عنوان التشريع: نظام وزارة الثقافة والاعلام رقم (23) لسنة 1968
التصنيف: نظام
المحتوى 1
رقم التشريع: 23
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-05-27 00:00:00
استنادا الى احكام المادة الرابعة من قانون السلطة التنفيذية رقم 50 لسنة 1964 المعدل وبناء على ما عرضه وزير الثقافة والاعلام ووافق عليه مجلس الوزراء امر بوضع النظام الاتى
المادة الاولى وزير الثقافة والاعلام هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن سياستها العامة وتوجيهها وتصدر جميع الاوامر والمقررات والتعليمات بامره وتنفذ باشرافه ومراقبته
المادة الثانية يقوم وكيل الوزارة بمساعدة الوزير في تسيير اعمال حسب الصلاحيات التي يخولها له ويعتبر الرئيس الادارى لديوان الوزارة وترتبط به جميع المديريات العامة والمؤسسات والمصالح التابعة لها
المادة الثالثة المكتب الخاص يتولى اعمله موظف بدرجة مدير يرتبط بالوزير مباشرة ويكون مسؤولا عن المخابرات السرية وعن تنفيذ ما يصدر اليه من اوامر
المادة الرابعة تتولى وزارة الثقافة والاعلام الاعمال الاتية
تعميم المعرفة والثقافة بين الجماهير والتعريف بالحضارة العربية والاسلامية ونشر رسالتها وتوفير الإمكانيات لكي تلتقي بالحضارات العالمية الكبرى باستعمال وسائل الاعلام المختلفة
توجيه افراد الشعب توجيها قوميا انسانيا وذلك بتنمية وعيهم القومي وارشادهم الى ما يرفع مستواهم الثقافى ويقوى روحهم المعنوية وشعورهم بالمسؤولية ويحفزهم على التعاون والتضحية ومضاعفة الجهود في خدمة الامة والوطن والانسانية
تيسير سبل ونشر الثقافة الشعبية وتوسيع نطاقها
التعاون مع المؤسسات الثقافية والفنية العربية والاجنبية للافادة من نشاطها ودعوة رجال الثقافة والفكر والفن في العالم لزيارة الجمهورية والقاء المحاضرات والاحاديث وتقديم الفعاليات الفنية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة
العناية بالمطبوعات والصحف المحلية ووضع الخطط لرفع مستواها لتمكينها من تأدية رسالتها في التوجيه القومي
كسب الرؤى العام العالمي وتوجيهه لدعم القضايا العربية بمختلف الوسائل والسبل
احياء التراث العربي والاسلامي وتشجيع التحقيق والتاليف والترجمة فيه
الحرص على سلامة اللغة العربية ومسايرتها للعلوم والفنون والمخترعات الحديثة بتشجيع المؤلفين والكتاب فيها
تشجيع وتطوير الفنون والاداب وتوجيهها توجيها قوميا وتوفير العمل وضمان مستقبل محترفيها واحياء الاداب والفنون الشعبية وتطويرها والعمل على نشر وعرض ما يتصل بها من المؤلفات والفعاليات
المادة الخامسة تتكون الوزارة الثقافة والاعلام مما يلى
مديرية الادارة العامة
مديرية الثقافة العامة
مديرية الاعلام العامة
مديرية مركز الارشاد العامة
مديرية الاثار العامة
مديرية الاذاعة والتلفزيون العامة
مصلحة المصايف والسياحة العامة
مصلحة السينما والمسرح العامة
مصلحة وكالة الانباء العراقية العامة
المؤسسة العامة للصحافة والطباعة
مديرية التخطيط والمشاريع
المادة السادسة مديرية الادارة العامة يراسها مدير عام ذو شهادة عالية يمارس اعماله حسب الصلاحيات المخولة له من قبل الوزير او وكيل الوزارة
وترتبط به الاقسام الاتية
مديرية الادارة والذاتية يتولى اعمالها مدير ذو شهادة عالية يكون مسؤولا عن شؤون الذاتية لموظفى ديوان الوزارة ومستخدميها وتنظيم السجلات الازمة لذلك واعداد الملاكات الخاصة بديوان الوزارة والمديريات التابعة لها ويكون مسؤولا عن شؤون الادارة والتحرير والطبع والاوراق والقلم السرى
