهيئة الخرائط للمدن والقرى والقصبات بواسطة الموظفين الفنين في دوائر الطابو وترسيمها وطبعها بصورة تدريجية
الاشراف على تجهيز دوائر الطابو بالخرائط والمرتسمات اللازمة لاعمالها الفنية
تنسيق وتسجيل خرائط الكادسترو للمناطق المنتهية تسويتها وتاشير ما يقع عليها من معاملات الافراز او التوحيد بالاستناد الى معاملاتها التصرفية
اتخاذ ما يلزم للحافظة على الخرائط والمرتسمات
التصوير تصوير سندات الطابو وفقا لسجلاتها وطبع الخرائط والوثائق وكل ما يتعلق بامور الطابو
يشترط ان يكون المهندس او معاون المهندس او مفتش المساحة او الملاحظ الفني او المساح في الطابو من ذوى الشهادة العالية في الهندسة المدنية او المسح لا تقل عن الشهادة الجامعية الاولية او دبلوم لا تقل مدة دراسته عن سنتين بعد الدراسة الاعدادية
المادة الثانية عشرة مديرية الحسابات تتالف من الشعب الاتية
الحسابات
المخزن
التجليد والطبع
يراسها موظف بدرجة مدير ذو شهادة عالية لا تقل عن الشهادة الجامعية الاولية وله خبرة في الامور لمالية والحسابية ويساعده معاون او اكثر وعدد كاف من الموظفين الحسابيين كمحاسبين او معاونى محاسبين او مدققين وموظفين اخرين
تكون مهمة شعب مديرية الحسابات كما يلي
الحسابات.
ضبط حسابات الايرادات والنفقات العامة واعداد الميزانية العامة ومراقبة تنفيذ الملاك وحفظ الاوراق ذات الثمن والطوابع وتوزيعها على الدوائر الطابو لبيعها وضبط حساباتها والاشراف على تنظيم الاختام الرسمية ومراقبة امور الايجار والاستئجار وتنظيم عقودها وتجديدها وصرف بدلاتها ومراقبة تدقيق جميع القضايا المتعلقة بامور الايرادات والصرف لدوائر الطابو وتامين سير اعمالها ومسك سجلاتها وفق الاصول الحسابية والقيام بجميع الامور المالية والحسابية العائدة للمديرية ودوائر الطابو التابعة لها
تدقيق جداول الايرادات والمصروفات الشهرية واتخاذ الاجراءات الاصولية بشانها ان اقتضى الامر وتوحيد هذه الجداول وايداعها الى الجهات المختصة في مواعيدها
اعداد النشرات المالية والحسابية لتوجيه الاعمال للشعب ودوائر الطابو حسبما تقتضيه الاصول الحسابية وذلك باذن من المدير العام وموافقته
المحتوى 3
تدقيق الاعمال المالية والحسابية لجميع شعب المديريات في ديوان المديرية العامة ودوائر الطابو بما في ذلك تدقيق حسابات المخازن والاثاث
المخزن تنظيم امور المخازن وتنسيقها وترتيبها وجردها وحفظ محتوياتها وتسجيلها وكل ما يتعلق باعمال ابتياع وتسلم المكائن والالات والادوات والمواد واللوازم والاثاث والقرطاسية وغيرها وتسجيلها في سجلاتها وخزنها والمحافظة عليها وصيانتها وتجهيز الشعب ودوائر الطابو بها
التجليد والطبع تتولى تجليد السجلات والكتب والدفاتر الخاصة بديوان المديرية العامة ودوائر الطابو كافة واصلاحها حسب مقتضى الحال وانجاز ما يتعلق بطبع نماذج السجلات والكتب والاستمارات وغيرها الخاصة بدوائر الطابو
المادة الثالثة عشرة مديرية الحقوق
تتالف من الشعب الاتية
الحقوق
الدعاوى
التفتيش والتحقيق
يراسها موظف بدرجة مدير ذو شهادة عالية في الحقوق وله ممارسة في القانون او امور الطابو ويساعده معاون او اكثر من الموظفين الحقوقيين وعدد كاف من الموظفين الاخرين
تكون مهمة شعب مديرية الحقوق كما يلى
الحقوق
اعداد مشروعات القوانين والانظمة ذات العلاقة بدوائر الطابو
تقديم المشورة والدراسات القانونية الى المديريات وشعب مديرية الطابو العامة ودوائر الطابو التابعة لها
