نظام ديوان رئاسة الجمهورية رقم (25) لسنة 1968

عنوان التشريع: نظام ديوان رئاسة الجمهورية رقم (25) لسنة 1968
التصنيف: نظام

المحتوى 1
رقم التشريع: 25
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-05-26 00:00:00

باسم الشعب رئاسة الجمهورية استنادا الى احكام المادة الخامسة من قانون ديوان رئاسة الجمهورية رقم 61 لسنة 1968 وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء ووافق عليه مجلس الوزراء امر بوضع النظام الاتي:
المادة الاولى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية هو الرئيس الاعلى الذي ترتبط به دوائر الديوان كافة وهو المسؤول عن اعمالها وحسن قيام موظفيها بواجباتهم ويتولى بصورة مباشرة ما يأتي
الاشراف على المراسلات وتقديم المراسيم والقوانين والانظمة للسيد رئيس الجمهورية للتصديق عليها
الاشراف على الترتيبات الادارية لزيارات واسفار السيد رئيس الجمهورية داخل الجمهورية العراقية وخارجها وما يقوم بتنظيمه تشريفات رئاسة الجمهورية بهذا الخصوص
الاشراف على اعداد ميزانية رئاسة الجمهورية ومراقبة الصرف حسب بنودها
معاون رئيس الديوان يعين بدرجة خاصة من بين كبار موظفي الدولة ممن لا تقل درجته عن الدرجة الاولى من درجات الخدمة المدنية ويعاون الرئيس في الاعمال التي يعهد بها اليه
المادة الثانية رئيس تشريفات القصر الجمهوري ويعين بمرسوم جمهوري من موظفي الدرجة الاولى من درجات الخدمة المدنية او ينتدب من الوزارة الخارجية بالاتفاق مع رئيس الديوان بدرجة سفير وتكون اختصاصه كما يلي
تنظيم مقابلات المواطنين وتقديم اوراق اعتماد مثلي الدول وتنظمي معاملات كتب اعتماد الممثلين السياسيين وتعيين القناصل العراقيين لغرض توقيعها من السيد رئيس الجمهورية وختمها بالختم الجمهوري
تنظيم معاملات براءات القناصل الاجانب المعينين في العراق لغرض توقيعها من السيد رئيس الجمهورية وختمها بالختم الجمهورى
القيام بالترتيبات المتعلقة بزيارات السيد رئيس الجمهورية للخارج والترتيبات المتعلقة بزيارة رؤساء الجمهورية للعراق بالتشاور مع رئيس الديوان وتشريفات وزارة الخارجية والسكرتير العام لرئيس الجمهورية
تهيئة البرقيات المتعلقة بالاعياد القومية والمناسبات الخاصة لرؤساء الدول والحوادث المهمة التي تقع في الدول الاجنبية
حضور المناسبات العامة الاجتماعية والثقافية والسياسة التي يامر السيد الرئيس الجمهورية بتمثيله فيها
تهيئة الوثائق لتخويل توقيع الاتفاقات التي يعقدها العراق مع الدول الاجنبية والمنظمات الدولية لغرض توقيع السيد رئيس الجمهورية عليها وختمها بالختم الجمهورى
تنظيم المعاملات الخاصة بتوقيع وختم وثائق تبادل ابرام الاتفاقات الدولية
اعداد بيانات التشريفات لغرض الاذاعة والنشر
نائب رئيس التشريفات ويعين بمرسوم جمهورى من بين موظفي الدرجة الاولى من درجات قانون الخدمة المدنية او ينتدب من وزارة الخارجية بالاتفاق مع رئيس الديوان بدرجة وزير مفوض ويقوم بجميع الاعمال الخاصة بالتشريفات التي يعهد بها اليه رئيس التشريفات كما ينوب عنه عند غيابه
المادة الثالثة المشاورون ويعينون بمرسوم جمهوري من بين كبار موظفي الدولة من حملة الشهادات العالية ممن لهم خبرة وممارسة لا تقل عن خمسة عشرة سنة كل في مجال اختصاصه ويقومون بما يعهد به اليهم من دراسة القضايا الهامة العسكرية والسياسة والاقتصادية وغيرها وتقديم تقرير عنها الى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية لتنسيقها ورفعها الى السيد رئيس الجمهورية
المادة الرابعة مدير الادارة العام يعين بمرسوم جمهوري من بين حملة الشهادات العالية ممن لهم خبرة في الامور الادارية لا تقل عن خمس سنوات ويكون مسؤولا تجاه رئيس الديوان وترتبط به الاقسام الاتية
الحسابات ويراسها موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات العالية ومن ذوى الخبرة في الامور الحسابية ويكون مسؤولا عن تنظيم الميزانية وامور الصرف والشؤون الحسابية المتعلقة بالقصر موظفون عل قدر الحاجة
الترجمة والصحافة يراسها موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات العالية ممن يتقنون لغتين اجنبيتين على الاقل ويكون مسؤولا عن امور التحرير والترجمة وتلخيص الصحف العربية والاجنبية والاخبار العالمية وعن مكتبة رئاسة الجمهورية وسلامة سجلاتها وتزويدها بالمطبوعات والمراجع الجمهورى وادامة الاثاث والممتلكات ويعاونه الحديثة ويعاونه موظفون على قدر الحاجة
الذاتية والملاك يراسها موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات العالية ويكون مسؤولا عن اعمال الذاتية في الديوان وتنظيم الاضابير العائدة للموظفين والمستخدمين وحفظها ويعاونه عدد من الموظفين حسب الحاجة
الادارة والرسائل يتولى اعمالها موظف ذو خبرة وكفاءة يعونه عدد من الموظفين والمستخدمين
المادة الخامسة السكرتير العام لرئيس الجمهورية موظف يعين بدرجة مدير ويجوز ان ينسب لهذا العمل ضابط من الجيش برتبة لا تقل عن رتبة مقدم ويكون مسؤولا عن الترتيبات الادارية الخاصة بالمقابلات التي تنظمها رئاسة التشريفات وعن ترتيبات الامن والحراسة الخاصة بتحركات السيد الرئيس الجمهورية ويقوم برفع الاوراق والمراسلات اليه وتنفيذ ما يعهد اليه من اوامر تتعلق بالمصروفات الخاصة
المادة السادسة لرئيس الديوان اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا النظام
المادة السابعة ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية
المادة الثامنة على الوزراء تنفيذ هذا النظام
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر صفر لسنة 1388 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر مايس لسنة 1968
الفريق عبد الرحمن محمد عارف رئيس الجمهورية _ شاكر محمود شكرى وزير الدفاع_ طاهر يحي رئيس الوزراء_ عبد الكريم هانى وزير العمل والشؤون الاجتماعية_ طه الحاج الياس وزير التربية_ مصلح النقشبندى وزير العدل _ عبد الرحمن الحبيب وزير المالية _ مالك دوهان الحسن وزير الثقافة والاعلام_ جمال احمد حمدى وزير الصحة_ محمد يعقوب السعيدى وزير التخطيط_ عبد المجيد الجميلى وزير المواصلات _ خليل ابراهيم حسين وزير الصناعة_ عبد الكريم كنونة وزير الاقتصاد_ شامل السامرائى وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة _ عبد الستار على الحسين وزير النفط والمعادن_فيصل شرهان العرس وزير الدولة ووكيل وزير الزراعة والاصلاح الزراعى_ياسين خليل وزير رعاية الشباب

أضف تعليقك