مديرية الحسابات يتولى اعمالها مدير ذو شهادة عالية يقوم بالامور المالية والحسابية العائدة للوزارة والمديريات العامة التابعة لها وتدقيقها واعداد ميزانية الديوان وتدقيق ميزانيات المديريات والمصالح التابعة للوزارة وتنظيم السجلات والقيود لحفظ اموالها وصيانتها وترتبط به شعبة المخزن
مديرية الحقوق يتولى اعمالها مدير حقوقى يبدى رايه في المسائل القانونية المحالة اليه ويعد اللوائح والانظمة ويعقب المعاملات التى تخص الوزارة في المحاكم والدوائر الرسمية وشبه الرسمية
المادة السابعة مديرية الثقافة العامة راسها مدير عام ذو شهادة عالية ويمارس اعماله حسب الصلاحيات المخولة له من قبل الوزير او وكيل الوزارة
وترتبط به المديريات الاتية:
مديرية التاليف والترجمة والنشر يتولى اعمالها مدير ذو شهادة عالية ويعنى بما يلى:
تيسير الكتب التي تعالج الموضوعات ذات الصلة باهداف الوزارة والاتفاق مع المختصين لتاليف الكتب والنشرات وترجمة ما يرى ترجمته عن الغات الاجنبية تنفيذا لقرارات اللجان المختصة
نشر الكتب المؤلفة والمترجمة حسب توصيات اللجان المختصة
تشجيع المؤلفين والمترجمين ودور النشر على النشاط الثقافى
مديرية الفنون والثقافة الشعبية يتولى اعمالها مدير ذو شهادة عالية تنحصر واجباته بالاشراف على النهضة الفنية في البلاد وتوجيهها بالتعاون مع الدوائر الرسمية وغير الرسمية والعمل على رفع المستوى الثقافي لافراد الشعب عن طريق الكتب والنشرات والندوات والافلام مما له علاقة بالفنون الشعبية
مديرية التعاون الثقافى والفنى يتولى اعمالها مدير ذو شهادة عالية يقوم بتنظيم العلاقات الفنية والثقافية بين الوزارة والمؤسسات المماثلة في البلدان الاخرى في هذه المجالات وكل ما يتصل بالمؤسسات والمصالح التابعة للوزارة وما يماثلها في البلدان الاخرى ويعمل على تبادل الخبر والمواد الفنية والثقافية في المجالات الانفة الذكر
مديرية المكتبات يتولى اعمالها مدير ذو شهادة عالية يشرف على تنظيم المكتبات العامة التابعة لهذه الوزارة ويمنح اجازات الكتبات الاهلية وترتبط به
المكتبة الوطنية فى بغداد
المكتبة العامة الاخرى التى تنشؤها الوزارة في الالوية
مكتب ديوان الوزارة
المحتوى 2
مديرية المعارض الفنية يتولى اعمالها مدير ذو شهادة عالية يعمل على تشجيع الحركة الفنية وتنمية الوعى الفنى لدى الجمهور عن طريق المعارض والنشرات والمحاضرات والرقوق والصور ذات العلاقة بالفنون التشكيلية وتضم
المعرض الوطنى للفن الحديث
المعارض التى تنشا للاغراض ذاتها
المادة الثامنة مديرية الاعلام العامة يراسها مدير عام ذو شهادة عالية ويمارس اعماله حسب الصلاحيات المخولة له من قبل الوزير او وكيل الوزارة
وترتبط به الاقسام والشعب الاتية
مديرية العلاقات يتولى اعمالها مدير ذو شهادة عالية تكون مهمته التعريف بالجمهورية العراقية في الداخل والخارج عن طريق المطبوعات والصور والافلام التى توضح التطور والتقدم الذى احرزته بلادنا في شتى الميادين ويكون مسؤولا ايضا عن المراسلات الاعلامية الخاصة بطلب المعلومات داخل الجمهورية وخارجها كذلك الاشراف على استلام وتوزيع المطبوعات التى تصدرها هذه الوزارة او الكتب المشتراة الى الخارج وكذلك اصدار الكتب والنشرات السياسية وتتولى هذه المديرية ايضا استقبال ومرافقة الوفود الاعلامية وتسهيل مهماتها ومنح الصحفيين العرب والاجانب العاملين فى العراق او الذين يقيمون بزيارته عند الضرورة الهويات الصحفية اللازمة كما وتقوم بمنح الهويات للمصورين العراقيين وترتبط بها شعبة التصوير