البت في القضايا التي تودع اليها من قبل المدير العام لابداء الراى فيها
التثبت من صحة العقود والمقاولات والتعهدات ذات العلاقة بدوائر الطابو
الدعاوى
الاشراف على اعداد وتنظيم وتدقيق وتقديم اللوائح والوكالات القانونية ومتابعة تعقيب الدعاوى التى تقام لدى المحاكم والجهات القضائية والتى تكون دوائر الطابو طرفا فيها ومراجعة الطرق القانونية بشانها
الاشراف على تمثيل دوائر الطابو لدى المحاكم والجهات القضائية ولجان الانضباط او مجلس الانضباط العام وتنسيب الموظفين الحقوقيين في مديرية الحقوق او دوائر الطابو لهذا الغرض حسب مقتضى الحال
الاشراف على تنفيذ الاعلامات لدى دوائر التنفيذ لمصلحة الدائرة
التفتيش والتحقيق
الاشراف على كل ما يتعلق بامور التفتيش والتدقيق في جميع دوائر الطابو ومتابعة تعقيب تنفيذ توصيات المفتشين والمدققين او القائمين بتلك الاعمال
اجراء التحقيق في القضايا التي يودعها اليها المدير العام وتقديم التوصيات الازمة بشانها اليه
المادة الرابعة عشرة مديرية الادارة والذاتية
تتالف من الشعب الاتية
الذاتية
الادارة
الاوراق
الطابعة
يرأسها موظف بدرجة مدير ذو شهادة عالية وله خبرة في امور الادارة والذاتية ويساعده عدد كاف من الموظفين
تكون مهمة شعب مديرية الادارة والذاتية كما يلي
الذاتية تتولى تنظيم وانجاز كل ما يتعلق بامور ذاتية الموظفين والمستخدمين في مديرية الطابو العامة ودوائر الطابو التابعة لها حسب الاوامر الصادرة لك خاصة في الامور الاتية
الاجازات والترفيعات والعلاوات والنقل والتعيين وانهاء الخدمة والتقاعد وتبليغ الاوامر والقرارات الصادرة بذلك وكل ما يتعلق بانضباط الموظفين والمستخدمين بما فيها تبليغ وتنفيذ العقوبات
تنظيم وحفظ اضابير الموظفين والمستخدمين الشخصية وتثبيت خلاصاتها وربط التقارير الخاصة بها
تثبيت اعمار الموظفين والمستخدمين
تهيئة وتنظيم دفاتر الخدمة
تنظيم الهويات الشخصية للموظفين والمستخدمين
اعداد سجلات كاملة لملاك ديوان المديرية العامة ودوائر الطابو التابعة لها وتصنيف الموظفين والمستخدمين فيها واعداد الملاك السنوى وتنظيم السجلات المتعلقة بامور الذاتية
تنظيم امور المخابرات السرية وانجاز كل ما يتعلق بها من تسلمها واعدادها وطبعها واصدارها وحفظها والمحافظة على سريتها وحفظ الملفات الشخصية للموظفين والمستخدمين
تنظيم اجازات الدلالين والمعقبين وما يتعلق بها
الادارة تنظيم امور الادارة والاشراف على سيرة اعمالها خاصة في المجالات الاتية
مراقبة دوام الموظفين والمستخدمين
اعمال الصيانة والنظافة ومتابعة تنفيذ المناهج المقررة المتعلقة بالامور التنظيمية
الاشراف على سلامة الدائرة ومحتوياتها من جميع الاخطار والكوارث بالتعاون مع الاقسام والشعب في الدوائر الاخرى كل بقدر تعلق الامر بها
توزيع العمل والواجبات على الفراشيين والمستخدمين الاخرين في ديوان المديرية العامة ومراقبة اعمالهم
الاشراف على امور تنظيم المكتبة والاستعلامات
تزويد الجهات المختصة بالمعلومات والمنجزات بموافقة المدير العام
الاوراق تنظيم امور الاوراق في المجالات الاتية
تنظيم ومسك السجلات اللازمة للاوراق والرسائل والمعاملات الواردة الى المديرية العامة والصادرة منها وحفظها في اضابير مصنفة حسب مواضيعها وتثبيت كل ذلك في سجلات خاصة
توزيع المخابرات والمعاملات على مديريات وشعب ديوان المديرية العامة حسب العائدية والاختصاص وتنظيم وتقديم الاولويات للشعب المختصة
