نظام وزارة رعاية الشباب رقم (24) لسنة 1968

      التعليقات على نظام وزارة رعاية الشباب رقم (24) لسنة 1968 مغلقة

عنوان التشريع: نظام وزارة رعاية الشباب رقم (24) لسنة 1968
التصنيف: نظام

المحتوى 1
رقم التشريع: 24
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-05-21 00:00:00

باسم الشعب رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة الرابعة من قانون السلطة التنفيذية رقم 50 لسنة 1964 وبناء على ما عرضه وزير رعاية الشباب وبموافقة مجلس الوزراء
امر بوضع النظام الاتى
المادة الاولى وزير رعاية الشباب هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن سياستها العامة وتوجيهها والاشراف على تنفيذ القوانين والانظمة فيها وتصدر جميع الاوامر والقرارات والتعليمات بامره وتنفذ باشرافه ومراقبته
المادة الثانية وكيل الوزارة يساعد الوزير في ادارة شؤون الوزارة اداريا وفنيا وماليا ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للوزارة وفقا للصلاحيات التى يخولها اياها الوزير وهو الرئيس الادارى لديوان الوزارة وترتبط به جميع المديريات العامة والدوائر الاخرى التابعة للوزارة
المادة الثالثة سكرتير المكتب الخاص موظف ذو شهادة عالية يرتبط بالوزير مباشرة ويكون مسؤولا عن تنظيم المخابرات السرية والمراسلات مع مجلس الوزراء وعما يصدره الوزير من اوامر
المادة الرابعة مجلس رعاية الشباب
يولف مجلس رعاية الشباب برئاسة الوزير وعضوية وكيل الوزارة والمديرين العامين للوزارة وممثل من كل وزارة لها علاقة برعاية الشباب يعين تعليمات يصدرها الوزير وممثل يرشحه المجلس الاعلى للجماعات وعدد من الخبراء يرشحهم الوزير
تكون اختصاصات المجلس وفقا لما يلي
رسم السياسة العامة ومناقشة البحوث والدراسات الخاصة بالشباب من الشباب
العمل على تطوير برامج الرعاية في مختلف مراحل العمر على شتى المستويات لتحقيق المزيد من الفائدة
مناقشة الدراسات الخاصة باعداد القادة الرواد والمساعدين
اعداد الدراسات والبحوث التى تسهل للوزارة القيام بمشروعات الرعاية على اسس نابعة من حاجات الشباب فى القطر والوطن العربي
بحث المقترحات والاراء التي ترد من الوزارات والهيئات والمصالح والمنظمات والمؤسسات الحكومية والاهلية فيما يخص رعاية الشباب
متابعة تنفيذ السياسية العامة للوزارة في جميع المجالات والعمل على تطويرها
تنسيق اعمال الوزارة مع الوزارات الاخرى والمصالح والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية والاهلية التي تعنى برعاية الشباب وربطها بالسياسة العامة الموحدة
اقتراح مشروعات القوانين والانظمة الخاصة برعاية الشباب
ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويتم النصاب بحضور ثلثي عدد اعضائه بضمنهم الرئيس وتتخذ قراراته باكثرية الحاضرين وعند تساوى الاصوات يرجح الجانب اى فيه الرئيس وتنفذ قراراته بمجرد صدورها
المادة الخامسة تتالف الوزارة من الدوائر التالية
مديرية الادارة العامة
مديرية التربية الاجتماعية
مديرية الالعاب الرياضية العامة
مديرية الفتوة ومنظمات الشباب العامة
مديرية التربية الكشفية والمعسكرات العامة
المديرية العامة للرعاية العلمية للشباب
معهد الدراسات القومية الاجتماعية
المادة السادسة مديرية الادارة العامة يراسها مدير عام ذو شهادة عالية واختصاص في الشؤون المالية والامور الحقوقية في الوزارة وترتبط به المديريات ادناه وتنظم العلاقة بين هذه المديريات العامة الاخرى بموجب تعليمات خاصة يصدرها الوزير
مديرية الادارة والذاتية يراسها مدير ذو شهادة عالية ويتولى
تنظيم الملفات حسب الانظمة والتعليمات المرعية
اعداد السجلات الكاملة لملاك الوزارة والدوائر التابعة لها
تنظيم سجلات الاوراق والرسائل الواردة والصادرة وحفظها في سجلات خاصة مصنفة
مديرية الحقوق يراسها مدير ذو شهادة عالية حقوقى يتولى الامور الحقوقية وتنظيم العقود وتعقيب الدعاوى وتنفيذ الاعلامات وابداء المشورة القانونية
مديرية الحسابات يراسها مدير ذو شهادة عالية واختصاص يتولى وضع تخمينات ميزانية الوزارة والدوائر التابعة لها وتدقيق الحسابات ومراقبة الصرف وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات المرعية
مديرية التجهيزات يراسها مدير ذو شهادة عالية يتولى تجهيز المواد واللوازم المختلفة وتسجيلها وجردها وتدقيق موجوداتها وتيسير تجهيز مديريات ودوائر الوزارة ومراكز ومقرات الشباب بما تحتاج اليه من المواد واللوازم
المادة السابعة مديرية التربية الاجتماعية العامة يراسها مدير عام ذو شهادة عالية وله خبرة فى مجالات الشباب مسؤول عن تنفيذ الاسس والتوجيهات لاعداد الشباب اجتماعيا وفنيا وفكريا وقوميا وانشاء مراكز للدراسات والبحوث الاجتماعية والقومية ومراكز لاعداد القادة واقامة دورات انعاشية نظرية وميدانية لتاهيل الشباب على القيادة والادارة وترتبط به المديريات الاتية
مديرية العلاقات العامة يراسها مدير ذو شهادة عالية وخبرة واطلاع في الامور الادارية والاعلامية يشرف على الاتصالات الداخلية والخارجية التى تتعلق بميدان الرعاية والتوجيه واستقبال الوفود التى تزور الجمهورية العراقية وتسهيل مهام الوفود التى تسهم في المؤتمرات والتجمعات واعياد الشباب الوطنية والعربية والدولية ومسؤول عن الاستعلامات والافلام والاعلام والنشر والاحصاء
مديرية الخدمات الاجتماعية يراسها مدير ذو شهادة عالية وخبرة ومسؤول عن تنفيذ مشروعات الخدمة الاجتماعية وخدمات المتطوعين ومتابعتها والاشراف على تنظيم الاندية والجمعيات والمنظمات العمالية والفلاحية وانشاء المراكز الاجتماعية ومراكز للدراسات والبحوث التى تحقق مزيدا من الفعاليات للشباب والمجتمع واقامة دورات للمهارات الحرفية واعدادهم للحياة العلمية