مديرية الصحافة يراسها مدير ذو شهادة عالية يكون مسؤولا عن شؤون الصحف ووضع الخطط والمقترحات المؤدية الى رفع مستواها بالتعاون مع نقابة الصحفيين والمؤسسة العامة للصحافة والطباعة ويكون مسؤولا عن شؤون الجريدة الرسمية الوقائع العراقية وما يتعلق بها من اعداد ونشر وترجمة وتوزيع كما يناط به الاشراف على المطابع الاهلية ومراقبة اعمالها وكذلك تنظيم المؤتمرات الحفية وترتبط بها
شعبة المطابع والجريدة الرسمية
شعبة الاعلانات
شعبة الصحف المحلية
مديرية الرقابة يتولى اعمالها مدير ذو شهادة عالية يكون مسؤولا عن رقابة المطبوعات الداخلية والخارجية وكذلك مراقبة المصنفات والاشرطة السينمائية وترتبط بها
شعبة رقابة المطبوعات
شعبة رقابة المصنفات والاشرطة السينمائية
مديرية الملحقيات الصحفية يتولى اعمالها مدير ذو شهادة عالية يكون مسؤولا عن تقديم تقارير وافية عما يرد في الصحافة الخارجية من اخبار وتعليقات وردود فعل حول القضايا العربية والعالمية وكذلك عما يرد منها في التقارير الصحفية التى تعدها الملحقيات الصحفية او مؤسسات الجمهورية العراقية في الخارج كما يتولى مراقبة اعمال الملحقين الصحفيين وابلاغهم توجيهات الوزارة وتقديم المعلومات عن نشاطهم وفعالياتهم وكذلك يتولى تهيئة المعلومات عن العاملين فى اجهزة الاعلام الخارجية كالمراسلين والمعلقين والمخبرين الصحفيين واعداد المراسلات الخاصة بتوجيه الدعوات اليهم ومنحهم السمات
المادة التاسعة مديرية مراكز الارشاد العامة يراسها مدير ذو شهادة عالية يكون مسؤولا عن مراكز الارشادى فى الجمهورية لتقوم بالتوجيه والتوعية القومية عن طريق توزيع النشرات الرسمية والمطبوعات والصحف وعرض الافلام واقامة الفعاليات والمعارض الفنية والقاء المحاضرات وتنظيم الندوات وكذلك استلام وتوزيع الكتب والنشرات والمطبوعات في الداخل مم تصدرها هذه الوزارة او تشتريها
المادة العاشرة مديرية التخطيط والمشاريع يتولى الاشراف عليها مهندس بدرجة مدير يشرف على تنفيذ مشاريع الخطة الاقتصادية المتعلقة بهذه الوزارة والمؤسسات والمصالح التابعة لها ويرتبط بوكيل الوزارة مباشرة
المادة الحادي عشرة للوزير ان يصدر التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا النظام
المادة الثانية عشرة يلغى نظام وزارة الثقافة والارشاد المرقم 14 لسنة 1964 وتعديلاته وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه الى حين تبديلها بغيرها
المادة الثالثة عشرة ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة الرابعة عشرة على وزير الثقافة والاعلام تنفيذ هذا النظام
وزير الدفاع_طاهر يحي رئيس الوزراء_مصلح النقشبندى وزير العدل_عبد الرحمن وزير المالية _ عبد الكريم هانى وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الصحة_طه الحاج الياس وزير التربية_عبد المجيد الجميلى وزير المواصلات_ مالك دوهان الحسن وزير الثقافة والارشاد_ محمد يعقوب السعيدى وزير التخطيط_ عبد الكريم فرحان وزير الزراعة والاصلاح الزراعى_خليل ابراهيم حسين وزير الصناعة_عبد الكريم كنونة وزير الاقتصاد_شامل السامرائى وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة _عبد الستار على الحسين وزير النفط والمعادن_اسماعيل خيرالله وزير الدولة الشؤون رئاسة الجمهورية ووزير الخارجية بالوكالة _ ياسين خليل وزير رعاية الشباب_حمودى مهدى وزير الدولة_فيصل شرهان العرس وزير الدولة_
لات تنفيذ هذا النظام