تسلم الرسائل واصدارها وتنظيم سجلات الواردة والصادرة وغيرها
تاشير المخابرات في السجلات الخاصة بالحفظ وحفظها باضبيرها حسب تواريخها بصورة متقنة
الطابعة تنظيم امور الطابعة والرونيو والمحافظة على الاتها وطبع الكتب والمخابرات الرسمية وغيرها
المادة الخامسة عشرة مديريات الطابو
تشكل مديرية طابو في كل لواء ويجوز تشكيل اكثر من مديرية في لواء واحد كما يجوز تشكيل مديريات طابو في الاقضية المهمة وذلك ببيان يصدره وزير العدل بعد الاتفاق مع وزير المالية
المحتوى 4
تتالف مديريات الطابو من:
المدير رئيسا
معاون او اكثر
موظف حسابى او اكثر
موظف فني مهندس او معاون مهندس او مفتش مساحة او ملا حظ فني او مساح او رسام او اكثر
موظف او اكثر بعنوان ملاحظ او معاون ملاحظ او مامور لامور الكشف او الاضابير او السجلات او المزايدة وغيرها بالنسبة الى سعة الاعمال بالاضافة الى عدد كاف من الموظفين والمستخدمين
يجوز جمع الوظائف المبنية بالفقرة 2 من هذه المادة او بعضها في موظف واحد عند الضرورة على ان يكون ملما بها وان يتم ذلك بموافقة مدير الطابو العام
يشترط ان يكون مدير الطابو ذا شهادة عالية في الحقوق وممن سبق له ممارسة القانون او اعمال الطابو مدة لا تقل عن ثمانى سنوات او من كان له خبرة وممارسة في اعمال الطابو من موظفيها لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنه وكانت خدمته خلالها ممتازة امضاها بكافاءة وجدارة
يشترط ان يكون المعاون او مامور الكشف قد مارس اعمال الطابو مدة لا تقل عن ثلاث سنوات
المادة السادسة عشرة ملاحظيات الطابو
تشكل ملاحظيات طابو في الاقضية والنواحي
تتالف ملاحظيات الطابو من:
الملاحظ رئيسا
موظف حسابى
موظف فنى مهندس او معاون مهندس او مفتش مساحة او مساح او ملاحظ فنى او رسام او اكثر
كاتب او اكثر
يجوز جمع الوظائف المبنية بالفقرة 2 من هذه المادة او بعضها في موظف واحد عند الضرورة على ان يكون ملما بها ان يتم ذلك بموافقة مدير الطابو العام
يشترط ان يكون ملاحظ الطابو المسؤول قد مارس اعمال الطابو مدة لا تقل عن ثلاث سنوات
المادة السابعة عشرة لكل من مدراء المديريات في ديوان مديرية الطابو العامة ومدراء الطابو في مديريات الطابو وملاحظى الطابو في ملاحظيات الطابو توزيع الاعمال والواجبات على منتسبى دائرته ويكون المدراء والملاحظون المذكورون مسؤولين امام مدير الطابو العام عن سير الاعمال وصحة المعاملات وموافقتها للقوانين والانظمة والتعليمات كما يكون ملاحظو الطابو مسؤولين امام مدير الطابو المرتبطين به
يتم تنسيب الموظف الفنى الاول المسؤول عن ادارة الشعبة الفنية في مديريات الطابو من قبل مدير الطابو العام ويكون الموظفون الفنيون في دائرة الطابو مسؤولين امامه
يتم تنسيب الموظف الحسابى الاول في مديريات الطابو من قبل مدير الطابو العام ويكون الموظفون الحسابيون في دوائر الطابو مسؤولين امامه
يكون الموظفون والمستخدمون كل ضمن اختصاصه وحدود واجبات وظيفته مسؤولين امام الملاحظ في الملاحظيات وامام المدير في مديريات الطابو ومديريات ديوان مديرية الطابو العامة
المادة الثامنة عشرة تترتب الواجبات التالية على المدراء في مديريات ديوان المديرية العامة كل بقدر تعلق الامر باعمال وواجبات مديريته
تنسيق وتنظيم كل ما يتعلق بامور المديرية وشعبها وانجاز الاعمال فيها وفق احكام القوانين والانظمة والتعليمات المرعية
تبليغ دوائر الطابو باحكام القوانين والانظمة ذات العلاقة باعمال فيها وفق احكام القوانين والانظمة والتعليمات المرعية