المحتوى 2
مديرية الثقافة والتربية الدينية يراسها مدير ذو شهادة عالية وخبرة يتولى الدعوة على التمسك بالقيم الدينية والفضائل الخلقية بين الشباب والتخطيط لبرامج التربية الدينية والوطنية والقومية فى العراق تتلاءم ومدارك الشباب في مراحل عمره المختلفة بحيث تهدف الى الحفاظ والاعتزاز بالتراث العربى والاسلامى
مديرية الفنون الجميلة والمسارح الشعبية يراسها مدير مختص ذو شهادة عالية مسؤول عن تشجيع الهواية الفنية بين الهيئات والمنظمات والمؤسسات الرسمية والاهلية العاملة في الميادين الشباب والعمل على تكوين فرق للتمثيل والموسيقى والفنون الشعبية والهوايات الفنية الاخرى واقامة المسارح على اختلاف انواعها
مديرية التربية الصحية يراسها مدير ذو اختصاص في الطب او التربية الصحية مسؤول عن تنفيذ الخطط الرامية الى تنمية الوعى الصحى بين الشباب وتنظيم فرق صحية لذكور والاناث مدرية للقيام بحملات توعية وارشاد وعلاج في الريف والاماكن النائية والمناطق الشعبية
المادة الثامنة مديرية الالعاب الرياضية العامة يراسها مدير عام ذو شهادة عالية واختصاص فى التربية الرياضية ويشرف على الجنة الاولمبية العراقية والاندية الرياضية والاتحادات الرياضية والمنشات الرياضية والساحات الشعبية والمهرجانات الرياضية وترتبط بها المديريات الاتية
مديرية الاندية والاتحادات الرياضية يراسها مدير ذو شهادة عالية واختصاص وخبرة في الخدمات الشباب ومسؤول عن تنظيم الاندية الرياضية ومراقبتها والاشراف على سير العمل في الاتحادات الرياضية وتنظيم دورات تدريبية لرفع كفاءة الاداريين والعاملين في هذا الحقل
مديرية المنشات الرياضية والساحات الشعبية يراسها مدير ذو شهادة عالية واختصاص وخبرة ميدانية يتولى الاشراف على الملعب الشعب من الناحية الادارية والفنية والمالية وادامته وصيانته وتجهيزه باللوازم والادوات والاجهزة الرياضية وتصريف شؤونه كافة
المادة التاسعة مديرية التربية الكشفية والمعسكرات العامة يراسها مدير عام ذو شهادة عالية او شهادة دولية في التربية الكشفية معترف بها ويكون مسؤولا عن رعاية الحركة الكشفية على اختلاف مراحلها وانشاء وتنظيم المخيمات والرحلات والمقرات وبيوت الشباب ومعسكرات العمل الوطنية والعربية والدولية ويشرف على المجلس الاعلى للكشافة العراقية ومجلس المرشدات العراقى وترتبط بها المديريات التالية:
مديرية بيوت الشباب يراسها موظف ذو المام وخبرة في هذا الحقل يتولى المراقبة والاشراف على بيوت الشباب والسفرات التى تنظمها القطاعات المختلفة عدا السفرات المدرسية الداخلية
مديرية المعسكرات والمخيمات الشعبية يراسها موظف من ذوى الاختصاص مسؤول عن تنظيم المخيمات الشعبية ومراكز النزهة والاصطياف ومعسكرات العمل على الاختلاف نوعيتها بالتعاون مع الجهات المختصة ذات العلاقة
مديرية الكشافة يراسها موظف مختص يحمل شهادة دولية معترفا بها فى التدريب ويكون مسؤولا عن تشجيع وتنسيق عملية التدريب لكشافة والجوالة والرواد والقادة المساعدين
مديرية المرشدات تراسها موظفة مختصة تحمل شهادة دولية معترفا بها في التدريب ومؤولة عن رعاية وتشجيع وتنسيق عملية تدريب المرشدات في مختلف المراحل
المادة العاشرة مديرية الفتوة ومنظمات الشباب العامة يراسها مدير عام برتبة عسكرية لا تقل عن رتبة عقيد يقوم بتنفيذ خطط التدريب العسكرى والاشراف عليها متعاونا مع وزارة الدفاع وترتبط بها المديريات التالية:
مديرية الفتوة يراسها مدير برتبة عسكرية لا تقل عن رتبة مقدم يتولى تنفيذ التدريب العسكرى والدفاع المدني للطلبة في المدارس الثانوية
مديرية كتائب الشباب يراسها مدير برتبة عسكرية لا تقل عن رتبة مقدم يتولى تنفيذ سياسة التدريب العسكرى والدفاع المدنى للطلبة في الجامعات والمعاهد العالية الرسمية والاهلية
مديرية التنظيمات الشعبية يراسها ذو شهادة عالية ويقوم بتنفيذ السياسة الخاصة بالقطاعات الاهلية على المستوى التدريسى والثقافى
المادة الحادية عشرة المديرية العامة للرعاية العلمية للشباب يراسها مدير عام ذو شهادة عالية واختصاص في العلوم يقوم برعاية الشباب في ميدان العلوم النظرية والتطبيقية واعداد الدورات التدريبية وتشجيع الهوات في البحث والاختراع والمتابعة العلمية وذلك عن طريق تنمية قابليتهم بفتح مراكز علمية ومختبرات وتنظيم المعارض للاجهزة والانتاج العلمى لهم والتعاون مع المؤسسات الصناعية لاستغلال الاجهزة التى ينتجوها والاستفادة منها لاغراض الصناعة واصدار المجلات والنشرات العلمية التي من شانها المساهمة في رفع المستوى العلمي لدى الشباب
المادة الثانية عشرة معهد الدراسات القومية والاجتماعية يكون مركزه في بغداد ويراسه موظف بدرجة مدير عام ذو شهادة وتكون واجبات المعهد اعدادا الدراسات العلمية في رعاية الشباب والحقل القومي والسياسى والاجتماعي واعدادا القادة والموجهين لرعاية الشباب
المادة الثالثة عشرة تشكل في الوية الجمهورية العراقية مديريات لرعاية الشباب يراسها مدير ذو شهادة العراقية مديريات لرعاية الشباب يراسها مدير ذو شهادة عالية واختصاصا تقوم بتادية الواجبات المنصوص عليها في قانون رعاية الشباب وهذا النظام وتنفيذ مناهج ومقررات الوزارة بالتعاون مع الادارة المحلية والمنظمات الاهلية والمواقع والحاميات العسركية
المادة الرابعة عشرة للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا النظام
المادة الخامسة عشرة يلغى نظام وزارة رعاية الشباب رقم 27 لسنة 1967.
المادة السادسة عشرة ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة السابعة عشرة على الوزراء تنفيذ هذا النظام
كتب بغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر صفر لسنة 1388 المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر مايس لسنة 1968.
الفريق عبد الرحمن محمد عارف رئيس الجمهورية _شاكر محمود شكرى وزير الدفاع_طاهر يحي رئيس الوزراء_مصلح النقشبندى وزير العدل_عبد الرحمن وزير المالية _ عبد الكريم هانى وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الصحة_طه الحاج الياس وزير التربية_عبد المجيد الجميلى وزير المواصلات_ مالك دوهان الحسن وزير الثقافة والارشاد_ محمد يعقوب السعيدى وزير التخطيط_ عبد الكريم فرحان وزير الزراعة والاصلاح الزراعى_خليل ابراهيم حسين وزير الصناعة_عبد الكريم كنونة وزير الاقتصاد_شامل السامرائى وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة _عبد الستار على الحسين وزير النفط والمعادن_اسماعيل خيرالله وزير الدولة الشؤون رئاسة الجمهورية ووزير الخارجية بالوكالة _ ياسين خليل وزير رعاية الشباب_حمودى مهدى وزير الدولة_فيصل شرهان العرس وزير الدولة_