تبليغ دوائر الطابو باحكام القوانين والانظمة ذات العلاقة باعمال الطابو وتهيئة التعليمات والمناشير اللازمة بذلك وابلاغها الى الشعب والدوائر ومتابعة تعقيب تنفيذها
متابعة تعقيب انجاز الاعمال من قبل كافة شعب مديريته وجميع دوائر الطابو والتاكد من تقيدها باحكام القوانين والانظمة النافذة والتعليمات الصادرة بموجبها
تفتيش وتدقيق اعمال دوائر الطابو وذلك بامر من المدير العام
تقديم التقارير اللازمة بنتائج المراقبة والتفتيش والتدقيق الى المدير العام
تقديم تقرير شهري الى المدير العام عن كيفية سير الاعمال وما انجز منها والمقترحات بشان الاصلاحيات التي يراها ضرورية
رفع تقارير خاصة الى المدير العام من وقت لاخر عن كفاءة ومقدرة الموظفين بالنسبة لما يتراى له عنى سير اعمالهم مع مقترحاته حول التدابير الواجب اتخاذها
تهيئة جداول الاعمال وجداول الاحصاء الشهرية والسنوية وايداعها بمواعيدها الى شعبة الاحصاء في مديرية التدقيق لتتولى توحيدها وايداعها الى الجهات المختصة
رفع التقارير السرية السنوية عن منتسبى مديريته الى المدير العام
لكل من المدراء في مديرية الطابو العامة كل حسب اختصاصه مراقبة اعمال دوائر الطابو ورفع تقارير خاصة الى المدير العام من وقت لاخر عن مقدرة وكفاءة تلك الدوائر وموظفيها على ضوء ما يتراى لهم من سير اعمالهم مع مقترحاتهم بشان التدابير الواجب اتخاذها
تترتب الواجبات التالية على مدراء الطابو بقدر تعلق الامر بمديريتهم والملاحظيات المرتبطة بها
تنسيق وتنظيم كل ما يتعلق بامور المديرية وشعبها والملاحظيات المرتبطة بها وتامين
سير انجاز الاعمال والمعاملات التصرفية وما يتفرع منها من العقود وغيرها وتسجيلها وفقا لاحكام القوانين المتعلقة بالاموال غير المنقولة مع مراعاة احكام القوانين والانظمة الاخرى طرق تسجيلها الاحكام المنصوص عليها في قوانين التسجيل العقارى المرعية والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها وكذلك المحافظة على السجلات والاضابير وغيرها وفقا لما تتطلبه احكام القوانين والانظمة والتعليمات والمناشير النافذة
تبليغ الموظفين والمستخدمين باحكام القوانين والانظمة ذات العلاقة باعمال الطابو والتعليمات والمناشير الصادرة بموجبها ومتابعة تعقيب تنفيذها
متابعة تعقيب انجاز الاعمال والمعاملات في جميع مراحلها والتاكد من صحتها وموافقتها لاحكام القوانين والانظمة والتعليمات
تفتيش وتدقيق اعمال الشعب في المديرية والملاحظيات
تقديم التقارير اللازمة بنتائج المراقبة والتدقيق والتفتيش الى المدير العام
تقديم تقرير شهرى الى المدير العام عن كيفية سير الاعمال وما انجز منها والمقترحات بشان الاصلاحيات التى يراها ضرورية
المحتوى 5
رفع تقارير خاصة الى المدير العام من وقت لاخر عن كفاءة ومقدرة الموظفين بالنسبة لما يتراى له عن سير اعمالهم مع مقترحاته حول التدابير الواجب اتخاذها
تقديم جداول الاعمال والجداول الاحصائية الشهرية والسنوية وجداول اعمال الموظفين الفنيين ويداعها الى مديرية الطابو العامة
رفع تقارير سرية سنوية الى المدير العام عن منتسبى المديرية والملاحظيات المرتبطة بها
تترتب على ملاحظي الطابو في ملاحظيات الطابو نفس الواجبات المترتبة على المدراء الطابو في الاولوية ضمن حدود واجباتها واختصاصاتها وبالقدر الذى يتفق وتشكيلاتها وعليهم تزويد مديريات الطابو المرتبطين بها بنسخ من التقارير والجداول الشهرية والسنوية المقررة
المادة التاسعة عشرة لمدير الطابو العام تخويل كل او بعض صلاحياته الى معاونه او مدراء المديريات في ديوان مديرية الطابو العامة او مدراء الطابو
لمدير الطابو العام اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ ما يتعلق بدوائر الطابو من احكام هذا النظام خاصة في الامور الاتية:
تحديد الشعب وتعيين اعمالها وواجبات منتسبيها وتوحيد بعض الشعب وايداع واجباتها الى البعض الاخر ان اقتضى الامر لك ولحين استكمال تشكيلات الشعب
توزيع الاعمال على الموظفين باقتراح من المدير المختص
اجراء التحقيق والتفتيش بصورة عامة او في قضايا خاصة من قبل المدراء او لجان خاصة تشكل لهذا الغرض
تنظيم امور المخازن والسجلات والاضابير والخرائط ومحافظتها
مسك السجلات وتنظيمها
تشكيل لجان خاصة لاغراض تتعلق باعمال دوائر الطابو
كيفية تهيئة وتنظيم التقارير وجداول الاعمال الشهرية والجداول الاحصائية الشهرية والسنوية
طريقة تنظيم واعداد الاستمارات وكيفية طبعه
تبقى التعليمات الحالية المتعلقة بالامور المبنية بالفقرة 1 المتقدمة نافذة المفعول لحين تعديلها او الغائها او ابدالها بغيرها
المادة العشرون مديرية التسوية العامة يراسها مدير عام ذو شهادة عالية في الحقوق وله خبرة وممارسة في القضاء او المحاماة او امور التسوية ويكون مسؤولا اما وزير مباشرة ويتولى الاشراف المباشر على الاعمال المديرية ولجان التسوية ويقدم لوزير التقارير السرية السنوية وزيادة كفاءة هازها وله ان يصدر بموافقة الوزير التعليمات والاوامر التى يعين بها واجبات الموظفين ومسؤولياتهم بصورة تكفل معها سير اعمال الشعب وتوجيهها توجيها يتلاءم والمصلحة العامة
المادة الحادية والعشرون تتالف مديرية التسوية العامة من المديريات والشعب الاتية:
مديرية قسم التسوية يراسها موظف بدرجة مدير ذو شهادة عالية في الحقوق وله خبرة باعمال التسوية ويكون مسؤولا عن الاعمال المودعة اليه من المدير العام وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات والاوامر الخاصة في اعداد مناهج التسوية وادارة لجانها وتهيئة ما يلزم لتعيين مناطقها وتامين اعلانها من قبل الوزير وتنظيم الاحصائيات والتقارير السنوية وترتبط بها الشعب الاتية
شعبة التسوية يقوم بشؤونها موظف ذو شهادة عالية في الحقوق مهمته القيام باعمال التحرير الخاصة بمديرية قسم التسوية واعداد البيانات والاعلانات المتعلقة باعمال التسوية وفقا لاحكام القانون وتاشيرها في سجلاتها الخاصة وحفظها وتنظيم وتدقيق تقارير اللجان الشهرية ومسك سجلات بمراحل تسوية المقاطعات ومتابعة مخابرات طبع الخرائط
شعبة الاحصاء يتولى شؤونها موظف ذو شهادة عالية مهمته تسجيل مساحات واصناف قطع المقاطعات الواردة للتدقيق والمرسلة للنشر من لجان التسوية وادخال المساحات العمومية لجميع المقاطعات الواردة من الجان في سجلات الاحصاء وتقديم جداول بالخلاصة الاحصائية الشهرية والسنوية لانتاج كافة لجان التسوية وتنظيم البيانات التي تذاع من دار الاذاعة حول نشر المقاطعات
شعبة الاوراق يقوم بشؤونها موظف يكون مسؤولا عن حفظ اوراق ديوان المديرية العامة واضابيرها والمخابرات المتعلقة بها وتوزيعها على اقسام المديرية كل حسب اختصاصها
شعبة الطابعة يقوم بشؤونها موظف يكون مسؤولا عن تنظيم امور الطابعة والرونيو والمحافظة على الاتها وطبع الكتب والمخابرات الخاصة بديوان المديرية العامة
مديرية التسجيل يراسها موظف بدرجة مدير ذو شهادة عالية في الحقوق وله خبرة باعمال التسوية ويكون مسؤولا عن الاعمال المودعة اليه من المدير العام وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات والاوامر والقيام بتدقيق جميع قرارات التسوية وتسجيلها بعد اكتسابها الدرجة القطعية وحفظها
في اضباراتها الخاصة مع خرائطها المختصة واصدار سجلات سندات التسوية بها وترتبط بها الشعب الاتية
شعبة التدقيق يقوم بشؤونها موظف ذو شهادة عالية في الحقوق مهمته تدقيق قرارات التسوية واعلاناتها قبل النشر والوقائع العراقية المنشورة فيها وانجاز الاعمال المتعلقة بدوائر الاصلاح الزراعى وتزويدها بالمعلومات المطلوبة وضبط وتسجيل قرارات حجز الاموال واسقاط الجنسية العراقية وتنظيم الاحصائية الشهرية والسنوية الخاصة بمديرية التسجيل والقيام بتحرير مخابراتها
شعبة الاستئناف يتولى امورها موظف ذو شهادة عالية في الحقوق مهمته القيام بتاشير قرارات التسوية المستانفة والمميزة في سجلاتها الخاصة وتنفيذ احكام محاكم استئناف التسوية والتمييز ومحاكم استئناف وتميز الاصلاح الزراعى واصدار سجلات سندات التسوية للقرارات المكتسبة الدرجة القطعية
شعبة الاضابير والقرارات يتولى امورها موظف مهمته حفظ اضابير وقرارات التسوية الواردة من اللجان وتنظيمها وترتيبها حسب مقاطاعتها ومناطقها والمحافظة عليها وصيانتها
شعبة التسجيل يتولى شؤونها موظف مهمته الاشراف على طبع وتصوير سجلات سندات التسوية وتدقيقها وحفظ نسخة الدائرة منها وتوزيع النسخ المعفاة من الرسوم الى الدوائر ذات العلاقة وايداع النسخ المستحقة عليها الرسوم الى المديرة المحاسبة والمحافظة على اجهزة الطبع والتصوير وتوزيع الاعمال على موظفى الشعبة
مديرية المحاسبة يراسها موظف بدرجة مدير ذو شهادة عالية وله خبرة وممارسة في الامور المالية والحسابية ويكون مسؤولا عن ضبط حسابات وايرادات ونفقات المديرية العامة واعداد ميزانيتها ومراقبة الصرف وتنفيذ الملاك وحفظ الاثاث وتدقيق حسابات لجان التسوية بما في ذلك تدقيق حسابات المخزن والاثاث والقرطاسية والسيارات والالات والادوات وتسجيلها في سجلاتها وخزنها والمحافظة عليها وصيانتها وتجهيز الشعب ولجان التسوية بها وترتبط بها الشعب الاتية:
شعبة الرسوم يتولى شؤونها موظف ذو اختصاص مهمته القيام بتوزيع سندات التسوية على ذوى العلاقة والدوائر ذات العلاقة بعد احتساب رسومها واستيفائها منهم وفقا لاحكام القانون وارسال السندات المطلوبة من قبل لجان التسوية المسجلة في سجلاتها الخاصة وتاشير الرسوم المستوفاة عنها وتدقيق جداول تصريف السندات لدى لجان التسوية ومتابعة تصريفها
المحتوى 6
مديرية الذاتية يراسها موظف بدرجة مدير ذو شهادة عالية ويكون مسؤولا تجاه المدير العام عن الامور الذاتية المتعلقة بجميع موظفى ومستخدمى المديرية العامة وتنظيم اضابيرهم وحفظها واعداد خلاصة بها
المادة الثانية والعشرون هيئة التفتيش العدلى وتقوم بواجباتها المعينة لها في قانون هيئة التفتيش العدلى وترتبط بها
سكرتارية التفتيش العدلى ويديرها موظف يكون مسؤولا عن الاعمال القلمية وعن سرية التقارير والمخابرات
مديرية التدقيق ويديرها موظف بدرجة مدير يساعده عدد من الموظفين المختصين بتدقيق الحسابات الدوائر التابعة لوزارة العدل ويشترط في المدقق ان يكون حاملا لشهادة ذات اختصاص بالحسابات
المادة الثالثة والعشرون الادعاء العام يراسه موظف يقوم بواجباته المعينة له بالقانون ويساعده عدد من نواب الادعاء العام في بغداد والالوية الاخرى
المادة الرابعة والعشرون مديرية الادارة العامة لمحكمة التمييز يراسها مدير عام ذو شهادة عالية في الحقوق ويكون مسؤولا امام رئيس محكمة التمييز عن ادارة اعمال مديريته وموظفيها وترتبط به المديريات التالية
مديرية ذاتية وادارة المحكمة ويديرها موظف لا تقل درجته عن درجة مدير يقوم بالاعمال المتعلقة بشؤون الادارة والتحرير والامور الذاتية العائدة لحكام محكمة وموظفيها ومستخدميها والاعمال التي يعهد بها اليه الرئيس ويكون مسؤولا عن سرية اعمالها يعاونه في ذلك موظفون ومستخدمون قدر الحاجة
مديرية ادارة الهيئة العامة ويتولى اعمالها موظف بدرجة مدير وتنحصر واجباتها في تمشية شؤون الهيئة العامة وتلخيص القضايا المعروضة عليها والاشراف على اعداد وطبع القرارات التي تصدرها وربطها في اضباراتها الخاصة وتبليغ المراجع المختصة بها
مديرية ادارة الهيئة المدنية والتجارية ويتولى شؤونها مدير واجباتها تمشية الشؤون الادارية والفنية للهيئة واعداد المناهج الازمة لاعمالها وتلخيص القضايا المعروضة عليها والاشراف على طبع قراراتها وربطها في اضباراتها المختصة وتبليغ المراجع المختصة بها
مديرية ادارة هيئة الجزاء ويتولى القيام باعمالها مدير واجباتها في تمشية شؤون الهيئة الادارية والفنية واحضار المناهج اللازمة لاعمالها وتلخيص القضايا المعروضة عليها والاشراف على اعداد وطبع القرارات التي تصدرها وربطها في اضبارتها الخاصة وتبليغ المراجع المختصة بها
المادة الخامسة والعشرون المحاكم ودوائر العدل التابعة لها تقوم بواجباتها المعينة لها في القوانين المرعية
المادة السادسة والعشرون لكل مديرية او شعبة ذكرت في هذا النظام عدد كاف من الموظفين والمستخدمين لادارة اعمالها
المادة السابعة والعشرون لا تسرى الشروط الخاصة بتوفر الشهادة الدراسية على الموظفين الموجودين في الخدمة عند نفاذ هذا النظام الا انه في حالة نقلهم الى وظائف اخرى يخضعون الى الشروط المنصوص عليها في هذا النظام
المادة الثامنة والعشرون للوزير ان يصدر التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا النظام
المادة التاسعة والعشرون يلغى نظام وزارة العدل رقم 31 لسنة 1945 وتعديلاته وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه الى حين تبديلها بغيرها
المادة الثلاثون ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة الحادية والثلاثون على وزير العدل تنفيذ هذا النظام
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر صفر لسنة 1388 المصادف ليوم الحادي والعشرين من شهر مايس لسنة 1968
الفريق عبد الرحمن محمد عارف رئيس الجمهورية _ عبد الرحمن الحبيب وزير المالية_ طاهر يحي رئيس الوزراء_ طه الحاج الياس وزير التربية_ مصلح النقشبندى وزير العدل_ عبد الكريم فرحان وزير الزراعة والاصلاح الزراعى_مالك دوهان الحسن وزير الثقافة والارشاد_ عبد الكريم كنونة وزير الاقتصاد_ محمد يعقوب السعيدى وزير التخطيط_ عبد الستار على حسين وزير النفط والمعادن_ خليل ابراهيم حسين وزير الصناعة ووكيل وزير العمل والشؤون الاجتماعية _ياسين خليل وزير رعاية الشباب_ شامل السامرائى وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة ووكيل وزير الصحة _ فيصل شرهان العرس وزير الدولة_ اسماعيل خير الله وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية ووزير الخارجية بالوكالة_ حمودى مهدى وزير الدولة.